﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:36.600
ما طريق علمنا بذلك ها يعني مو من هؤلاء دليل علمنا بذلك القرآن والواقع. اما القرآن فقد قال الله تعالى ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم غافلون

2
00:00:38.000 --> 00:00:54.100
والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ها ولا انفسهم ينصرون فهم لا يمكن ان ان يستجيبوا وكما قال ايضا ان تدعوهم لا اسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم

3
00:00:54.400 --> 00:01:15.850
زيادة على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم من اخبرنا بذلك الله ولهذا قال لا ينبئك مثل خبير فالحاصل ان القرآن دل على ان هؤلاء لا لا يستجيبون الواقع كذلك المعقول

4
00:01:16.150 --> 00:01:32.450
كذلك هؤلاء اموات كانوا وهم على الارض لو دعوتهم يأتون لك بهذا اذا كان لم لا يأتي به وهو حي فكيف يأتي به وهو ميت هذا اي انسان عاقل يعرف انه لا يمكن

5
00:01:33.200 --> 00:01:57.250
وعنه ايضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي يوم خرج يستسقي قال كلمة يوم خرج هي مبنية ولا معربة هم مبنية لماذا لانها اظيفت الى مبني

6
00:01:59.250 --> 00:02:15.650
نعم ولهذا في الحديث الذي يمر عليكم كثيرا فيمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع ها كيوم ولا كيوم كيوم ولدته امه مع ان الكاف حرف جر لكنه مبني لانه اضيف

7
00:02:15.850 --> 00:02:37.850
الى مبني قال يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا فيه ايضا على ان الخطبة ها

8
00:02:38.850 --> 00:03:01.350
قبل الصلاة ولا بعد قبل الصلاة يعني عكس الحديثين السابقين لان الحديثين السابقين الخطبة بعد الصلاة اما هذه فهي قبل وفيه فائدة هذا الحديث وهو ان تحويل الرداء بعد الدعاء

9
00:03:03.000 --> 00:03:22.850
لانه قال واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم حول الاداعة وكون التحويل بعد الرداء وكون التحويل بعد الدعاء هو ايضا انسب من حيث المعنى الذي اشرنا اليه من قبل

10
00:03:24.750 --> 00:03:47.450
كيف انسب لانه اذا دعا تفاءل ان الله اجاب دعاءه فحول الرداء ليتحول القحط يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة فيه ايضا فائدة زائدة على ما سبق وهي الجهر بالقراءة

11
00:03:48.350 --> 00:04:09.450
مع انها صلاة نهارية لكن اذا تأملت السنة وجدت ان الصلاة النهارية اذا كانت الصلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على ان واحد فالسنة فيها الجهر كما ترى في الاعياد الجمعة

12
00:04:09.550 --> 00:04:28.600
وفي الاستسقاء وفي الكسوف الكسوف المشروع ان يكون الناس في مسجد واحد في الجامع هذا الافضل لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائز وليست من باب الافضل

13
00:04:28.950 --> 00:04:47.350
فالأفضل ان يجتمع الناس في الجامع كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري وابو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة ولكن هذا لا يضر لان الذين اثبتوها

14
00:04:47.950 --> 00:05:12.800
ائمة حفاظ وليس فيها منافاة لان عدم الذكر ليس كذكر العدم بولة فاذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة المعارضة فيما لو قال ولم يجهر بالقراءة اذا كان معارضة واما اذا قال احدهم جهر والثاني سكت

15
00:05:13.100 --> 00:05:34.850
وهو ثقة فانه لا معارضة نعم اه  قال انه يجمع بين  او العكس. نعم. انه يبدأ اول شيء بالدعاء ثم بالصلاة ثم لا هذا فيه نظر. الصواب انها صورتان جائزتان. او صفتان جائزتان. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء

16
00:05:35.650 --> 00:06:01.300
لبعض الفاظ الحديث. نعم. بالدعاء يعني المسبوق بالخطبة كما في حديث عائشة الرسول خطب وحمد الله واثنى عليه ثم دعا. وهذا هو المشروع في الدعاء ايضا ايه ايه  يدل على ان بعد نعم لكن هل القضية واحدة

17
00:06:01.600 --> 00:06:15.850
ما نستطيع نجزم بان القضية واحدة ممكن حسب الدعاء هو الدعاء ما في شك انه من الخطبة. نعم. الدعاء من الخطبة لكنها صفتان مستقلتان. كما قال المؤلف رحمه الله. يعني لو فعل

18
00:06:15.850 --> 00:06:28.800
يجوز بعد يعني لو فعلها لو خطب ودعا قبل الصلاة؟ لا لو دعا ثم صلى ثم خطب. ما هو صريح ما هو بصحيح ولا جاءت لاننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة

19
00:06:29.100 --> 00:06:48.900
والصفات هذه ما تستقيم على هذا الصفات الان اما ان الخطبة قبل الصلاة واما ان الخطبة بعد الصلاة والدعاء في ظل الخطبة فالصواب ما ترجم به المؤلف من صلاة المسجد قد تجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم؟ ايهما

20
00:06:49.350 --> 00:07:04.550
الذي ارى انه ينبغي ان الانسان يفعل هذا مرة وهذا مرة وانه من باب الصفات المتعددة في العبادات اذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الافضل. نقول الافضل ان تأتي بهذا المرة

21
00:07:04.850 --> 00:07:25.550
وبهذا مرة. اما الفقهاء فانهم يرجحون ان الصلاة قبل الخطبة. وانت طيب الاحاديث هذي ما يصح عليه رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال قول وسئل الجملة هذه حالية

22
00:07:25.650 --> 00:07:49.250
ولهذا تقدر بقدر يعني وعن ابن عباس وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه

23
00:07:49.450 --> 00:08:10.650
رواه احمد والنسائي وابن ماجه سئل فكان هذا جوابه جوابه رضي الله عنه خرج متواضعا وش معنى متواضعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل متواضعا وهو اعظم الناس تواضعا للحق وللخلق

24
00:08:11.700 --> 00:08:47.800
اليست هذه صفة متجددة ولكن المعنى انه يظهر عليه اثر التواضع بهيئته ومشيته متبذلا في لباسه لم يتجمل ومتخشعا هاه متخشعا الخشوع محله ايش؟ القلب يعني انه في قلبه متخشع ولكن

25
00:08:48.250 --> 00:09:06.400
ما نعلم عن صفة القلب الا بما يظهر من الجوارح ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه  وهذا صحيح ان خشوع الظاهر

26
00:09:06.900 --> 00:09:37.350
يدل على خشوع الباطن قال متضرعا وش معنى التضرع ها اصل التضرع بمعنى الدعا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم لكنه تضرع بذل يعني دعاء بذل في ظهر الانسان المتضرع

27
00:09:37.400 --> 00:10:01.400
الذي يدعو بذل ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما اشبه هذا قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد قول صلى ركعتين هذا العدد كما يصلي هذه الصفة والهيئة نعم

28
00:10:01.850 --> 00:10:28.150
فعلى هذا يكون فيها تكبيرات الزوائد ولا لا ها يكون فيها تكبيرات من زوائد لم يخطب خطبتكم هذه رواه احمد والنسائي وابن ماجه خطبتهم هذه هل نحن الان نعلمها؟ لكن نعلم انها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا لا؟ نعم. لانه اثبت

29
00:10:28.150 --> 00:10:47.800
آآ ابن عباس اثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث قال لم يخطب خطبتكم هذه فاصل الخطبة موجود لكن كونها على صفة خطبة اولئك الامراء في عهده ليست كذلك ولا نعلم صفة هذه

30
00:10:48.200 --> 00:11:06.900
بالتحديد ولكن نعلم انها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلهم يأتون باشياء اما فيها مبالغة والا فيها سجع والا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وانابته الى الله

31
00:11:07.250 --> 00:11:30.850
وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فرق  فرق فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه افاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب

32
00:11:30.950 --> 00:11:52.850
في الاستسقاء على منبر وهل هو في العيد يخطب على منبر لما اخرج مروان المنبر لصلاة العيد انكروا عليه ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله اعلم انه الشيء المرتفع كحجر ونحوه

33
00:11:53.700 --> 00:12:14.100
لان اصل المنبر مأخوذ منين من النبرة وهي الشيء المرتفع واستدل بعض العلماء بان النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيد على منبر بان في بعض الفاظ الحديث ثم نزل حتى اتى النساء

34
00:12:14.850 --> 00:12:28.500
ثم نزل حتى اتى النساء فان النزول لا يكون الا من الا من اعلى ويقال ايضا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر ان العيد

35
00:12:29.350 --> 00:12:56.500
كذلك لانها كلها صلاة في الصحراء واذا كان الاستسقاء يشرع على المنبر فكذلك العيد ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير يصير عندكم؟ نعم والتكبير ثم صلى ركعتين رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قال

36
00:12:58.650 --> 00:13:26.750
ها وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقيا المنبر في هذا الحديث زيادة على ما سبق انه يشرع التكبير بي خطبة الاستسقاء وفيه ايضا قال رواه ابو داوود وكذلك النسائي والترمذي وصححه

37
00:13:27.950 --> 00:13:50.200
لماذا فصل المؤلف؟ قال وكذلك شيء كذلك النسائي ما قضوها ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه لان اه لان نعم رواية النسائي والترمذي فيها استدراك استثنى وهي قوله لكن قال وصلى ركعتين

38
00:13:51.350 --> 00:14:11.750
والفرق بين روايتهما ورواية ابي داوود ان رواية ابي داوود صريحة في ان الصلاة ها عقب الخطبة لانه قال ثم وهذه قال وصلى ركعتين بالواو والواو لا تقضي الترتيب الواو لا تقتضي

39
00:14:11.950 --> 00:14:31.650
الترتيب  والدليل على انها لا تبغي الترتيب انكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ولو كانت تقتضي الترتيب لكان

40
00:14:32.350 --> 00:14:45.550
لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة هذا على مشيئة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ذلك التشريك والعلماء ايضا نصوا على ان الواو لا تقتضي الترتيب

41
00:14:46.750 --> 00:15:13.450
نعم ولكنها لا تقتضي الترتيب نعم الواو لا تقضي بالترتيب لكنها لا تنافيه لا تنافيه بمعنى انها لا تمنع الترتيب بل قد تقتضي الترتيب بدليل تقتضي الترتيب بدليل ففي قوله تعالى

42
00:15:13.900 --> 00:15:29.850
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاعظم مرتبة بالواو ولا لا وقلنا ان الواو لا تقصد الترتيب

43
00:15:30.700 --> 00:15:49.600
فلو ان الانسان توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح وضوءه ها احنا قلنا لا تقتضي لكن لاتنا في الترتيب قد تكون دلالة الترتيب دلالة الواو على الترتيب

44
00:15:49.700 --> 00:16:08.900
من دليل خارجي مهو من ذات الواو وهنا الترتيب فيه دليل خارجي ما هو ها نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح ثانيا قوله ابدأوا لما بدأ الله به

45
00:16:10.200 --> 00:16:26.850
كما في رواية النسائي ورواية مسلم ابدأ بما بدأ الله به لما اقبل على الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثالثا بعض النحويين يقول

46
00:16:27.350 --> 00:16:57.600
ان هذه الاعضاء وقعت في جواب الشرط وقعت في جواب الشرط والجواب يلي المشروط فاذا كان يلي المشروط وجاءت اشيا متعددة فان الذي يلي المشروط منها الاول ثم  نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه

47
00:16:58.600 --> 00:17:16.350
فجعل دلالة الدلالة على الترتيب هنا من من ان هذه الاربعة التي امر بها بتطهيرها وقعت في جواب الشرط  فيقتضي ان ان يبدأ بالاول في الاول لاجل ان يكون الشرط

48
00:17:17.000 --> 00:17:39.950
والمشروط متواليين على كل حال نقول ان رواية النسائي والترمذي لا تخالف رواية ها ابي داوود نعم ثم قال باب الاستسقاء نعم ها وفي ايضا دين ثاني نعم وهو ذكر ممسوح بين المغسلات كما استدل به الفقهاء

49
00:17:41.100 --> 00:18:05.200
بل هذا يكون دليلا دليلا ثالثا او رابعا رابعا باب الاستسقاء بدوي الصلاح واكثار الاستغفار ورفع الايدي بالدعاء وذكر ادعية مأثورة في  ترجمة اشتملت على اربعة امور الاستسقاء بذوي الصلاح

50
00:18:05.600 --> 00:18:31.100
اكثار الاستغفار رفع الايدي بالدعاء ذكر ادعية مأثورة في ذلك اما قول باب الاستسقاء بدوى الصلاح فانه موهن ان المراد الاستسقاء بذواتهم تقول اللهم انا نسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا

51
00:18:32.100 --> 00:18:51.600
ان تسقينا اللهم انا نسألك بفلان ابن فلان ان تسقينا ولكن هذا لا لا يريده المؤلف ما يريد ذلك بدليل ما استدل به على هذه المسألة يعني الدليل على ان المؤلف ما اراده

52
00:18:52.150 --> 00:19:19.300
هو انه استدل لهذه المسألة بما لا يدل على بدعاء ذوي الصلاح بدعاء ذوي الصلاح وهذا حق ها؟ هذا حق وهو مراد المؤلف لان المؤلف رحمه الله نعلم انه لا يريد المعنى الاول بدليل انه استدل

53
00:19:19.600 --> 00:19:21.000
بما لا يدل عليه