﻿1
00:00:18.300 --> 00:00:36.950
لما خرج الوقت مثل هذي اذا كان في الصلاة الاولى يجمعها الى الثانية اذا كانت تجمع له يعني هذا يباح له الجمع فهمت اما ان يؤخر الصلاة عن وقتها ويمه لا يمكن جمعه الى ما بعده لا يجوز

2
00:00:37.750 --> 00:00:54.200
لابد ان يصلي ولو في اي حال من الاحوال  يقول اعرابي ابن خديل رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه

3
00:00:55.750 --> 00:01:17.850
قوله كنا نصلي هذه كان واسمها والمعروف ان كان تفيد الدوام غالبا اذا كان خبرها فعلا مضارعا كان يقرأ كان يفعل وما اشبه ذلك وقوله نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف احدنا

4
00:01:18.200 --> 00:01:37.250
يعني من الصلاة وهم لا ينصرفون الا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه نهى ان يسبقوه بالانصراف وكان صلى الله عليه وسلم يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا

5
00:01:37.500 --> 00:01:56.500
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرك فينصرف الناس فقوله فينصرف احدنا يعني بعد بعد ان ينصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه الجملة هذي حالية

6
00:01:57.100 --> 00:02:20.500
قالوا من الفاعل في قوله ينصرف اي من احدنا والحال انه ليبصر مواقع نبله وكسرت ان لان الجملة الحالية تكون مستأنفة ويضاف الى ذلك في هذا التعبير انها قوننت اللام في خبرها

7
00:02:20.550 --> 00:02:42.050
واذا قرن خبر لام واذا قرن خبر ان بالله وجب كسرها ليبصر مواقع نبله اي اي المكان الذي يقع فيه النبل يعني نبل السهم يعني السهم اذا اطلقه من القوس

8
00:02:42.400 --> 00:03:02.850
وهو وهو بعيد وبعيد ففي هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان نبكر لصلاة المغرب لانهم اذا كانوا ينصرفون منها والضياء باق الى هذا الحد

9
00:03:03.600 --> 00:03:20.250
دل ذلك على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر لصلاة المغرب ولكن لابد من ان يكون هناك فاصل بين الاذان والاقامة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب

10
00:03:20.400 --> 00:03:39.200
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة لمن شاء وهذا يقتضي ان يكون بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب آآ وقت يتسع للصلاة وهل يجوز ان تؤخر الجواب

11
00:03:39.650 --> 00:03:57.450
نعم دوز لان وقتها الموسع الى متى الى ان يبقى بينه وبين دخول وقت العشاء مقدار الصلاة وحينئذ يجب ان يصلي لانه لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بعد الصلاة عن وقتها

12
00:03:59.600 --> 00:04:18.300
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل اعتم اي دخل في العتمة والعتمة اشتداد اه ظلمة الليل وكانوا

13
00:04:18.900 --> 00:04:43.300
وكان الرعاة يعتمون بالابل اي يؤخرون حلبه الى ان تظلم اه الارض فاعتم اذا بمعنى اخر حتى ذهب عامة الليل اي حتى ذهب كثير من الليل ولا يمكن ان نفسر عامة هنا باكثر

14
00:04:44.000 --> 00:04:58.400
لاننا لو فسرناها باكثر لزم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد منتصف الليل وهذا لا يمكن العامة بمعنى كثير هنا حتى ذهب عن مثليه ثم خرج فصلى

15
00:04:59.900 --> 00:05:18.450
وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم وقال انه اي هذا الوقف اي هذا الوقت الذي صلى فيه لوقتها اي لوقتها المختار لولا ان اشق على امتي

16
00:05:19.350 --> 00:05:45.800
ففي هذا الحديث  تلين على جواز تأخير الصلاة للامام عن الوقت المعتاد لقولها ذات ليلة وذات هنا من حيث المعنى زائدة وهي وهي ترد بمعنى صاحبه مثل قوله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:46.050 --> 00:06:07.900
ورجل دعته امرأة ايش؟ ذات منصب وجمال وتلد زائدا كثيرا مثل قوله تعالى واصلحوا ذات بينكم اي اصلحوا بينكم ومثل هذا الحديث ايضا ذات ليلة وتطلق في السلاح المتأخرين على النفس

18
00:06:08.650 --> 00:06:29.050
فيقال الذات والصف يعني النفس لكنها ليست من لغة العرب الاصيلة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا ان الناس اه يستعملونها كثيرا بمعنى النفس فتجدهم يقولون

19
00:06:29.100 --> 00:06:48.800
جاء زيد ذاته بدل ان يقولوا جاء زيد نفسه وفي هذا دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث لم يتقدم احد منهم فيصلي فيصلي بالناس

20
00:06:49.150 --> 00:07:06.950
لانه من تأخر الى ان ذهب جزء كبير من الليل وفيه في هذا الحديث من الفوائد ان الافضل في صلاة العشاء التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم انه لوقتها وفيه ايضا

21
00:07:07.000 --> 00:07:27.600
دليل على ان المشقة مرعية اي مراعاة المشقة وانه معنى شقة تيسر الامور ولهذا كان من من الضوابط عند العلماء المشقة تجلب التيسير ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:27.750 --> 00:07:49.050
يستقل بالتشريع لقوله انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ولكن اعلم ان تشريع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون من شرع الله اذا اقره الله عليه اما اذا اجتهد ولم يقره الله عليه

23
00:07:49.400 --> 00:08:07.200
فالامر واظح مثل اذنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه من المنافقين قبل ان يتبين الامر فقد قال الله تعالى فيه عفا الله عنك ايش لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا

24
00:08:07.300 --> 00:08:29.700
وتعلم الكاذبين ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بامته وانه يحب لهم الايسر والاسهل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام اذا بعث البعوث للدعوة الى الله

25
00:08:29.750 --> 00:08:48.700
قال لهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسل وما قيل صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

26
00:08:50.350 --> 00:09:07.450
والمراد بالامة هنا وينبغي ان تكون هذه الكلمات المراد بالامة هنا امة الاجابة وذلك لان امة الدعوة لا يصلون حتى يرفق بهم او لا يرفق لكن المراد بذلك امة الاجابة

27
00:09:09.250 --> 00:09:26.750
اذا لو سألنا سائل ما هي الصلاة التي يسن تأخيرها بكل حال هي العشاء وغيرها من الصلوات لا يسلم تأخيرها الا لسبب وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:09:26.850 --> 00:09:45.200
اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فرح جهنم متفق عليه قوله اذا اشتد الحر هل المراد اذا اشتد الحرب في الفصول او اذا اشتد الحر في النهار

29
00:09:45.600 --> 00:10:09.950
الاول يعني اذا اشتد الحرف الفصول لان فصول السنة اربعة فصل الشتاء وهو بارد وفصل الربيع وهو بين البرودة والحرارة وفصل الصيف او او القيظ وهو حار وفصل الخريف وهو بين الحرارة

30
00:10:10.100 --> 00:10:31.150
والبرودة فيكون المعنى اذا اشتد الحر اي اذا اتت الفصول الحارة وهو فصل القيظ الذي نسميه بعض الناس فصل فصل الصيف بعض الناس في فصل الصيف نعم وقوله اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة

31
00:10:31.200 --> 00:10:55.100
هل هنا ابردوا اي اخروها حتى يبرد الجو والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لانها هي التي تقع في شدة الحر ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم اي من سمومها

32
00:10:55.300 --> 00:11:16.250
وحرارتها ووجه ذلك ان ان النار اشتكت الى الله عز وجل فاذن الله تعالى لها بنفسين نفس في الصيف ونفس بالشتاء فاشد ما نجد من الحرارة هذا من نفس الصيف

33
00:11:17.000 --> 00:11:35.150
واشد ما يجري من البرودة هذا من نفس الشتاء وهذا العلم الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم لانه شيء فوق ما يعرفونه

34
00:11:35.400 --> 00:11:53.150
ولكن نحن نؤمن لان ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق لا مرية فيه وجهنم اسم من اسماء النار اعاذنا الله واياكم منها في هذا الحديث الامر

35
00:11:53.350 --> 00:12:24.150
ابراد بالصلاة اذا اشتد الحر وهل الامر هنا امر اباحة ورخصة او هو امر ندب او امر واجب كل هذا محتمل يحتمل انه للرخصة لان الاصل الامر بتقييم الصلاة فيكون الامر بعد ذلك اي بالتأخير

36
00:12:24.300 --> 00:12:55.400
يكون رخصة واذا كان رخصة فانه ينظر لما يكون ارفق بالناس وقيل انه امر تشريع  ثم هل هو واجب او ليس بواجب في هذا التفصيل آآ المهم هذه الفائدة مشروعية الابراد بالظهر اذا اشتد الحر

37
00:12:57.100 --> 00:13:16.150
هذا هو الصواب انه مشروع ثم هل يجب او لا يجب ينظر اذا كان في الحضور الى الصراط في وقت الحر مشقة تذهب الخشوع فان الابراد واجب ومن فوائد هذا الحديث

38
00:13:17.000 --> 00:13:34.100
ان الابراج عام سواء كان في الحظر او في السفر وقد جاء ذلك صريحا في السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له ابرد

39
00:13:34.550 --> 00:13:52.050
ثم قام ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد حتى رأوا فيقتلوه وهذا يعني ان الشمس تجاوزت الزوال بكثير وهذا هو الذي يحصل به الابراج اما ما كان الناس يفعلونه فيما سبق

40
00:13:52.850 --> 00:14:12.900
يتأخرون عن زوال الشمس بساعة الاربع اي بخمسة خمس واربعين دقيقة او بساعة اي بستين دقيقة فهذا لا يغني شيء. لماذا يا جابر لماذا لا يغنيك نعم لانه لم يحصل الابراك

41
00:14:13.650 --> 00:14:32.300
بل ربما يكون هذا اشد ما يكون حرا فالابراد يعني ان ان يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر من فوائد هذا الحديث الاشارة الى طلب الخشوع في الصلاة لان الانسان

42
00:14:32.400 --> 00:14:50.150
اذا كان في شدة الحر فانه سوف يقل خشوعه لان الحر المزعج يوجب انشغال القلب فهل نقول مثل ذلك اه التدفئة يعني مثلا لو ان الانسان اه قام لصلاة الفجر

43
00:14:50.650 --> 00:15:12.300
وصار عليه غسل اغتسل هل نقول لا يصلي ما دام ينتفض من البرد بل يتدفأ اولا ثم يصلي الجواب نعم لان العلة واحدة وهي الخشوع وهي ذهاب الخشوع ومن فوائد هذا هذا الحديث

44
00:15:13.800 --> 00:15:37.150
حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وما احسنه واجمله واوضحه وابينه وذلك حيث قرن الحكم بعلته قال ابردوا الصلاة فان شدة الحر من حي جهنم ومن فوائد هذا الحديث

45
00:15:38.050 --> 00:16:04.350
وجود النار الان وقد دل على ذلك القرآن والسنة اما القرآن فقال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين واعد في العام الماضي والاعداد بمعنى التهيئة واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف

46
00:16:05.350 --> 00:16:28.250
وجاهدها بعينه ورأى فيها المعذبين فاذا قال قائل اين موضع النار قلنا الظاهر ان موضعها في اسفل السافلين لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان روح الكافر يأمر الله تبارك وتعالى ان تكتب

47
00:16:29.100 --> 00:16:51.850
سجين في الارض السابعة السفلى فاذا قال قائل ولا نشاهدها الان ربما نحفر الى مدى بعيد ولا نشاهده قلنا لا يلزم ان نشاهد الامور الغيبية محجوبة عنه ليس لنا فيها الا مجرد

48
00:16:52.550 --> 00:17:15.550
ايش الا مجرد تسليم وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين ومن فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى قد يخرج من النار الحرارة حتى تصل الى الارض كقوله فان شدة الحر من فيح جهنم

49
00:17:16.600 --> 00:17:34.500
فان قال قائل اذا كنا في الطرف الشمالي من الارض او في الطرف الجنوبي الاقصى للارض وليس عندهم الا البرودة فهل نقول اذا دخل فصل الصيف الذي يكون حارا في المناطق الاخرى

50
00:17:34.650 --> 00:17:52.600
فانهم يبرجون بالصلاة الجواب لا لان قولها ابردوا يعني اخروها الى ان يبرد الجو وهذا وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج الى تأخير الصلاة وعرافها من خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:54.050 --> 00:18:20.650
اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان اصبحوا بالصبح يعني لا تصلوا حتى تتيقن الصبح خوفا من ان يتعجل الانسان ويصلي وهو شاق في طلوع الفجر

52
00:18:21.550 --> 00:18:49.250
لان طلوع الفجر امر خطر فهو كما تعلمون يظهروا شيئا فشيئا وربما يتعجل الانسان بمجرد ما يرى اه اضاءة يظنها الصبح فيوصل فمعنى اصبحوا اي تيقنوا ليش  فيقض الصبح لا تصلوا مع الشرك

53
00:18:49.950 --> 00:19:16.150
وقيل المعنى اصبح في الصبح اي اطيلوا قراءة الصلاة حتى يكون الاصفاح واضحا جليا ويسفر جدا لقوله فانه اعظم لاجوركم لاننا لو فسرناها بالمعنى الاول لكان فعلها قبل الاصلاح ليس به اجر اصلا

54
00:19:17.400 --> 00:19:36.750
ولم يكن التعليل انه اعظم للاجر وهذا المعنى اوي جدا ان المعنى اصبحوا بها اي ايش اطيلوا الصلاة فيها حتى يظهر يظهر الصباح جليا وهو بمعنى الحديث الثاني اسفروا بالصبح