﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:33.150
ومن فوائد اهل الحديث ان وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثير من الناس ضيقا بل يمتد من غروب الشمس الى مغيب الشفق وبذلك يدخل وقت العشاء ومن فوائد هذا الحديث

2
00:00:33.400 --> 00:00:53.150
ان وقت العشاء الى نصف الليل ونصف الليل داخل او خارج نصف الليل خارج على القاعدة المشهورة ان ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج من تواجه هذا الحديث ايضا ان وقت الصبح

3
00:00:53.300 --> 00:01:17.250
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وهذا تفصيل جلي واضح من فوائد هذا الحديث ان من صلى قبل هذه الاوقات فلا صلاة له لكن ان صلى متعمدا فهو متلاعب

4
00:01:18.650 --> 00:01:46.900
اكل وربما يصل فعله الى حد الكفر لانه من اتخاذ ايات الله وصفة ومن صلاها بعد الوقت متعمدا  الجمهور يرون انه يقضيها مع الاثم والصواب انه لا يقضيها وذلك لانه اخرها

5
00:01:47.600 --> 00:02:09.650
بلا عذر فيكون متعديا لحدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون والظالم ليس لا يفلح انه لا يضيع الظالمون ولو قبلت لكان جيبوا الجماعة لكان مفلحا ويؤيد هذا يعني هذا استدلال من القرآن

6
00:02:10.000 --> 00:02:26.100
من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فان قال قائل اذا صلى قبل الوقت يظن ان الوقت قد دخل

7
00:02:28.700 --> 00:02:54.650
فانا نقول يرتفع عنه الاثم تفاهم اليتيم لانه جاهل لكن يلزم باعادتها بالوقت لان ذمته ايش لم تفرغ  واذا اخرها عن وقتها جاهزة يظن ان الوقت لم يقض او نائما او ناسيا

8
00:02:56.100 --> 00:03:18.400
فلا اثم عليه وهل تجزئه نعم تجزئه ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان قال قائل هل يجوز ان يصلي

9
00:03:18.850 --> 00:03:46.250
الصلاة مع الشك في دخول وقتها الجواب لا لان الاصل عدم دخوله فان قيل مع الظن قلنا نعم يجوز ان يصلي مع مع غلبة الظن على في دخول وقتها ودليل ذلك

10
00:03:47.200 --> 00:04:07.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن اشكل عليه عدد الركعات قال فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه هذا دليل قول الدليل ايضا اقرار وهو انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:08.050 --> 00:04:28.550
قبل ان تغرب الشمس ثم طلعت الشمس ولا شك انهم يفطرون على غلبة ظن لا على يقين لانهم لو افطروا على يقين ما طلعت الشمس لكنه على ظن فاذا له ان يصلي

12
00:04:29.450 --> 00:04:54.450
اذا غلب على ظنه دخول الوقت. طيب فان تبين انه لا قبل الوقت وجبت عليه الاعادة لانه تبين ان ذمته لم تبغى ومن فوائد الحديث الحكمة في توقيت الصلوات بحيث لم يجعلها الله عز وجل في وقت واحد

13
00:04:56.500 --> 00:05:21.450
فهي حكمة ورحمة وجه ذلك انها اذا تفرقت في في الزمن صار الانسان دائما مع الله عز وجل لا يغفل لانه لانه لو غفل واذا الوقت الثاني قد جاء ومن الحكمة

14
00:05:22.100 --> 00:05:46.350
الا يتعب  لا يتعب الانسان لانه لو امرنا ان نقوم بسبع عشرة ركعة في ان واحد اذا كان في ذلك تعب ومشقة لاسيما اذا كان الانسان قد ضعفت قواه تعب او ملل او ما اشبه ذلك

15
00:05:48.100 --> 00:06:08.300
ومنها قوة الصلة بالله عز وجل منها حكمة في توزيع الاوقات قوة الصلة بالله لان كثرة التردد يوجب ايش؟ قوة الصلة اذا كان لك صديق او حبيب وكنت رد اليه دائما فهذا يقوي

16
00:06:08.850 --> 00:06:29.850
قوسلة بلا شك ولها حكم اخرى تظهر للمتأمين في الحديث اللي بعده من فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده والشمس مرتفعة

17
00:06:30.550 --> 00:06:52.950
دنيا على انه يبادر بصلاة العصر وهو وهذا هو السنة. اذا فنستفيد منه مشروعية المبادرة في صلاة العصر  وهل مثلها غيرها؟ الجواب نعم دلت السنة على ان مثلها غيرها ويؤيده حديث ابي

18
00:06:53.600 --> 00:07:12.500
الفيروس ده الاسلم لانه لما قال كان يستحب ان يؤخر من من العشاء دل على ان غيرها لا يستحب ان يؤخر منه وقد دلت السنة في التتبع على ان ايقاع الصلاة في الوقت له

19
00:07:12.900 --> 00:07:37.450
احكام الاصل استحباب التقديم في جميع الصلوات الا واحدة ما هي العشاء هذي واحد التأخير وقد يجب التقديم بكل صلواته وذلك مثل ما اذا كان الانسان يخشى مانعا من الصلاة في اخر الوقت

20
00:07:38.000 --> 00:07:55.750
فانه يجب عليه ان يقدم مثال هذا امرأة كان من عادتها ان يأتيها الحيض في اثناء وقت صلاة الظهر فنقول يجب عليها ايش تقديم في اول الوقت قال لا يأتيها المال

21
00:07:56.100 --> 00:08:13.900
رجل اخر له عمل يبدأ في اثناء الوقت هذا العمل لا يمكن ان يتخلف عنه. فهنا نقول يجب عليه ايش ان يبادر ويصلي في اول الوقت وقد يكون العكس يجب التأخير في اخر الوقت

22
00:08:13.950 --> 00:08:33.250
وذلك فيما اذا كان على الانسان واجب في الصلاة لا يتحقق الا في اخر الوقت رجل يتعلم قراءة الفاتحة تعلم قراءة الفاتحة هو يعرف انه في اول الوقت لا يستطيع ان يعرف ان يقرأ لكن في اخر وقت اذا تعلم يستطيع نقول هنا يجب

23
00:08:33.300 --> 00:08:47.750
يجب التأخير ومثل ذلك اذا كان شاكا في القبلة وكان يعلم انه في اخر الوقت سيأتي الرجل الذي يتلوه على الاتجاه الصحيح فهنا يقول ايش يجب ان ينتظر حتى يحضر من يدله على القبلة

24
00:08:47.800 --> 00:09:07.100
المهم انه اذا ترتب على التقديم تركه واجب كان التأخير واجبا. وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة نعم يجب يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبة. فاذا علمنا ان هذا الرجل اذا تأخر اذا صلى في اول وقت

25
00:09:07.500 --> 00:09:24.300
لم يجد جماعة واذا صلى في اخره وجد الجماعة نقول يجب علينا لتحصين ايش لتحصيل الجماعة فان قال قائل ما تقولون في رجل عدم الماء في اول الوقت وهو يرجو ان يجده في اخره هل يجب عليه التأخير

26
00:09:24.650 --> 00:09:41.650
في هذا قولان علماء منهم من قال اذا غلب على ظنه انه يجد الماء وجب عليه ان يؤخر ولا يصلي بالتيمم ومنهم من قال لا ويفرق بينه وبين تعلم القراءة تعلم الفاتحة بان هذا له بدل وهو

27
00:09:42.000 --> 00:10:00.400
ايش التيمم والتيمم يقوم مقام مقام المال لكن الفرق هذا قد يشكل عليه ان الفاتحة ايضا لها لها لها بدن وهو التسبيح والتكبير والتهليل فحين اذ نقول لا يجب عليه ان يؤخر

28
00:10:00.550 --> 00:10:15.550
تعلم الفاتحة لان لها بدلا هذا هو القياس اذا اذا قلنا ان الفرق هو ان التيمم هو ان قال كلمة لها بدر بخلاف قراءة الفاتحة فيجاب بانه لها بان لها بدلا

29
00:10:15.700 --> 00:10:31.600
وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراف هو التأخير للقبلة او لصلاة الجماعة وما اشبه ذلك طيب لو امره ابوه ان يؤخر قال يا ولدي ابيك تتأخر عشان تصليه بجماعة هل لازمه

30
00:10:32.600 --> 00:10:46.750
لا يلزمه نقول اذهب صل مع الناس وارجع وصلي بابيك. ولا ولا حرج اه في حديث ابي برزة بقيته من فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء

31
00:10:47.700 --> 00:11:06.050
وسبق لنا ان هل هذا كراهة نفسية او كراهة شرعية بينا فيها احتمالين ولكن تكون شرعية اذا خاف اذا نام ان ايش ان لا يصيح او ان يقوم كسلان. فهنا نقول الكراهة الشرعية لا شك

32
00:11:06.100 --> 00:11:26.450
ومن فوائده حديث ابي برزخ كراهة الحديث بعد العشاء لكنه ورد تخصيصه فيما اذا كان لحاجة او مصلحة فلو نزل لو نزل باللسان ضيوف بعد صلاة العشاء هل يجلس عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمة

33
00:11:26.800 --> 00:11:43.400
نعم او يباسطهم الحديث واسطهم الحديث الثاني نعم يباسط لهم الحديث لان هذا فيه مصلحة وهو اكرام الضيف كذلك لو تحدث الانسان بعد العشاء في قراءة العلم وما اشبه هذا لا بأس به لانه

34
00:11:43.550 --> 00:12:00.300
لمصلحة لو تحدث الانسان بعد العشاء لانقاذ غريق او يعالج محتاج فهذا ايضا جائز بلا شك وقد يجب في في انقاذ الغريب المهم ان له مخصصات ومن فوائد هذا الحديث حديث ابي برزة

35
00:12:00.800 --> 00:12:19.500
المبادرة المبادرة لصلاة الغداة بقوله كان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل كنيسة مع انه يطيل القراءة يقرأ من الستين الى المئة ومن فوائده اطالة القراءة في صلاة الفجر

36
00:12:20.950 --> 00:12:39.750
القراءة في صلاة الفجر  و ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غاسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشغول ولذلك لم تقصر صلاة الفجر

37
00:12:40.250 --> 00:13:00.150
لانها تطول طول فيها القراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال في الدرس الجديد وعندهما يعني عند البخاري ومسلم حديث جابر والعشاء احيانا واحيانا يعني ويصلي العشاء احيانا

38
00:13:00.800 --> 00:13:22.350
يعجلها واحيانا يؤخرها احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها كيف هذا التفصيل يقول اذا رآهم اجتمعوا عجلوا واذا رآهم ابطأوا اخروا اجتمعوا الفاعل هم الجماعة الذين يدخلون المسجد عجل اي قدمها في اول وقت

39
00:13:22.750 --> 00:13:54.500
مراعاة لهم واذا رأهم الضوء اخر لوجهين مراعاة لفضيلة الوقت ولاحوال الجماعة والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم طليها  الصبح هذه مشغول عنها الفعل الذي عليها مشغول عنها وهو قوله يصليها

40
00:13:55.250 --> 00:14:17.950
لكن هل الاختيار ان ناصبها او الاختيار ان نرفعها الاختيار ان ينصبها لانه سبقها افعال تعطف على جملة فعلية فيكون الاختيار النصب ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الاحكام الخمسة بالنسبة للعراق

41
00:14:18.500 --> 00:14:27.800
تارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يستحب الرحب وتارة يستحب النصب تارة الجزء الوجهان على التساوي حسب ما هو معروف في كتب النحو