﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.100
قبل وجه المصلي وهو في السماء وهذا ممكن في المخلوق فامكانه بالخالق من باب القول من باب اولى كيف هو منكر في المخلوق اليس الانسان لو صلى لو اتجه الى الشمس عند طلوعها او غروبها

2
00:00:29.450 --> 00:01:02.750
تكون الشمس ايش قبل وجهه وهي في السماء الله عز وجل من باب اولى فصار الان نقول الجواب عن هذا الاشكال ايش؟ موت يلا سافرت لا حول ولا قوة الا بالله

3
00:01:03.250 --> 00:01:24.150
ادم اننا نعم ولا زال في منتدى لان هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب اولى الوجه الثاني ان نقول ان الله تعالى لا يقاس بخلقه فهبت ان المخلوق

4
00:01:24.650 --> 00:01:49.150
لا يمكن ان يكون عالا وهو بين يدي الانسان الخالق لا يمكن ان يقاس بالمخلوق الورش الثالث ان هذا من المتشابه وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته

5
00:01:50.650 --> 00:02:08.900
وانه وسع كرسي السماوات والارض فرب وسع كرسيه السماوات والارض لا يمكن ان ان تحيط به الارض وبهذا يبطل قول من قال ان الله معنا بذاته في كل مكان. نعم

6
00:02:09.650 --> 00:02:45.750
والله اعلم  ها لا ابدا مضبوطة كم المغرب عليه؟ المغرب على شسمه وثلاثة وثلاثين دقيقة. اربعة وثلاثين. وثلاثين؟ اربعة ونص؟ لا اربعة وثلاثين يعني اربعة على على نص وثلاث دقائق عنده سلام ما في نفس

7
00:02:45.750 --> 00:03:34.250
ما في شي. نعم. ها؟ ما في اي ها ايه الخاتم ما في سؤال. ما في شيء. ما في سؤال. ما في سؤال. انتهاء السلام عليكم في الصباح ها؟ الله يسامحك. انت اليوم. انسان

8
00:03:34.800 --> 00:04:15.600
بندر عنده نعم؟ ابو بندر عنده الشهر الى ما هي مهو مريض؟ لا لا ها ايش  كيف حديث عبد الله بن يوسف   بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد

9
00:04:15.600 --> 00:04:37.300
المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبص قبل وجهه

10
00:04:37.300 --> 00:05:02.900
فان الله قبل وجهه اذا صلى نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا او بساقا او نخامة فحكه

11
00:05:04.350 --> 00:05:20.950
سبق لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبر بان الله تعالى بينه وبين القبلة وبينا ان هذا لا ينافي ما ثبت منه من علوه جل وعلا. لان الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات

12
00:05:21.750 --> 00:05:41.700
وسبق لنا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشد من احتاج الى البصرة ان يبزق عن يساره او تحت قدمه او في ثوبه ان يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره

13
00:05:42.350 --> 00:06:01.250
رجل لان ذلك لا شك يبنيه واما تحت قدميه فلا بأس وكذلك اذا كان اذا اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض لكن هل يكفي الرد او لابد من

14
00:06:01.350 --> 00:06:27.150
الحق لا بد من الحج الا اذا كان اذا رد بعضه الى بعض لصق فلا احد يذكر وفي هذا دليل على ان النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة والا ما صح ان يدخل عن يساره ما صح ان يدخل تحت قدميه او في ثوبه

15
00:06:31.300 --> 00:06:58.600
وهكذا جميع فضولات الانسان طاهرة الريق والبصاب والمخاط والعرق وماء الجروح وما اشبهها الا ما خرج من السبيلين كما خرج من السفرين فانه نوعان طاهر ونجس الطاهر الريح والمني والنجس البول

16
00:06:58.700 --> 00:07:19.450
والمذي والغائط نعم الان في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة يعني فلو ان الانسان بصق على الفرشة ايه وكثر منها اتسخت. صحيح الان ما فيه الا الثوب يبصق في الثوب واذا خرج غسله

17
00:07:20.100 --> 00:07:53.950
او مثل الثوب نعم كيف؟ اي نعم. يمكن رمل نعم هاني  اي نعم بعض العلماء قال ان حتى في هذه الصلاة لا ينبغي ان يبسط قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره احد

18
00:07:55.250 --> 00:08:23.650
لكن ظهر الحديث انه خاص بالصلاة الا ان ورد حديث يدل على العموم فعلى ما على ما ورد نعم مجموعة كيف بخيل هذا ولا هو ظاهري كله متسولين او متقاربين

19
00:08:24.500 --> 00:08:48.650
نعم باب حك المخاطب الحصى من المسجد وقال ابن عباس ان وطأت على قذر رطب فاغسلت وان كان يابسا فلا حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة

20
00:08:48.650 --> 00:09:08.650
وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت

21
00:09:08.650 --> 00:09:42.350
قدمه اليسرى نعم باب لا يبصق عن يمينه اليسرى هنا على ان اليسرى هي التي تكون للاذى ولهذا من سوء الادب ان بعض الناس اذا استنثر امسك انفه بيمينه فنقول اذا استنكرت امسك الانف باليسار من اجل اذا حصل الاذى يكون في اليد في اليد اليسرى

22
00:09:45.200 --> 00:10:05.450
نعم نعم وعن يمينه ملك طيب وعن يسار الملك ولابد من ان يكون اما عن اليمين او عن الشمال او خلف الظهر واذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه  اما

23
00:10:06.250 --> 00:10:28.500
او نقول لك على رأسك  نعم لابد ان هذا اقول لا بد ولو كان عن يسار الملك نعم باب لا يبسط عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الميث عن عقيل عن ابن شهاب

24
00:10:28.500 --> 00:10:48.500
عن حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاد فحتها ثم قال اذا تنخم احد

25
00:10:48.500 --> 00:11:09.100
فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:09.100 --> 00:11:25.400
لا يتفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله. طيب وفرح ان الله قال لا ابسط عن يمينه في الصلاة. ما تكلم عن الترجمة؟ الا شيء. نعم. ماذا يقول

27
00:11:25.600 --> 00:11:45.600
قوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة اورد فيه الحديث الذي قبله من طريق اخرى عن ابن شهاب ثم حديث انس من طريقي قتليه ثم حديث انس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص ابن عمر وليس فيهما تقييد ذلك

28
00:11:45.600 --> 00:12:11.450
بحالة الصلاة نعم هو مقيد بذلك في رواية ادم الاتية في الباب الذي يليه. وكذا في حديث ابي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الاتية بعد فجر المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وان لم يكن ذلك في

29
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
حديث الباب وكأنه جنح الى ان المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما. وهو ساكت عن حكم خارج الصلاة وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد امرين

30
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
سواء كان في المسجد ام غيره. وقد نقل عن وقد نقل عن مالك انه قال لا بأس به يعني خارج الصلاة ويشهد للمنع ما رواه عبدالرزاق وغيره عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في صلاة

31
00:12:51.450 --> 00:13:11.450
وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ اسلمت وعن عمر ابن عبد العزيز انه نهب له عنه مطلقا وكأن الذي خصه بحالة الصلاة اخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن ابي هريرة حيث

32
00:13:11.450 --> 00:13:35.000
قال فان عن يمينه ملك هذا اذا قلنا ان المراد بالملك غير الكاتب والحافظ غير الكاتب والحافظ فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة وسيأتي البحث في ذلك ان شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة

33
00:13:35.000 --> 00:13:55.000
كما هو مع امكان غير مع امكان غيره مع امكان غيره. فان تعذر فله ذلك. قلت لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد ارشده الشارع الى التفل فيه كما تقدم. وقال الخطابي ان كان عن يساره احد

34
00:13:55.000 --> 00:14:13.650
فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه او ثوبه. قلت وفي حديث طارق المحاربي عند ابي داود ما ترشد لذلك فانه قال او تلقاء ها فانه قال ها

35
00:14:16.450 --> 00:14:36.450
فانه قال فيه او تلقاء شمالك ان كان فارغا والا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك رجله وبزق تحت رجله ودنه ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن ابي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط او

36
00:14:36.450 --> 00:14:56.450
نحوه او نحوه تعين الثوب ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه بل فلعل بلعه او فلعل بلعه اولى من ارتكاب المنهي عنه والله اعلم. تنبيه اخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاب واحدا

37
00:14:56.450 --> 00:15:11.300
من انه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله اعلم. احسنت وعلى كل حال من الادب ان لا يبصر الانسان قبل وجهه هذا الادب

38
00:15:11.700 --> 00:15:30.050
ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا لكنه في الصلاة اشد لا شك لان لان الله قبل وجهه فاذا كان الله من قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل فهذا سوء غضب عظيم

39
00:15:30.100 --> 00:15:31.150
نعم