﻿1
00:00:18.250 --> 00:00:39.450
نقول لانه يجوز في الخوف ما لا يجوز بغيره اذا كان حركاتك اللي من غير جهاز الصلاة في حال الخوف تجوز اليس كذلك يجوز يكر ويفر ويجوز آآ للامام ان يقسم الجيش الى

2
00:00:40.250 --> 00:00:58.600
قسمين قسم يصلي معه ركعة فاذا قام الامام للثانية كمل بقية الصلاة ثم انصرف وجاءت الطائفة الاخرى فدخلت مع الامام في الركعة الثانية فاذا جلس للتشهد كملت قبل ان يسلم

3
00:00:59.050 --> 00:01:30.200
وسلم بها فالخوف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وهل مثل ذلك ان ان يفكر الانسان في مسألة علمية اشكلت عليكم اخ نعم لازم لماذا صغير لان وقت البحث في المسائل العلمية متسع فاذا قال لو حدثت حادثة تستوجب التعجب

4
00:01:33.100 --> 00:01:48.900
فهل له ان يفكر اقول ان الظاهر ان له ان يفكر لكن بشرط ان لا يخل بشيء من اركان الصلاة وواجباته يعني مثلا لو فرض ان المسألة يترتب عليها القتل وانه لابد في الحال

5
00:01:49.050 --> 00:02:04.550
من معرفة الحكم فللإنسان ان يفكر في هذه الحال لان لان العلم نوع من ايش؟ من الجهاد في سبيل الله فاذا كان المسألة تستدعي فاذا كانت الضرورة تستدعي ان يفكر فليفكر

6
00:02:05.000 --> 00:02:18.750
اما اذا كانت مسألة في سعة فلا يفرج طيب لو قال قائل هل له ان يفكر في معنى ما يقرأ وما يقول من تسبيح ودعاء الجواب؟ نعم لان هذا من تمام

7
00:02:19.500 --> 00:02:34.150
هذا من تمامه كما قال عز وجل كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا اياته فمثلا اذا قال الحمد لله رب العالمين يستحضر ان الرب عز وجل رب لكل العالم واذا قال ما لك يوم الدين يستحظر

8
00:02:34.200 --> 00:02:50.600
يوم القيامة الذي يزول فيه كل ملك الا الا ملك الله عز وجل وهكذا لان هذا من تمام القراءة واحسان القراءة فلا يدخل في في الوساوس الخارجة عن موضوع الصلاة

9
00:02:51.950 --> 00:03:12.800
طيب هل اذا رأينا شخصا يعبث بقلمه او لحيته او ساعته او غترته او مشلحه او ما اشبه ذلك هل نستدل بهذا على ان قلبه غافل نعم نعم لان هذه الحركة لابد ان تصدر عن ارادة

10
00:03:14.500 --> 00:03:41.250
والارادة اين محلها القلب فيكون القلب مشغولا بارادة هذا الفعل بارادة هذا الفعل فنقول هذا ليس بخاشع لكنه يعفى ويتسامح عن الشيء الذي يحتاجه الانسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كونه يحمل

11
00:03:41.350 --> 00:04:06.900
امامة بنت زينب ومعلوم انه يحملها بارادة ويضعها بارادة طيب لو تذكر الانسان في صلاته شيئا خاف ان ينساه مرة اخرى فاخرج القلم ورسم بكفه يجوز او لا يجوز يجوز بشرط

12
00:04:07.600 --> 00:04:28.700
وهو الحاجة وان لا يترتب على ذلك ظرر كيف الضرر؟ ربما يشاهده شخص فيقع في عرضه ان لم يكن فعله محل التأسي او يتأسى به فيما ليس من جنس فعله

13
00:04:29.000 --> 00:04:50.000
اذا كان اهلا ليش للتأسف وهذه نقطة يجب على الانسان ان يلاحظها قد يكون الشيء جائز لكنه يخفى على كثير من العوام فلو فعله الانسان وهو ليس اسوة وقدوة في المجتمع

14
00:04:50.450 --> 00:05:14.700
لعدوا ذلك ايش نقصا في حقه وجعلوا يأكلون لحمه وان كان قدوة واسوة اتخذ الناس من هذا الفعل ان يفعلوا ما ليس ما ليس يفعله اللذيذ تأسوا به وهذه يعني نقطة يجب على طالب العلم

15
00:05:14.900 --> 00:05:32.950
ان ينتبه له لان الناس ينظرون الى العالم الذي يعتبرونه اسوة ينظرون ايه بكم كم من عين لا ما يكفر وعيوب اذا صار ينظر اليه مئة نفر كم يكون مئتين عيد

16
00:05:34.350 --> 00:05:51.750
فهذي ملاحظة يغفل عنها كثير من الناس ولذلك نسمع من بعظ الناس انهم يقولون فلان ما يخشى في صلاته فلان يعني يتحرك كثير وهو ربما يتحرك العذر فيسبونه ان لم يكن اسوة

17
00:05:53.000 --> 00:06:10.700
ويتساهلون فيما في الامر اذا كان اسوة فلاحظوا هذه المسألة طيب ناخذ حديث قال باب الخشوع في الصلاة فسبق ان قلنا ان العلماء اختلفوا في الخشوع هل هو واجب او لا

18
00:06:11.600 --> 00:06:30.150
وظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب القواعد النورانية وهو كتاب مختصر مفيد ان الخشوع واجب لكن اه يعني الادلة التي استدل بها قوية لكن يعكر على هذا

19
00:06:31.650 --> 00:06:47.900
الحديث الصحيح ان الشيطان يأتي الانسان اذا دخل في الصلاة ويقول اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فليعد صلاته

20
00:06:48.700 --> 00:07:08.300
كما قال حينما تكلم عنه ان ذبح الاضحية لا يكون الا بعد صلاة العيد قال من ذبح قبل ذلك فليذبح مكانة اخرى طيب انما على الانسان ان ان يحرص على الخشوع في الصلاة

21
00:07:09.100 --> 00:07:27.850
طول القلب لانه اذا حضر قلبه استفاد فائدة عظيمة من صلاته سوف يتأثر اذا اذا انتهى من الصلاة تأثرا بالغا لكن اذا دخل فيها ثم من يوم يدخل ينفتح له باب الوساوس

22
00:07:28.200 --> 00:07:46.150
التي كان في الاول قبل الدخول غافلا عنها ولم تطرأ على بالك فانه سيخرج من الصلاة بدون ان يتأثر قلبه وسيبقى دائما على هذا الحال لكن لو لو عالج نفسه

23
00:07:47.550 --> 00:08:07.150
وصار كل ما اتجهت الى شيء ردها واستحضر ما يقول ويفعل وهو في عراك معها المسألة ما هي هينة لكن اذا عود نفسه مرة بعد اخرى ومرة يحضر يستحضر نصف الصلاة ومرة يستحضر اقل ومرة اكثر

24
00:08:07.350 --> 00:08:26.450
وعود نفسه سهل عليه اما ان يستمر ويغفل عن هذا فانه لن يستفيد كثيرا من صلاته الا ابراء الذمة فقط قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا

25
00:08:26.900 --> 00:08:49.750
نقول صلى الله ها كيف انا؟ اي نعم. صحيح. عن ابي هريرة صلى الله عليه وعلى اله بعض الناس يقول صلى الله عليه واله ولكن ادخال حرف الجر اولى لانه مطابق للحديث

26
00:08:50.500 --> 00:09:11.650
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ولان صلى الله عليه واله من شعار الرافضة فينبغي ان نبتعد عن شعاراته ولهذا اشكل على بعظ الناس حينما نقول صلى الله عليه وعلى اله

27
00:09:11.800 --> 00:09:29.650
قال يا اخي كيف تقول هالكلام هذا هذا شعار رافض قلنا اللي بيننا وبينهم فرق في اللفظ وفي المعنى في اللفظ اجي نأتي بحرب الجر هم ما يأتون به في المعنى هم يقصدون بالال ال البيت

28
00:09:29.750 --> 00:09:50.800
ال البيت ونحن نقصد بالال جميع الاتباع نهى ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه ان ان يجعل يده على خاصرته و في البخاري ان عن عائشة ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم

29
00:09:52.450 --> 00:10:16.700
يقول نهى النهي وطلب الكف على وجه الاستعلاء وهل هو فعل او ترك نقول اما بالنسبة لهم القلب فهو تعب لان القلب يريد ان يترك واما بالنسبة للجوارح فهو ايش؟ ترك

30
00:10:17.600 --> 00:10:35.050
انتبه ولهذا لا يصح ان يطلق ان النهي ترك يعني ان امتثالا نعم لا يصح ان نطلق ان امتثال النهي ترك بل نقول اما بالنسبة لما يقع في القلب من ارادة الترك

31
00:10:35.650 --> 00:11:00.400
فهو فعل لانه كف النفس واما بالنسبة للجوارح فانه ترك اي عدم طيب اه وقولنا على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء اي ان الناهي يشعر نفسه بانه فوق المنهي

32
00:11:01.500 --> 00:11:28.550
فوق المنهج بدون تكبر لكن فوق المنهي بدون تكبر خرج به ما اذا نهى عن شيء على وجه التذلل فانه يكون دعاء كقولنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لا ناهية لا اشكال فيها

33
00:11:29.400 --> 00:11:44.050
لكنها في هذا المقام وهو مقام تذلل لا يصح ان نقول انها ناهية اذ انه لا يمكن ان يوجه الانسان النهي الى من فوقه ولا سيما انه بين الخالق والمخلوق

34
00:11:45.200 --> 00:12:05.350
طيب اذا كان من شخص مماثل مساو في الدرجة فانهم يسمونه التماسا والتماس ولهذا تجد حتى في معاملة الناس الان في كلام يا فلان من غير امر عليك افعل كذا

35
00:12:06.600 --> 00:12:29.700
من غير امر لا تفعل كذا فيفرقون بين الاستعلاء وبين غيره فاذا كانت من من مماثل سماها البلاغيون التماسا واذا كانت من ادنى الى اعلى فهي دعاء وسؤال. واذا كانت من اعلى الى ادنى

36
00:12:31.300 --> 00:12:56.000
فهو نهي. طيب هل النهي يقتضي التحريم او يقتضي الكراهة سبق ان قلنا كلاما مفيدا وهو انه يقتضي الامتثال يقتضي الامتثال سواء كان للتحريم او او للكراهة وليس من حقنا ان نقول

37
00:12:56.150 --> 00:13:12.750
هل وللكراهة او للتحريم لان من سلفنا من الصحابة لم يكونوا اذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شيء اهون اهون للتحريم او للكراهة وانما كان قولهم

38
00:13:13.650 --> 00:13:36.850
ان يقولوا سمعنا واطعنا لكن اذا تورط الامر الانسان في المخالفة حينئذ لا بأس ان يسأل لانه اذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه واذا كان الكراهة التوبة غير واجبة لان فاعل مكروه

39
00:13:37.250 --> 00:13:56.700
لا اثم عليه فحينئذ نقول اذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء او سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى عن شيء فما موقفك وانت عبد تابع موقفك ايش

40
00:13:57.550 --> 00:14:18.050
انا اجتنبه اجتنبه وبذلك تسلم الذمة ويسلم الانسان من من ان يتهاون هذا هذه نقطة مهمة جدا في مقام العبودية لانه حتى في في اه في الناس بعضهم مع بعض

41
00:14:18.200 --> 00:14:36.650
لو قال السيد لعبده يا يا فلان لا تفتح الباب هل من الادب ان يقول يا سيدي انهيتني نهي منع او نهي او نهي التأديب الجواب ابدا ليس من الادب

42
00:14:37.450 --> 00:14:56.350
بل لو ان العبد قال لسيده مثل هذا لعد ذلك منقبة سوء وعاقبه عليه انما هل يقتضي النهي التحريم  بالنسبة للتعبد انتهينا منه وقلنا ما يوقيف العبد من ذلك ان

43
00:14:56.800 --> 00:15:14.600
ايش؟ ان يتجنب ويقول سمعنا واطعنا لكن من ناحية من ناحية الحكم بعضهم قال ان الاصل في النهي التحريم الاصل في النهي التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

44
00:15:16.600 --> 00:15:42.850
وبعضهم قال الاصل في النهي الكراهة وبعضهم فصل قال اما ما يتعلق بالادب فهذا للكراهة واما ما يتعلق بالتعبد فهو اي النهي للتحريم وهذا اقرب الى الى الانظباط لان كثيرا من المنهيات

45
00:15:43.000 --> 00:16:01.650
نرى العلماء رحمهم الله يجمعون على ان اهل الكراهة او يكون اكثرهم يرى ان اهل الكراهة فلا تنضبط القاعدة القاعدة غير منضبطة لكن اقرب انضباط لها ان يقال ما كان

46
00:16:01.900 --> 00:16:22.450
للتعبد فانه فيه التحريم لان الله ما نهى عنه الا وهو لا يرضاه لا يرضى لعباده ان يتعبدوا له به وما كان للاداب بين الناس والمروءة والاخلاق فهو للكراهة هذا تفصيل جيد وهو اقرب الاقوال الثلاثة

47
00:16:24.600 --> 00:16:58.150
جاء وقت السؤال الان او نمشي نعم يا سليم الامام في بعض وفي امام ما عليهم  اما على قول من يقول ان الفاسق لا تصح امامته فنقول صلي مع الاخر

48
00:16:58.900 --> 00:17:15.150
وانصحه عن الحركات في الصلاة الا اذا كانت حركاته كثيرة متوالية تبطل الصلاة فلا تصلي خلفه واما على قول من يقول انه لا يشترط في الامامة ان يكون الامام عدلا وهو الصحيح

49
00:17:16.000 --> 00:17:33.450
هو الصحيح المتعين خصوصا بعصرنا هذا فنقول صلي مع الاخر الذي يتقن الصلاة ويجيدها ولو كان يشرب الدخان ولو قلنا باشتراط العدالة في الائمة ما ظننت ان عشرة في المئة تصلح امامتهم

50
00:17:35.300 --> 00:17:51.000
لانه من يسلم من الغيبة والغيبة من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب لا تغفر الا بتوبة كذا ومن يسلم من التفريط في اداء الواجب يجده امام ويتخلف يومين ثلاثة في الاسبوع

51
00:17:51.600 --> 00:18:11.100
فيكون بذلك اثما وفاسقا فالمهم ان اشتراط العدالة ضعيف خصوصا في زمننا هذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام انه اذا تعذر تولية الفاسق حتى في القضاء. تولية العدل حتى في في القضاء

52
00:18:11.150 --> 00:18:31.950
فانه يولى اقرب الفاسقين الى العدو ولو كان فاسقا فهمت لكن ابسألك يا سليم السؤال مني انا لك دخان وحالق لحية اي من يقدم وهم في القراءة سوا الظاهر يا شيخ

53
00:18:32.050 --> 00:19:06.350
اللحية اعظم والنظرنا والعقيدة هاي العقيدة بالقلب اي طيب هلق لحيته فيه بين فرق الدقن هذا بس مجمع اللحية المهم ايهما تقدم؟ اقدم شارب الدخان لانه لانه ما ما هو ظاهر لكل احد وهذا ظاهري كل احد. لا ما هو ظاهر. السيجارة باسمه

54
00:19:06.350 --> 00:19:31.400
وهو يقيم الصلاة هذا مجاهد يا حبيبي؟ مجاهرينه ايه الصلاة وهو بس لا لما لما جتك مثلا والله يا شيخ انا اشوف يعني اللحية يعني يقدم شرب الدخان على على حالك اللحية

55
00:19:31.650 --> 00:19:48.950
احسنت ان شاء الله اسف الصواب لان كما قلت يعني حالة اللحية والعياذ بالله يقول للناس بفعله بلسان حاله يقول الناس اشهدوا اني مخالف لهدي الرسل موافق لهذه المجوس اليس كذلك

56
00:19:49.150 --> 00:20:06.700
هو ظاهر واضح لكل احد شارب الدخان ربما يكون يستحي ولا يضره الا قليلا ثمان مسألة الدخان يعني وان كانت سيئة لكن ليست كمخالفة السنة الصريحة الواضحة