﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:35.250
طيب نبدأ الدرس اليوم قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع اذا رأيتم كلمة رأيتم

2
00:00:35.700 --> 00:01:01.000
يحتمل ان المراد بالرؤية العلم ويحتمل ان يراد بالرؤية رؤية البصر رؤية البصر والاحتمالان لا يتناقضان لان من رأى القائل ببصره فقد فقد ايش فقد علم ومن كان اعمى ولكن سمع

3
00:01:02.000 --> 00:01:28.100
فقد علم وعلى هذا فاذا ارادنا ان نجعلها اعم كل المراد برؤيا هنا رؤية من اذا رأيتم من يبيع او يبتاع الفرق ان البائع هو الذي طلبت منه السلعة والمبتاع

4
00:01:28.500 --> 00:01:53.500
هو الذي قلب السلعة وهذا التعريف اعم من ان نقول البائع من باع المتاع والمبتاع من بذل النقود لانه احيانا يكون المبيح هو النقود فلهذا نقول الفرق بينهما ان البائع سلعته مطلوبة

5
00:01:53.800 --> 00:02:29.200
والمشتري سلعته اي نعم والمشتري سلعة قالب واضح طيب اذا باع ثوبا بعمامة ايهما المبيظ الثوب طيب اذا باع ثوبا بدينار ثوب اذا باع دينارا بثوب لا اذا باع دينارا بثوب

6
00:02:31.200 --> 00:02:55.400
نقول ايهما الان المطلوب الدينار ولا الثوب الدينار اذا هو المبيت والمعروف عند الفقهاء ان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن لان الباء للمعاوضة والبدنية فما دخلت عليه الباء فهو الثمن

7
00:02:55.650 --> 00:03:18.550
والثمن يكون بادله من المجتمع سواء كان الذي دخلت عليه الباب هو النقود او المتاع وعليه فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار فالثمن الدينار واذا قلت بعت عليك ثوبا دينارا بثوب

8
00:03:19.550 --> 00:03:40.400
والثمن الثوب تمام اه من يبيعه او يبتاعه في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك. قولوا الامر موجه للجميع فهل هو مطلوب من كل فرد او المقصود الجمع دون المجموع

9
00:03:40.950 --> 00:04:03.300
الثاني هو المراد الثاني هو المراد والمعنى الاول محتمل فعلى الثاني اذا قام اذا قالها واحد من الناس كفى وعلى الاول لابد ان يقول ذلك كل من سمعه ايهما ابلغ في الزجر

10
00:04:05.300 --> 00:04:30.950
انه من الجميع انهم لجميع تقول لا اربح الله تجارتك اي لا جعل فيها ربحا والتجارة هي الاموال التي يطلب فيها الربح من اي نوع كانت من ثياب او اواني او اخشاب او حديد

11
00:04:31.000 --> 00:04:50.600
او سيارات او مكاين او غيرها كل ما يطلب فيه الربح فهو تجارة ولهذا ندعو ندعو عليه بما يناقض قصده لانه هو انما باع واشترى في المسجد بقصد الربح فندعوا عليه بما يناقض قصده

12
00:04:50.950 --> 00:05:11.150
لا اربح الله تجارتك يقول اخرجه رواه النسائي والترمذي وحسنه ويقال في هذا في تعليل هذا ما قلنا في تعليل انشاد الضالة اي ان المساجد لم تبنى لهذا اي للبيع والشراء

13
00:05:11.400 --> 00:05:36.250
وانما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة وما اشبه ذلك في هذا الحديث جواز البيع والشراء وجهه انه لما منع في المسجد علم انه في هذا المسجد جائز ومن ومن فوائده

14
00:05:36.650 --> 00:05:57.650
تحريم البيع والشراء المسجد سواء وقع الايجاب والقبول في المسجد او وقع احدهما خارج المسجد والثاني في المسجد بقوله من يبيع او يبتاع قد يقع الايجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد

15
00:05:58.050 --> 00:06:15.100
كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول المسجد فقال احدهما للاخر بعت عليك كذا ثم دخل المسجد فقال الثاني قبلت فهو داخل في الحديث لانه قال من يبيع او

16
00:06:15.150 --> 00:06:38.950
يبتاع طيب كذلك ايضا لو تأخر المثال هذا فيما اذا تأخر الايجاب لو ان القبول هو الذي تأخر ولا ولكن القبول صار خارج المسجد والايجاب كان داخل المسجد يصح او لا يصح

17
00:06:39.750 --> 00:07:03.000
كرجلين اتجه الى باب المسجد وقبل الخروج قال احدهما للاخر بعت عليك كتابي هذا وبعد الخروج قال الثاني قبلت فكلاهما محرم ومن فوائد هذا هذا الحديث انه اذا وقع البيع والشراء في المسجد

18
00:07:03.150 --> 00:07:19.850
فهو باطل وجهه ان كل شيء نهي عنه من عبادة او معاملة اذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله

19
00:07:20.050 --> 00:07:39.000
فهو باطل هذا دليل التعليل ولاننا لو صححنا ذلك لكان لازمه ان ينفذ العقد وفي هذا مضادة ومحادة لله تبارك وتعالى اذ ان النهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي عدمه وعدم تعاطيه

20
00:07:39.150 --> 00:07:59.650
فاذا صححناه صار ذلك معاكسا لما جاء بالشرع ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز في المسجد ما لا ما لا نعم انه يجوز في المسجد ما سوى البيع كالهبة والابراء من الدين

21
00:08:00.250 --> 00:08:22.050
وعقد النكاح واستيفاء الدين والقرظ وما اشبه ذلك لعدم دخولها في اجيبوا جماعة في البيع والشراء وعلى هذا فلو ان شخصا استوفى دينه من غريمه في المسجد فهو جائز يجوز او لا

22
00:08:22.150 --> 00:08:45.900
جائز ولو ابرأه اي الدائن ابرأ غنيمه من الدائن في المسجد فهو جائز طيب عقد الظمان والكفالة جائزة او او ليس بجائز جائز ليس بيعا ولا شراء وابو قتادة فضمن الدين

23
00:08:46.100 --> 00:09:05.850
لان الميت والظاهر انه كان في المسجد طيب عقد النكاح يجوز او لا يجوز يجوز ليس بيعا ولا شراء عقد الاجارة جائزة او لا الاجارة بيع لكنها بيع المنافع فلا تجوز

24
00:09:06.250 --> 00:09:26.450
وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار والمستأجر وعقدا ذلك في المسجد فالاجارة باطلة ولكن ماذا نفعل لو ان المستأجر سوف المنفعة لو تعاقد في المسجد ثمان المستأجر سوف المنفعة ماذا نصنع

25
00:09:26.850 --> 00:09:48.600
نقول العقد غير صحيح كذا ويفرض لصاحب الدار اجرة المثل لا لا لا الاجرة التي عقد عليها فاذا قلت انه اجره بعشرة الاف وكانت اجرة المثل فيها خمسة الاف فكم من مؤجر

26
00:09:48.800 --> 00:10:11.350
خمسة الاف فقط ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة الاف وكانت اجرة مثلها عشرة فكما للمستأجر عاشة له كده اجيبوا نعم لان لانه لما تعذر الزامهم والزامهما بما جرى به العقد رجعنا الى

27
00:10:11.500 --> 00:10:32.400
الى المثل الى قيمة المثل والعرف طيب الخياطة في المسجد لو ان شخصا حائكا او خياطا بيده صار في المسجد وجعل يخيط فيه. فالجواب ان كانت الخياطة لنفس الخائط رجل يرقع ثوبه فلا بأس

28
00:10:32.650 --> 00:10:48.200
وان كانت الخياطة في اجرة فذلك لا يجوز لان لان هذا العمل صار ايش؟ صارت تجارة والاتجاه من المساجد لا يجوز. اما لو صنع الانسان ذلك لنفسه او تبرع به لشخص اخر

29
00:10:48.250 --> 00:11:04.100
فلا بأس والخلاصة ان ما كان عقد معاوضة فهو كلبين. وما كان تبرعا او ليس فيه معاوضة اصلا يعني ليس صالح للمعاوظة فهو جائز الطلاق على عوض لو ان الرجل اتفق مع زوجته

30
00:11:04.300 --> 00:11:24.700
ان يخالعها في المسجد يصح الخلع او لا يصح نعم يصح لان هذا العوظ في احد الطرفين ليس ليس ماليا انما هو الفراق والفسخ فهو غير داخل في البيع. طيب لو ان رجلا

31
00:11:24.900 --> 00:11:43.000
باع او اشترى في المسجد لا للتجارة لكن مر به انسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع فاشترى منه الرغيف في المسجد ايجوز او لا يجوز نعم ان نظرنا الى قول تجارتك

32
00:11:43.300 --> 00:12:05.750
قلنا هذا خاص في مكان للتجارة دون ما كان لغيرها والفرق ظاهر لانه لو اجيزت التجارة في المسجد بالبيع والشراء لبقيت ايش المساجد امكنة للتجارة لكن الشيء النادر الذي يفعله الانسان للحاجة او ما اشبه ذلك

33
00:12:06.100 --> 00:12:23.700
الظاهر انه لا يدخل في هذا الا اننا قد ننهى عنه احتياطا ولان لا يغتر الناس بفعل الفاعل لان الناس ما الذي ادراهم ان هذه التجارة او غير تجارة طيب هنا مسألة يحتاج الناس اليها في هذا اذا

34
00:12:23.750 --> 00:12:41.200
وقف عليك فقير وانت في المسجد واردت ان تتصدق عليه خمسة ريالات وليس معك الا فئة عشرة فهل يجوز ان تقول لهذا الفقير هذه فئة عشرة واعطني خمسة او لا يجوز

35
00:12:43.400 --> 00:13:01.500
هي هي مصارفة لا شك لكن هل اراد بها التجارة لا انما اراد بها دفع حاجة اخيه فهذا جائز هذا جائز وقد كان الناس ادركناهم في المسجد الحرام يبيعون زمزم

36
00:13:01.600 --> 00:13:39.900
ماء زمزم يدورون به على الناس  فخار تسمونها ها سره  زجاج  ايش فلة قل له قل له  لانها لها اسم خاصة  طويلة هكذا لها ها زير ايه صحيح اه الجوالق اقرب شيء

37
00:13:40.400 --> 00:14:01.000
يطوف بها الناس ويسقون الحجاج بفلوس هذه  لانها ليست تجارة حتى لو فرض ان ان حامل الدورق اذا شربت قال عطني لان بعضهم اذا شربت وقلت اكرمك الله جزاك الله خير سقاك الله من حوض نبيك

38
00:14:01.100 --> 00:14:14.900
قال نبي قرش نعم وفعلا يعطونهم الناس على حسب الحال هذا جائز لان قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اربح الله سيجارتك يدل على ان المراد بذلك

39
00:14:15.050 --> 00:14:30.400
ما كان للتجارة ولكن كما قلت لكم اه الاولى المنع منه لئلا يتهم الانسان ولان نية التجارة في القلب لا لا لا يطلع عليه من فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد

40
00:14:30.850 --> 00:14:44.700
وانها ليست محلا لكسب الدنيا وانما هي للاخرة فقط قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقام الحدود في المساجد

41
00:14:44.850 --> 00:15:04.650
ولا يستقال فيها. رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام ان صح الحديث عنه لا تقام الحدود الحدود جمع حد وهي باللغة المنع ومنه حجوج الارض تمنعه من دخول الجيران بعضهم على بعض

42
00:15:05.200 --> 00:15:28.450
والمراد بها هنا العقوبات المقدرة على المعاصي فنقول الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لان الحدود تكفير ولننظر في الحدود حد الزنا

43
00:15:28.800 --> 00:15:47.800
هد القتل ادوا السرقة هدوا قطاع الطريق هذي اربعة بعد الدخان مختلف فيه والصحيح انه ليس حدا  ثمان سيئات ان شاء الله رابع اه السادس قتل مرتد عده بعضهم وليس بصحيح

44
00:15:48.400 --> 00:16:05.600
لان قتل المرتد ليس حدا بدليل ان المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل والحد لا يرفع بعد القدرة عليه طيب القصاص عده بعضه من الحدود وهو غلط

45
00:16:06.050 --> 00:16:20.300
لان القصاص حق للادم قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف الحلول الواضحة ان ما في اشكال حد الزنا هد السرقة هد قطاع الطريق حد القاضي

46
00:16:20.650 --> 00:16:36.500
اربعة لا اشكال فيها فلا تقام الحدود في المساجد والحكمة من ذلك انه يخشى من تلوث المسجد هذا من الوجه يخشى من افعال منكرة فيه تقع من المحدود او من الناس الذين يحضرون

47
00:16:36.600 --> 00:16:55.350
يخشى من الصراخ والعويل المساجد وهذا ينافي حرمته في المساجد ولا يستقاد فيها اي لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس او فيما دونها