﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:41.500
ليس فقط عليهم اتوقع  الحسين اي نعم ايه ويمكن يمكن اذا هذيك توقعهم لقتل الحسين لانهم عرفوا من قانون الاحوال ان هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه وعرفوا ايضا ان مقابله اقوى منه

2
00:00:42.400 --> 00:01:03.800
الروايات فين قتل الاخيك فين قتل؟ في صلاة الجنازة صلاة الجنازة قال قد ثبتت الاربع من رواية ابي هريرة وابن عباس وجابر يعني اربع تكبيرات وهل يزاد على ذلك؟ لنستمع

3
00:01:04.150 --> 00:01:20.850
وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة الا البخاري

4
00:01:21.200 --> 00:01:41.850
وعلى هذا فتجوز الخامسة وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك انه يديم هذا ولكن معنى انه فعل ذلك بدليل ان زيد ابن ارقم كان يكبر كم اربعا

5
00:01:42.200 --> 00:01:59.400
لكن كبر مرة على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها اي يكبر الخمس وليس المعنى انه يديم هذا فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على جنازة

6
00:02:01.550 --> 00:02:20.350
ولكن ماذا يقول بعد الخامسة ليس هناك نص بين في المسألة والذي اراه انه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة يكون في في التكبيرة الاولى الفاتحة

7
00:02:20.850 --> 00:02:44.550
وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة دعاء للميت وفي او الدعاء للعموم وفي الرابعة الدعاء للميت والخامسة بعدها التسليم وهذه السنة  تخفى على كثير من الناس

8
00:02:45.900 --> 00:03:09.550
حتى ان الرجل لو كبرها لقال الناس انه قد نسي فينبغي للائمة الذين يصلون على الجنازة ينبغي لهم ان يأتوا بالتكبيرة الخامسة احيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واظهارا لسنته

9
00:03:10.750 --> 00:03:33.200
لانك لو خطبت الناس وبينت لهم ان تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا اذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا يا احمد ها

10
00:03:33.950 --> 00:03:55.350
خل مراجعة الكتاب في غير الدرس كان الناس صار الناس يتحدثون امامنا اليوم كبر على الجنازة خمسة واذا تساءلوا او تحدثوا تساءلوا هل هو ناسي هل هذا مشروع حتى انهم لا يأتون الى الانسان يقول انت فعلت كذا وكذا

11
00:03:56.250 --> 00:04:20.050
هل انت ناسي او لا فالمهم ان السنن ينبغي للانسان ان يبينها للناس بقوله وبفعل نعم يا حيدر ها نعم اي نعم نعم قال وعن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا

12
00:04:21.050 --> 00:04:37.600
ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد بن ارقم

13
00:04:38.750 --> 00:05:02.650
لكنه اخبر الناس واما زيد فلم يخبر الا بعد ان سئل اما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت وش الفرق بين النسيان والوهم النسيان هو ذهول القلب عن معلوم ظهور القلب عن معلوم

14
00:05:02.800 --> 00:05:24.250
يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه ولا يتذكره واما الوهم كأن يفعل الإنسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه يفعله عنان لكن يخطئ الصواب فيه واقرب ما نقول

15
00:05:24.600 --> 00:05:39.850
ان الوهم هو الجهل فهو يقول انا ما نسيت ولا جهلت ولكن كبرت كما كان يكبر النبي كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من من هذين الحديثين

16
00:05:40.350 --> 00:06:09.050
اولا جواز التكبير على الجنازة خمسة كده نقول جواز ولا مشروعية مشروعية ثانيا ان الاكثر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكبر اربعا هذا هو الاكثر ثالثا  انه ينبغي للانسان اذا فعل من السنة ما

17
00:06:09.100 --> 00:06:40.300
ما لا ما لا يعرفه الناس ان يبين لهم وجهه الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه و رابعا ان التكبيرات في الجنازة اركان ولا غير اركان ها  الاركان ما يمكن ما يمكن يزاد فيها ولا ينقص

18
00:06:42.150 --> 00:07:05.400
ولا لا وقد يقال ان هذه اركان لكنها متنوعة مسائل العبادات الاخرى التي تتنوع فهذا التشهد ركن من اركان الصلاة ومع ذلك فهو متنوع وعن علي انه كبر على سهل ابن حنيف ستا

19
00:07:05.750 --> 00:07:24.650
وقال انه شهد بدرا رواه البخاري وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين  الذين لهم سنة متبعة لكن العلة لكن العلة التي قال انه كبر من اجلها ستا

20
00:07:25.400 --> 00:07:50.200
انتهت الان كيف ذلك لانه علل بانه شهد بدرا و شهود بدر الان غير موجود فهل نقول ان هذه علة خاصة باهل بدر وان علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهم هذا من من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم

21
00:07:51.000 --> 00:08:12.200
او نقول ان هذه علة تتعدى الى كل من صنع الى الاسلام معروفا واسدى اليه معروفا ولكن هذا الاخير قد نقول ان كل معروف في الاسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لاهل بدر

22
00:08:12.900 --> 00:08:35.200
ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم والله اعلم نعم. يسلم وقال الامام احمد في بعض الروايات عنه انه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه بهذا غالبا

23
00:08:35.550 --> 00:08:54.800
الجمع والنصر كما تعلمون معناه اننا نبطل احدنا الصين وابطال احد النصين حرام لانه ثبت انه من الشريعة في ابطال شيء من الشريعة مع امكان الجمع بينه وبين النص الاخر لا شك انه محرم

24
00:08:55.100 --> 00:09:14.450
لان معنى ذلك اننا اهدرنا حكما نعم حكما شرعيا والمسألة ليست بالهينة ولهذا انا احذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله اذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص

25
00:09:15.300 --> 00:09:39.900
ذهب الى القول بالنصر وكأن الامر ازالة يعني ازالة او كأن الامر خروج من مضيق فقط  فاذا ضيق عليه قال قال منسوخ هذا ليس بصواب لان القول بالنسخ امر ليس بالهين

26
00:09:41.100 --> 00:09:55.750
اذ ان معناه ابطال شريعة من الشرائع فلا بد من التأني حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشر عشرة احكام

27
00:09:56.500 --> 00:10:14.800
بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت ان المنسوخ مئات كله من عدم التأني والبصيرة طيب اذا نخلص من هذا الباب الى ان الاكثر في تكبيرة الجنازة من الرسول صلى الله عليه وسلم

28
00:10:15.250 --> 00:10:33.850
كم اربع وانه ثبتت الزيادة على غير اهل بدر الى الخمس واما اهل البدر فالى ست والى سبع وهذا خاص بهم وليس لنا ان نعدل حكم الى غيرهم مع تظافر الادلة على انه

29
00:10:34.000 --> 00:10:54.600
مقيد بهم واهل بدر لهم خصائص ليست لغيرهم ثم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في الجنازة نعم قولنا بخصوص هذي القاعدة ايش

30
00:10:54.800 --> 00:11:15.450
ليس في يعني الشريعة ايه ليس فيها خصوص بالشخص بالشخص يعني انه مثلا خص هذا الرجل لشخصه بالحكم اما بالوصف هذا ثابت كثير واهل بدر بالوصف لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصرة الحق

31
00:11:16.400 --> 00:11:37.600
ما لم يكن في غزوة سواها حتى ان الله سماها يوم  نعم. نعم وهذا يدل على انه في استمرار لا لا وكانوا يكبرها مثل ما قلنا انه النكانة ما تفيد الدوام

32
00:11:38.400 --> 00:11:55.400
الا غالبا ما هو دائم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اي في صلاة الجنازة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب

33
00:11:56.000 --> 00:12:15.450
قرأ يعني جهر بالقراءة جهر بالقراءة بدليل رواية النسائي الاتية بعد ودليل ايضا قوله لتعلموا انه من السنة تعلموا انه من السنة هذا دليل على انه جهر حتى سمعه الناس

34
00:12:16.150 --> 00:12:32.650
وقول انه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة وانما يريد بذلك القراءة نفسها يعني لتعلموا ان القراءة من السنة وقول من السنة اي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:12:33.450 --> 00:12:50.700
الصحابي اذا قال من السنة كذا فيعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب كما هو كما هو المعروف عند الفقهاء الجواب لا

36
00:12:51.550 --> 00:13:09.750
وانما  وانما كانت السنة مقابل الواجب باصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهو اصطلاح حادث اما السنة في في كلام الصحابة رضي الله عنهم فيريدون بها الطريقة سواء كانت واجبة ام لا

37
00:13:10.100 --> 00:13:27.800
وهنا من السنة الواجبة ولا المستحبة ها الواجبة يا اخواني لان قراءة الفاتحة داخلة في عموم قول الرسول لان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:28.200 --> 00:13:48.250
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الجنازة من الصلوات فلا تصح الا بفاتحة الكتاب وعلى هذا فيكون معنى قول ابن عباس من السنة اي من السنة الواجبة   وقد سبق لنا مثل هذا

39
00:13:50.350 --> 00:14:08.150
اذا يستفاد من هذا الحديث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن ولا نأخذ من هذا الحديث

40
00:14:09.250 --> 00:14:31.000
نأخذ من ها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث الجواب لان السنة محتملة الواجب

41
00:14:32.000 --> 00:14:51.850
والتطور اليس كذلك السنة محتملة للواجب والتطوع واذا دخل الدليل الاحتمال ها سقط به الاستدلال لانه مثلا اذا قال انها تدل على انها ركن قال لا ما تدل لانه يمكن ان يراد بها

42
00:14:52.750 --> 00:15:14.100
السنة تطوع يعني ولكن هذا الاحتمال الاخير يمنعه عموم الحديث الذي اشرنا اليه ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الاصرار به للتعليم جواز الجهر بما يسر به ها

43
00:15:14.600 --> 00:15:37.500
او بما يسن الاصرار به ها للتعليم لقول ابن عباس لتعلموا انها من السنة فيكون هذا من باب التعليم لماذا بالفعل والتعليم بالفعل كما قلنا مرارا ابلغ في التأثير من التعليم

44
00:15:37.700 --> 00:15:59.850
بالقول وامكن في النفس لان الانسان يشاهد في ذهنه ثورة الواقع ولو من زمن بعيد لكن التعليم بالقول ربما ها يتعرض يتعرضه النسيان او يعترضه النسيان اما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل

45
00:16:00.350 --> 00:16:17.950
فانها تبقى طويلا ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعلم الناس بالقول وبالفعل اذا دعت الحاجة اليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله امير المؤمنين عمر

46
00:16:18.550 --> 00:16:38.950
في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك فانه كان يجهر به يعلمه الناس نعم وهل يدخل في ذلك ما يسن ان يقوله الانسان في الصلاة

47
00:16:39.600 --> 00:16:59.050
اذا كان الناس يجهلونه نعم مثل لو لو جهر بقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع لكون الناس لا يعرفون ذلك الا في النوافل فقط  يدخل فيه نعم لكن هذا للامام فقط

48
00:16:59.900 --> 00:17:19.000
لا للمأمومين لان لو قلنا للمأمومين كل مأموم يرفع صوته باللي يرى الاصل في هذا تشويش والامام يباح له ما لا يباح للمأموم ولهذا يشرع للامام في صلاة الظهر والعصر

49
00:17:19.300 --> 00:17:35.850
ان يسمع الناس القراءة احيانا ما هو دائما يسر يعني يسمعهم الاية احيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذه طريقة لا اعلم ان احدا يفعلها الا الا القليل

50
00:17:37.500 --> 00:17:53.800
نعم ها حديث ابي قتادة وكان يسمعنا الاية احيانا هذا لفظ الحديث نعم يحتمل هذا انه يصنع اللي بجنبه فقط او انه يرفع حتى يسمعه من هو اكثر من ذلك