﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:34.800
ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يعقد شجر مكة قال قال العباس يا رسول الله الا الادخ فانه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم فقال الا الادخال قال ادخل هذا نبات

2
00:00:35.350 --> 00:00:58.700
اشبه ما يكون عندنا هنا في في نجد بما يسمى ايش السبط ولكن الصبط قد يكون غير معروف نعم يحتاج ان بعضكم يزولوه كشتة البر نزهة ونوريه اياه ان شاء الله

3
00:00:59.200 --> 00:01:26.500
نعام نعم مستعدين حتى لا يظهر طيب هذا الله يعين اللي بيسوي الكشتة طيب اذا يستفادوا من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف

4
00:01:27.400 --> 00:01:54.250
ويستفاد منه ان الشهداء يدفنون بثيابهم من اين يؤخذ من قوله لم يترك الا نمرة. هذه النمرة هي ثوبه الذي عليه ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن  من اين يؤخذ

5
00:01:54.650 --> 00:02:13.250
لانه امر ان يجعل على رجليه شيء من الادخال والغريب ان بعض اهل العلم استدل به على انه لا يجب تغطية الميت جميعه قال لانه لو وجب لكان على المسلمين ان

6
00:02:14.050 --> 00:02:38.100
يهيئ ثيابا لهم ثيابا لهذا ثوبا يستر رجليه  ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ووجه ذلك انه لا يجب على المسلمين الكفن الا حيث تعذر الستر فاذا وجد الستر بالادخرة ها

7
00:02:39.300 --> 00:02:59.650
لقد حصل المطلوب فقد حصل المطلوب وحينئذ لا يكون دليلا على انه لا يجب ستر جميع الميت ويستفاد من هذا الحديث انه اذا انه يجوز التكفين بثوب واحد من اين يؤخذ يا عيسى

8
00:03:00.750 --> 00:03:33.250
ايه اكتفى بالنمل طيب ويستفاد منه انه اذا كان الكفن ناقصا فانه يكمل بالارث فان لم يوجد اظخر ها فباي باي نبات او باي اوراق او شرائح من الخرق تلف عليه

9
00:03:33.450 --> 00:03:55.000
او ما اشبه ذلك المهم انه لابد ان يستر الميت قبل ان يدفن وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء اذا جعلت على قدميه قنصت عن رأسه

10
00:03:55.250 --> 00:04:20.800
حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه رواه احمد وهذا ايضا مثال اخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد حمزة ابن من صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام انه عمه

11
00:04:21.150 --> 00:04:39.350
وافضل اعمامه رضي الله عنه ومع ذلك لم يجدوا له حين مات الا هذه الحلة التي ان غطوا رأسه بدت الجباه وان غطوا رجليه فدى رأسه ففعلوا به كما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:40.450 --> 00:05:06.000
في مصعد بالنسبة للمصعد يعني جعل الفاضل من جويل الكفن على الراس وجعل على القدمين شيء من الادخال نعم نعم ها لا هو افضل من العباس قال باب استحباب باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة

13
00:05:06.300 --> 00:05:28.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فلنحسن كفنه رواه ابن ماجة والترمذي  المؤلف يقول الاستحباب واستحسان الكفن من غير مغالاة فالمسألة لها طرفان ووسط

14
00:05:30.250 --> 00:05:53.250
طرف تفريط وطرف افراط ووسط طرف الافراط ما هو المغالاة والمزايدة سواء كان ذلك في الكيفية ام في الكمية واما طرف التفريط فهو ان يأتي بما هو اقل من المطلوب

15
00:05:54.750 --> 00:06:11.050
لكن يأتي بالواجب واما الوسط فهو ان يكون الكفن حسنا بدون مغالاة يعني مثل ان يكون جديدا او ان يكون نظيفا وان يكون ابيض وان يكون سابغا وما اشبه ذلك

16
00:06:12.150 --> 00:06:33.850
يقول عليه الصلاة والسلام اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه الفا في قوله فليحسن يا اخ واقع في جواب الشرط اين الشرط اذا ولي احدكم وقوله فليحسن كفنه الاحسان يكون

17
00:06:34.500 --> 00:07:05.700
الكمية وبالكيفية وبالصفة اما الكمية فان الافضل ان يكون الكفن ثلاث قطع ثلاث قطع واما الكيفية فان يكون الصفة كأن يكون ابيض وان يكون نظيفا اما جديدا او غسيلا واما الكيفية

18
00:07:06.200 --> 00:07:26.050
فان يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام تبسط اللفائف بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت ادراجا وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه

19
00:07:26.450 --> 00:07:48.700
فكفن في غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه احمد ومسلم

20
00:07:50.100 --> 00:08:06.150
قولوا احمد ونصي ما ابو اليود نعم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما وهذه الخطبة يظهر انها من الخطب العوارض لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين

21
00:08:07.000 --> 00:08:27.950
خطب الرواتب وخطب عوارض الخطب والرواتب مثل ايش كيوم الجمعة والعيدين واما العوارض فكان كلما ادعت الحاجة الى ان يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطب فذكر رجل من اصحابه

22
00:08:30.500 --> 00:08:54.900
قبر يعني توفي فكفن في في كفن غير طائل يعني غير حسن كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا و وقبر ليلا وانما قبروه ليلا على ما ذكر بعض اهل العلم

23
00:08:55.250 --> 00:09:15.050
لان الكفن ليس ذا طائل فهو كفن الردي فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه

24
00:09:16.250 --> 00:09:36.300
الا ان يضطر انسان الى الى ذلك زجر ان يقبر ليلا الزجر النهي بشدة وقوله حتى يصلى عليه ليس المراد اصل الصلاة لان هؤلاء صلوا عليه ولكن المراد كثرة المصلين

25
00:09:36.950 --> 00:09:58.050
يعني حتى يكثر المصلون عليه لانه اذا صلي على الانسان بالنهار صار اكثر اللحوم قال الا ان نضطر انسان الى ذلك كيف يضطر لو فرض انهم رأوا ان الظرورة ان ان يدفن في الليل

26
00:09:58.200 --> 00:10:19.550
خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه فانه دفن في الليل خوفا عليه من من الخوارج او يضطر الى ذلك لكون هؤلاء يرتحلون مات معهم في سفر فاضطروا الى ان يصلوا عليه ويدفنوه في في ليلهم

27
00:10:20.000 --> 00:10:39.100
او يضطروا الى الى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما اشبه ذلك ففي هذه الحال لا بأس ان يدفن ليلا ولكن هذا الزجر انما هو اذا كان هناك تقصير

28
00:10:40.000 --> 00:10:58.700
اما في التغسيل او في التكفين او في الصلاة اما اذا لم يكن هناك تقصير فان الدفن ليلا جائز ولا بأس به والدليل لذلك قصة الرجل او الجارية الذي كان يقم المسجد

29
00:10:59.800 --> 00:11:21.750
فتوفي في الليل  يرحمك الله قام الصحابة بتجهيزه ولم ولم يؤذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانهم صغروا من شأنه فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم اذنتموني

30
00:11:22.150 --> 00:11:38.600
يعني علمتموني ثم خرج صلى الله عليه وسلم الى المقبرة فصلى عليه فدل هذا على انه لا بأس لا بأس بالدفن ليلا اذا لم يكن هناك  اذا لم يكن هناك تقصير

31
00:11:39.000 --> 00:12:09.250
نعم ها  نعم. لا الصحيح انه لا بأس به  وعن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر نظر الى ثوب عليه وعن عائشة ها ها اي نعم نعم فوائد الحديث الاول

32
00:12:09.400 --> 00:12:35.400
اه اولا امر الولي الذي يلي امر الميت باحسان كفنه  لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه ثانيا امره ان يحسن ما سوى الكفن مثل التغسيل وذلك لانه اذا امر بتحسين الكفن الذي

33
00:12:35.500 --> 00:12:57.750
يتضمن  الخسارة المالية كما لا يتضمن ذلك من باب اولى ومنها انه يجب على من تولى شيئا ان يفعل فيه ما هو احسن لقوله فليحسن كفنه اما فوائد الحديث الثاني فهو

34
00:12:58.400 --> 00:13:20.250
فمنها انه ينهى عن الدفن ليلا اذا كان يخشى من التقصير في التقسيل او في التكفين او في الصلاة عليه ومن فوائده انه يجوز ان يؤخر الميت مثل هذا الزمن

35
00:13:20.500 --> 00:13:41.600
لكثرة المصلين عليه لقوله زجر ان ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه ومن فوائد الحديث انه ينبغي لولي الامر اذا حدث حدث ان يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث

36
00:13:42.700 --> 00:14:01.300
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن في زمننا الان ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة فيمكن ان يتكلم اذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك احيانا

37
00:14:01.600 --> 00:14:14.000
اذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على اثر سماء كانت من الليل لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم الى اخر الحديث المعروف

38
00:14:15.200 --> 00:14:41.400
ومن فوائد الحديث انه يجب احسان الكفن كقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه والاصل في الامر الوجوب  ولان هذا ولاية على الغير والولي على الغير يجب عليه ان يختار ما هو الافضل

39
00:14:41.900 --> 00:14:59.900
الانسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الافضل وانما يسن له ان يختار الافضل لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه ان يختار الافضل ومن ومن فوائد الحديث ان الظرورات

40
00:15:00.400 --> 00:15:25.350
تبيح المنهيات لقوله ها الا ان اضطر الى ذلك الا ان يضطر انسان الى ذلك وهل هذه القاعدة عامة الظرورات تبيح المحظورات نعم نعم عامة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم

41
00:15:25.700 --> 00:15:52.100
ها الا ما اضطررتم اليه فكل محرم اضطررنا اليه تزول ضرورتنا به فانه يكون جائزا فان قال قائل ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحمير ظرورة لان العامة عندهم قاعدة

42
00:15:53.400 --> 00:16:30.050
يقولون دواء الشهادة لبن نهاق نعم قاعدة هذي حصلوها ها  وش تاخذون ها  تخالف الشريعة  نعم  نقول المحرم اذا اضطررت اليه فلا بد فيه من امرين الا تندفع ضرورة الا تندفع ضرورتك بسواه

43
00:16:31.500 --> 00:16:58.750
والثاني ان تندفع الضرورة به فلابد من هذين الامرين اندفاع الظرورة به وان لا تندفع بسواهم الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا هل الضرورة تندفع به يقينا ها لا لان الانسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى

44
00:16:59.200 --> 00:17:22.900
ولا ولا يشفى اليس كذلك طيب هل ان المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن لا قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء اخر غير هذا بخلاف الذي يضطر الى شرب لبن الحمير

45
00:17:24.400 --> 00:17:44.050
مثل رجل في البر معه حمارته نعم وهي لبون كثيرة اللبن وجاع جاع وليس عنده شيء وقال ماذا اصنع هل يجوز لي ان اشرب من لبنها ها اي نعم يجوز

46
00:17:44.650 --> 00:18:00.050
لان ظرورته تزول به ولانه مضطر اليها الان ما عنده سوى هذا اللبن فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من اخبث اللحوم. واذا اضطر الانسان اليه بان جاع وليس عنده سوى هذا اللحم

47
00:18:00.550 --> 00:18:26.800
فانه يجوز ان ان يأكل منه طيب هل يجوز ان يشرب الخمر اذا عطش  ها لا يجوز لان لان الخمر يزيد في العطش لكن اذا غص بلقمة وليس عنده الا كأس الخمر

48
00:18:27.700 --> 00:18:47.250
ها يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي يجاوب هذا اي نعم لا يزيل غص اي نعم نعم يشرب بقدر اذا في غصة لان الضرورة هنا تزول به الظرورة هنا تزول به

49
00:18:47.450 --> 00:19:08.950
لا لا على كل حال السكر يزول يسكر شوي ويزول. الله يفرجه عندك ها؟ المهم انا رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداول ولا لعطش ولا لغير ذلك الا

50
00:19:09.300 --> 00:19:21.950
لدفع لقمة غص بها ولم يحصل فوائده. يعني لو في البر يشغل وما في غير الخبر. ايه. لا في البر وما في هو على كل حال بعيدة لكن عطشا. لا هذه لا

51
00:19:21.950 --> 00:19:39.600
انا اقول متى عطشا لان هذا ما ينفعك هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر قد مثل يقدمون للناس عند طاولات الطعام ما يقدمون الا الا  كوس الخمر كيمكن

52
00:19:40.700 --> 00:19:54.000
فاذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء نعم الان عيونه شاخصة فاما ان يشرب من من هذا الخمر وتندفع الغصة والا يموت