﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:38.450
ثانيا جواز جمع اثنين فاكثر في قبر واحد عند الحاجة الى ذلك نعم لقوله تكون الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفن الاثنين والثلاثة وهل من الحاجة اذا كانت الارض صغيرة

2
00:00:39.650 --> 00:00:58.000
مثل ان تكون المساحة التي للمقبرة صغيرة لو افردنا كل واحد في في قبر لامتلأ المقبرة بسرعة الجواب نعم اذا لم نجد ارضا اما اذا وجدنا ارضا بدلها فليس هناك حاجة

3
00:00:59.850 --> 00:01:23.300
وهل دفن اثنين فاكثر في قبر واحد محرم او مكروه المذهب انه محرم والقول الثاني انه مكروه يعني اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى انه محرم ومنهم من يرى انه مكروه والاقرب

4
00:01:23.900 --> 00:01:47.250
انه مكروه لان مثل هذا هذه الحاجة التي حصلت للصحابة لا تقتضي اباحة المحرم وانما تقتضي اباحة المكروه فقط ومن فوائدها من فوائد الحديث انه اذا اذا جاز ان ندفن اثنين فاكثر في قبر واحد فاننا نقدم

5
00:01:47.850 --> 00:02:10.200
الاكثر قرآنا ومن فوائد الحديث فظيلة كثرة القرآن ولهذا يقدم في القبر ويقدم في امامة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وقال لمالك ابن حويرث

6
00:02:10.750 --> 00:02:38.000
وصاحبه واللي امكم اكثركم قرآنا ومن فوائد الحديث  فضيلة القرآن لانه اذا اذا كانت الفظيلة لمن اتصف بشيء دل هذا على فضيلة تلك الصفة وانها اي الصفة تجعل من اتصف بها مقدما على غيره. نعم

7
00:02:38.200 --> 00:03:00.800
لا اما وضعهم فانهم يوضعون على الارض  نعم بدون لحد او مثلا يلحد لكل واحد ويجعل بينهم تراب او يجعل بينهم لبنات عشان يكون كل واحد يوضع عليه لبنة  كيف صار

8
00:03:02.950 --> 00:03:26.250
ايه هذي هي يعني ها يكون لاحظته واسع يكون غير حدا واسع  ابدا ماشي لانه اذا صارت الحفرة واسعة اهون من ان يحفر لكل واحد حفرة حتى اذا حفر لكل واحد حفرة يبلغ اوسع

9
00:03:27.000 --> 00:03:42.000
فاذا قدرنا انه مثلا انه يكفي يكفي الثلاثة مترين فانهم اذا اذا دفنوا في كل قبر كم يكفيهم ثلاثة امتار تقديرهم ولا عاد يمكن يكفل الواحد اقل من نصف المتر

10
00:03:43.100 --> 00:04:07.850
لكن لا شك انه بيطيح عنهم واجد يعني في ظني انهم اذا دفنوا ثلاثة يبي يسقط عنهم نصف المؤونة والكلفة نعم  خلونا طابقين عبارة واحد تحت  الفلولة نص يأتون بواحد خصوصا اذا من عائلة واحدة

11
00:04:08.250 --> 00:04:22.950
ايه من عائلة واحدة لكن اذا اذا اذا اختلفوا في الموت كيف يكون؟ هذا هو اللي سبق يدفنه تحت في قعر القبر والوا على التراب. ايه نعم. يوارى عليه التراب

12
00:04:23.250 --> 00:04:40.700
وهذا يجعل فوقه اي نعم بس يصير طابقين طابق تحت  استقدامي للأرض وبعض البلاد تباع يا شيخ ارض يعني يبنى عليه يبنى عليه الأول يبنى ببناء ولا يدفن بالتراب وهو لا يعلم يعني بنيان باسمنت. مم. ممكن بالاسمنت. مهم

13
00:04:40.800 --> 00:05:11.850
البعض عندنا يسوي هكذا طويل خمسة وعشرين سانتي والطول يمكن خمسين او او سبعين سانتي. ايه. نسقفين كذا هنا  زي السفاكة. ايه وبعدين يمكن فاذا جاء من الثاني يحطون فوقه يحط الثاني فوقه. ها؟ الظاهر ان عندكم ممكن شط مو لحم

14
00:05:12.400 --> 00:05:35.150
ايه لكن هذه الحفرة الان ما يشغل الاول تبعه لا لا هذي الظاهر شف ما دام قال قدموا اكثرهم قرآنا مع انهم يصفون صف كل واحد ولا الثاني اول منشق حتى يجمع بين الفضيلتين. وما ما يمكن الظاهر الا الا شق

15
00:05:35.600 --> 00:05:58.200
لان اللحث الان ضيق ما يسعى الثلاثة. لا الاول يدخل في اللحظة هذي هنا. حتى الباقين اذا اذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشط غار  اي نعم وفيه ايضا في مكة الان

16
00:05:58.400 --> 00:06:18.250
ما هم يضعون القبور فيه آآ في الاصل قبو يدخلون فيها الميت ويصفونهم اموات صافي  وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور نورة علشان تحرق الانسان بسرعة

17
00:06:18.300 --> 00:06:38.200
فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع ويقولون ان هذا السبب في ذلك انهم كانت في فيما سبق مكة تكون فيها اوبئة عظيمة حتى انهم يقولون في بعض الاحيان يموت في اليوم الواحد الف نفر

18
00:06:38.900 --> 00:06:55.500
في ايام المواسم ويصعب عليهم انهم يحفرون القبور فرأوا انهم حكى هذا الشيء علشان انهم اسهل لهم ثم ايضا فيه ضيق الاراضي هناك ما تعرفون هي جبلية عندنا شكل هكذا

19
00:06:56.000 --> 00:07:16.000
يدفنها من تحت يمكن حق ثلاثة متر ينزل تحت وبعدين يدخل يحترق من تحت كلها يجعلها زي السوق المسقوق ايه ان نقسمها ورق ورق غرف لكن كل غرفة يجعل فيها واحد يبني عليها حتى تتمنى لا تملك خلاص اصبحت هذي مقبرة

20
00:07:16.300 --> 00:07:29.300
ايه حفروا مكان اخر على كل حال الافضل كمان سيأتي ان شاء الله تعالى ان اللحظ هو الافضل. قال وعن عامر ابن سعد قال قال سعد تاج بن ابي وقاص

21
00:07:29.650 --> 00:07:51.850
للحدول لحدا نعم عندنا همزة وصل يصلح لا حدا ولا حدا فقال الحدول لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

22
00:07:52.800 --> 00:08:18.900
قوله الحدو او الحدو يجوز هذا ولا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا بميله الى جانب القبر والالحاد في الاصل معناه الميت وقوله انصبوا علي اللبن نصبا

23
00:08:19.650 --> 00:08:37.600
لان اللحث اذا كان في جانب القبر فان اللبن اذا وضع عليه يكون منصوبا وانما قال انصبوه نصبا احترازا من ان يوضع عرضا لانه اذا وظع عرظا يكون عرظة لان الخسائر

24
00:08:38.900 --> 00:09:02.050
ينخسف فان القبر مع كثرة الامطار يصل اليه المطر فاذا وصل اليه المطر ولانت لبنة انخسفت فاما اذا نصب فانه يكون اقوى واشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:02.850 --> 00:09:19.100
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم الحي له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فاحب ان يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث اولا فضيلة اللحد

26
00:09:21.600 --> 00:09:46.250
لانه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان اللبن ينصب اللحم نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لانه لو وضع لنخسف ولكنه ينصب  ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم

27
00:09:47.450 --> 00:10:04.600
لانهم لان سعدا رضي الله عنه استدل بفعل الصحابة حيث نصبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لاننا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا اي بان ينصبوا اللبن

28
00:10:04.950 --> 00:10:24.250
ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث جواز وصية الرجل لاهله ان يفعلوا بهما ما تقتضيه السنة سواء كان ذلك في التغسيل او في التكفين او في اللحد او في غير ذلك

29
00:10:25.450 --> 00:10:48.800
ثم قال المؤلف وعن انس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد واخر يرح والمراد بالتظريح الشق فقالوا نستخير ربنا يعني نطلب منه خير الامرين

30
00:10:49.250 --> 00:11:13.150
و نبعث اليهما فايهما سبق تركناه؟ فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلا حلو رواه احمد وابن ماجه  ها ما ما هي عندنا لهم فلحدوا رواه احمد وابن ماجة هذا فيه دليل

31
00:11:14.500 --> 00:11:37.900
على ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقوه ولكن الاحد افضل وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر ووجه ذلك انهم بعثوا الى هذين الرجلين

32
00:11:38.200 --> 00:11:55.600
وقالوا الاسبق هو الاولى فانت مثلا اذا اذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به وفيه ايضا دليل على ان الله تعالى قد يهيئ للانسان اذا اراد الحق بصدق

33
00:11:56.050 --> 00:12:11.850
يهيئ له موافقة الحق لان الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك بحق وصدق ان يصلوا الى الحق في هذا الباب او في هذه المسألة فالله عز وجل يسر لهم ذلك

34
00:12:12.100 --> 00:12:33.550
بان جعل الذي يسبق من الذي يلحد  ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس هو فيه ان ابا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وان ابا طلحة كان يلحد ففيه هنا تعيين

35
00:12:34.050 --> 00:12:59.550
الحافرين وانهما ابو عبيدة والثاني ها؟ طلح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحت لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

36
00:13:01.800 --> 00:13:23.400
قال عندي في التلخيص رواه احمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف لكن رواه احمد والطبراني من طرق وزاد احمد في رواية بعد قوله لغيرنا اهل الكتاب. فيستفاد من هذا الحديث

37
00:13:23.700 --> 00:13:42.450
ان اللحد افضل من الشق بل ظاهر الحديث ان ان الشق محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشق لغيره وهذا يقتضي البراءة منه وانه لا يجوز ان نعم له

38
00:13:42.950 --> 00:13:58.000
والله اعلم. من جهة القبلة واضح. نعم. موب واضح؟ ايه. من قبل رجليه يؤتى بالميت من هنا من اسفل القبر ثم دخن راسه كذا ونزل مو قبل راسه ولا ما فيه

39
00:13:58.200 --> 00:14:19.200
لا لا ما في ما في يقول والثاني ان يستفاد من هذا الحديث ان الثوب ينزع عن الميت الذكر والمراد بالثوب الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن فان الذي يسجى

40
00:14:19.350 --> 00:14:44.650
وقبر المرأة فقط اما قبر الرجل فلا يسجل والفرق بينهما ان المرأة اذا لم يسج قبرها برزت لان الكفن قد طوي عليها طيا محكما وربط عليها فيتبين بذلك اجهزتها وثديها وما اشبه هذا

41
00:14:45.500 --> 00:15:09.750
فكان الافضل ان يسجى قبره نعم وهذا هو المعمول به عندنا لكنه ليس على وجه التمام لانهم ينزلون المرأة بعباءتها ثم كلما وضعوا لبنة على عليها اه كشطوا العباءة فتبقى مستورة

42
00:15:09.800 --> 00:15:26.750
شيئا وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن اللبن عليها اما الرجل فلا حرج انها تخلال يخلع الغطاء منه قبل ان ينزل في اللحد وهذا هو الفرق او وهذا من الفروق بين الرجل

43
00:15:27.100 --> 00:15:43.100
وبين المرأة عند الدفن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ

44
00:15:43.550 --> 00:16:04.700
وعلى سنة رسول الله رواه رواه الخمسة الا النسائي  هذا ما يقال عند عند وضع الميت في قبره يقال بسم الله اي ادفنك بسم الله او اضعك في لحدك بسم الله

45
00:16:04.850 --> 00:16:26.800
ولكنه تقدم لنا انه ينبغي ان نقدر العامل ايه اضعك في لحمك هذا مناسب لكن يقدر متأخرا عن البسملة ليكون البداءة بماذا بالبسملة ببسم الله فالتقدير بسم الله اضعك في لحدك

46
00:16:27.550 --> 00:16:50.700
والمراد بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعل والتبرك بها بالنسبة للميت وفيها فائدتان اني استعين بها على الفعل وانني ارجو بركتها على الميت وقوله على ملة او سنة رسول الله

47
00:16:50.850 --> 00:17:11.450
ليس بينهما فرق الا في اللفظ لان الملة والسنة بمعنى الطريقة كما قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وملته اي دينه وسنته التي عليها  والمعنى على سنة رسول الله ادفنك

48
00:17:13.050 --> 00:17:29.850
او اضعك في لحدك هذا باعتبار فعل لاحد ويمكن ان نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء يعني انك مت على ايش؟ على سنة رسول الله او على ملته

49
00:17:30.250 --> 00:17:52.800
فيكون هذا باعتبار من الميت فقول القائل وعلى ملة رسول الله ان اراد ان فعله فعله موافق للسنة صار عائدا الى فعل لاحد وان اراد الرجاء لهذا الميت ان يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد الى من

50
00:17:53.900 --> 00:18:08.500
الى الميت  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه

51
00:18:09.850 --> 00:18:31.750
وعلى هذا فيسن ان يحثو الانسان ثلاثا القبر هذا اذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه فاما ان شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا اكمل وافضل

52
00:18:32.250 --> 00:19:11.500
لكن ادنى مشاركة هي ان نشارك في هذه الحثيات عندكم له تخريج في خرجه  تحت تسعة وتسعين الاخير الاخير  بسم الله والحديث الثالث قال ابو حاتم بالعلل هذا حديث باطل فقال الحاكم اسناده باطل الصحة هذا هو

53
00:19:12.900 --> 00:19:31.650
عن ابي هريرة تراث ما هو ها؟ اقول الحديث الثالث. الثالث ها؟ والثالث اجل انا عندي الخطأ بالترقيم