﻿1
00:00:24.700 --> 00:00:47.550
ابن ماجة ما تأتي بالتاء ثم قال باب موقف الامام نعم هذا ايضا من باب التنوع انه يسلم مرتين في الجنازة نعم يجوز يجوز ان يسلم على اليمين وعلى اليسار

2
00:00:48.050 --> 00:01:11.850
لكن الاكثر قسيم واحد وينبغي ان بناء على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة يسلم مرة واحدة عن اليمين فقط كما ينبغي للامام يبين هو لو لو ان هذا هذا الحديث فيه شيء من المقال

3
00:01:13.050 --> 00:01:30.100
لا بس ذكر في الشرح ان فيه مقال ولو سلم لو سلم لك انا صحيحا يقول المؤلف باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت الانواع؟ اذا اجتمعت انواع

4
00:01:31.250 --> 00:01:49.300
قول باب موقف الامام يعني في صلاة الجنازة اذا قدم الميت فاين يقف الامام؟ عند رجليه عند رأسه عند وسطه نقول الامر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس

5
00:01:50.050 --> 00:02:06.100
ولو وقف عند رأسه فلا بأس ولو وقف عند وسطه فلا بأس ولكن كلام في الافضل هل الافضل يكون عند الراس او عند الوسط او عند الرجلين المهم ان يكون الميت بين يديه

6
00:02:07.850 --> 00:02:26.400
وقد اشتهر عند العامة انه لابد ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة وهذا لا اصل له فيجوز ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز ان يكون عن يسهال القبلة

7
00:02:26.750 --> 00:02:50.050
حتى ان العامة يستنكرون استنكارا عظيما اذا جعل رأسه من عن يسار القبلة وهذا من الاشياء التي تخطئ فيها الناس يقول عن عن ثمرة قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.900
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قوله في يحتمل ان تكون للظرفية ويحتمل ان تكون للسببية والفرق بينهما يا عيسى

9
00:03:14.150 --> 00:03:29.000
ولكن هذا لا يهمنا لان قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم فان المرأة سواء ماتت في نفاسها او في غير النفاس لا لا ليس فيها

10
00:03:29.100 --> 00:03:49.100
ليس هناك فرق الاخ الذي يتسوف دائما انتبه يا اخي للدرسة او تسوقت طيب يقول ماتت بنفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة

11
00:03:50.950 --> 00:04:17.000
قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجزاتهم فيستفاد من هذا الحديث اولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد ان المرأة اذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة

12
00:04:17.450 --> 00:04:39.900
من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه ان الشهداء غير شهيد المعركة ها؟ يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث ان الامام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:40.500 --> 00:04:57.450
وهذا هو المشروع واما ما اشتهر عند العامة من كون الامام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الامام فهذا لا اصل له ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم

14
00:04:57.800 --> 00:05:18.950
ان يبينوا ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة او ان المشروع في القيام على جنازة المرأة ان يكون الامام وسط وسطها لسكون السين

15
00:05:19.800 --> 00:05:48.050
لان الوسط بمعنى الخيار واما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء وسطها ما هي الحكمة بانه يقوم وسط المرأة قال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك والحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه

16
00:05:48.600 --> 00:06:06.400
لانهم كانوا فيما سبق لا ينعشون لا ينعشون سرير المرأة يعني لا يجعلوا له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الان في في بلادنا في في نجد فينبغي ان يكون امام

17
00:06:06.750 --> 00:06:25.050
يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل ان الحكمة من ذلك ان يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن ابي طالب الحناط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه

18
00:06:25.200 --> 00:06:49.450
صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفعت اوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي يقول الشارح ان الصواب العدوي  للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة

19
00:06:49.700 --> 00:07:04.750
قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة في حيث قمت

20
00:07:04.950 --> 00:07:23.400
قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزتي المرأة؟ قال نعم

21
00:07:25.250 --> 00:07:51.650
اذن في هذا الحديث  الفرق بين القيامة للرجل والقيام على المرأة القيام على المرأة وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك يعني القبلة على اليسار هكذا القبلة نعم  المرأة يقوم عند وصفه

22
00:07:52.000 --> 00:08:14.400
والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض اهل العلم انه يقوم عند صدره بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره

23
00:08:15.300 --> 00:08:36.400
هذا اذا صار اذا صار رأس الميت عن يمين القبلة فان كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه  فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل

24
00:08:36.700 --> 00:08:56.200
وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الاشياء لانهم سألوا انس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت ام لا

25
00:08:56.450 --> 00:09:29.850
فاخبرهم لانه كان يصنع كما صنع وفيه ايضا في رواية ابي داود انه يكبر اربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة وعن عمار نعم لايش نعم  اي نعم نعم ويستفاد من هذا

26
00:09:30.400 --> 00:09:47.000
انه لا بأس ان يسأل العالم الذي افتاه او الذي فعل فعلا لنسأله عن الدليل لانهم قالوا هل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الرجل هو من المرأة

27
00:09:48.150 --> 00:10:04.450
وفيه ايضا دليل على انه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له ان يعنف الطالب بالدليل او ان يغضب عليه خلافا لبعض الناس فان بعض الناس اذا سئل عن الدليل غضب

28
00:10:04.950 --> 00:10:26.250
وقال ما تثق بي واذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكأنه لم يعجبه سؤاله وقرأ الان انت ما تعرف كوعك من كسوعك

29
00:10:26.750 --> 00:10:50.250
فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب ورح نعم ولكن الان نبي نشوف عاد انتم هل تعرفون الكوع من الخسوع ام لا ها  طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة يلا يا عبد الوهاب يا عبد الاله

30
00:10:51.100 --> 00:11:28.150
ما هو الكوع والكرسون هذا الكورسوع هذا طيب والكوع الكوع هذا ايهم ذا ولا لا المفصل كله ها  الوسط وسط ها  هذا المفصل كوع وهذا كرسوع عبد الرحمن  ها   ما وسط

31
00:11:28.600 --> 00:11:56.500
عظم يرى الابهام كوع وما يلي لخنصره الخسوع والرسغ ما وصف البوع وين البوح هذا  ها اكبر عظمة في ابهامة ولا شيء. اكبر عظم في ابهام الرجل شو هاللي بهم الرجل ما فيه عظام كبيرة وصغير

32
00:11:57.300 --> 00:12:23.400
كانها البوع ما هو وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تجد ما تعرف كوعك من كسوعك

33
00:12:24.050 --> 00:12:53.350
محمد عبد الرحمن زيد نمشي طيب اي هنا وعظمنا لابهام جوع واظمن الابهام رجل  وعظم يلي ابهاما وعظمنا الابهام كوع وما يلي لخنصره القسوع والرسم ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب

34
00:12:54.650 --> 00:13:15.450
بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم. اه نكمل شوي. طيب يقول وعن وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال احضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي من مال القوم ووضعت المرأة

35
00:13:15.950 --> 00:13:38.950
وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داوود في هذا اذا اجتمع اذا اجتمعت جنائز فمن نقدم

36
00:13:40.200 --> 00:14:08.200
في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة انثى فجعل الصبي مما يلي الامام وجعلت المرأة مما يلي القبلة وبهذا عرفنا ان انه اذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي من مالي

37
00:14:08.700 --> 00:14:28.500
مما يلي الامام والمرأة من ما الى القبلة كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة فان الصبيان هم الذين يلون الامام وورائهم وورائهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يد الامام

38
00:14:29.550 --> 00:14:53.300
الصبي فان كان رجلا بالغا ها فكذلك بل من باب اولى اذا قدم رجل بالغ وامرأة فانه يقدم تقدم المرأة الى القبلة ويقدم او يكون الامام يكون الرجل من مال الامام

39
00:14:53.550 --> 00:15:20.550
فان قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم الى القبلة من هو افضل الجواب ان هؤلاء ليسوا ائمة عن الجنائز الامام خلفهم فيكون الاولى بالامام من هو افضل اليس كذلك ما دام ان ما دام ان الامام خلفهم

40
00:15:20.900 --> 00:15:47.250
فان الاولى به من هو افظل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار يعني لو اجتمع عندنا انواع رجال وصبيان ونساء وفتيات

41
00:15:47.700 --> 00:16:12.100
صغير او جوار فاننا نجعل الذي يلي الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار طيب اذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة يقول انه سأل انه في القوم ابو سعيد

42
00:16:12.400 --> 00:16:33.400
وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة اربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة نعم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام

43
00:16:34.000 --> 00:16:51.350
وعن عمار ايضا ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر اخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير

44
00:16:51.700 --> 00:17:19.850
وثم الحسن ايش الحسن والحسين في ثمة وثم الحسن والحسين الحسن والحسين ما ما صلتهما بأم كلثوم ها اخواه ومع ذلك صلى عليهما اي على ام كلثوم وابنها امير المدينة

45
00:17:20.700 --> 00:17:38.100
لانه فيما سبق يكون الامام في المدينة هو الامير فيستفادوا من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله انه اذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الامام والمرأة مما يلي

46
00:17:38.450 --> 00:17:55.600
او قبلة ويستفاد منها ايضا فائدة اخرى وهي ان الاولى بالصلاة في المسجد بيصلي على المسجد بالصلاة على الميت في المسجد من الأولى الامام لان الحسن والحسين رضي الله عنهما

47
00:17:55.800 --> 00:18:21.250
كانا موجودين ومع ذلك ما صليا عليها وانما صلى عليها الامير الذي هو امام المسجد  نكمل الباقي. ها قال وعن وعن ايش الشعبي ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر

48
00:18:21.500 --> 00:18:48.900
توفي جميعا واخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فثوى بين رؤوسهما وارجلهما حيث صلى عليهما رواه سعيد في سننه ها من حيث  كل الاسر متفقة على حين ها خليها نسخة