﻿1
00:00:17.750 --> 00:00:45.150
ذلك وهذا التخيير للتشهي او للمصلحة المصلحة فاذا كان الميت نظيفا فانه يكتفى بغسله ثلاثا وان كان فيه وسخ نزيد الى خمس ان كان في وسخ كثير نزيد الى سبع ان كان في وسخ اكثر

2
00:00:46.500 --> 00:01:12.500
نزيد الى تسع المهم ان يكون الميت نظيفا وقوله عليه الصلاة والسلام ان رأيتن اضاف الامر الى رأيهم لانهن محل الثقة ومحل المعرفة فاذا كان الغاسل ذا معرفة وامانة فاننا نكل الامر اليه

3
00:01:13.250 --> 00:01:38.800
اما اذا كان غير هذه الثقة او غير ذي معرفة فاننا نأمره نحن بما نرى انه لا بد منه قال بماء وسدر يعني غسلناها بماء وسدر وهذا يقتضي ان يكون السدر مع كل غسلة

4
00:01:40.200 --> 00:02:03.050
والسجن معروف هذا الورق الذي يكون من شجر الطلح او غيرها نعم النبع هو الطرح عند بعض الاذن طيب كيف ذلك قال العلماء يدق يدق السدر ويوضع في الماء ويضرب باليد

5
00:02:04.050 --> 00:02:31.150
وتؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية والسفل يكون مع مع الماء يدرك به بقية البدن وقوله بماء وسدر اختار السدر على غيره لما فيه من التنظيف والبرودة فهو افضل من الصابون

6
00:02:31.650 --> 00:02:54.750
وافضل من الاسناد لانه يمتاز بهذه الخاصية وهي البرودة والتنظيف وقوله وجعلنا في الاخيرة يعني في الغسلة الاخيرة اجعلنا فيها كافورا او شيئا من كافور الشك هنا من الراوي والمعنى لا يختلف

7
00:02:55.750 --> 00:03:21.600
يعني اجعلنا في الغسلة الاخيرة كافورا الكفور هو غلاف طلع النخل كده لا طيب الكفور نوع من الطيب يشبه السكر النباتي تعرفون سكر النبات ها اه وهو مربع يعني كسر

8
00:03:23.450 --> 00:03:50.500
ها  حجري يدق ثم يوضع في الماء في الغسلة الاخيرة والفائدة منه او اوله فائدتان الفائدة الاولى انه يصلب البدن ويشده والفائدة الثانية انى له رائحة طيبة تطرد الهوام ايضا

9
00:03:51.250 --> 00:04:10.950
تطرد الهوام عن البدن اذا القي الانسان في القبر فلهذا قال اجعلنا في الاخيرة لانه لو جعل الكافور في الاولى ها لزال بما بعدها من الواصلات ولكنه يجعل الاخيرة نعم

10
00:04:14.300 --> 00:04:31.100
اي نعم اي نعم او يجعله مع مع نفس السجن المهم ان يكون في الاخيرة فاذا فرغتن فاذنني اذا فرغتن من غسلها على حسب ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فاذنني اي

11
00:04:32.300 --> 00:04:55.400
اعلمنني قالت فلما فرغنا اذناه اي اعلمناه باننا انتهينا من الغسل فاعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه يعني ازارة اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهن ازارا ازاره وقال اشعرنها اياه يعني اجعلنه

12
00:04:55.750 --> 00:05:19.100
مما يلي الجسد فالشعار ما يلي الجسد وادثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من الانصار قال الانصار شعار والناس ايثار يعني انهم هم الذين يلونني والناس من ورائهم

13
00:05:19.550 --> 00:05:44.100
اعطاها اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقو وقال اشعرناها اياه لماذا للتبرك به فان النبي عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بل يشرع التبرك باثاره من ثوبه وعرقه وريقه وغير ذلك

14
00:05:44.700 --> 00:06:01.150
فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في اصحابه حتى انه في صباح كل يوم يجلس ويأتيه الناس بالماء فيغسل يديه فيه ويذهبون به يتبركون به صلى الله عليه وسلم

15
00:06:02.000 --> 00:06:26.650
يستفادوا من هذا الحديث عدة فوائد من فوائده ان الذي يتولى غسل النساء من؟ النسا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تولى غسل ابنته ولا تولى زوجها بغسلة ومن هي البنت نسيت ان اقولها في الشرح

16
00:06:26.750 --> 00:06:46.100
متوا هذه من  في صحيح مسلم انها زينب امرأة ابي العاص ابن الربيع وفي السنن انها ام كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه ولكن ما في الصحيح اولى وهي انها زينب

17
00:06:46.300 --> 00:07:07.550
امرأة ابي العاص ويستفاد من هذا الحديث انه يشرع تغسيل الميت ثلاثا او خمسا او اكثر على حسب ما يراه الغاسل لقوله عليه الصلاة والسلام تغسلنها الى اخره ويستفاد منه

18
00:07:08.350 --> 00:07:29.350
وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلنها ولكن هل يجب الثلاث؟ او تجب الثلاث او لا تجب الجواب لا تجب بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقسته ناقته قال هاه

19
00:07:29.850 --> 00:07:53.600
تغسلوه بماء وسدر ولم يقل ثلاثا ولكن الثلاث افظل من الواحدة ومن الثنتين فهو على سبيل الافضلية ومن فوائد الحديث انه يرجع في تأصيل الميت الكمية الى رأي من  الى رأي الغاسل

20
00:07:53.850 --> 00:08:15.700
على حسب ما تقتضيه المصلحة ومن فوائده انه يشرع قلط السدر في الماء في تغسيل الميت لقوله اغسلوها تصلنا بماء وصدق وهكذا قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر

21
00:08:17.600 --> 00:08:44.650
ومن فوائد الحديث انه ينبغي للغاسل الذي يتولى التأصيل  رجال البلدية في وقتنا الحاضر ان يعدوا عندهم سدرا وكافورا السدر والكافور ومن فوائد الحديث انه ينبغي ان يوضع في الغسلة الاخيرة كفور

22
00:08:46.550 --> 00:09:08.400
لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الاخيرة كافورا نعم لا سنة الواجب هو الغسل فقط لكنه يشرع ان يجعل في العصر الاخيرة كفو  ومن فوائد الحديث انه لا ينبغي حضور غير الغاسل

23
00:09:09.800 --> 00:09:30.550
وقت التعسير من اين تؤخذ اذا فارتن فاذنني. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يحضر ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب

24
00:09:32.050 --> 00:09:49.800
ها؟ يقول فاذا فرغتن فاذنني ولو كان يعلم لي عالم بدون ايذان بدون ان يعلم ولكنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ومن فوائده شفقة النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:50.150 --> 00:10:16.150
على بناته من اين يؤخذ من اعطائهن الحقد ومن فوائده جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم بل مشروعية ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهن الحقد ومن فوائده

26
00:10:17.100 --> 00:10:37.300
جواز تأزير المرأة الميتة لان الازار اذا جعل شعارا لها صار ازارا نعم مع انه من الممكن ان يجعل لفافة اذا كان طويلا يجعل لفاف عليها من رأسها الى قدميها

27
00:10:39.100 --> 00:11:04.150
وربما يكون ذلك ظاهر قوله اشعرنها اياه لانها اذا كانت تشعر كلها بهذا الازار فمعناه ان الازار طويل يبسط تحتها ثم يرد طرفاه بعضهما الى بعض نعم قال ها  الا فيه

28
00:11:04.250 --> 00:11:28.650
وفي رواية وفي رواية لهم يعني للجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها  يعني ليكن اول ما يبدأ بتغسيل الميت بالميامن اي باليمين قبل اليسار وبما وبمواضع الوضوء فيبدأ اولا بمواضع الوضوء كما سبق

29
00:11:29.550 --> 00:11:49.150
وكما هو المشروع في في غسل الانسان في في الدنيا فان المشروع في غسل الجنابة مثلا ان يبدأ الانسان اولا بعد غسل الفرج بالوضوء ثم بالميانة وانما امر بالميامل لان اليمين هو الافضل

30
00:11:49.400 --> 00:12:22.150
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبه التيام بتنعمه وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم ها ما يستعمل الا عند الحاجة  خلونا نكمل الفوائد وفي لفظ اغسلنها وترا  وسنها وترا  يستفاد منه

31
00:12:22.650 --> 00:12:44.850
انه ينبغي قطع تأصيل الميت نعم على الوتر حتى لو انقى بالشبع زد واحدة ولو انقى باثنتين ها تأتي بثالثة ولو انقى باربع تأتي بخامسة ولو انقى بصدق تأتي في السابعة وان انقى بثمان

32
00:12:45.700 --> 00:13:13.150
تأتي بالتاسع ولهذا قال يغسلنها وترا ومن فوائده جواز او مشروعية او وجوه الزيادة على السبع لقوله او سبعا او اكثر من ذلك خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا انه لا يزال التغسيل على السبع

33
00:13:14.200 --> 00:13:35.550
والحديث صريح لانه يزيد على السبع اذا رأى ذلك واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان طهارة الميت ليست تعبدية ولكنها طهارة نظافة قالوا لان الطهارة التعبدية لا يزال فيها على

34
00:13:36.150 --> 00:13:58.150
ها على ثلاث فلما قال ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك علم ان المقصود بها تنظيف الميت ينبني على هذا لو تعذر تغسيل الميت هلي ان كنا

35
00:13:58.350 --> 00:14:22.300
بان التأصيل ابادة فانه  وان قلنا بانه تنظيف فانه لا يؤمن لان التيمم لا يحصل به نظافة النظافة الحسية لا يحصل به النظافة الحسية والمعروف عند فقهائنا رحمهم الله ان من تعذر تغسيله فانه

36
00:14:22.450 --> 00:14:40.350
ييمم بناء على ان هذه الطهارة طهارة تعبد وليست طهارة التنظيف ولكننا اذا قلنا بانها دارت التنظيف لا يعني انه لا يجب علينا القيام بها بل يجب علينا ان نقوم بها ولو كانت طهارة تنظيف

37
00:14:41.400 --> 00:15:26.550
لان الرسول امر تغسلنها اغسلوه بماء وسدر  اي نعم نبدأ بمواضع الوضوء الا هذا من ابدعنا بمواضع الوضوء يتوضأ  اه كيف عبودية   اي نعم اذا تنظيف ولم يمكن غسله فانه يصلى عليه بدون ثياب

38
00:15:29.050 --> 00:15:59.400
طالع وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها ظفرنا شعره وش معنى الظفر ها التجديد الفتن يعني فتلناه ثلاثة قرون الوسط والجانبان الجانب اليمين قرن وجانب اليسار قرن والوسط

39
00:15:59.800 --> 00:16:28.550
قرن قالت فالقيناها خلف اي القينا هذه القناة القيناها خلفها فيستفاد منه انه ينبغي ان يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون وان يلقى خلفه فان قلت هذا فعل صحابية وليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:16:29.850 --> 00:16:47.750
الجواب ان هذا الفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانه من من الامر المقرر الثابت عندهم لكن ليس لمسلم فيه فالقيناها خلفها متفق عليهما من اللي رواه

41
00:16:49.000 --> 00:17:11.900
البخاري ومسلم واحمد المؤلف رحمه الله اقتراحه انه اذا قال متفق عليه معناه رواه احمد والبخاري ومسلم بالمنتخب في المنتقى فقط نعم وعلى هذا فقوله لكن ليس لمسلم يكون القاءها الخلف

42
00:17:13.000 --> 00:17:36.000
احمد والبخاري نعم   في رائحة طيبة يا شيخ هذا  لا مهو مهو رائحة طيبة نكهة طيبة لكن ما هي طيبة لا مثل ما نجد ترج الان فيه رائحة طيبة ولا لا

43
00:17:36.050 --> 00:18:03.100
لكن ما هو طيب فالنكهة اذا كان فيه نكهة انا ما بشم لكن على المسؤولية على الاغاني نعم اذا كان فيه نكهة فهذه مهنة كالطيب رائحة طيبة فقط   للرائحة  ايه

44
00:18:03.200 --> 00:18:36.500
هذا ظاهر مثل نكهة مثل ما قال سلطانها طيب وريحها عطية  لا بيد الغاسل الاستنجاء بيد الغاسل وكذلك التوضيح بيد الغصب   وان يؤخذ اظفاره وتؤخذ وهل يختم ام ماذا ها

45
00:18:38.100 --> 00:18:59.800
يقول العلماء ان الشعر والظفر يؤخذان اذا طالا وان الختان محرم لان لان الختان اصله مثلى ولا يجب الا اذا كان هناك صلاة يصلي الانسان ولذلك لا يجب الختان الا عند البلوغ

46
00:19:00.300 --> 00:19:19.050
او الا بعد البلوغ ايضا واما واما الميت ليس بحاجة الى هذا فلو فرض ان احدا من الكفار اسلم ثم مات عن قرب قبل ان يختتم فاننا في هذه الحال

47
00:19:19.250 --> 00:19:32.600
لا يحل لنا ان نختمه لما فيه من المثلى وعدم الحاجة اليه  ها يبي يجينا