﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:37.650
طيب يقول ومن فوائد الحديث انه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس ابن سعد انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انهما من اهل الارض

2
00:00:37.750 --> 00:00:58.800
اي من اهل الذمة فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فيه جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا متفق عليه وللبخاري عن ابن ابي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس

3
00:00:59.050 --> 00:01:14.450
يقومان للجنازة فتعليل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام بقوله اليست نفسا يدل على العموم وان كل جنازة تمر بك فانك تقوم لها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

4
00:01:14.700 --> 00:01:32.950
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بنحوه هذا الحديث استدل به من يقول بالنصر

5
00:01:33.700 --> 00:01:58.850
حيث قال وامرنا للجلوس ولكن الذين قالوا بعدم نسخ قالوا ان الامر بالجلوس هنا لان لا نعتقد انه واجب كأنه امر لزوال ظنوا ظن الوجوه فقط وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن

6
00:01:59.100 --> 00:02:13.500
وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد. رواه احمد والنسائي يعني انه قام

7
00:02:13.700 --> 00:02:38.100
وفي اخر الامر قعد ولكن هذا القرود لا يدل على انه اه انه نسخ بل يدل على ان الامر بالقيام ليس للوجوب وش عندك كلام بالشرح يا احمد   حديث علي بن ابي طالب وش تتكلم عليه

8
00:02:39.800 --> 00:03:02.100
قال رحمه الله تعالى  هذه اذا صحت هي المشكلة ولكن كما قلت يمكن ان تحمل على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب ده لا يعتقد الوجوب ثمانية ثمانية من؟ علي امر علي

9
00:03:02.400 --> 00:03:24.200
لا لا لا اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم  كان امر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس هذا حديث علي لا لا ثم قال المؤلف ابواب الدفن واحكام القبور

10
00:03:24.250 --> 00:03:46.150
نعم يعني ما تقولون في هذا ها ان نقول انه في حكم الرائي كأنه رأى رأى السيارة التي تحملها او نقول انه لم يرها ها؟ ها؟ اللي ما عاد جهاز

11
00:03:46.750 --> 00:04:00.800
هييجي اسئلة كأنه في حكم الماشي لا سيماهم في حكم المحشي لا شك لكن الكلام على اذا مرت وانا اعرف ان هذي سيارة الجنائز اعرف ان سيارة دماء هل نقول تقوم

12
00:04:01.300 --> 00:04:17.050
او نقول لا تقوم لانك لم ترها ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة فيه احتمال الا نعم لو فرضنا لو رأينا انه موكب مثلا في سيارات خلفه وعرف ان الجنازة يقين يقينا

13
00:04:17.350 --> 00:04:32.250
فهذه محل البحث اما اذا كنت شاكا بس مجرد انها مرت بك سيارة الاسعاف فهذا لا تقوم لانك ما رأيت الجنازة لكن اذا تيقنت ان فيها جنازة هل تقوم ام لا

14
00:04:33.200 --> 00:04:51.450
ها الرسول امر برؤيته. الظاهر انك تقوم بان قوله اذا رأيتم بناء على الغالب وانه اذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا هكذا يا عبد الرحمن ها وش نقول

15
00:04:51.650 --> 00:05:21.550
اذا رأيت يعني التابوت او فيها جنازة لانه هناك بالرؤية اللي يبغى لي. ايه  طيب ها   ما يخالف اذا الان رأيناها ايه نعم قال ابواب الدفن واحكام القبور تابوا تعميق القبر

16
00:05:21.850 --> 00:05:42.100
واختيار اللحد على الشق تعميق يعني تقريره في الارض نعم واما قول اختيار اللحث على الشق الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها في الجانب القبلي منها

17
00:05:42.950 --> 00:06:07.850
وسمي لحدا لميله الى جانب القبر وسمي ذاك شقا لانه شق الوسط فاللحج افضل من الشر الا اذا تعذر اللحد لكون الارض اخوة كالارض الرملية فان فيها لا يمكن فلا بد من الشق يحفر حفرة

18
00:06:08.650 --> 00:06:30.050
في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن ويكون هذا شقا يقول المؤلف عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر

19
00:06:30.600 --> 00:06:54.350
فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه احمد وابو داوود يقول عن رجل من الانصار هذا مجهول لكن جهالة الصحابي

20
00:06:54.550 --> 00:07:12.050
لا تضر لان الصحابة كلهم عدول وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة كأنه يكون في وسطها لكن على جانبها وقوله فجعل يوصي الحافر

21
00:07:12.450 --> 00:07:35.450
ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين لاجل ان يكون القبر غير ضيق على الميت فليكن واسعا وقول من اوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين هل المراد اوسع عرظا

22
00:07:36.050 --> 00:08:05.650
قل اوسع طولا او كلاهما او ما فهمت من الفرق؟ ها؟ عرضا لماذا   وطولا ايضا  عرضا وطولا اما اما عرظا فلان الرأس غالبا يكون اوسع من الجسم ولهذا يقولون اذا دخل الرأس

23
00:08:06.200 --> 00:08:24.350
دخل بقية الجسم واما الرجلين فلان الرجلين كما كما تعرفون القدمين يحتاجن الى توسعة واما من جهل الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه او من او من عند رجليه

24
00:08:25.450 --> 00:08:47.350
وقوله رب عذق له في الجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وانه صاحب صدقة والعذق عذق النخل فكأن هذا الرجل يتصدق بعذق النخيل على الفقراء وربما يأتي بالعتق الى المسجد

25
00:08:47.600 --> 00:09:05.300
فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة وفي هذا الحديث

26
00:09:05.650 --> 00:09:31.150
عدة فوائد اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير بي ايش لاتباع الجنائز وجلوسه على القبر كان فيه ارشاد الحافر الى ما ينبغي ان يكون عليه الحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده

27
00:09:32.150 --> 00:09:53.400
وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  عرابعة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الجنة لقوله رب عتق له في الجنة

28
00:09:54.800 --> 00:10:22.600
والخامس او الفائدة الخامسة الترغيب بالصدقة لان مثل هذا القول يوجب للانسان ان يرغب في الصدقة وان يحرص عليها نعم الجلوس ديالها ايه يعني في جواز الجلوس قبل ان توضع في اللحن

29
00:10:23.200 --> 00:10:45.350
فهذا يشهد لان لصحة ما سبق من المراة حتى توضع بالارض وقد يقال انها هنا لم يحفر القبر ها  لا يقول خرجنا في جنازة لكن القبر ما حفظ او يحفر

30
00:10:45.700 --> 00:11:06.050
على حفيلة القبر ايه اللي درسها على  ايه معناها؟ القبر مصفور. لا لا ما حفر. لان يقول اوسع منامات ما حفروا  التوسعة بدأ بدأوا به بدأوا به ولهذا الميت ما ما وضع في اللحد على طول

31
00:11:06.450 --> 00:11:20.500
مما يدل على انه لم يكن من حفره ما كما لاحظت وعلى كل حال هذا المسألة منتهين منها على انه حتى توضع في الارض لا في اللحد وعن هشام نعم

32
00:11:21.350 --> 00:11:42.450
الفائدة مثل ما قلت لك ان الرجلين القدمين اذا صارن يحتاج الى انه يسعى عليه لانهم طالعات عن عن حد الساق وكذلك بالنسبة للرأس وهو ايضا يشمل التوثيق من جهة العظم ومن جهة الطوب

33
00:11:43.250 --> 00:11:55.600
وتعرف ان الانسان نسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة لابد ان ينتفخ في القبر لابد ان ينتفخ واذا كان ضيقا على على قده غير منتفخ يصير فيه تضييق عليه

34
00:11:57.200 --> 00:12:19.800
فرد اكبر مخاط للجسم  وبالصدر والبطن لا هذا اوسع لكن بالنسبة الان مثلا الرأس لو انك قست الرأس من من الجمجمة الى الوجه وجدت انه اعرض من الصدر نعم نعم

35
00:12:19.850 --> 00:12:41.300
كيف لا هذا هذي هذا رب تدل على التحقيق مثل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولولا هذا لكان الرسول ما يقوله وش الفائدة منها  لا ما هي للرجعة هذي للتحقيق

36
00:12:41.700 --> 00:13:04.950
نعم  يتمنوا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني معناه سيكون له عتق سيكون له عتق في الجنة القبور تقدم لنا انه ينبغي ان يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل

37
00:13:05.100 --> 00:13:33.900
الرجلين والحديث واضح فيه ولكن ما هو الواجب  الواجب هل يجب ان نعمق بقدر قامة الرجل او اقل او اكثر ذكر اهل العلم انه كلما عمق القبر فهو افضل ولكن الواجب

38
00:13:34.400 --> 00:13:55.950
ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب يعني اللي يمنع من حفر السبع له والرائحة بحيث لا تظهر هذا هو الواجب ولكن كلما عمق فانه اكمل حتى قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يكون بقدر قامة الرجل

39
00:13:56.600 --> 00:14:18.750
وهذا عمق بعيد انما الواجب ما يمنع السباع والرائحة لا ما له ضابط لانه يختلف باختلاف الاراظي في الاراضي الاخوة يمكن يظهر الرائحة ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء واما في في الارض الصلبة

40
00:14:19.650 --> 00:14:57.950
مثل الروض وهو ادنى شيء يكفي فيه نعم؟ عندنا في اليمن   ايه ايه لان المرأة الى الرأس. الى هذا ايه ايه والرجل اهي سبحان الله هذا عمق جيد   لا خلاص ما عنده عقل الان

41
00:14:58.350 --> 00:15:16.950
ما اعرف يمكن يقول وعن هشام ابن عامر قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقلنا يا رسول الله الحفظ علينا لكل انسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:15:17.250 --> 00:15:48.800
اعمقوا واحفروا واحسنوا امرهم بثلاثة اشياء التعميق يعني القعر في الارض والثاني الحفر ها عندكم اه حفر هو الاقرب احفروا واعمقوا واحسنوا الحفر من لازم التعميق ان يكون هناك  والثالث

43
00:15:49.550 --> 00:16:18.400
احسنوا يعني احسن الحفر واحسانه يكون للتوسيع كما سبق ويكون ايضا باللحد ثم قال وجه الاثنين والثلاثة في قبر واحد والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للاباحة لانهم سألوا عن امر يظنونه

44
00:16:18.500 --> 00:16:42.200
محظورا واذا كان الجواب في امر يظن محظورا فهو للاباحة وليس ليس للندم ولا للوجوب وقوله ادف من اثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير يعني اذا امكن ان تدفن اثنين

45
00:16:42.900 --> 00:17:04.000
فداك والا فتح حتى ثلاثة فان زاد الناس زاد القتلى بحيث نحتاج الى ان نحفظ لاربعة او خمسة يجوز ولا لا يجوز لكن في احد تعلمون ان القتل كانوا سبعين رجلا

46
00:17:04.750 --> 00:17:23.800
وان عدد القوم كانوا نحو ست مئة الى سبع مئة فاذا دفنوا اثنين وثلاثة امكن ذلك بدون مشقة لكن لو فرض ان القتلى كانوا كثيرا فانه لا حرج ان ندفن ثلاثة واربعة وخمسة

47
00:17:23.850 --> 00:17:48.150
حسب القدرة قالوا نعم في قبر واحد قالوا فمن يقدم يا رسول الله قال قدموا اكثرهم قرآنا وكان ابي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه فيستفاد من هذا الحديث

48
00:17:48.650 --> 00:18:09.500
عدة فوائد الفائزة الاولى ان المشروع ان يدفن الانسان في قبر وحده ما وش الدلالة من الحديث ها لانهم شكوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام المشقة فاذن لهم في دفن الاثنين والثلاثة