﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:27.000
نعم  وفي علمه    شلون يعني لا على مال الحق  ولو كان ولو كان ما ما يلحق في ذلك  اي نعم فلم يرجعوا اي نعم فانه لا يكون كشهيد المعركة يقول ثم يقول

2
00:00:27.300 --> 00:01:06.300
ايهم اكثر اخذا للقرآن يعني اي رجلين اكثر اخذ للقرآن والمراد التلاوة والحفظ  يقول فاذا اخبر فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد   وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه

3
00:01:07.350 --> 00:01:31.450
امر عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في دمائهم ما غسلت الدماء لاجل ان تبقى شهادة لهم يوم القيامة يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك

4
00:01:32.100 --> 00:02:00.250
ولهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا لانهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء والرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان تبقى ولم يصلى عليهم لماذا لان الصلاة شفاعة ولا اعظم من الشفاعة التي حصلت لهم

5
00:02:00.850 --> 00:02:21.000
بعرض رقابهم على امام سيوف اعدائهم لتكون كلمة الله هي العليا ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على علو مرتبتهم وانهم قد حصلوا على الشفاعة

6
00:02:21.400 --> 00:02:42.600
التي يغفر لهم بها وهي الشهادة في سبيل الله  فيستفادوا من هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد ها كقوله كان يجمع الرجلين بين الرجلين في قتل احد في الثوب الواحد

7
00:02:43.550 --> 00:03:09.450
ولكن هذا اذا دعت الحاجة الى ذلك والا فانه يجعل كل واحد في كفن وحده ثانيا جواز دفن الرجلين فاكثر في قبر واحد وهذا ايضا اذا دعت الحاجة اليه لكثرة الموتى

8
00:03:10.050 --> 00:03:28.200
وقلة من يدفنهم او تعب الناس او ما اشبه ذلك او الخوف فان لم يكن حاجة فقد اختلف اهل العلم هل يحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد او يكره

9
00:03:28.850 --> 00:03:51.750
فذهب بعضهم الى تحريم دفن اكثر من واحد في قبر واحد الا للظرورة وذهب اخرون الى انه يكره كراهة تنزيه وان الناس لو فعلوا فلا اثم عليهم ولا ذنب وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الاموات

10
00:03:52.600 --> 00:04:10.800
في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة وهي ان يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة عدة من الاموات كثيرة وهذا يصنع الان في مكة وربما يصنع في بلاد اخرى ما نعرف عنها

11
00:04:11.300 --> 00:04:35.200
لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الاراضي مع كثرة الموتى لان مكة كانت قبل ان يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد الف نفر

12
00:04:37.050 --> 00:05:02.800
لانه ما في تقدم في الطب ولا ولا في الوقاية فئة الناس من اقطار بعيدة ومسافات بعيدة  يأتون في حالة رثة يحملون اوبئة فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا فرأوا ان يجمعوا هؤلاء الموتى

13
00:05:03.100 --> 00:05:23.500
في مكان واحد فاذا فنيت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه وما زالوا يصنعون هذا الى اليوم وهو مبني على انه لا يحرم الدفن دفنتيه في اكثر في قبر واحد وانما

14
00:05:23.600 --> 00:05:46.750
يكره قالوا والمكروه يزول بادنى حاجة ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي ان لم نقل يجب ان يقدم من هو اكثر قرآنا ولو كان ولو كان اصغر سنا من اين يؤخذ

15
00:05:47.000 --> 00:06:04.250
الرسول صلى الله عليه وسلم. من قول الرسول ايهم اكثر قرآنا  وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم  نعم؟ نعم هذا هو الظاهر وان كان فقهاء ما ما ذكروا ذلك فيما اعلم

16
00:06:04.850 --> 00:06:29.050
لكن ينبغي ان يكون كذلك فيقدم الى الامام من الرجال من هو اكثر قرآنا اكثروا قرآنا وحفظا للقرآن واما باعتبار الجنس فيقدم الرجال عالم نسا فاذا قدم الى الامام رجل وامرأة

17
00:06:29.650 --> 00:06:54.800
جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة وكيف يكون مسامتة الرجل للمرأة يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة  لان السنة ان يقف الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة

18
00:06:54.950 --> 00:07:14.800
الصلاة ان يكون رأس الرجل في حذاء وسط المرأة اي نعم النساء كل جنس تقدم فيها اكثر القرآن ويستفاد من هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

19
00:07:19.000 --> 00:07:43.600
من اين يؤخذ من سؤاله ايهم اكثر قرآنا؟ ايهم اكثر للقرآن ولو كان يعلم الغيب ما احتاج الى السؤال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد لقوله قدمه في اللحد وللدفن

20
00:07:44.300 --> 00:08:06.250
لحد وشق  اما الشق كان يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه واما اللحظ فان يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة وسمي لحدا لميله الى جانب القبر

21
00:08:06.500 --> 00:08:30.650
والالحاد في اللغة الميل  ولهذا سمي لحدا لانه يمال الى الجانب واما الشق فهو جائز لكن اللحد افضل الا اذا دعت الحاجة الى الشق كيف تدعو الحاجة الى الشق اذا كانت الارض رملا

22
00:08:31.950 --> 00:08:55.300
ما يمكن ان ان يلحد فيها فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين ويكون الميت بين هذه اللبنات ثم يوضع عليه اللبن هذا يسمى ايش يسمى الشق فهو مفضول الا اذا دعت الحاجة اليه

23
00:08:56.900 --> 00:09:23.100
ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وامر بدفنهم في دمائهم والاصل في الامر  ها الوجوب ويستفاد من هذا الحديث ان دم الانسان طاهر ان دم الانسان طاهر

24
00:09:24.600 --> 00:09:44.750
لانه لو كان نجسا لوجب ان يوصل والى هذا ذهب بعض اهل العلم لكن جمهور اهل العلم على ان دم الانسان نجس واستثنوا هذه المسألة قالوا الا دم الشهيد عليه

25
00:09:46.050 --> 00:10:08.350
فانه يكون طاهرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يدفن في دمائهم وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على ان دم الانسان نجس الا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا

26
00:10:08.700 --> 00:10:26.650
لكن ما خرج من الانف او من جرح او ما اشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في انه نجس والقائلون بالنجاسة وهم جمهور اهل العلم يقولون انه يعفى عن يسيره

27
00:10:27.750 --> 00:10:51.700
لانهم لم يتمكنوا ان يجيبوا عن الاحاديث والاثار الكثيرة الواردة بان المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم ما يقدرون ينكرون هذا فحملوا ذلك على انه يسير على انه يسير ولا شك انه ثبت في صحيح مسلم

28
00:10:51.850 --> 00:11:08.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ادمي وجهه في غزوة احد شهادة فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم مع وجهه لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم لانه قد يكون من باب

29
00:11:08.800 --> 00:11:26.650
ها؟ النظافة لان الانسان لا لا يريد ان يبقى الدم على وجهه فلينظفه وان كان طاهرا كما لو اصابه شيء اخر من مرق او لبن او ما اشبه ذلك فانه يغسله وان لم يكن نجسا

30
00:11:26.700 --> 00:11:52.350
ويستفاد من هذا الحديث ان الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا ولكن هل يحرم ان يغسل او يكره  قال بعض اهل العلم انه يكره وانه لو غسل فلا اثم وقال اخرون انه يحرم

31
00:11:53.250 --> 00:12:13.550
لان الرسول امر بان لا يغسلوا والامر يقتضي الوجوب اي وجوب عدم الغسل  قالوا ولان الاصل في الغسل الوجوب ولا يسقط الوجوب الا شيء الا شيء محرم الوجوب لا يسقطه الا المحرم

32
00:12:14.000 --> 00:12:37.450
فلولا ان تأصيل الشهداء حرام ما سقط  وهذا اقرب الى الصواب انه يحرم ان يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه ويستفاد منه ايضا ان الشهيد لا يصلى عليه

33
00:12:37.850 --> 00:12:59.950
لقوله ولم يصل عليهم وترك الصلاة عليه اهانة له او اكرام له. اكرام له اكرام الله بخلاف بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فان ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الاكرام

34
00:13:01.350 --> 00:13:26.700
لكن الشهداء من باب الاكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم طيب الصلاة عليهم حرام  نعم الصلاة عليهم حرام لا يجوز ان يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة واما ما ورد من النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:13:27.150 --> 00:13:50.650
خرج قبل موته فصلى على شهداء احد فان المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة لانه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة او واجبة اذا كان وقتها متى ها؟ قبل الدفن

36
00:13:51.200 --> 00:14:14.300
قبل الدفع حين حين قتلوا موب الان طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يبقى الشهيد مدة او يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه فانه وان تأخر

37
00:14:14.350 --> 00:14:34.300
لمدة ربع ساعة او ثلث ساعة او ما اشبه ذلك فحكمه باق اما لو لو بقي مدة طويلة فانه ينتفي عنه ينتفي عنه هذه الاحكام يجب ان يبقى في جراحي لمدة اسبوع او شهر

38
00:14:34.450 --> 00:14:58.850
ثم يموت فانه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيرهم من عامة المسلمين   ثم قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد لا تغسلوهم وهذا نهي

39
00:14:58.950 --> 00:15:22.900
والنهي يقتضي التحريم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم انه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح طيحو المسك

40
00:15:23.750 --> 00:15:35.650
لان هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل واعلاء كلمته. فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله