﻿1
00:00:18.150 --> 00:00:42.500
ومن فوائد هذا الحديث ان الماضة بين يدي المصلي مع المدافعة بل حتى مع عدم المداة شيطان وذلك لمشابهة الشيطان بمحاولة تنقيص العبادة او ايش؟ او ابطال ومن فوائد اللفظ الاخر

2
00:00:42.950 --> 00:01:08.700
ان القرين من الشياطين يا امور بالعدوان والظلم وهو كذلك ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

3
00:01:08.950 --> 00:01:31.000
ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك الناس فاستعذ بالله فارش ارشد الله تعالى الى مقابلة المسيء والمسيء من الجن ثم قال مالك رحمه الله فيما نقله عن

4
00:01:31.550 --> 00:01:50.700
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل القاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا

5
00:01:51.100 --> 00:02:04.600
ما لا يضره من هو من مر بين يديه اخرجه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حصن قوله اذا صلى احدكم فليجعل

6
00:02:05.600 --> 00:02:22.600
اذا صلى اي اذا اراد ان يصلي قطعا ولو اخذنا بظاهرها لكان اذا اذا فرغ من الصلاة وهذا غير مراد قطعا اذا اذا صلى اي اذا اراد احدهم ان يصلي

7
00:02:23.600 --> 00:02:42.300
فان قال قائل ما الفائدة من اطلاق الفعل على ارادته قلنا الفائدة من ذلك ان يتبين للمخاطب ان المراد الارادة ان المراد الارادة الجازمة التي يترتب عليها او التي تستلزم

8
00:02:43.500 --> 00:03:07.250
ايش؟ الفعل هذا هو فائدة التعبير بالفعل عن ارادته ولذلك لو ان الانسان اراد ان يصلي لكن بيصلي مثل بعد ساعة او ساعتين ما يقال هذا الفعل مقارن للارادة لكن الفعل يكون مقارن للارادة اذا عبر اذا كانت الارادة

9
00:03:07.350 --> 00:03:30.600
قريبة من الفعل وقوله بل يجعل القاء وجهه شيئا شيئا اي شيئا فوق العصر بدليل قوله ايه فان لم يجد فلينصب عصا لان ان لم يجد معناه انه تحول من حال عليا الى حال

10
00:03:30.750 --> 00:03:53.300
دونها فعليه يكون المراد بشيئا وان كان نكرة المراد به شيئا فوق العصا مثل مؤخرة الرحم مثل فان لم يجد شيئا فلينصب عصا ينصب قائما وليس يضجعه على الارض اللهم الا اذا كانت الارض صلبة

11
00:03:53.500 --> 00:04:21.200
لا يمكن ان نغرسه فيها حينئذ يضعه عرظا يضع عرضا لا طولا بل ينصب عصا فان لم يكن يمكن عصى فليقط خطا كيف هل يخط طولا او عرظا عرظا وقال بعضهم ينبغي ان يجعله مقوسا

12
00:04:22.450 --> 00:04:39.600
يجعله مقوسا لكن الحديث كما ترون مطلق ولا شك ان المراد به العرض لكن هل يجعله مقوسا او يجعله ممدودا الامر في هذا واسع ثم لا يضره من مضى بين يديه

13
00:04:40.350 --> 00:04:57.350
بين يديه اي من وراء هذه السترة وليس المراد بين يديه اي بينه وبين السترة بل بين من مر بين يديه من وراء هذه السورة قال ابن حجر رحمه الله اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان

14
00:04:57.500 --> 00:05:14.250
ولم يصب من زعم انه مضطر وهو ابن الصلاح رحمه الله قال من زعم انه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين الفائدة الاولى انه لا داعي لذكر الاسم لان المقصود هو

15
00:05:14.500 --> 00:05:39.050
الحكم. ثانيا انه ربما يكون احد من الناس غير بالصلاح يزعم انه مضطرب سيكون عدم التعيين مفيدا للعموم اي كل من زعم والاضطراب هو اختلاف الرواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح

16
00:05:40.150 --> 00:05:58.000
والنصر معروف انه لابد من تأخر الناس فاذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرواة سواء في سنده او متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بانه ايش مضطرب الا ان نعلم

17
00:05:58.100 --> 00:06:26.300
تأخر احد فيكون اسهل في هذا الحديث فوائد منها الامر بوضع السترة لقوله فليجعل وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون في الفضاء او البنيان ولا بين ان يخشى مارا

18
00:06:27.600 --> 00:06:43.750
او لا يخشى وقال بعض اهل العلم ان ذلك فيما اذا  اما اذا لم يخشى معطرا فلا حاجة للسترة كانسان دخل المسجد وليس فيه احد ويعلم انه لن يأتي احد

19
00:06:44.300 --> 00:07:03.200
او انسان في برية ولا يخشى احدا يمر فانه لا يرى السترة لكن هذا القول ضعيف والصواب ان السنة مشروعة سواء خشي مارا ام لا من فوائد هذا الحديث التدرج من الاعلى الى ادنى

20
00:07:05.300 --> 00:07:27.150
وان الانسان ينبغي ان ان ينشد الكمال اولا فان لم يحصل فما دونه وهذا شيء في مواضع كثيرة فمثلا نقول في الوضوء الافضل ان يتوضأ ثلاثا ثم مرتين ثم واحدة

21
00:07:28.300 --> 00:07:56.600
نعم فالتدرج من الاعلى الى ادنى كثير ومنه هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الافضل فيمن اراد ان يستتر بعصا ان يجعله قائما لقوله فلينصب اصعب وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا اراد ان يضع سترة

22
00:07:57.300 --> 00:08:19.800
يضع يركز على العنزة على الارض حتى تكون قائم ومن فوائد هذا الحديث ان المصلي الى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها لا يميل عنها يمينا ولا يسارا وهذا هو ظاهر النصوص

23
00:08:20.850 --> 00:08:40.500
ان السترة تكون بين يديك تماما وفي حديث انه لا ينبغي ان يصمد اليها بل يجعلها على الحاجب الايمن او على الحاجب الايسر لكنه ضعيف ومن فوائد هذا الحديث ان الخط يكفي عن

24
00:08:41.350 --> 00:09:09.150
عن الاصل وهو في المرتبة الثالثة والخط هنا فيما اذا كانت الارض يؤثر فيها الخط الرملية والحصبائية فهذا يمكن لكن اذا كان لا يمكن كارض صلبة فهل هناك فائدة للخط

25
00:09:09.500 --> 00:09:29.250
لا وما لا فائدة منه لا يمكن ان يأمر به الشرع فالمراد اذا في الارض التي يؤثر فيها الخلق طيب اذا قال قائل اه هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين

26
00:09:29.800 --> 00:09:56.250
او لا يقول نعم طيب نشوف اختلفتم الان الخط لابد ان يؤثر يؤثر حفرة في الارض  اليس كذلك كالخد فيما لو وضع قومة من الرمل او كوم من الحصباء اثره ضاع

27
00:09:56.900 --> 00:10:18.150
اما انخفاضا واما ارتفاعا الخط هل يحصل به هذا ما يحصل لا يصل به هذا لكنه في الحقيقة حماية للمصلي بمعنى اذا اذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب

28
00:10:19.050 --> 00:10:38.850
وصلى الانسان في هذا المكان فانه فان هذا المحراب يعتبر حماية للمصلي ما للمصلي وان كان ما فيه شيء نازل ولا مرتفع لكن هل يجزي عن السترة الجواب نقول اذا قلنا لا يجزئ

29
00:10:39.900 --> 00:10:57.850
فان المصلي اذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان المحترم ما هو غير سجود وهذا في موضع السجود فلا يضرهما من مر وراءه الذي اخبرني ان الخط لا يكذب

30
00:10:58.100 --> 00:11:16.500
الخط بالتلوين لكن لانه لا يؤثر لا انخفاضا ولا ارتفاعا لكن اذا قدر ان الانسان يصلي على فراش فيه هذا التخطيط فان على فرض ان لا نعتبره شيئا يقول هو داخل

31
00:11:16.900 --> 00:11:37.800
حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ادري ما سألته هذا الاخير الظاهر ايه هذا الاول نعم يحيى اذا فهم عمل قوله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:38.350 --> 00:12:00.750
المطالب المراد والمقاتلة التي يؤدي الى القتل فقاتله حتى قتله حول ولا قوة  فهذا يكون شفه عام شبعا انت لانه متأول لكن تأول بعيد لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة

33
00:12:01.150 --> 00:12:15.950
نعم المرأة. لا ما ندري عاد اذا كان هو ما ندري عن الناس يختلفون لكن من حيث الاصل انها لا تؤثر لان الانسان في هذه الحال يبعد جدا ان يكون معه

34
00:12:16.250 --> 00:12:39.450
شهوة هو الان يدافع عن نفسه كيف يكون معه شهر لكن لو فرض انه رجل شديد الحساسية فماذا نصيب ماذا تقولون ها هو اذا تقدم لا بأس به حتى حتى فيما اذا كان رجل يضبط نفسه نقول التقدم احسن

35
00:12:40.500 --> 00:13:01.300
لكن اذا لم يمكن هانا نقول يخلي التمر ويستأنف الصلاة هذا هو الظاهر خصوصا اذا كانت الصلاة نافلة نعم لا لا هذه اللمسة ما تعتذر في الطواف كل الناس ينسون النساء

36
00:13:02.150 --> 00:13:23.850
نعم بارك الله فيكم لو دار الأمر بين ان يصلي العمود مثلا نعم ويأخذ كاملة المصاحف فيضعها في مكان  لا العمود احسن لان الصحابة كانوا يبتدرون السوار ينقلون اليها وحاملة المصاحف الحقيقة

37
00:13:24.750 --> 00:13:40.800
استخدام الله في غير ما ما وضعت له ان يجب ان ينظر فيها وربما يجي الانسان يبي يقرأ واذا شاف حاملة المصحف امام المصلي يمكن يتهيب ان يأخذ منه المصحف

38
00:13:41.200 --> 00:13:55.000
انت فاضي يا شيخ  ممكن نقول انه وضعت امامي من الصف الاول. مم. ها يعني معناها لها مزية ثانية يعني لها مزية اخرى. نعم والقرب ايضا والعمود بعيد. لا بأس

39
00:13:55.050 --> 00:14:21.150
هذا نرجح الحاملة لانها فيها مزية لكن قصدي انسان دخل المسجد فيه حوامل المصاحف وفيه اعمدة العمود احسن  طبعا حديث الورد والسترة يدل على على هالاهم الاهمية. صحيح هنا من ترك يا شيخ السترة

40
00:14:21.300 --> 00:14:47.250
فالناس خاصة  لا لا يعد مفرطا لكن من تركها ليبين انها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا لان هذا من باب نشر العلم نعم اذا كان المصلي بين احد امرين اما ان يصلي في ناحية المسجد وجاء عليه الصف الاول

41
00:14:47.900 --> 00:15:06.250
او يصلي يحجز مكان في الصف الاول وتضيع عليه الصلاة الصف الاول مأمور ان يكون فيه اذا اقيمت الصلاة طيب اذا نقول اه حافظ على السترة وصلي ركعتين وتقدم الصف الاول او اربع ركعات اذا كان الظهر

42
00:15:07.200 --> 00:15:20.700
ايهما ايهما يطالب به اولا ان يكون في الصف الاول او ان يصلي الى سترة يصلي اول فيفعل الذي امر به اولا ثم اذا فرغ يذهب الى الصف الاول هل

43
00:15:20.900 --> 00:15:41.200
عدم مرور شيء من هذه الطوابع الثلاثة. وش القواعد؟ الجدران يعني  طيب. هل هي تعتبر من يعني كيف لا هاي مما يبطل الصلاة من من جسر كلامي اذا تكلم الانسان

44
00:15:41.600 --> 00:15:56.000
من اذا تكلم الانسان الا تسقط من غفلة واللقاء. لا لا. لان هذي من فعل الغير هذا من فعل الغيب مو من فعلك انت وهذا الفعل من الغير رتب عليه الشارع بطلان الصلاة

45
00:15:56.450 --> 00:16:12.300
نعم يا الله بين من وضع سترة ومن لم يضعها ان من وضع سترة كل ما بينه وبين السترة يعني مكان محرم ان يمر محترم الاخر الى موضع سجودي. نعم. فلماذا نقول من الفروق ايضا ان المارج

46
00:16:12.700 --> 00:16:25.600
من غير سترة الذي لم يضع سترة يكون شيطانا او غير شيطان ايضا لا ما نقول ذكرنا لكم ان ان في احاديث غير حديث ابي سعيد انه يجب ان يدافع

47
00:16:25.950 --> 00:16:40.550
مطلقا يعني يؤمر الانسان ان يدافعه مطلقا فمن حيث انه يقاتله وانه شيطان. نعم. الاثنين لم يذكرا الا في حديث ابي سعيد. نعم فلماذا يقيد يعني يكون هذا القصر؟ اذا العلة واحدة

48
00:16:41.050 --> 00:17:00.550
وهي افساد صلاة المصلي او تنقيصه وقام الرجال اذا جاء الانسان ستره قام او نعم مشكلة هذي فعلها بعض السلف لكن في نفسي من هالشيء اولا هذا الانسان ما يؤمن

49
00:17:01.050 --> 00:17:31.750
ان يقوم ويدعك والثاني ما يؤمن انه يتحرك بحركات يشغلك والثالث ما يؤمن ان يحدث المشكلة الرائحة نعم ايه حركة تقدم وتأخر بدون حاجة مرور  مرور المصحف اليوم المصلي الى شخص ان يسلم المسلم

50
00:17:31.850 --> 00:17:54.400
مرور المصحف الكلام عن التعبير يعني بان ينقل الشخص  بمناولة المصحف ما في اشكال سحبت السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام دافع الشاة  المهم او هذا لا يدخل لان القرآن لا يسمى احد

51
00:17:54.600 --> 00:18:19.050
والثاني ان القرآن مو باجتاز مناول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه رجل صلى ووضع سترة فاراد احد ان يجتاز بين يديه فما موقفه منه يحيى طيب اه هل هذا الامر للفوق

52
00:18:19.800 --> 00:18:33.600
اذا كانت الفريضة وكان النار يسجد الصلاة يشاء. نعم. اما في الداخل على استحباب. وقد يكون واجبا تعزيرا. نعم اذا كان هذا في الفريظة والمار يقطع الصلاة وجب ان يدفعها

53
00:18:34.200 --> 00:18:51.350
لان لا يفسد فريضته واذا كان في نافلة لم يجب الدفع اللهم الا ان يقال يجب تعزيرا له حتى لا يعتدي على غيره والتعزير اذا كان فيه فائدة واجبة