﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:39.400
الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الغرب والشمال على على ما له دخل بالقبلة هذا قبلة الانسان ما يتجه اليه اذا صار الانسان مثلا في الشمال قبلته الجنوب في الجنوب قبلة الشمال في الشرق قبلة الغرب قبلة في الشرق

2
00:00:39.600 --> 00:01:13.950
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه طيب معرفتش انا عشان نراقب الوجه نعم  حطه في المفاهيم يحطون في اذا بسق في المنديل سهل عنده الوعاء اللي عن يمينه او على جنبه او في صدره يضع فيه

3
00:01:14.300 --> 00:01:46.000
المنديل نعم ثلاثة باقي واحد تفضل شف بعض الناس قد يكون في اسنانه بعض الطعام بعض الصور  لا يسكن يطير تطير لكن يطيروا كثير يعني ينفخه بالهواء بدون ان يكون معه دين

4
00:01:46.150 --> 00:02:13.850
ايه لا بأس لان هذا ما ولا ولا بزاقا ولا مخامة نعم لو اخرجه بيده يا شيخ ابو حسين لا بأس لكن احيانا احيان ما يتيسر لك بيده باب ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال

5
00:02:13.850 --> 00:02:33.850
قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه

6
00:02:35.800 --> 00:02:56.950
نعم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاد. ثم نهى ان يبزق ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن

7
00:02:56.950 --> 00:03:20.850
عن يساره او تحت قدمه اليسرى وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه نعم باب كفارة البزاق في المسجد حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.850 --> 00:03:43.750
البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة يدل على تحريم ذلك وقول كفارة ودفنها يعني ان الانسان اذا بصر المسجد فانه يدفنها وبذلك وبذلك يكون مكفرا له

9
00:03:43.850 --> 00:04:04.250
وهذا اذا كان الدفن يزيلها. اما اذا كان لا يزيلها فانه لا فائدة كما لو كان الارض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يجيبه بل لا بد من رفعها نهائيا

10
00:04:05.250 --> 00:04:20.450
وقد ظن بعض العلماء ان انه يجوز البصاخ في المسجد وقال لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كفارتها دفنه  ونقول هذا دليل هذا دليل عليكم وليس دليل لكم

11
00:04:21.050 --> 00:04:39.750
لان قوله وكفارتها يدل على انها معصية. يحتاج الى كفارة والا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم وهذا لا يقوله احد هل اظهار حرام ولا حلال مع ان في قطار

12
00:04:41.100 --> 00:05:09.350
الحنز في اليمين حلال ومع ذلك فيه فيه كفارة فلا تلازم نعم يلا ما بعرف ايش نعم اي نعم اعترازا من من القذف مثلا القذف ما في كفارة الغيبة ما فيها كفارة

13
00:05:12.400 --> 00:05:39.500
ها ايش ايه لا مارد الظهارة هو المنطبق تماما على القاعدة لان الظهار تشبيه الانسان زوجته بما تحرم عليه فهو لاجل انه الحق حل الاشياء باحر من الاشياء صار فيه نوع من الكذب

14
00:05:39.750 --> 00:05:58.250
ولهذا قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا نعم القاعدة ان الذي ينقسم الى حلال وحرام هو اللي هو الذي تعتريه الصحة والفساد واما الحلال المطلق فهذا لا تعتليه السحر والفساد

15
00:05:58.400 --> 00:06:26.950
هو فاسد على كل حال نعم قال ماذا؟ قد تكون في الاشياء الحلال الحلال اليس الحنف في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفار لكن الشيء الصحيح والفاسق لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد الا اذا كان بعضه حلال يعني ينتصر اذا حلال وحرام

16
00:06:29.100 --> 00:06:48.850
ولهذا لما قيل انكم اذا قلتم ان ان الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك يصلح التزموا الكفار الجواب ان الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهارة فكله حرام

17
00:06:50.850 --> 00:07:34.600
نعم  لانه اذا كان تحت قدمه اليسرى مسح هذا اليد ما سحاب بالرجل يمسح اي نعم ثلاثة  ثلاثة الحجاج اربعة نعم خلاص خلاص  الجواب يا شيخ على كل حال هو امين

18
00:07:35.600 --> 00:07:53.400
نعم باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام. سمع ابا هريرة عن النبي انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

19
00:07:53.450 --> 00:08:10.300
اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها

20
00:08:13.450 --> 00:08:33.200
هذا الارادة اللي عرضها الاخ فان عن يمينه ملك وليبصق عن لسانه. قالوا كيف دابا سقط على يساره فعلى يساره ملك ايضا عن اليمين وعن الشمال قريب لكن الجواب انه لابد من هذا

21
00:08:34.100 --> 00:08:59.250
نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا ما لك اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية

22
00:08:59.250 --> 00:09:19.250
او رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ

23
00:09:19.250 --> 00:09:38.750
دائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا نعم باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن

24
00:09:38.750 --> 00:09:56.350
بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري

25
00:09:57.150 --> 00:10:16.050
اللهم صلي وسلم نعم حدثنا يحيى بن الصالح قال حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة

26
00:10:16.400 --> 00:10:42.600
قال لنا ولا طيب ها؟ اعدها اعدها عن انس ابن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. نصف ساعة. بناء لنا نعم ثم رقيا المنبر فقال فقال في الصلاة او في الركوع اني لاراكم من ورائك من ورائي كما اراكم. طيب

27
00:10:42.600 --> 00:11:01.600
وانك واقف فقال في الصلاة وفي الركوع فقال في الصلاة وفي الركوع اي نعم اه طيب ماشي باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا

28
00:11:01.600 --> 00:11:21.600
عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي اضمرت من الحفيان وامدها ثنية الوداع. وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وان

29
00:11:21.600 --> 00:11:42.550
عبدالله بن عمر كان في من سابق بها. رضي الله عنه الشاهد قوله مسجد بني زريق وهذا من الامور التي تنبغي ان تسمى المساجد لان ذلك اقرب الى الاهتداء اليه

30
00:11:43.500 --> 00:12:04.050
لكن بماذا نسميهم نسميها بما يناسب اما باسم الحي واما ان نسميها باسم امام من الائمة مسجد فلان او بقبيلة من القبائل او ما اشبه ذلك. المهم ان يجعل لها علم تعرف به

31
00:12:05.350 --> 00:12:42.400
نعم نعم طيب  قوله فان عن يمينه ملكا. تقدم ان ان ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. فان قلنا المراد بالملل الكاتب فقد استشكل فقد استشكل اختصاصه بالمنع فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع ان عن يساره ملكا اخر واجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك

32
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
تشريفا له وتكريما هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. واجاب بعض المتأخرين ان الصلاة بان الصلاة ام الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه ابن

33
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
في شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات. كاتبا فان عن يمينه كاتبا حسنات وفي الطبراني من حديث ابي امامة في هذا الحديث فانه يقوم بين يدي الله

34
00:13:22.400 --> 00:13:49.400
وملكه عن يمينه. هو ملكه وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى فالتفل حينئذ انما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك او انه يتحول في الصلاة الى اليمين والله اعلم. الله اكبر

35
00:13:50.800 --> 00:14:15.450
على كل حال مثل هذه المسائل السلامة فيها ان نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت  امين سمع عنه البعض يعني طلبة العلم يتحدثون في مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم الخزاعة الى اخره. نعم

36
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
بدليل ان قائلهم لما جاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ارزتك هم قتلونا ركعا وسجدا. نعم. فهو الصحيح في هذه الرسالة. لا الصحيح الاول. الصحيح انهم كفار

37
00:14:35.450 --> 00:14:59.050
لكنهم كانوا عيبة النصح للرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن لطالب منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا ما هو بعيد ها وبعد القادم نعم اذا كان مع عبد الله سند يتكلم باذن الله