الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم عفا الله عنه هذا وتنقل في الاصح اذا ترى في النقل مصلحة على الرجحان نعم لان الاصل ان تدفع زكاة كل بلاد لفقراء هذا البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولان زكاة المال ولان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة كان الفقراء يطالعونه لانه في بلادهم فيتمنون زكاتهم فهم احق به لشدة تعلق قلوبهم برؤية اصله الا ان الا ان الناظم اشترط الا يكون في الاخراج مصلحة. لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتعطيل المفاسد وتقليلها. وانه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فاذا كان لاصلحوا اخراج الزكاة لظرف حل بالمسلمين في بعض البلاد المجاورة فان اخراجها في هذه الحالة لا بأس به والله اعلم نعم قال الناظم عفا الله عنه ويجوز تعجيل الزكاة بلا مراء للحول والحولين بالبرهان. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل يا رسول الله منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان غنيا الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فانه قد احتبس اعتاده واذراعه في سبيل الله عز وجل. واما العباس ومثلها اي انه ادى زكاة سنتين على احد التفسيرين لهذا الحديث. وفي سنن ابي داوود باسناد جيد من حديث علي ابن ابي ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن العباس ابن عبد عفوا ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله الله عليه وسلم في ان يعدل زكاته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. فلا بأس على المزكي ان يعجل زكاة وهذا اكثر ما قيل في التعجيل. وما زاد على ذلك فلا ينبغي. فيعجلها لسنة او لسنتين والله اعلم نعم لا تدفعن لهاشمي يا فتى لا تدفعن لهاشمي يا فتى ولا لال مطلب ولال مطلب ولال مطلب فهم صنوان هذا البيت وما بعده من الابيات يتكلم فيها الناظم عمن لا تحل عن من لا يحل دفع الزكاة لهم فذكر عدة اصناف الصنف الاول لا يجوز دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من بني هاشم فمن كان هاشميا فانه لا تدفع له الزكاة والدليل على ذلك حديث عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة اي الزكاة لا تحل لمحمد انما هي اوساخ الناس. وفي رواية للامام مسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ولما اراد الحسن او الحسين ان يأخذ تمرة ساقطة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ اني اخشى ان تكون من الصدقة الصنف الثاني قال ولال مطلب. ولال مطلب اي بنوا المطلب. ثم قال فهم اي بنو المطلب وبنو هاشم قوله صنواني اي منبتهما واحد. فهم اخوان وشيء واحد في الجاهلية والاسلام لم يفترق بنو هاشم وبنو المطلب في جاهلية ولا في اسلام. حتى لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب جميع افخاذ بني هاشم تخلت الا بنو المطلب دخلوا معهم في الشعب وساندوهم ولذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا واننا وهم بمنزلة واحدة اي قرابتنا واياهم من بني هاشم قرابة واحدة فان كنت اعطيتهم لقرابتهم فلماذا لا تعطينا ايضا؟ وانما نحن وهم شيء واحد فقال صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لم يختلفوا ولم يفترقوا لا في جاهلية ولا في اسلام. فاذا بما ان من احكام بني هاشم تحريم الصدقة فكذلك ايضا بنو المطلب تحرم عليهم الصدقة. فان قلت ومن هم بنو هاشم؟ نقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاده واولاد علي رضي الله وعلي واولاده. الحسن والحسين وذريتهما وعقيل واولاده وجعفر واولاده. فال علي وال جعفر وال عقيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وذرية هؤلاء كلهم يقال لهم من بني بنو هاشم وال البيت فان قلت وما حكم الصدقة المندوبة لال البيت. نقول فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب جوازها لهم مع شدة وفقرهم ومسغبتهم. لا بأس بذلك. انما تحرم عليهم الزكاة الواجبة. واما الصدقات المندوبة فانه لا حرج عليهم فيها فلو ان احدا من بني هاشم اكل من افطار الصائمين الذي يوضع صدقات للمسلمين فلا حرج عليه. او شرب من المياه التي تكون عند المساجد ايضا لا حرج عليه ولا بأس في ذلك واعلم رحمك الله ان ابا العباس ابن تيمية له اختيار في مسألة الزكاة لبني هاشم. قال ويجوز للهاشمي ان يأخذ من الزكاة اذا منع من خمس خمس الفيء والغنيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لال هاشم لال بيته حظا من الفيء والغنيمة. وهم المقصودون بقول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وليد القربى اي للرسول فاذا منع بنو هاشم من خمس الغنيمة وخمس الفين فانه قد انعدمت العطايا التي من اجل اجلها عدموا الزكاة فحين اذ لا ينبغي منعهم من العطائين والحق اكرامهم وعدم الجاءهم التسول او سؤال الناس فمتى ما منع بنو هاشم من خمس الخمس في الغنيمة والفيء فان لهم حقا في الزكاة وقول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله له وجهة وجهة نظر قوية نعم اذا هذان صنفان الان نعم وكذا مواليهم كذا لفروعه واصوله والحق ذو تبيان. نعم. الصنف الثالث موالي ال البيت وموالي ال بني المطلب ليس الاسياد وانما مواليه. اي ارقاءهم وعبيدهم. فالهاشمي لا يجوز له ان يأخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له ان يأخذ الزكاة والمطلبي لا يجوز له اخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له اخذ الزكاة. وبرهان هذا ما عند ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الزكاة من بني مخزوم. فقال لابي رافع اصحبني فانك تصب منها فقلت اي ابو رافع حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال ان موال ام منهم وانا تحرم علينا الصدقة يعني فانتم كذلك ولان المولى تبع لسيده والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع ثم قال بعد ذلك كذا لفروعه واصوله. وهذا هو الصنف الرابع. فلا يجوز رفع الزكاة لاصولك وان علوا ولفروعك وان نزلوا. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لابيه ولا لامه ولا لجده او جدته من الجهتين. ولا لابنه وابنته ولا فروعهما فلا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لا لاصوله لا لاصول نسبه ولا لفروعهم واما الحواشي كالعمة وابنائها وبناتها والعم وابنائه وبناته. والخال والخالة وبناتهما واولادهما فانهما حواشي ليسوا اصولا ولا فروعا ويجوز دفع الزكاة للحواشي نعم ولعبده ولزوجه اذ لازم ان ينفقن عليهم بتفاني. نعم العبدة والزوجة عفوا العبد والزوجة يجمعهما ان نقول لا يجوز دفع الزكاة لمن وجبت عليك نفقته وهذا بالاجماع. فلا يجوز للسيد ان يعطي زكاته لعبده لان السيد يجب عليه النفقة اصلا على اب ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته لان الزوج يجب عليه اصلا ان ينفق على الزوجة. وهكذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع زكاته الزكاة زكاتك له ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم. وهناك اصناف لم يذكرهم المصنف. من هؤلاء الغني فان الغني لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة الا خمسة اغنياء يوضحهم ما رواه الخمسة باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لا تحل لغني الا لخمسة. لعامل عليها. فالعامل يجوز ان يأخذ من الزكاة بعمله لا لفقره. فهو غني ويأخذ من الزكاة وغارم اي من عليه دين اما لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره فيجوز له ان خذ من الزكاة ولمجاهد اي في سبيل الله. لانه لا يأخذ لفقره ومسكنته وانما يأخذ لجهاده. لجهاده. وكل من اعطي لصفة فيعطى بقدرها كما بينت لكم سابقا كم قلنا لعامل وغارم ومجاهد؟ قال وفقير وفقير اهدى شيئا منها لغني وفقير اهدى منها شيئا لغني. بمعنى ان اصل الزكاة دفعت للفقير ثم وضع بها وليمة مثلا ودعا ودعا الاغنياء. ودعا الاغنياء. لا تحل الصدقة الا لخمسة لغني الا لخمسة لعامل عليها ولغارم ولغاز في سبيل الله ولفقير تصدق بها على غني والخامس في الحقيقة اي نعم وابن السبيل احسنت احسنت احسنت تذكرت ونسيت انا اصبت واخطأت انا. وابن السبيل ايضا فانه يعطى حتى ولو كان غنيا في بلده احسنتم يا شيخ بندر جزاك الله خيرا والا فالاصل ان الغني لا يحل له اخذ شيء من الصدقات الواجبة الا هؤلاء الخمسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عند احمد وقواه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فناظر اليهما فرآهما جلدين. فقال ان شئت ما اعطيتكما ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم اقرأ قال الناظم عفا الله عنه هذا وللصدقات فضل قد اتى في النص يصعب حصره في الان. كقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصلي عليهم. فيدخل في ذلك الصدقة الواجبة بالاصالة والصدقة المندوبة بالتبع وقد امر الله عز وجل بالانفاق من المال واخبر بانه يحب المنفقين. وحذر من البخل في ايات كثيرة. يقول الله عز وجل ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم من فضله انه غفور شكور. ويقول الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله عز وجل وما ادراك ما العقبة؟ فكوا رقبة او اطعام في يوم ذي مسرة ابا يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. والايات في فضل الانفاق والصدقات المندوبة كثيرة جدا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجلا تصدق ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في لصدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. ويقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة فلها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق عبد صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا الا تلقاه الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم احدكم فلوة او قال فلوة حتى تكون كالجبل العظيم او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من كسى مسلما عن عري كساه الله من خضر الجنة. وايما مسلم اطعم مسلما عن جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما مسلم سقى مسلما عن ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انفق انفق عليه. والادلة في ذلك كثيرة جدا ولا ينبغي ان يمر عليك يوم الا بصدقة. فلا تطوى صحيفة يومك هذا الا بشيء من الصدقات. واعلم ان الله عز وجل لا ينظر الى مقدارها وانما ينظر الى نيتها وقت الاخراج. فرب كثير الصدقة تضعفه ضعف النية. وقليل الصدقة يكفره بركة النية ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة الف درهم. ولما سئل عن افضل الصدقة قال جهد المقل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا الحديث نعم اختم باب الصدقة باب الزكاة. نعم فتسن تأكيدا بفاضل مالنا في كل وقت سيما رمظان نعم. الصدقة لا لا تكون لا تكون اذا لم يكن لا تكون الا بفاضل فاذا لم يكن عندك الا قوت ابنائك او قوتك وقوت ولدك فلا حق لك ان تخرج هذا صدقة لماذا؟ لانه قد تعارضت الصدقة المندوبة مع النفقة الواجبة. ومتى ما تعارظت النفقة الواجبة مع الصدقة المندوبة فالواجب تقديم ماذا الصدقة الواجبة نعم النفقة الواجب. وكذلك اذا تعارض الصدقة وقظاء الدين فايهما يقدم؟ الدين. فاذا لا ينبغي ان تجنح الى الصدقات المندوبة الا اذا لم يكن شيء في ذمتك من نفقات واجبة او زكاة واجبة فلا ينبغي للانسان ان ان يتصدق الا بفضول ماله ودليل ذلك ما في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على زوجك. قال عندي اخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. ان يضيع من يقوت. وفي رواية من يموت ثم قال في كل وقت اي ان الصدقة لا توقيت فيها. فالصدقات المندوبة تصح في كل وقت ليلا او نهارا وذلك لان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فوسع الشارع في الصدقات المندوبة ما لم يوسعه في الزكاة الواجبة. فان تصدقت في الليل صحت صدقتك. في النهار صحت صدقتك. فان قلت وايهما افضل الصدقة بالليل او النهار نقول لا فضل لا في هذا ولا في هذا لقول الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار فساوى بينهما الا ان العلماء قالوا ان تقديم الليل على النهار هنا لابد ان يكون له حكمة وهي انه ابلغ في الخفاء والاخفاء فاذا ليس لانه ليل وانما لانه مظنة الخفاء والاختفاء. وبناء على ذلك فنهار رمظان في هذا الزمان الصدقة فيه قد تكون افضل من ليله لما؟ لعظم الخفاء والاختفاء فيه. كما قال بعضهم مراعين المبدأ وسيأتي بعد قليل تفصيلا اكثر. ثم قال سيما رمضان. وهذا للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود بالخير المرسلة اجود من الريح المرسلة. اجود بالخير من الريح المرسلة هذا لفظه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود بالخير من الريح المرسلة. واما من النظر فلان المتقرر ان العبادة يعظم اجرها وثوابها بعظم الزمان والمكان فلما كان رمظان زمانا فاضلا صارت الصدقة فيه اعظم اجرا وثوابا. نعم ثم قال اخر بيت قال الناظم انار الله بصيرته او وقت حاجتهم وكن مستخفيا الا لمصلحة فبالاعلان. قال او وقت حاجتهم. يعني كلما كان الفقير اشد حاجة للصدقة كلما كان اخراجها في هذا الوقت افضل من غيره فاذا كان محتاجا الى الصدقة في شعبان فصدقتك عليه في شعبان افضل واعظم اجرا منها في رمضان لان القضية قضية كشف الكربة حالية الان. فلا ينبغي ان تؤخر المصلحة الحالية من اجل ترقب مصلحة انية يعني متأخرة. فالمصالح الحاضرة اولى بالمراعاة من المصالح المتأخرة. معي يا شيخ فايز؟ المصالح حاضرة اولى بالمراعاة من المصالح المتأخرة. ثم قال وكن مستخفيا لانه ادعى للاخلاص ولانها نافلة والاصل في النوافل الاخفاء لا الاعلان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقبل ذلك قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الا ان مسألة الاخفاء قيدها بشيء. قال الا لمصلحة فبالاعلان. لقول الله عز وجل ان تخفوا الصدقات ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعلن الصدقة ويأمر بالصدقة المعلنة حتى ها حتى تكثر ويشجع غيره ممن فترت نفسه عنها. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث جرير ان قوما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر مجتاب النمار. فتمعر وجه رسول الله صلى الله وعليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل بيته ثم خرج. ثم قال يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الى ان قال تصدق رجل من ديناره. تصدق رجل من تمره تصدق رجل من صاع بره الى ان قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة كادت تعجز عنها يده بل عجزت. فالقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس. حتى رأيت كومين من طعام وثياب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبا ثم قال من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء. اي سنة حسنة؟ الصدقة المعلنة فهنا صار الاعلان افضل لاقتران المصلحة به. ومن المعلوم ان الخفاء والاعلان ليس فضلهما ذاتيا. وان انما الاخفاء صار افضل لاقتران المصلحة به لكن اذا تخلفت عنه المصلحة وصارت علم في الاعلان صار الاعلان في هذه الحالة افضل اذ الافضل هو ما تعلقت المصلحة به اخفاء او اعلانا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وبه ننتهي من كتاب الزكاة. وندخل الدرس القادم في زكاة الفطر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد