﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:40.400
فلا يجوز ان تتبع الجنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون وانما كره ذلك لما في النياحة من عدم الصبر ولما فيها من الجذع والسخط ولما فيها من طهور او من اظهار

2
00:00:40.600 --> 00:00:58.000
عدم الرضا بقضاء الله عز وجل مع ان الموت مصير كل حي ما من حي الا سيموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام طيب وهل نقيس على ذلك

3
00:00:59.350 --> 00:01:23.200
اتباع كل جنازة معها منكر اجواب نعم كل جنازة معها منكر ما نتبعها الا اذا كنا قادرين على تغيير المنكر فيجب علينا الاتباع هنا من اجل تغيير المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

4
00:01:24.000 --> 00:01:43.100
اما اذا كنت رجلا من عامة الناس اخرج معهم ولا اجزي شيئا فانه لا يجوز ان نتبعها وهي مصحوبة بما هو محرم سواء كان ذلك المحرم قوليا ام فعليا اي نعم

5
00:01:43.250 --> 00:02:11.700
فلو فرضنا ان هذه الجنازة معها نساء معها نساء يتمالين يتمايلن هي تمايل الحزينات بدون قول لكنهن امام جنازة يفعلنا هذا طار اتباع هذه الجنازة او الجنازة صار اتباع هذه الجنازة

6
00:02:12.100 --> 00:02:35.250
محرما الا لمن كان قادرا على تغيير هذا المنكر فيجب عليه وعن ابي بردة قال اوصى ابو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر او بمجمرة قالوا اوسمعت فيه شيئا

7
00:02:35.450 --> 00:03:02.450
قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول باسناده ابو يحيى القتات ضعيف ها كيف ستة وسبعين سبعة وسبعين في اسناده ابو حويس مولى معاوية قال ابن حجر في التقريب

8
00:03:02.700 --> 00:03:24.650
شامي مجهول وكذا بالخلاصة وقد روى ابن ابي شيبة نحوه عن ابي هريرة وابي سعد وابي سعيد الخدري وعائشة وعبدالله بن مغفل المزني ها عندنا بالزاي نعم طيب اه اما الاول

9
00:03:25.800 --> 00:03:43.350
وهو رقم ستة وسبعين هو الذي في اسناده ابو يحيى القتال ضعيف وبقية جاره ثقاة لكنه وان كان ضعيف السند الاول فهو فهو قوي المتن والاصول تشهد له اما هذا الحديث

10
00:03:43.500 --> 00:04:02.100
حديث ابي موسى وهو انه نهى ان يتبع بمجمرة واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على ان الجنازة

11
00:04:02.450 --> 00:04:31.050
لا تتبع بنار تو ان كانت جمرا او كانت لهبا لانها ان كانت جمرا فانها قد يكون فيها تشاؤم بالنسبة الى اصطحاب النار في هذه الجنازة واذا كانت ذهبا ففيها نوع من مشابهات من

12
00:04:31.900 --> 00:05:01.550
المجوس فالنهي وارد على كل حال ولانه لو اذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الاعراس يتبع بالجمر ووضع فيه البخور وهكذا وكذلك بالنسبة لما اذا كان ذهبا

13
00:05:02.400 --> 00:05:28.000
ان الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهاة وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالاخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهاة التي تنسي الاخرة ولهذا ذكر بعض المعاصرين ان

14
00:05:30.050 --> 00:05:58.350
الكفار يحرصون على ان يكون موكب الجنائز موكب ابهة واشياء مغرية لاجل ان ها تنسيهم الاخرة تنسيهم الموت لان النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الابهة عما يدل عليه او عن ما تدل عليه هذه الجنازة

15
00:05:59.150 --> 00:06:20.600
من الانتقاد ولهذا تجد الناس اذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الاكتاف امشابهة في السوق تجدهم يخشعون خشوعا اكثر ويدعون للميت ايضا اذا مر بهم بخلاف ما اذا جاءوا بالسيارات

16
00:06:20.800 --> 00:06:49.700
والموكب فان الناس لا لا يهتمون ذلك الاهتمام فان قلت لو احتجنا الى اصطحاب النار بان يكون الطريق مظلما نحتاج الى ان نصطحب سراجا  فهل يجوز ذلك ام لا الجواب نعم يجوز

17
00:06:50.500 --> 00:07:16.850
لدعاء الحاجة اليه ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع بما نهي عنه باب من اتبع الجنازة فلا يجلس نعم  لا اله الا الله. هذا من البدع. انه بصوت واحد او صوت مختلفة لكن هذا من البدع

18
00:07:17.650 --> 00:07:35.250
مثل قول لا اله الا الله وحدوا الله تذكروا الاخرة باصوات مرتفعة هذا من البدع لكن لا حرج اذا وصلنا الى المقبرة ان نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكير الاخرة

19
00:07:36.000 --> 00:07:51.650
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من الانصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير وكان معه عود فجعل ينكت به الارض

20
00:07:52.500 --> 00:08:15.250
ثم حدثهم عن حال الانسان اذا احتضر وكيف يعامل اذا كان مؤمنا واذا كان كافرا قال باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع تبع الجنازة يعني مشى معها سواء من البيت الى المسجد او من المسجد الى المقبرة او من البيت الى المقبرة

21
00:08:15.950 --> 00:08:37.650
قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها اذا رأيتم الجنازة فقوموا هذه الجملة الشرطية مرتب فيها الشرط

22
00:08:37.750 --> 00:09:07.050
اه اه المشروط على الشر فقوله اذا رأيتم اي باعينكم وقوله فقوموا اي من جلوس فاذا رأى الانسان الجنازة فانه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه وهذا الخيام اختلف فيه اهل العلم

23
00:09:08.250 --> 00:09:29.400
فقال بعضهم انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله اياه ولقوله ان للموت فزعا حتى يتذكر الانسان ويتعظ لانه اذا مرت به وهو جالس ولم يبالي بها ولا كأنها مرت

24
00:09:29.950 --> 00:09:55.200
فمعنى هذا قسوة قلبه وعدم مبالاته بمآله فاذا قام فان نفسه سوف تتحرك وتتعظ وقال بعض اهل العلم انه سنة وليس بواجب وهذا القول اصح لما يأتي في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام

25
00:09:55.550 --> 00:10:25.400
ثم ثم قعد فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين ايش عدم الوجوب لان الواجب لا يجوز تركه وانما يقوم الانسان لها لما في ذلك من الفزع والموعظة والتذكر وحضور القلب

26
00:10:25.850 --> 00:10:51.800
وغير ذلك من من المصالح وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع كلمة حتى توضع يحتمل ان يراد بها حتى توضع من على الاكتاف الى الارض هذا احتمال ويحتمل حتى توضع في مقرها الاخير وهو

27
00:10:52.300 --> 00:11:13.800
اللحن فايهما المراد اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها حتى توضع في الارض وفي بعضها حتى توضع في اللحم ولننظر الان قال فلا يجوز حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة

28
00:11:14.850 --> 00:11:31.600
لكن لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وقال فيه حتى توضع في الارض ورواه ابو معاوية عن سهيل

29
00:11:31.700 --> 00:11:54.900
حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية واذا كان احفظ صارت رواية معاوية ابي معاوية شاذة لان المعروف عند اهل العلم في الحديث ان الشاذ ما رواه الثقة

30
00:11:55.150 --> 00:12:15.300
مخالفا ها لمن هو ارجح منه ارجح منه في الظبط او في العدد فاذا روى واحد ما يخالف اثنين اخذ بما رواه الاثنان واذا خالفت الثقة ما رواه من هو اوثق

31
00:12:16.100 --> 00:12:33.550
سواء كان اوثق على سبيل الاطلاق او اوثق في هذا الشخص في هذا الشيخ بعينه لان الانسان الراوي قد يكون ثقة على سبيل الاطلاق. قد يكون اوثق من غيره على سبيل الاطلاق وقد يكون اوثق من غيره بالنسبة

32
00:12:34.200 --> 00:12:54.750
ها لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته فالحاصل ان ما رآه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه فانه شاب ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا هل هناك

33
00:12:55.150 --> 00:13:22.600
تعارض بين الروايتين حتى نقول انهما مختلفتان او يمكن الجمع بينهما في تعارض وذلك لان متعلق الفعل متعلق الفعل اللي هادي هو توضع اختلف فيه الرجلان فاحدهما قال في الارض والثاني قال

34
00:13:23.750 --> 00:13:42.300
من لحد وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهما اذا فلا بد من من الترجيح واذا كان سفيان في سهيل عن ابيه ارجح من ابي معاوية تعين ان تكون رواته هي الصواب

35
00:13:43.550 --> 00:14:03.750
ولانها ولانها اقرب من حيث المعنى لان بقاء الناس وقوفا الى ان توضع في اللحد قد يكون في مشقة ولنفرض ان القبر لم لم يحفر بعد هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر

36
00:14:04.300 --> 00:14:26.400
وتوضع في اللحد نعم هذا فيه مشقة لكن حتى توضع في الارض لانها اذا وصلت الى المقبرة ووضعت في الارض انتهى الحمل انتهى الحمل وانتهى الاتباع وعلى هذا فيكون رواية حتى توضع في الارض

37
00:14:26.900 --> 00:14:55.350
اقرب من حتى توضع في اللحد حتى من حيث المعنى فاذا كانت اقوى سندا واقرب الى المراد من حيث المعنى طارت هي المعتمدة حيدر جنازة نعم تكون من المسلمين ومن غير المسلمين لان هذا القيام ليس اكراما للجنازة

38
00:14:55.850 --> 00:15:27.450
ولكنه من اجل الفزع والاتعاظ نعم نعم  لا  لا لا حتى توضع في الارض يعني على الارض. يعني الارض ولهذا ابو داوود واضح انه رآهما مختلفتين   شيخ ان شاء الله هو حي يعني

39
00:15:28.000 --> 00:15:54.550
ولا تقوم لي كما تقوم فكيف يا شيخ وهو ميت يقوم له  فهمتم السؤال؟ ها يقول اذا كان منهيا عن القيام اذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته

40
00:15:55.350 --> 00:16:16.300
اولا نطالبه يطالبه بدليل على النهي عن القيام للانسان في حال الحياة حتى اذا اثبت الاصل نشوف عدل هل يثبت الفرع والقياس ولا ما يثبت ما يصح شيخ الرسول. ما هو التفوق

41
00:16:17.550 --> 00:16:36.850
ما قال لا تقوموا لي لو قال لا تقوموا لي لكان قد قد يكون فيه دليل مع انه يناقش فيه ايضا حديث ابن عمر. نعم  فمنهم من يقول انه امر عادي

42
00:16:37.500 --> 00:16:59.150
ان اعتاد الناس القيام فليقوموا بشرط الا يكون في ذلك اعجاب للمقوم له بنفسه واستكبار على الخلق ومنهم من يقول انه لا ينبغي او يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له

43
00:16:59.950 --> 00:17:20.300
واما القيام على الشخص فهذا هو المكروه هذا هو المكروه القيام على بان تقوم على رأسه تعظيما له هذا هو المكروه وهو الذي قال الرسول عليه لا تقوموا كما تقوم الاعاجم على ملوكها

44
00:17:21.650 --> 00:17:35.950
لان وسبب ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى اصحابه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوم كما تقوم الاعاجم على ملوكهم

45
00:17:37.450 --> 00:17:56.050
ومع هذا اذا كان فيه مصلحة او خشية من فتنة او من ظرر كان ذلك جائزا فقد ثبت ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:56.350 --> 00:18:17.350
وهو يفاوض من وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية قاموا على رأسه وهو بيده السيف لان في ذلك مصلحة وهي اغاظة الاعداء ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما ما يفعلونه في العادة

47
00:18:18.000 --> 00:18:37.100
كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تنخم استقبلوا نخامته بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وعنده وعنده رسل قريش لماذا حتى يظهروا لقريش ان هؤلاء القوم ما يمكن ان يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:18:38.000 --> 00:18:57.150
وهم يعظمونه هذا التعظيم وهذا ما كانوا يفعلون في الايام المعتادة لكن من اجل اغاظة الاعداء ولهذا لما انه ذهب رسول قريش اليهم قال والله دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي

49
00:18:58.050 --> 00:19:15.850
فلم ارى فلم ارى احدا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا كان اذا سكت انصتوا وما تنخم نخامة الا وقعت في يد احدهم فدلك بها وجهه وصدره او قال جلده

50
00:19:16.250 --> 00:19:33.700
واذا توظأ كادوا يقتتلون على وظوئه فمثل هؤلاء ما يمكن يدعونها يدعونها هذا الرجل نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان القيام على الرجل مكروه او محرم لكن اذا كان لمصلحة

51
00:19:34.250 --> 00:19:56.600
او دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من ايش خوفا من العدوان عليه وهذا لا بأس به فقين بالقيام الى الرجل

52
00:19:56.850 --> 00:20:03.100
القيام اليه وتلقيه نعم فهذا جائز