﻿1
00:00:18.550 --> 00:00:47.350
من فوائد الحديث جواز الاتكاء على القبر الاتكاء وهذا غير غير الجلوس يتكئ عليه لكن اذا عده الناس عرفا امتهانا فانه لا ينبغي ان يتكئ عليه لان العبرة بالصورة فما دامت الصورة تعد امتهانا في عرف الناس

2
00:00:47.900 --> 00:01:06.000
فانها وان كانت مباحة ينبغي تجنبها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى عليه اذى او قذرا فليمسحه

3
00:01:06.050 --> 00:01:26.600
وليصلي فيهما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب لو قال قائل فطهورهما التراب

4
00:01:27.950 --> 00:01:52.500
صح ولا لا؟ خطأ نعم فطهورهما فطهورهما التراب. اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد يعني ليدخلها فلينظر يعنين عليه والفاء رابطة الجواب واللام

5
00:01:52.950 --> 00:02:16.850
لام الامر فان رأى في نعليه اذى او قدرا الاذى النطقة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقدر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين اما كتلة من الطين واما

6
00:02:16.900 --> 00:02:39.900
كتلة من من القدر فليمسحه وليصلي فيهما يمسح ايش يمسح ما رأى من الاذى والقدر والقدر يمسحه بالتراب لان المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفروش

7
00:02:40.000 --> 00:03:09.000
ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم وليصلي فيهما اللام هنا للاباحة يعني وله بعد ذلك ان يصلي فيهما لانهما طهرتا والدليل على ان هذا المراد حديث ابي هريرة اذا وطأ احدكم الاذى في خفيه فان فطهورهما التراب

8
00:03:09.500 --> 00:03:34.300
بان يطهرهما تماما مفهوم المعنى الان طيب هذا الحديث يدل على مسائل منها انه يجب على من اراد ان يدخل المسجد بنعليه ان ينظر فيهما ولكن هذا الايجاب اذا كان الامر محتملا

9
00:03:35.450 --> 00:03:53.950
اما اذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر لو قدر ان الانسان ركب سيارته من بيته الى المسجد ونزل وليس بين يديه اذى او قدر يحتاج ان ينظر لا يحتاج

10
00:03:54.250 --> 00:04:16.000
النظر هنا شيء من العبث لكن هذا مع الاحتمال ومن فوائد هذا الحديث وجوب تنزيه المسجد عن كل اذى او قدر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها عرضت عليه اجور امته حتى القذاة

11
00:04:16.750 --> 00:04:35.200
يخرجها الرجل من المسجد ويؤيد هذا قول الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فان قال قائل اذا وقع الاذى او القدر في المسجد فمن المسؤول

12
00:04:35.550 --> 00:04:54.950
قلنا هذا فرض كفاية فرض كفاية على المسلمين عموما ولهذا لما بال الاعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله سجدا مما فيجب على فرض كفاية على المسلمين ان يطهروا المساجد

13
00:04:55.750 --> 00:05:13.500
فاذا كان هناك مسؤول هل يبلغ المسؤول فحينئذ نقول يجب اما ان يباشر الانسان ازالة الاذى والقدر بنفسه واما ان يبلغ واما ان يبلغ المسؤول. واذا ابلغ المسؤول برئت ذمته

14
00:05:13.950 --> 00:05:36.350
لكن لو فرض ان المسؤول لم يقم بالواجب وجب على من علم به مع القدرة ومن فوائد هذا الحديث ان مسح الخفين النعلين بالتراب يطهرهما وظاهر الحديث العموم حتى لو فرض ان فيما بين المخارز

15
00:05:36.600 --> 00:05:55.350
شيء من الاذى فانه معفو عنه ما دام ظاهر اصل الخف نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه ولو قلنا بانه لا بد ان يدخل المسح الى ما بين المخابز لكان في هذا مشقة وكان الغسل

16
00:05:55.750 --> 00:06:14.950
اسهل من ذلك لكن هذا مما جر العفوان وهذا وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقتضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة وذلك لانه لو الزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة

17
00:06:15.200 --> 00:06:32.200
لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمياه قليلة حول الماء حول المسجد ثم ان في ايجاد غسلها ظرر من وجه اخر وهو افساد النعل لا سيما في في النعال السابقة

18
00:06:32.350 --> 00:06:49.950
التي تخرز من الجلود فان غسلها لا شك انه آآ يؤثر فيها ثم انه اذا غسلت ودخل في المسجد من حين يغسلها لوث المسجد من جهة اخرى وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة

19
00:06:50.500 --> 00:07:11.650
فلهذا تبين ان عين الصواب ما دل عليه الحديث لانه ايسر واوفق بقواعد الشريعة وقال بعض اهل العلم يجب ان ان يقصر يجب ان يغسل بناء على قاعدة عندهم وهي انه لا يزيل النجس

20
00:07:12.100 --> 00:07:33.550
الا الماء الطهور ثمانية اللي وراك اين انت ها ايه انت معنى طيب الذين قالوا لا بد ان تغسل النعال والخفاف بناء على ايش على انه لا يزيل النجاسة الا الماء الطهور

21
00:07:34.100 --> 00:07:56.050
كما قال صاحب زاد المستقنع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره يعني غيره ما اطلقه فلما اورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالاحجار وهو الذي يسمى

22
00:07:56.100 --> 00:08:23.300
الاستجمام قالوا انه مبيح وليس بمطهر هذا التمسح بالاحجار مبيح وليس بمطهر فلا نسلم انه يطهره واورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا ايضا انه مبيح ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع

23
00:08:23.550 --> 00:08:44.800
وكذلك الاستجمار وقالوا انه لا يعفى عن اثر الاستثمار الا في محله فقط فلو فرض ان اللباس صار رطبا واصاب المكان فانه ينجس اللباس لان العفو عن محل الاستجمار انما هو

24
00:08:45.200 --> 00:09:07.100
في محله للاستباحة لكن هذا القول كما تعرفون كما يتبين ضعيف جدا والصواب ان التيمم رافع وان الاستجمار مطهر ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود انهما لا يطهران طيب

25
00:09:07.150 --> 00:09:23.650
اذا على هذا الرأي يقول يجب على الانسان اذا وطأ القدر في نعليه ان يصله والصواب خلاف ذلك ان المسح كافي فان قال قائل اذا مسحهما عند المسجد في التراب

26
00:09:24.150 --> 00:09:40.800
ففيه اشكال لان اثر الاذى او القدر سيكون في الارض في طريق الناس الى المسجد وربما تطأه الاقدام وهي رطبة لا سيما في ايام الامطار فما الجواب عن هذا الاشكال

27
00:09:41.200 --> 00:10:03.300
الجواب عن هذا الاشكال والله اعلم ان هذا مما يعفى عنه ان هذا مما يعفى عنه لان القدر سوف يتفرغ ويتبدل ويكون الغلبة ليش  التراب الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه

28
00:10:03.400 --> 00:10:28.900
كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح كافيا ومما ويستفاد من هذا الحديث ان المشقة تجب التيسير المشقة تجلب التيسير ولكن التيسير في حدود الشريعة في حدود الشريعة ليس كل مشق جاز ان ييسر

29
00:10:29.150 --> 00:10:47.050
والا لقلنا ان الربا يجوز اذا دعا اذا دعا ظعف الاقتصاد اليه وما اشبه ذلك لكن اقول المشقة تجب التسهيل في حدود الشريعة بمعنى ان الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر ومن فوائد الحديث

30
00:10:47.400 --> 00:11:08.100
ان ما زالت به النجاسة فهو مطهر اي شيء تزول به النجاسة فهو مطهر ووجه ذلك ان التراب هنا ازال النجاسة فطهرت في النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الاثر من جهة النظر

31
00:11:08.300 --> 00:11:34.800
ان النجاسة عين قائمة بنفسها فاذا زالت عن المحل ليش طهر المحل لان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما وعلى هذا فتطهير البسة الصوف بالبخار نافع غير نافع نافع لانه تزول الطهارة

32
00:11:35.100 --> 00:12:00.150
ويعود اللباس نظيفا جدا قد يكون انظف من الماء العادي وعلى هذا ايضا اذا ادخلت الكيماويات على المجاري جاء الى الاقدار وزادت الرائحة والطعم واللون يكون الماء ظاهرا يتوضأ منه

33
00:12:01.550 --> 00:12:26.850
لان الحكم يدور مع علته ونجس لوجود النجاسة. هو طاهر من زوال النجاسة وللفائدة هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين لقوله وليصلي فيهما وهذا محل بحث هل نقول ان اللام للاباحة

34
00:12:28.250 --> 00:12:43.600
بدليل قوله فليمسحهما يعني معناها انه بعد مسحهما يجوز ان يصلي فيهما وعلى هذا فيكون هذا الحديث دانا على الاباحة ثم تؤخذ يؤخذ الاستحباب استحباب الصلاة في النعلين من من دليل اخر

35
00:12:44.050 --> 00:13:05.500
او نقول ان اللام للامر فيستفاد من هذا الحديث استحباب الصلاة في النعلين يحتمل هذا وهذا ولكن اصل المسألة وهو الصلاة في النعلين سنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في نعليه

36
00:13:06.050 --> 00:13:30.800
وكان الصحابة يصلون في نعالهم  بل امر بالصلاة بالنعلين ان يصلي الانسان فيهما او يجعلهما عن يساره او تحت قدمه وعليه فنقول ان الصلاة في في النعلين مباح جائزة بل نقول انها سنة

37
00:13:31.750 --> 00:13:57.400
ولكن لنعلم ان السنن اذا ترتب عليها مفسدة صار تركها افضل ومعلوم اننا اذا قلنا للناس صلوا في النعال يترتب على هذا مفسدة تبويث الفرص وتطهير الفرش ليس بالامر السهل

38
00:13:58.000 --> 00:14:24.750
والمشقة على من كان حول الانسان والتهاون باحترام المساجد فمن ثم رأينا علماءنا رحمهم الله لا يفعلون هذا حتى العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه  خوفا من من المفسدة

39
00:14:27.150 --> 00:14:46.900
و كنت ارى ان هذا من السنة وافعله بقية سنوات افعل اصلي في النعلين فبدأ الناس بدل ما كانوا اذا دخلوا المسجد رفعوا ايديهم نعالهم بايديهم جعلوا يمشون بالنعال واذا وصلوا الصف خلعوها

40
00:14:48.200 --> 00:15:08.200
فاتوا بالمفسدة وتركوا مع السنة ارأيت ان العدول عن هذا اولى خصوصا بعد ان فرشت المساجد بهذا الفراش وكان بالاول مفروشة بالرمل فعلى كل حال اذا كانت المسألة سنة بدليل ان الرسول قال

41
00:15:08.350 --> 00:15:32.200
والا فليجعله مع نسائه او تحت قدمه فالمسألة السنة ما هي واجبة فاذا ترتب على السنة مفسدة فان تركها اولى نعم ومن فوائد هذا الحديث ان ان التراب طهور يعني حديث ابي هريرة

42
00:15:32.750 --> 00:15:47.250
ان التراب طهور كما ان الماء طهور فيكون التراب في موضعه طهور وكما ان الماء كذلك طهور