﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.550
كتاب الصلاة وتلزم الصلاة كل مسلم مكلف لامرأة ذات دم. ومن ازال عقله اغماء او نحوه يلزمه القضاء او ولا تصح ان لسلم يعدمه حيث صلى فهو حكما مسلم ثم صغروا عند سبعين الى ابويا موه وعند عشر يضربوا

2
00:00:24.900 --> 00:00:48.200
ثم لغير جامع ومشتغل بشرطها القريب تأخير حضل. وتارك تهاونا اذا اصاب بعد دعاء حاكم له كفر وجاحد او لا وكل قتلا بعد ثلاثة فان تاب فلا شروطها ستة طهر من حدث وقد مضى والثاني طهر من خبث

3
00:00:48.500 --> 00:01:14.550
دخول وقتها وستر العورة والنية استقباله للقبلة تابوا الصلاة. قال الناظم وتلزم الصلاة يعني الصلوات الخمس. كل مسلم فلا تلزموا الكافر لا تلزمه ابتداء يلزم دخول الاسلام اولا والا فهو سيعاقب عليها

4
00:01:15.550 --> 00:01:30.500
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين لكنه لا يجب عليه لانه لا لا تصح منه فكيف نقول تجب عليه ولا تصح منه؟ نقول لا تجب عليه. لا تجب عليه ابتداء. ولذلك لا يعيدها اذا صلى لا يقضيها. اذا اذا اسلم

5
00:01:31.100 --> 00:01:56.150
وتلزم الصلاة كل مسلمي مكلف مكلف معناه بالغ عقل اذا جاءتكم كلمة مكلف التكليف هو يجمع وصفين البلوغ والعقل مكلف يعني بالغ عاقل فلا يتصح الصلاة اه او لا تلزمه او لا تجبه على غير البالغ ولا تجب على غير العاقل

6
00:01:57.500 --> 00:02:15.750
لامرأة ذات دم يعني لا تجب عليها الصلاة ولذلك لا تقضيها ذات دم معناها النفساء والحائض ومن ازال عقله اغماءه او نحوه نحو الاغماء ما هو كالنوم والسكر وشرب الدواء مثل البنج وغيره

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.100
ومن ازال عقله اغماء او نحوه يلزمه القضاء يعني ازال عقله اغماء او نحوه نحوه نوم لا يزيل العقل وانما يغطيه وبعض الاشياء تزيل العقل فمن ازيل عقله او غطي اما اغماء

8
00:02:36.300 --> 00:03:00.950
او بسكر او بنوم فيلزمه القضاء بعد ان يفيق واضح وبعض المذاهب الاخرى واظنها رواية في المذهب ان الاغماء لا يلزم معه القضاء ويعني يحتجون بعضهم يحتج بان ابن عمر او من عليه يومين او ثلاثة ثم لم يقضي

9
00:03:01.400 --> 00:03:18.250
وروي عن عمار انه قضى عليه يوما فقضى خمسة صلوات او اربع صلوات قال ومن ازال عقله اغماءه او نحوه يلزمه القضاء ولا تصح ان لسلم يعدم. يعني لا تصح الصلاة ان كان هذا

10
00:03:18.400 --> 00:03:36.850
الشخص قد عدم الاسلام السلم هو الاسلام لانه لا تصح النية منهم آآ وحيث صلى اذا صلى الكافر قال وحيث صلى فهو حكما مسلما. ما معنى حكما مسلما؟ يعني في الظاهر

11
00:03:36.950 --> 00:03:52.800
في احكام الدنيا هو مسلم وقد يكون في الباطن ليس بمسلم لكننا نعامله في الظاهر على انه وحيث صلى فهو حكم مسلم يجري عليه احكام اهل الاسلام ولذلك لو قال انما انا اعبث

12
00:03:53.300 --> 00:04:07.250
او استهزأ قلنا لا يقبل ذلك منك انت الان اصبحت مسلما. فاذا رجعت الى دينك اصبحت مرتدا يقيم عليك عد الردة وضحت هذا معنى حكما حكم مسلم يعني هو له وعليه احكام الاسلام

13
00:04:07.300 --> 00:04:26.550
فلا يقبل منه انه يقول كنت استهزء او كنت او كنت ولا تصح ان لسلم يعدمه حيث صلى فهو حكم مسلم. ثم الصغير عند سبع نعم حتى لو لم ينطق بالشهادات

14
00:04:26.850 --> 00:04:43.250
ما دام انه صلى معناه انه من حيث الحكم وهو مسلم نعم لا لا لا اذا صلى خلاص حتى لو حتى لو نافلة لا ما ما يزود تمارين رياضية بالصلاة

15
00:04:43.850 --> 00:05:12.750
ايه زين ما هم عندنا واللي كان حكمنا عليهم  الاسلام ليس للتجربة اما تدخل فيه بقناعة او تبقى على دينك ولا تصح لسلم يعدمه حيث صلى فهو حكم مسلم. ثم الصغير عند سبع الاب يأمره. الاب وغيره ممن هو ولي له. اه اي ولي

16
00:05:12.750 --> 00:05:30.850
الاولياء الذين يعني الاب هو اولى الاولياء ومن عاداه كذلك يفعل فعل الاب. وثم الصغير عند سبع الى ابوه يأمره عند سبع سنوات يأمره بالصلاة وجوبا عليه وجوبن على الاب وليس على الصغير

17
00:05:30.900 --> 00:05:45.900
وعند عشر يضرب يعني يضربه على الصلاة عند عشر سنين لحديث سبرة ابن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وهو في مسند احمد وابي داود

18
00:05:46.900 --> 00:06:01.100
وهناك حديث اخرى قال ثم لغير جامع ومشتغل بشرطها القريب تأخير حضل وتارك تهاونا اذا اصر بعد دعاء حاكم له كفر وجاحد اولى وكل قتل بعد ثلاثة فان تاب فلا

19
00:06:01.350 --> 00:06:25.250
يقول ثم لغير جامع من هو؟ يعني ناوي الجمع ثم لغير ناو الجمع لغير جامع يعني لغير نو الجمع ومشتغل بشرطها القريب عندنا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها تأخيرنا الان عن الوقت ليس تأخيرها في الوقت

20
00:06:25.350 --> 00:06:42.500
تأخير عن الوقت يمنع الا في حالتين ناوي الجمع لان ناوي الجمع اخر الظهر مثلا يريد ان يصليها مع العصر فهي خرجت من وقتها الى وقت العصر لانه يحل له ذلك

21
00:06:42.650 --> 00:06:56.550
يعني مسافر مثلا طبعا هذا هناك قيد ناوي الجمع ممن يجوز له الجمع فمثلا المسافر يستطيع ان يؤخر صلاة الظهر الى ان يدخل وقت العصر لان وقتهما في السفر واحد

22
00:06:56.650 --> 00:07:15.000
قال ثم لغير جامع ممن يجوز له الجمع سواء في سفر او في مطر او نحو ذلك من اعذار الجمع ومشتغل بشرطها. يعني غير المشتغل بشرطها لا يجوز لهم تأخير من حضن. لكن المشتغل بشرطها القريب حصوله. هذا يجوز له ان يؤخر

23
00:07:15.000 --> 00:07:37.400
الصلاة عن وقتها صورته مثلا هذه تقع معنا كثيرا ترى خصوصا بعد وسائل التنقل هذه السريعة مثلا واحد رايح العزبة وهي حصلت معي انا رايح العزبة  ثم رجع الى البلد يريد ان يرجع الى البلد لكنه رجع مع غروب الشمس

24
00:07:38.150 --> 00:07:57.250
او قبل غروبها بقليل اخذ الطريق السريع وكانت مثلا بعيدة  فلما اخذ الطريق السريع فاذا الطريق السريع ليس عليه مساجد وليس هناك ماء وهو على غير طهارة وغربت الشمس طبعا وقت

25
00:07:57.550 --> 00:08:16.500
وقت المغرب تعلمون انه بمغيب الشفقي الاحمر عندنا ورأى الشفق الاحمر بدأ كأنه سيغيب. الان بعد خمس دقائق سيغيب الشفق الاحمر وهو لن يصل الى اقرب مسجد الا بعد عشر دقائق او عشرين دقيقة

26
00:08:17.150 --> 00:08:32.600
على المذهب هنا يجوز له ان يؤخر الصلاة الى ان يصل الى ما يطهره مشتغل بشرطها بشرط الصلاة وعلى قول كثير من اهل العلم انه ما دام ان الصلاة ستخرج من وقتها فلا يحل لك تأخيرها

27
00:08:32.750 --> 00:08:50.850
يعني صلي بالتيمم جاز لك هنا التيمم  وهكذا على الامثلة القديمة مثلا لو ان شخصا عنده بئر او يخيط ثوبا عنده بئر يخيط ثوبه بشوية بعيدة هم يمثلون بها لكنه

28
00:08:51.000 --> 00:09:13.750
يعني يعني انه بدون هذا الثوب سيكون عاريا او سيكون فيه شيء من ظهور العورة التي تبطل الصلاة لان ظهور العورة اذا كان فاحشا يبطل الصلاة فاذا كان عنده ثوب باشتغاله بخياطته لكي يكسو جسمه من العري

29
00:09:14.450 --> 00:09:41.450
سيخرج سيخرج وقت الصلاة فان كان سيخرج لكنه سيكون قريبا وسيحصل بهذه الخياطة بشكل سريع بعد خروج الوقت فعليه ان يخيط ثوبه ويلبسه. وهكذا اذا كان الماء في بئر وانه يحتاج الى دلو الى آآ آآ حبل رشا مثلا ويدخله في البئر لكنه

30
00:09:42.000 --> 00:09:54.800
سيخرج الوقت عليه حين اشتغاله بهذه هذا الماء باخراج هذا الماء. قالوا يجوز له ذلك عندنا في المذهب الحنبلي انه يجوز له ما دام انه سيحصل له قريبا لكن بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام

31
00:09:54.950 --> 00:10:10.050
وشنع شيخ الاسلام على هذه المسألة وقال لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال اذا علمنا انه سيخرج وقت الصلاة فعليك ان تصلي. سواء كان عندك طهر كالماء او التراب او لا

32
00:10:10.750 --> 00:10:35.800
وقال ان هذا ليس عليه المذهب وتكلم كلاما طويلا لو اردتم اقرأه عليكم ترى موجود عندي لكن نتركه لعلنا ننهي اه اكثر اه الابيات قال هنا ثم لغير جامع ومشتغل بشرطها القريب القريب هنا قيد لابد ان يكون حصوله قريبا القريبي تأخير حضر

33
00:10:35.850 --> 00:10:52.450
وتارك تهاونا اذا اصر بعد دعاء حاكم له كفر وجاحد اولى. وكل قتل بعد ثلاثة فان تاب فلا. هنا مسألتان تارك الصلاة بتهاون وتارك الصلاة جحودا. تارك الصلاة جحودا لا خلاف فيه انه كافر

34
00:10:54.350 --> 00:11:17.200
نعم حوظل يعني منع وتارك تهاونا اذا اصر المتهاون هناك شروط لتكفيره طبعا هذا اظنه من مفردات الحنابلة عن المذاهب الاربعة وتارك تهاونا اذا اصر يعني الشخص التارك للصلاة ولو صلاة واحدة

35
00:11:17.450 --> 00:11:37.600
تهاونا بها اذا اصر يعني هناك شروط ان ان يدعوه حاكم او نائبه بعد دعاء حاكم وان يصر وان يخرج وقت الثانية يعني مثلا لو كان في صلاة العصر تركها

36
00:11:37.950 --> 00:11:55.500
فخرج وقت صلاة العصر وحبس ودعي ثم خرج وقت صلاة المغرب هنا الان كبر بعد دعاء الحاكم وحكم الحاكم له بالكفر فعندنا يكفر بعد دعاء الحاكم له وبعد اصراره وبعد خروج وقت الثانية

37
00:11:56.350 --> 00:12:14.700
يعني هناك عدد من الشروط طبعا خروج وقت الثانية لم آآ اذكره هنا ربما تبعا آآ الاصل وربما ظاق النظم عنهم آآ فهنا المسألة ليست سهلة. يعني عندنا بعض الناس وسمعته من من عوام

38
00:12:15.150 --> 00:12:31.550
فلان ترك الصلاة فهو كافر فيقولون خلاص نفرق بينه وبين امرأته ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. يطبقون عليه احكام الكفر والحقيقة انه لا يحكم عليه بالكفر ولا تجري عليه احكام الكفر الا بعد حكم عليه

39
00:12:32.350 --> 00:12:54.300
فيحبس ويحبسه الحاكم او نائبه كالقاضي ثم يتوب ايضا بعد ثلاثة اه ايام يقتل بعد ذلك يعني يستتاب ثلاثة ايام ولا يحكم بكفره الا بعد خروج وقت الثانية واصراره على ترك الصلاة

40
00:12:54.800 --> 00:13:18.700
لاننا بهذا الاصرار علمنا انه معاند للاسلام وانه لا يريد الصلاة نعم وجاحد اولى وكل يعني كل منهما سواء الجاحد او المتهاون قتل بعد ثلاثة من الايام. بعد ثلاثة هنا بالتاء المربوطة لانها موجودة في المتن

41
00:13:18.850 --> 00:13:41.950
او في الزاد بعد بعد ثلاثين يعني ثلاث ليالي لان ثلاث في المتن قد تلبس قد يظن الظان بعد ثلاث يعني استتابات فيظن انه اذا استتيب ثلاث مرات ولو في يوم واحد جاز قتله والا فالصواب او الذي في المذهب انه بعد ثلاثة ايام يستتاب

42
00:13:41.950 --> 00:14:03.550
لمدة ثلاثة ايام ثم بعد ثلاثة ايام يقتل. بعد ثلاثة فان تابا فلا فان تاب قبل ذلك فلا يقتلان قال شروطها الستة طهر من حدث وقد مضى والثاني طهر من خبث. دخول وقتها وستر العورة والنية استقباله للقبلة. شروط الصلاة

43
00:14:03.550 --> 00:14:23.550
طبعا هذه الشروط الستة هي الخاصة بالصلاة والا شروط الصلاة اكثر من ذلك. هي تسع شروط شروط الصحة هناك ثلاث شروط لم يذكرها المؤلف وهي الاسلام والعقل والتمييز. هذه شروط صحة

44
00:14:23.600 --> 00:14:38.400
لم يذكرها المؤلف لانها تشترك فيها كل العبادات لا تصح اي عبادة الا باسلامنا وعقل وتمييز الا الحج. يستثنى من مسألة التمييز والا في سائر العبادات هذه الشروط لابد ان تكون موجودة

45
00:14:38.900 --> 00:14:51.400
ولذلك لم يذكرها المؤلف هنا وبعض الفقهاء او بعض اهل المذهب يذكرون ان شروط الصلاة تسع او تسعة شروط ويذكرون الاسلام والعقل والتمييز ثم يذكرون الستة هذه وبعضهم يقول ستة

46
00:14:51.900 --> 00:15:14.150
وهم يقصدون الستة التي تنفرد بها او تختص بالصلاة شروطها الستة طبعا هو آآ اظن الماتن ذكر الشروط كل شرط وذكر يعني اه اه احكامه مباشرة فانا اردت اني اجمعها في بيتين حتى تكون مستوعبة اولا ثم يأتي التفصيل بعد ذلك

47
00:15:14.750 --> 00:15:27.350
شروطها الستة طهر من حدث وقد مضى. الكلام على الوضوء مضى او لا؟ مضى. الوضوء والغسل وقد مضى والثاني طهر من من خبث ايضا طهر من خبث مضى بعضه وبقي بعضه

48
00:15:28.150 --> 00:15:52.600
دخول وقتها وستر العورة والنية استقباله للقبلة هذه ستة شروط طهر من حدث وطهر من خبث ودخول وقت الصلاة وستر العورة والنية واستقبال القبلة سيأتي تفصيلها بعد ذلك يعني هنا الحقتها ببداية كتاب الصلاة

49
00:15:52.700 --> 00:16:07.854
لانه تكلم عن الاسلام وتكلم عن اشياء والا هي لها موضع بعد الاذان يعني بامكانكم ان تأخذوا هذين البيتين وتجعلوها بعد باب الاذان ايضا لا بأس بذلك لان هناك سيبدأ الكلام بالتفصيل عن الشروط بعد الاذان