﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.050
فنقول ان توقف النظر الى الامام ان توقفت متابعة الامام على النظر اليه فلينظر اليه مثل ان يكون الرجل اصم لا يسمع التكبير ولا يمكن ان يتابع الامام الا بالنظر فلينظر

2
00:00:21.900 --> 00:00:51.600
والا فالافضل الا ينظر اليه واستدل بعض العلماء من اخواننا المعاصرين على ان التكبيرات تكبيرات الانتقال سواء لا يفترق بعضها عن بعض قال لانه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون ان يصعد على

3
00:00:52.350 --> 00:01:14.500
المنبر فقيل له ان صعود الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة وليتعلموا صلاته. فقال نعم ولولا ان للاهتمام به اثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام

4
00:01:15.250 --> 00:01:35.150
والذي عندي في هذه المسألة ان الامام لا يفرق بين التكبيرات وان هذا هو السنة لانه لو كان يفرط لنقل وغاية ما رأيت من كلام العلماء انهم قالوا ينبغي ان نطيل التكبير

5
00:01:35.550 --> 00:01:58.050
اذا هوى من القيام الى السجود او اذا رفع من السجود الى القيام وذلك لطول الفصل بينهما ومع هذا ففي النفس من هذا شيء والذي نرى ان التكبيرات سواء بعض الناس يقول

6
00:01:58.250 --> 00:02:18.850
هذا لا يريحه لا يريح المأمومين فيقال لهم هو لا يريحهم لاول مرة لانها جرت العادة عند اكثر الائمة ان يفرقوا بين التكبيرات فهذا المأموم يتابع متى تغير التكبير عليه

7
00:02:19.250 --> 00:02:36.750
عرف انه جالس او قائم لكن اذا لم تختلف التكبيرة عليه كان اشد لنفسه يعني يجد نفسه الان لان لان لا يقوم في محل الجلوس او يجلس في محل القيام

8
00:02:37.000 --> 00:02:57.300
فيعتب الناس عليه واذا تمر الناس تبل عليه وكنت انا في اول امامتي في هذا المسجد افعل ما يفعله الناس عند الجلوس يكون له تكبير خاص ثم نبهني بعض الاخوة الذين جاءوا من من المدينة

9
00:02:58.650 --> 00:03:17.100
زارني وقال لي لماذا تفعل هذا الشيء؟ هل عندك بذلك اثر قلت لا لكني تبعت غيري قال ما فيها اثر وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم

10
00:03:17.950 --> 00:03:41.950
ففعلت في اول مرة قالوا لي سبحان الله سبحان الله ليش متعودين على ان التكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام لكن الحمد لله بعدئذ عرفوا واصروا لا يظن اني ولدت طيب

11
00:03:42.450 --> 00:04:08.750
وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لانه يرجع القهقرة ويسقط فيجمع بين الفعل في اول الامر وفي اخره لانه هذا يسير ولمصلحة المأمومين وفيه ايضا ما اشار اليه الامام احمد انه لا بأس ان يكون الامام اعلى من المأموم

12
00:04:09.000 --> 00:04:30.200
لكن اذا كان العلو يسيرا اما اذا كان العلو كثيرا فانه يكره الا ان يكون مع الامام احد من المأمومين وعلى هذا فلو كان الامام هنا والمؤمنين في السقف وهو وحده هنا

13
00:04:30.650 --> 00:04:49.250
فهذا مكروه اما اذا كان معهم احد فليس بالمكفوف لان غاية ما فيه ان الجماعة تفرقت بعضها فوق وبعضها تحت على انه ينبغي ان يتفرغ الجماعة كلما كان كلما كانوا في محيط واحد فهو افضل

14
00:04:50.500 --> 00:05:12.800
بل ان الافضل ان ان يدنو كل صف مما اما امامه حتى يكونوا جمعا واحدا ويحصل في ايام الشتاء نزاع بين الناس بعضهم يريد ان ان يكون ان تكون الصلاة

15
00:05:13.150 --> 00:05:44.450
بالسرح اي في رحمة في رحمة المسجد لان فيها شمسا وبعضهم يقول لا نتقدم ثم يحصل النزاع ففي ايهما فبأيهما يقتدى نعم يقال الامر واسع من اراد الصلاة في في الشمس فليصلي ومن اراد ان في الظلال

16
00:05:44.650 --> 00:06:01.400
ولكننا نختار ان الامام يكون في الظلال ومن شاء ان يصلي معهم في الظلال فليصلي ومن شاء فليصلي في الشمس لماذا؟ لان بعظ الناس اذا قام في الشمس تصيبه الدوخة

17
00:06:03.150 --> 00:06:27.950
ويحصل منه سقوط واما تقيؤ واما غير ذلك. لا سيما فيما اذا كان الوقت حارا بعض الشيء والواجب على الامام ان يراعي المأمومين ويقتد ويقتدي باضعافه نعم انتهى الوقت  عندك سؤال؟ طيب

18
00:06:28.300 --> 00:06:53.650
نأخذ من انه يونس الصلاة على سطح   نعم ما لم يكن الحج في بناية مستقلة فان كان في بلاد مستقلة فهو يشبه الحمام او شر منه وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام

19
00:06:54.150 --> 00:07:18.000
اما اذا كان ليس مستقلا مثل ان يكون تطحن مسجد واحدا وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس ان يصلي فوقها   ما من دراية يعني مثلا نحن الان قال فلنعم

20
00:07:20.550 --> 00:07:40.050
يمكننا ان نراه بدون ان نلتفت يمينا وشمالا. فهل نراه او نراه الى موضع السجود فهمت؟ هذي هي اذا الجواب قلنا اما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون اليه. لكن هل يلحق به غيره

21
00:07:40.500 --> 00:07:58.850
او يقول هم لا ينظرون الرسول بانه مشرق فينظرون ماذا يفعل وقلنا الاظهر ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لانها مشرع اللهم الا ان يكون اماما المأموم اصم لا يقتدي به الا برؤيته فهذا شيء اخر

22
00:08:03.000 --> 00:08:32.150
هذا على ما قلنا لا يصح ونقول للنساء صلين في ملكهم افضل نعم ايه لا يصلح لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الامام اسحاق للامام اي موب على حذاءه ولو كان يساره او يمينه

23
00:08:33.400 --> 00:09:09.550
نعم تلين اخطأت نعم وهو الامام كان الانسان يصير عالم بالسنة. هم عالم ولا شيخ ولا مش عارف ما لحقنا صار جاهز ما اعرف الحركات الصلاة ولا اعرف  هذي ربما نقول لا بأس

24
00:09:09.950 --> 00:09:36.600
بشرط الا يقول للامام انا اسوي تسذا مثلك؟ ايه. المهم اذا كان جاهل وينتفع بهذا لا بأس الوقت من ادخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة   بعد الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم

25
00:09:36.650 --> 00:10:02.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة في الثياب تابوا باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال

26
00:10:02.250 --> 00:10:21.250
اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والام نسائه شهرا فجلس في في مشروبة له درجتها من جذوع

27
00:10:21.250 --> 00:10:44.300
فاتاه اصحاب فاتاه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما

28
00:10:44.300 --> 00:11:08.200
ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك اليت شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون  ما يتعلق بالامام والمأموم سبق الكلام عليه. واما قول الا من نسائه شهرا فهو من الالية وهي الحلف

29
00:11:08.750 --> 00:11:33.850
يعني حلف صلى الله عليه وسلم ان يعتزل نسائه شهرا  وذلك لنزاع بينه وبينهن وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشرا ينازع وينازع ولا سيما اهله فانهم فانهن ينازعنه

30
00:11:34.500 --> 00:12:00.150
لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي جلست في مشروبة والمشوى الظاهر انها كما نقول يعني الخشبة لكن يقول درجتها من جذوع من جذوع النخل

31
00:12:00.850 --> 00:12:23.500
فجاءه اصحابه يعودون فصلى بهم جالسا الى اخره وفيه ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله انك عليك شهرا فقال ان الشهر تسع وعشرون نزل لتسع وعشرين يعني قبل اتمام الثلاثين

32
00:12:24.700 --> 00:12:46.800
فقالوا له انك اليت شهر وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض ابدا انما يقصدون به بيان الحكمة لماذا نزلت تسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين فقال ان الشهر تسع وعشرون

33
00:12:48.150 --> 00:13:12.550
وقوله الشهر هل الهنا للعهد او لبيان الجنس الاول للعهد يعني هذا الشهر كان تسعا وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا

34
00:13:13.000 --> 00:13:33.050
وقالها ثاني وقبظ الابهام يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين وفيه دليل اي في هذا الحديث دليل على جواز الايلاء شهرا او اقل من اربعة اشهر لكن بشرط ان يكون له سبب

35
00:13:33.600 --> 00:13:59.750
اما بدون سبب فلا يجوز لكن للسبب لا بأس ان يهجر الانسان امرأته شهرا او شهرين او ثلاثة او اربعة لكن لا يزيد وما هو الغرض من الايلاء؟ هل الغرض من الايلاء الايذاء او التأديب؟ الثاني التأديب

36
00:13:59.900 --> 00:14:25.900
فاذا تمت المدة قبل الاربعة اشهر فلا اشكال وان زادت المدة على اربعة اشهر قيل له اذا كملت الاربعة اما ان ترجع الى اهلك واما ان تطلق واذا رجع الى اهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين. لانه حنف في يمينه

37
00:14:26.750 --> 00:14:58.300
وان وان ابى ان يرجع فللزوجة ان تطالبه بالفسخ وحينئذ يفسح العقد نعم باب اذا اصاب شراب  ها اليمين نعم  بغير الله بغير الله ما فيه كبار مثل الشيخ الطلاق مثلا

38
00:14:58.500 --> 00:15:31.100
صلاة قصدها بلى  ما هو شيخ ابواب الخير  كل ما قصد به عن اليمين فهو ايمان  ها  الا يعني حلف قال والله لا اجامع زوجتي المتسع او لا انا على فراشي لمدة شهر

39
00:15:32.600 --> 00:15:54.800
وين كيف  يكون معاهم لكن له ان يعتزل اذا كان لسبب. نعم  هذه مسألة يعني يقول لو كان الامام عاجزا عن السجود فهلأ مثله نقول لا تسجد على الارض لان امامك عاجز

40
00:15:55.350 --> 00:16:14.950
كما قلنا في القيام يحتمل تحتمل هذا لاننا نقول ان عموم قوله انما جعل من لم يؤتم به يشمل هذا فلو كان الامام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الارض وانما يومي ايماء

41
00:16:15.600 --> 00:16:35.400
فهل نحكم به ماء قد نقول نعم وقد نقول ان العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمنع الالحاق وهي القيام عليه كما تقوم الاعاجم فرس والروم

42
00:16:36.600 --> 00:16:51.700
وهذا لا لا يتأتى فيها لا تتأتى في هذه العلة فيمتنع القياس. ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يهتم بمن لا يستطيع بان يركع ويسجد يرى بعض العلماء انه لا يجوز

43
00:16:51.850 --> 00:17:12.350
وانه انما انما استثني القيام بورود النص به وما عدا ذلك فلا يجوز ان يأتم القادر بالعاجز عن اي ركن من اركان الصلاة اذا لدينا الان ثلاثة احتمالات الاول يا عبد الله

44
00:17:16.700 --> 00:17:44.050
نعم يعني انهم اذا كان يومي يؤمنون نعم ما الذي يرد على هذا يعني لو اراد الانسان ان يقيس هذه المسألة على القيام  ايه طرح اخونا اسرحت يا منصور انت المسؤول عنه

45
00:17:44.850 --> 00:18:06.500
انت اللي اقترحت قبل قليل ان يكون هو النائب فلا بد انتبه له ان شئت فافتر اذنه وان شئت فحرف قدماه بجميع نعم  ملوكها وهذا لا يتأتى في السجود طيب