﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:37.200
لكل انسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما عليه شيء مازن نعم الجاهل الذي قطعت ثلاثة ولا يعلم انها تمر بالاعادة. ظاهر الحديث العموم المفسد وقد يقال انه اذا حاول ان يمنع ولكنه

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.700
وغلب لا يقطع لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ها لم يدافعوا يعيد الصلاة حديث عام نعم وسؤال غيرك لا اشكال فيه هذا معنى كلامك كل اللي يسألوني يستشكل

3
00:00:57.750 --> 00:01:27.550
ها خاصة بهداك ما هم رأى امامه ايش طار على امام نجاسة؟ ايه نعم ماذا يصنع  اذا كان مدى ازالته يمكن ان يزيلها  تاني اذا يتقدم ويشير للامام لان في هذه النجاسة

4
00:01:28.500 --> 00:01:53.850
نعم يعني حتى لو قال وثيابك مطهر قد يكون الامام مشفق يظن انك يجب على تجاربها ما احسن شي يتقدم   وهذي حركات يسير على  الامام قاعد ينظر كان يمكن ان يخلع

5
00:01:54.000 --> 00:02:26.450
الثوب الذي به النجاسة طبعا كما لو كان قميصه وتحته وسروال     هل؟ هل له مضاعفة من؟ المأمون   ما يملك هذا لان لان الامام صلاته صحيحة الدين المعروف الى هذا الحدث

6
00:02:26.750 --> 00:02:45.050
لو كنت اعلم بان الامام احدث لكنه ولم يتوضأ ونزل الامام وصلى تضع في صلاتك فهنا فاذا لم يمكن تنبيهه قالت لان  لا يعذر فيه باللسان وجهل وعلى اله وصحبه اجمعين

7
00:02:45.650 --> 00:03:02.700
ناخذ درس جديد قال ولابي داوود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض اتى المؤلف رحمه الله بهذه الاحاديث او عن الاول يغنيك لانه من جواز مسلم

8
00:03:03.650 --> 00:03:22.350
من باب التقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص قوله قيد المرأة بالحائض هل المراد الحائض بالفعل او التي قد حاضت الثاني هو المراد يعني البالغ واخذ من هذا الحديث

9
00:03:23.050 --> 00:03:42.100
ان الحيض يحصل به البلوغ لانها تصل به الانثى الى ان توصف بانها امرأة فيحصل به البلوغ بلوغ الانثى يحصل بواحد من اربعة امور اولا انزال المني والثاني انبات العانة

10
00:03:42.650 --> 00:04:00.100
ثالث تمام خمس عشرة سنة والرابع الحيض والحمل الحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة علي والبلوغ انما حصل بالانزال السابق للحمل لانه لا يمكن ان تحمل المرأة الا بانزال

11
00:04:00.450 --> 00:04:17.350
وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شك لكن بماذا حصل البلوغ بالانزال السابق للحمل ليس بالحمل ولكن الحمل دليل وعلامة على انها قد بلغت وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

12
00:04:17.600 --> 00:04:35.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احدنا ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه وفي رواية وفي رواية

13
00:04:36.100 --> 00:04:52.950
فان معه القرين قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ليس المراد به ذلك ان يستره ان يستر كل جسمه بل المراد الى سترة لان السترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها

14
00:04:54.650 --> 00:05:18.650
المراد اذا السترة وقوله آآ فاراد احد احد هذه نكرة في سياق الشر لان قوله فاراد معطوف على قوله اذا طلع فهي داخلة في ظل الشرطية ويكون المراد بالاحد العموم

15
00:05:19.450 --> 00:05:41.650
سواء كان رجلا ام امرأة صغيرا ام كبيرا بل يجب ان يجتاز بين يديه ان يمر بين يديه فليدفعه الف رابطة للجواب وهو جواب الشرط اذا واللام في قوله فليدفعه

16
00:05:42.950 --> 00:06:06.650
اللام للامر وقد مظى لكم ان جواب الشرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع نعم   هذا الظابط هذا الظابط لا يفكه الا من هو حاذق في النحو فنريد التفصيل اذا هاك

17
00:06:06.900 --> 00:06:32.350
نعم اذا كان جواب الشرط واحدا واحدا من هذه السبعة فانه يجب قرانه بالفاء او بايد الفجيرية نية يعني اذا كان الجواب جملة سمية طلبية اذا كانت اذا كان الجواب جملة طلبية امر او نهي

18
00:06:33.000 --> 00:06:56.450
او ما اشبههما وبجامد اذا كان جواب الشرط فعلا جامدا الجامد هو الذي لا يتصرف مثل عسى وليس وما اشبه و وبما يعني اذا اقترن بما النافية فانه يجب ان ان

19
00:06:56.800 --> 00:07:18.650
نعم اذا كان جواب الشرط مقترنا بمن نافية وجب ان تقترن به الفاء قد اذا كان مقترنا فقد وجبت الفاء وبلا اذا كان مقترنا بذن وجبت الفاء وبالتنفيس اذا كان مقترنا بالسين او

20
00:07:19.350 --> 00:07:43.450
او سوف والامثلة كثيرة تمر بنا لكن هذا هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران الفاء او باذى الفجائية ولكنه قد يأتي في نظم غير مقرون بالفعل بقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها

21
00:07:43.950 --> 00:08:04.550
من يفعل الحسنات الله يشكرها الجملة هذه مئة وخلت من الفاء لكنه للضرورة نعم اه طيب اذا فليدفعه من اين من اي الانواع السبعة طلبية فليدفعه فان ابى اي امتنع

22
00:08:04.800 --> 00:08:26.800
فليقاتلوا يعني يدفع بشدة وقوة وليس المراد بالمقاتلة القتل الذي نعم المقاتلة التي تؤدي الى القتل لان دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذا لكن مراد المدافعة بالشدة كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصائم

23
00:08:27.050 --> 00:08:44.800
ان احد سابه او قاتله او قاتله فليقل اني امرؤ صائم قاتله يعني المضاربة فانما هو شيطان. الجملة هنا تعليلية بالجملة التي قبلها هل يقاتل كأن قائلا يقول لماذا يقاتل

24
00:08:45.350 --> 00:09:08.950
قال انه شيطان لانه حاول افساد صلاة المصلي او تنقيص اجره ولا يحاول زاد العبادة او تنقيصها الا الشيطان فعليه ومعنى قوله فانما هو الشيطان اي ان فعله فعل الشيطان

25
00:09:09.650 --> 00:09:29.850
وذلك لمحاولة اتم ابطال العبادة او تنقيصان متفق عليه. وفي رواية فان معه القريب قريني عليه من الشياطين يعني هو الذي امره ان يجتاز من اجل افساد العبادة ولا شك ان كل معصية

26
00:09:30.000 --> 00:09:47.100
فانها بامر الشيطان والنفس الامارة بالسوء وكل وكل طاعة فهي من وحي الملك والنفس المطمئنة في هذا الحديث فوائد منها ان ظاهر قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس

27
00:09:47.600 --> 00:10:07.650
ان وضع السترة ليس بواجب لان قوله اذا صلى الى شيء يستره يفيد انه قد يصلي الى شيء يستره وقد وقد لا يصلي وسبق الخلاف في هذه المسألة وان الذي يترجح ان اتخاذ السترة ليس بواجب

28
00:10:08.850 --> 00:10:31.100
ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى فائدة وهي انها تستر الانسان من الناس وسبق لنا انها تستر من الناس من جهة ان من مر ورائها لا يضر المصلي شيئا سواء كان ممن يقطع الصلاة او لا

29
00:10:31.400 --> 00:10:50.650
وايضا تحمي الانسان لان من مر به وامامه السترة ايش كرمه وتجنب ان يمر بين يديه فهي تستر من الناس من هذين الوجهين ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من اراد ان يجتاز

30
00:10:51.350 --> 00:11:10.250
لقوله فليدفعه فان ابى فليقاتله. وهذا يدل على انه لابد من المدافعة وهذا في الفريظة او النافلة واضح فيما اذا كان المار يقطع الصلاة اذا كان في الفريظة والماظ ممن يقطع الصلاة فواضح انه يجب مدافعته. لماذا

31
00:11:10.300 --> 00:11:28.750
لئلا يفسد عبادة واجبة والعبادة الواجبة يجب على الانسان اتمامه. فهو في الصلاة الفريضة اذا كان المرء ممن يقرأ الصلاة يجب ان يدافعوا لماذا بان لا يفسد اليه عبادة واجبة

32
00:11:28.800 --> 00:11:48.500
يتمكن من دفعه اما في النافلة او اذا كان المرء ممن لا يقطع الصلاة الظاهر ان الامر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب وقد يقول قائل انه من باب الوجوب

33
00:11:48.600 --> 00:12:11.550
دائما الحياة في افساد الصلاة بل من حيث انه تعذير وتأديب للمرء حتى ينتبه لان بعض الناس ونراه في الحرم المكي بعض الناس يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي فاذا شعر بان المصلي سيدفعه فان ابى فانه يقاتله

34
00:12:11.800 --> 00:12:35.150
حينئذ ينتبه المهم ان وجوب الدفع ظاهر فيما ايه؟ اذا كانت الصلاة واجبة والمار يقطع الصلاة ما عدا ذلك يحتمل ان يكون للوجوب ويحتمل ان يكون للاستحباب وذلك لان صلاة النافلة

35
00:12:35.750 --> 00:12:52.500
لو قطعها الانسان عمدا بدون عذر فله ذلك ولكن نقول قد موجبه من جهة اخرى وهي التعزير والتأديب لهذا وانه يجب على الانسان ان ينتبه لاخوانه ويرشح هذا ان يقويه

36
00:12:52.600 --> 00:13:11.400
انه قال فان ابى خل فليقاتله ومن فائدة هذا الحديث انه اذا اراد احد ان يجتاز من مما يجاوز ما بين يديه فليس له حق في مدافعته لكن ما الذي بين يديه

37
00:13:12.750 --> 00:13:26.200
قال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف يرجى في هذا الى فما عد بين يدي المصلي فهو بين يديه وما لفذا وقيل يتقدر هذا بثلاثة اذرع من قدمي المصلي

38
00:13:26.550 --> 00:13:48.250
والارجح ان ما بين يديه ان كان شيئا محددا كالسجادة مثلا والبلاطة في بناء المسجد الاحرام فما كان داخل ذلك محدد فهو بين يديه وما جاوزه فليس بين يديه وان لم يكن هناك محدد

39
00:13:49.100 --> 00:14:10.600
فما بين يديه هو منتهى سجوده يعني موضع الجبهة عند السجود وذلك لان هذا المصلي له مكان محترم فما مكانه المحترم مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه والرجل لم يحدد شيئا معينا

40
00:14:10.700 --> 00:14:32.350
لم يضع سترة ولم يكن له مصلى محدد فاذا نقول انه لا يملك من الارض الا مقدار ما يحتاج في صلاتي وهو منتهى سجوده ومن فوائد هذا الحديث انه اذا صلى الى غير سترة

41
00:14:33.600 --> 00:14:51.350
اليس فليس له الحق ان يمنع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد الامر بما اذا قل الى شيء وهذه المسألة لولا احاديث اخرى لكان هذا مقتضى النص

42
00:14:51.800 --> 00:15:07.200
لكن هناك احاديث اخرى تدل على انه يدفعه مطلقا اذا اراد ان ان اجتاز بين يديه وهذا هو الصحيح انه اذا اراد احد ان يجتهد بين يديك وان لم يكن له سبب لك سترة

43
00:15:07.950 --> 00:15:25.350
هل لك ان نتبعه لكن تفترق السترة وغيرها لان ما بينه وبين السلطة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود الا اذا كان بعدا فاحشا واما اذا لم يكن له سترة

44
00:15:26.000 --> 00:15:50.600
فالى منتهى جودي هذا هذا هو الفرق ومن فوائد هذا الحديث انه لو اراد احد ان ان يناول شخصا من بين يدي المصلي فلا بأس دليل قوله ان يجتاز واما لو مد يده الى الذي وراء المصلي

45
00:15:50.650 --> 00:16:09.150
يناوله شيئا او يسلم عليه فلا بأس لكن اذا كان هذا يحصل فيه تشويش على المصلي مثل ان يؤدي الى ان يصلي ينظر او يتابع النظر على هذا الذي مد يده

46
00:16:09.650 --> 00:16:29.000
حينئذ نقول لا تفعل ليش لانه يؤدي الى التشويش على المصلي وادخال النقص في صلاتي اما اذا كان المصلي لا لا يهتم بذلك لرجل معروف طوع في صلاته او رجل اعمى

47
00:16:29.350 --> 00:16:54.200
لا لا لا ينظر اليه فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من ابى ان يندفع وحاول ان يجاوز لقوله فان ابى هل يقاتله ومرادنا بالجواز انه لا تمتنع المقاتلة

48
00:16:54.300 --> 00:17:15.950
لكنها مأمور بها اي فان قال قائل اخشى لو قاتلته ان يقاتلني قلنا نعم هذا ظاهر اللفظ فليقاتل لان المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين فيقول اخشى ان يقاتلني ثم تطول المسألة

49
00:17:16.900 --> 00:17:39.400
يضربني واضرب يضربني واضرب اقول المسألة نقول اذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل لان اصل المقاتلة من اجل حماية طلع فاذا ادى ذلك الى افسادها فلا واذا تجاوز

50
00:17:40.750 --> 00:17:56.450
مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالاثم على من على الماء ليس معلما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن فوائد هذا هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

51
00:17:57.900 --> 00:18:29.900
وذلك بقرن الاحكام بعللها قوله فانما هو شيطان وهذا امر مطلوب للمفتي ان يقرن الاحكام بعللها او بادلتها لا سيما اذا شعر لان المستفتية لم يطمئن كثيرا بحيث يكون قد استغرب الافتاء

52
00:18:30.800 --> 00:18:54.500
وهنا ينبغي ان لم يجب ان يقرن وبالدليل نقل الفتوى بالدليل او بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي على انني احب ان يقرن الفتوى بالدليل في كل فتوى اذا امكنه ذلك

53
00:18:55.200 --> 00:19:19.800
لانه اذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعا ايش دليل وهذه مسألة مهمة لان الفعل اتباعا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وانت اذا قلت للمستفتي هذا حرام هذا واجب مثلا هو يقتنع ما دام يعرف انك من اهل الفتوى

54
00:19:20.650 --> 00:19:36.450
لكن اذا قلت يجب لقول الله تعالى يجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم لقول الله تعالى يحرم لقول الرسول فانه لا شك يزداد طمأنينة من وجه ويشعر بانه اذا فعل ما افتته به

55
00:19:37.250 --> 00:20:03.150
فهو متبع بالدليل وهذه مسألة مهمة ينبغي للانسان المفتي ان يقرن الحكم بالدليل ما امكنه حتى يكون مرشدا من وجهين من وجه بيان الحكم ومن وجه حملوا الناس على ايش؟ الاتباع

56
00:20:04.300 --> 00:20:25.000
اما اعطاء الحكم جافا بدون دليل هذا لا شك نجزي لكنه مع الدليل احسن واذا رأيت من المستفتي وشعرت نعم انه استغرب الحكم وهذا يعرف بملامح وجهه هنا يجب ان ترفع الدليل

57
00:20:27.000 --> 00:20:39.500
يجب ان تذكر لماذا نعم يطمئن ليطمئن من وجه ولان لا يذهب الى اخرين  ويفتونه بغير علم