﻿1
00:00:19.550 --> 00:00:40.850
فان قال قائل لو رفع بصره الى السماء دون وجهه هل يجهل الحديث نعم امر لفظ الحديث تارة الظاهر انه يدخل في الحديث وان كان الاغلب ان المعنى رفع البصر مع الوجه

2
00:00:41.900 --> 00:01:01.650
ان المعنى رفع البصر مع الوجه لكن اذا اخذنا باللفظ قلنا ان الانسان يمكن يرفع بصره ووجهه الى تلقاء الوجه ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة وان الانسان يجب ان يكون فيها على كمال الادب مع الله عز وجل

3
00:01:02.200 --> 00:01:18.700
ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله تبارك وتعالى لان ما هدد به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممكن وهو ان تخطف ابصارهم بلحظة والله تعالى على كل شيء قدير

4
00:01:19.600 --> 00:01:40.900
ومن فوائد هذا الحديث ان التحذير اذا كف الانسان عن المحرم حصلت به الفائدة فاذا ترك الانسان رفع البصر الى السماء خوفا من هذا لا نقول ان الرجل مراعي او النار في الاراضي الاراضي بعمله الدنيا

5
00:01:42.000 --> 00:02:06.550
فلنقول ان الاسلام يرقب الناس ويرهبه اما بما في الاخرة من ثواب ام واما بما في الدنيا من جزاء او عقاب اليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف والسرقة موجبة للكف عنها

6
00:02:07.250 --> 00:02:23.150
فاذا كفى الانسان عنها خوفا من هذه العقوبة لا نقول ان الرجل اراد بعمله الدنيا اليست اليس ذكر الغنيمة الجهاد في سبيل  والاسر وما اشبه ذلك مما يرغب في الجهاد

7
00:02:23.250 --> 00:02:39.950
فاذا اراد الانسان بالجهاد هذه الاشياء مع مع ثواب الاخرة فاننا لا نقول ان الرجل مراء او مشرك الحديث لا ينتهين اقوام هل يشمل الواحد نعم نعم يشتي من الواحد

8
00:02:40.700 --> 00:03:01.400
لان كلمة اقوام تشمل الواحد وما زال نعم  نعم يا سعد سليم المنكر؟ اي نعم وبعدين اقول لا يبيك بالانسان يتكلم فيه لانه ما له فايدة يعني  ايه هو على كل حال يتق الله ما استطاع

9
00:03:01.750 --> 00:03:19.100
وعلى حسب الفائدة ومن المعلوم ان انك تواجه اناسا كثيرين على منكر تعرف انه منكر ولنضرب لهذا مثلا بحالق اللحى ما اكثر ما تمر بالاسواق في حالة اللحام هل ستقف مع كل واحد وتقول يا فلان

10
00:03:19.150 --> 00:03:38.300
هذا هذا لا يجوز وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنصحه الجواب لا لكن اذا حصل مناسبة اما وقوف معه وما اشبه ذلك تبين له الخط نعم يا حياتي

11
00:03:38.500 --> 00:04:01.500
يعني اذا صلى الانسان وهو لابس يا في صور حيوان الصحيح ان الصلاة طيب اي نعم لانه قد ستر عورته لكنه اثم بدباس الثوب نعم  كما ان المجاهد اذا كان ينوي بنيته

12
00:04:01.800 --> 00:04:23.600
مع الاجر مع الاجر. نعم   فليكن اجره ومن لم يأخذ شيئا هذي تحتاج الى الى الى نظر نقول لماذا لم يأخذ؟ هل قصده العدول عما جاءت به السنة قال نعم هذا على خطر

13
00:04:24.050 --> 00:04:41.400
خطر عظيم لان الصحابة وهم افضل هذه الامة يأخذون بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله فله سبب هذا هذا كله تشجيع القتال ويتبادرون لقتل القتيل ليأخذوا السلف

14
00:04:41.450 --> 00:04:56.300
نعم بارك الله فيكم فكان رجل يصلي وكان امامه ما يشغله عن الصلاة. فهل له ان يغمض عينيه نعم اذا كان امامه ما يمنع. نور نور قلبه فليغمض عينه ولا ولا حرج

15
00:04:56.950 --> 00:05:13.700
كذلك لو كان مثلا هناك فرق شديد وبسرعة فلا بأس ماذا تقول في في  كسوة البيوت للزينة فقط الظاهر ان مكروه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

16
00:05:13.850 --> 00:05:29.550
ما امرنا ان ان نكسو الحجال والطيور وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لكن القطع بالكراهة يحتاج الى الى دليل ولكل مقام مقال لو ان فقيرا اراد ان يكسو الجدران

17
00:05:30.250 --> 00:05:57.400
كسوة بالزينة نعد هذا اسراف فيمنع ولو كان آآ احدا غنيا لو لم لو لم يفعل لقيل انه بخيل   والذين يعني يأسون حسب الحال اذا كان فقيرا ينبغي ان يقول له لماذا؟ لو انك انفقت هذا على اهلك

18
00:05:57.800 --> 00:06:17.150
وعلى ما في مصلحة لكان اولى  لا بأس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يرفع رأسه الى السماء قد قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولكن رفع الوجه في الدعاء. في غير الصلاة

19
00:06:17.700 --> 00:06:35.250
الصلاة لا يجوز الصلاة كان هو بعض العلماء والصحيح انه ليس بمقبول ولا بأس به نعم القاعدة معادات العبادة خيرا من ايش؟ مراعاة ذات العبادة خير من مكانه نعم. هل يعني يدخل في هذا

20
00:06:35.350 --> 00:06:49.150
يحصل المساجد التي ليس فيها زينة الطالب يعني والناس يختلفون بعض الناس كل شيء يشغله فلو ذهب يصلي في في الاماكن اللي فيها النقوش تلهى هذا نقول صلي في مكان اخر

21
00:06:50.150 --> 00:07:07.400
وبعض الناس لا يهتم بهذا اطلاقا حتى لو كانت النقوش تحته وامامه اذا ركع وتحت جبهته اذا سجد رجل لا يبالي بهذا الشيء ولا ولا ينهو به ان يكون مقام مقال

22
00:07:07.650 --> 00:07:33.550
نعم هذا يرجع الى المصلحة والفائدة اذا كان في هذا مصلحة وفائدة السن الناس اذا تركها فليتركها اه واظن كملنا الشرح واخذنا الفوائد قال وله عين مسلم عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول

23
00:07:33.650 --> 00:07:52.900
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان هذا الحديث ينبغي ان يكون سابقا اين محله اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب يعني لو وضعه المؤلف هناك او اخر ذاك الى هنا

24
00:07:53.550 --> 00:08:11.800
لانهما من باب واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام لا صلاة لا نافية للجنس ولا اعترض نافذة للجنس وترد نافية للوحدة يعني للواحد فالاولى مبنية يعني اسمها مبني

25
00:08:12.350 --> 00:08:33.200
لانها مركب معها وهي تفيد النص على العموم يعني اننا فيها نص في العموم مثال ذلك لا رجل في البيت فهناك لجنس الرجال اي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل

26
00:08:33.700 --> 00:08:58.200
لانها نافية للجنس لا للمعين واما النافلة الوحدة يعني للواحد فانها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم فاذا تكلم الرجل العربي وقال لا رجل في البيت فليس ككلامه فيما اذا قال لا رجل في البيت

27
00:08:58.750 --> 00:09:16.850
لماذا دي انا الاولى نافية للجنس اي لا رجل في البيت ناف للجنس اي لا يوجد احد من هذا الجنس لكن اذا قال لا رجل في البيت عرفنا انها نافية للواحد يعني ليس بالبيت رجل واحد

28
00:09:17.650 --> 00:09:33.950
بل رجلان او ثلاثة او عشرة ولهذا يقول لا رجل في البيت بل عشرة لكن لو قال لا رجل في البيت لا يمكن ان يقول بالعشرة والفرق ظاهر فلننظر الى هذا الحديث

29
00:09:34.150 --> 00:09:54.350
لا صلاة بحضرة طعام هل هي نافية للجنس اي لا صلاة لا صلاة بل صلاتان اجيبوا لا اذا هي نافية للجنس اي ان الصلاة جنس الصلاة فرض او نفل يتركون سجود او جنازة

30
00:09:55.000 --> 00:10:14.250
لا يمكن صلاته وهذا النفي هل هو نهي للوجود يعني لا يمكن ان يصلي احد بحضرة الصلاة بهذا الطعام او نافل الصحة او نافية للكمال هذه ينبني على قاعدة معروفة

31
00:10:14.900 --> 00:10:36.150
وهي ان الاصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الاصل فان تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا الى نهب الوجود الشرعي وهو نفي الصحة لان ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء

32
00:10:36.250 --> 00:10:55.100
للشرع فان تعذر ذلك يعني دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا الى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال طيب اذا ما في الوجود هنا متعذر لان الانسان قد يصلي الطعام وقد يصلي وهو يدافع

33
00:10:56.000 --> 00:11:11.400
نفي الصحة هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة ان قلنا ان الخشوع في الصلاة واجب وان الانسان اذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها او اكثرها فصلاته باطلة

34
00:11:11.850 --> 00:11:33.150
النفي هنا ايش؟ للصحة واذا قلنا انه اي الخشوع اي الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب فالنفي هنا لايش للكمال بقي ان يقال هل يمكن ان نحمله على نفي الكمال مع امكان حمله على نفي الصحة

35
00:11:33.800 --> 00:11:49.750
الجواب لا لان الاصل في النهي نفي الحقيقة لا الكمال ونحن قد بحثنا هذا في اول الباب وبينا ان الذي يظهر ما ذهب اليه الجمهور من ان الخشوع في الصلاة

36
00:11:50.350 --> 00:12:06.000
سنة مؤكدة سنة مؤكدة وان كان ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله في قواعد النورانية انه واجب لانه اخذ يستطرز في الادلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل

37
00:12:06.350 --> 00:12:22.100
وقوله بحضرة طعام هذا ليس على اطلاقك بل بحضرة طعام هو في شوق اليه وتناوله في حقه حلال لابد من هذا قيد فان لم يكن مشتاقا اليه لم لم يدخل في الحديث

38
00:12:22.200 --> 00:12:40.850
وان كان مشتاقا لكن لا يحل له فانه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الشرع او في الفوائد ولا وهو يدافعه الاخبثان اي ولا والمصلي فتكون الواو للحال هو يعود على المصلي

39
00:12:41.350 --> 00:13:12.500
ويدافعه اي تارة يقوى على الصبر على الاخبثين وتارة لا يقوى مدافع والاخبثان هما البول والغائط والخبث هنا من النجاسة يعني انهما نجسان ونجاستهما بالاجماع بل بالنص والاجماع فلنعود الى الى الفوائد

40
00:13:13.250 --> 00:13:32.750
في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشرع الصلاة وانه ينبغي ان يقضي للانسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحذر الطعام

41
00:13:32.950 --> 00:13:52.850
من فوائده هذا الحديث انه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة لفظتين على على الصلاة فانها لا تصح والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع

42
00:13:54.400 --> 00:14:22.550
ومن الفوائد تأخير الصلاة عن اول وقتها الى اخره اذا كان بحضرة طعام او يدافعه الاخفتان وجه ذلك ان تقديمها في اول الوقت سنة والصلاة حال الطعام اما محرمة او مكروهة كراهة كراهة شديدة

43
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
ومن المعلوم انه اذا تعارض فعل سنة او درء محرم او مكروه كراهة شديدة اننا نقدم تاني ومنها ان المحافظة على كمال ذات العبادة اولى من المحافظة على على كمال وقتها

44
00:14:43.100 --> 00:15:03.950
وجه ذلك ان الصلاة في اول الوقت افضل من حيث الزمن لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب افضل والاول الفضيلة الاولى تتعلق في الزمن وهذا يتعلق بذات العبادة وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة

45
00:15:04.150 --> 00:15:26.100
اولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق في زمن العبادة قال اهل العلم وكذلك ما يتعلق بمكانها يتعارض فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة تتعلق بحضور الوقت بحضور القلب فالاولى المحافظة على ايش

46
00:15:26.600 --> 00:15:48.050
هذا ما يتعلق بذات العبادة ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل اذا تعارض دنوهما من الكعبة والرمل بطواف القدوم فمراعاة الرمل او لا من مراعاة القرب من الكعبة لان لان الرمل يتعلق

47
00:15:48.700 --> 00:16:16.400
بذات العبادة ياج الطوعة واما القرب فيتعلق بايش بمكانها ومن ذلك ايضا لو تعارض السعي بين العلمين المسعى لكن في الاعلى او المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي فايهما يقدم

48
00:16:16.950 --> 00:16:43.150
الاول يقدم هذا اذا قلنا ان بين بين الدوري الارضي والاعلى فرقا اما اذا قلنا لا فرق لان الهواء تابع للقرار فلا تعارض اصلا لكن بعض العلماء اشكل عليهم اه الطواف او نعم. السعي في الطابق العلوي

49
00:16:44.500 --> 00:17:10.000
ولكنه لا وجه للاشكال لان الهواء تابعون القرار والجبلان الصفا والمروة رفيعان فوق مستوى الضابط الاعلى  والاوسط ايضا فيصدق على من سعى بين في الطابق الاعلى والطابق الاوسط انه سعى بين الصفا

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.300
والمروة على وجه الاشكال وبناء على هذا نقول لا ليس هناك معارضة بل هناك هل يتعب ويصعد او يسعى في الارض واكثر الناس احب اليه ان ان يصعد ويسعى باستراحة وعدم

51
00:17:30.500 --> 00:17:57.300
ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه يراعي طعام الحاضر ولو فات الوقت لعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام وهذا عام في الاوقات كلها يعني عام في كل الوقت يعني لا تصلي بحضر طعام

52
00:17:58.150 --> 00:18:18.600
ولو فات الوقت والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان تأخير الصلاة عن وقتها من اجل الحصول على اه فراغ القلب وعدم شتاته جائز لكن الجمهور يقولون انه اذا خاف فوات الوقت

53
00:18:19.700 --> 00:18:37.900
فانه يصلي ولو كان بحاجة الطعام وهذا اقرب لكن مسألة مدافعة الاخبتين قد يقال انه يؤخر يؤخره عن الوقت لانه لا يمكن ان يصلي وهو يدافع طيب لا سيما اذا كان من الناس الذين اذا

54
00:18:39.300 --> 00:19:07.650
اشتد عليهم الحصار انطلق الامر من ايديهم فهذا يعني انه لو لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه فالفرق بينهما قيس المراعاة واضح جدا من فوائد هذا الحديث مراعاة عالي الانسان

55
00:19:08.450 --> 00:19:28.700
وقيامه بحقوق نفسه لان كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق اليه جدا ويتشوش فكره اذا لم يأكل فنقول له كل هذه لا شك انه مراعاة انهم رعاة ورأفة وتيسير على العبد