﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:46.450
طيب يا شيخ     تشيل اسنانهم واولياءهم احدهم قال ولو ذبالة. نعم. احدهم قدم بلال. الم يقدم خطوته فكان في الجنة والاخر قدم انه مات على الشيخ. ايه. طيب هذا ظرورة لماذا ما لا هذا اولا ان الحديث ظعيف

2
00:00:46.800 --> 00:01:06.300
هذي واحد وثانيا ان الرجل الذي غرب بالذباب غرب طوعا يعني ما اراد دفع الاكراه لو ارادوا بذلك تفعل اكراه وقلبه مطمئن بالايمان ما صار عليه شيء ايه نعم لو قيل لك اسجد لهذا الصنم ولا قتلناه

3
00:01:07.750 --> 00:01:29.550
تسجد وتنوي السجود لله عز وجل لكن ذاك قرب الذباب تطوعا او تعبدا لهذا الصنم اهانة طيب يا شيخ ما حدد تأخير يعني مثلا حتى يطلع ما حدد تأخير لا

4
00:01:29.850 --> 00:01:51.300
لا لا لا الى النهار فقط يعني في الليل الى النهار نعم اي نعم ولا هو الظاهر الظاهر مثل هذي انه لا بأس  اين الظاهر الظاهر انه يجوز لان الجمع كثير هنا

5
00:01:51.700 --> 00:02:12.750
والمدة قريبة نعم الذي يموت شيخ في البحر في عرض البحر بعيد عن عن الجزر المأهولة حصاة نعم ويرمى بالبحر. نعم اي نعم. تصح يا شيخ؟ اي نعم ما لهم الا هذا

6
00:02:13.050 --> 00:02:50.300
توظح الظاهر انه معفون عنه حتى لو مستأذنه ايه لانهم لو عثروا علينا ما افلحنا ابدا بعده. ايه. انهم ان يظهروا عليكم  ايه ايه نعم انه يقول ليست لهم ثوب لا مهوب على كل حال لان يقول او يعيدوا قنبلتين معناها انكم تشركون مثلهم

7
00:02:50.700 --> 00:03:22.250
تشركون ولهذا يقص السحرة  قالوا لفرعون وما اكرهتنا عليه من السحر هذي تلعنهم ان ان الاكراه كان معفونا نعم يشق عليهم جلب الميت الى الى الديرة. يوم احيانا مثلا يخرجون من البحر

8
00:03:22.450 --> 00:03:39.700
على بعد يوم اربعة وعشرين ساعة يصلون الى البر على كل حال العلماء يقولون اذا بعد الساحل يفعل به هكذا اما اذا قرب فيدفن في الارض نعم لا لا بكفن

9
00:03:39.950 --> 00:04:01.650
بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ثم يربط في رجليه حاجة ونزهه ها ايه وهذا تبي تاكل الارض بعد اتى اللي في القبر نعم اي نعم يجب ان يكون ظاهر

10
00:04:03.200 --> 00:04:22.950
عندنا الان مناقشة الفقه كتاب وخيار ها ان ابا بكر نظر الى الى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه كان يمرض فيه يعني معناه انه يلبسه اياه وهو مريض

11
00:04:23.950 --> 00:04:51.650
فقال به ردع من زعفران ردع يعني لطفة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب من الطيب الملون فامر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين تكفنوني فيها رضي الله عنه وارضاه

12
00:04:52.200 --> 00:05:11.150
امر بان يوصل الثوب منين من الزعفران لانه يكره ان يجعل الزعفران في كفن الميت خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران وهذا خطأ

13
00:05:11.550 --> 00:05:36.900
مكروه وايضا امر ان يغسل من اجل ان يكون انظف  وابعد عن القدر قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فكم تكون الثياب ثلاثة قلت ان هذا خلق هذا المشر اليه

14
00:05:37.500 --> 00:05:59.150
الثوب الذي الذي فيه الزعفران خلق يعني قديم فقال رضي الله عنه الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة ورعه رضي الله عنه وزهده قال الجديد يكون للحي احق به من الميت

15
00:05:59.900 --> 00:06:23.750
انما هو اي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لان الارض تأكله ويفسد ويتمزق لكن الحي بحاجة الى الثوب الجديد فيستفادوا من هذا الحديث اولا انه لا ينبغي ان يكون في الكفن شيء من الزعفران

16
00:06:25.400 --> 00:06:42.150
لامر ابي بكر رضي الله عنه بازالته ثانيا انه ينبغي ان يكون الكفن نظيفا لقوله يغسله ثالثا انه ينبغي ان يكفن ها بثلاثة اثواب وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك فيه

17
00:06:42.350 --> 00:07:08.100
في الباب التالي رابعا زهد ابي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله ها الحي اولى بالجديد من الميت وانما هو للمهلة ومنها ان حق الحي مقدم على الميت

18
00:07:08.950 --> 00:07:33.500
او ان حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت بولة فاذا قدر ان معنى ثوبا واحدا ان كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد او معنا ماء ان غسلنا به الميت

19
00:07:34.550 --> 00:08:03.600
بقي الحي محتاجا الى الماء ايهما نقدم الحي طيب اذا كان الحي ان لم يأكل من هذا الميت مات وان اكل لم يمت   ما يأكل؟ ها  هل يأكل ولا لا؟ احنا اصلنا قاعدة ان الحيم قد حاجة الحي مقدمة للميت

20
00:08:04.400 --> 00:08:22.250
هذا الرجل الان يقول انا اما ابا اقطع من فخوذي واكل ولا بقطع من فخوذ الميت واكل ها وش نقول؟ نقول خذ من من افخاذ الميت وكل وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح

21
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
اما الحنابلة يقولون لا ما يمكن خلوه يموت ولكن من الميت لان حرمة الميت كحرمة الحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسوة عن الميت كسيحيا ولهذا قالوا لا يجوز ان يؤخذ شيء من اعضاء الميت

22
00:08:43.050 --> 00:08:56.800
ولو اوصى به لو اوصى الميت بان يؤخذ شيء من اعظائه فانه حرام ان يؤخذ قالوا ولوليه ان يحامي ويدافع عنه لو جاء احد قال والله هذا الرجل موصيا برجله

23
00:08:57.000 --> 00:09:17.350
قال اذا مت خذوا رجلي واكتبها لهذا الرجل فقال ولي ما يمكن قالوا لوليه ان يدافع لان هذه الوصية غير غير مقبولة مرفوضة طيب اذا كان حيان احدهما اقرب الى الموت من الاخر

24
00:09:18.900 --> 00:09:40.300
وقال البعيد من الموت ان لم اكل من هذا الحي مت ايش تقولوا ما يجوز يقول هذا بيموت الحين يقطعه الموت نعم طيب نقول ما يجوز لانه لا يجوز لاحد

25
00:09:40.750 --> 00:10:04.350
ان يحيي نفسه بموت غيره طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها اما ان نقتل ما في بطنك ونخرجه واما ان تموتي اتأنوا لان المسألة ما هينة هذي

26
00:10:04.450 --> 00:10:41.550
مسألة خطيرة هذا الجنين له تسعة اشهر الان قالوا اما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه حييه واما ان يبقى وتموتي ها يقول تموت  الموت ان موته يخرج  وتحية ايه  قلنا من قبل انا احنا عرفنا من قبل لكن الان وش تقولون

27
00:10:43.000 --> 00:11:04.300
ها يموت الطفل وتبقى هي ايه طيب العلماء العلماء المعاصرون اختلفوا منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي بمعنى انه سوى عملية ويقتل الولد ويطلع لان الان استبقينا حياة امرأة

28
00:11:04.950 --> 00:11:24.300
هات واحد منهم لكن لو مات في بطنه او ماتت ذهب نفس ذهب نفسه لكننا نقول اذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما ها ابدا ما تعرضنا لهم لكن اذا قتلنا نفسا

29
00:11:25.100 --> 00:11:44.150
حية محرمة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث عطونا الثلاث هذولي النفس بالنفس ها وش قاعد؟ والثيب الزاني والتارك لدين المخالف للجماعة هذا الجنين المسكين لا هو بثيب زاني

30
00:11:44.450 --> 00:12:00.200
ولا قتل نفسا ولا ترك دينه وش اللي حل لكم بقتله ثم انه قد يقتل وهل من لازم قتله ان تحيا الام ها لا قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا

31
00:12:00.400 --> 00:12:19.900
ان المرأة تسلم ولكنها لا تسمع ولذلك الذي اقطع به انه لا يجوز ان يقتل الولد واذا مات الولد وماتت الام فهذا شيء قدره الله علينا عليهما وليس بفعلنا لكن الذي بفعلنا ان نقتل نفسا محرمة

32
00:12:20.400 --> 00:12:42.550
هذا لا يجوز ولهذا محل هذا محل اجماع انه لا يجوز لاحد ان يقتل غيره لاحياء نفسه هذا بالاتفاق والا لقلنا اذا خرج جماعة في بر واحتاج احدهم للاكل نعم يدورون الصغير السمين

33
00:12:42.900 --> 00:13:12.750
نعام ويأكلونه شوي شوي نعم هذا ما يصلح اي نعم قال ها  طج  اي نعم لا ما هو صحيح لان هذا من باب التقبيح لانه عند الظرورة يكون الحرام حلالا

34
00:13:13.650 --> 00:13:38.400
ويكون المكروه محبوبا  هم اذا كان اذا قالوا حنا نبي نسوي العملية واحتمال ان يموت واحد من مئة مثلا هذا لا بأس يعني يرجى حياته لكن اذا علموا علم اليقين قالوا لا بد ان يموت

35
00:13:40.100 --> 00:14:05.700
ثم قال باب باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلى لكن ليس من لازم التحسين ان يكون جديدا ولهذا امر بغسله رضي الله عنه نزل الحق

36
00:14:09.800 --> 00:14:30.300
واما ان اقول ذلك واما ان نقول بالحسن موب لازم ان الحسن يكون جديدا قال باقي شوي  خلونا نقعد شوي الى مضى نصف الوقت علمونا باب صفة الكفن للرجل والمرأة

37
00:14:30.650 --> 00:14:53.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية والحلة ثوبان فتكون الجميع ثلاثة لكن هذا حديث ضعيف

38
00:14:54.650 --> 00:15:14.950
ضعيف سندا ومتنا اما سندا فيقول النووي لان زيد ابن ابي زياد يزيد ابن ابي زياد احد احد رواته مجمع على ضعفه مجملا على رأسه هذا من حيث السند من حيث المتن

39
00:15:15.350 --> 00:15:21.550
انه مخالف لحديث عائشة الاتي فان هذا الحديث يدل على انه كفن في قميص