﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:32.600
نعم يا سليم  ايش ويصلون في المسجد في نفس المسجد اخوانهم يصلون جماعة. يجب ان يصلوا مع الجماعة لم يظن ان الاعلام اخذنا بالحديث بحكم يعني قيل اني رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين ومع الامام يصلي اربع

2
00:00:33.150 --> 00:00:51.450
قال تلك هي السنة نعم احسن الله اليكم يذكر عن بعض العلماء بانهم يرون ان الافظل للمسافرين اذا كانوا جماعة ان لا يصلوا في المساجد. نعم. لانهم يصلوا في المساجد

3
00:00:51.450 --> 00:01:10.300
سنة القصر وان صلوا جماعة اجتمعت لهم سنتان الجماعة والقصر اي نعم وهذا نعم خلاص لا خلاص نعم هذا قول ضعيف لان عموم قوله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب

4
00:01:10.750 --> 00:01:27.200
يدل على انه يجب على من سمع النداء ان يجيب ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر بل الادلة تدل على وجوب صلاة الجماعة المسافر لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك

5
00:01:29.000 --> 00:01:46.100
واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يصلوا مع مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة ازالة الخوف لهذا على انه لا يجوز ان يجزأ الناس ناس يصلون في بيوتهم مسافرين وناس يصلون في مساجدهم متمين

6
00:01:46.900 --> 00:02:02.800
نقول يجب ان ان تصلوا مع الامام وقولهم اننا ادركنا الجماعة ليس بصحيح الا على رأي من يرى ان المقصود بالجماعة اقامة الجماعة ولو في البيت وهذا لا شك انه رأي ضعيف

7
00:02:02.900 --> 00:02:35.950
وان كان هذا هو المشهور من المذهب لكنه رأي ضعيف صواب انه يجب على المسافر وغير المسافر اذا سمع النداء ان يجيب نعم يا عبد الله نعم  نعم صلى الله عليه وسلم آآ اخبر انه ما لم يصليان فنادى بهما وحضر اليه فسألهما وقال لهم

8
00:02:35.950 --> 00:02:55.150
حينما قال قد صلينا في رحابنا قال اذا جئتما انزلنا الحبيب وانت تصلي فصلي معنا فانها لكما نافلة فكأنهم خرون على  اقرهما على صلاتهم في رحالهم طيب والرسول مسافر ولا غير مسافر

9
00:02:58.000 --> 00:03:18.900
الرسول مسافر وهم مسافرون طيب هذه بارك الله فيك قضية عين يحتمل انهم صلوا في رحالهم ظنا منهم انها قد فاتتهم الصلاة كما كما هو جار كثيرا ويحتمل انهم علم من حالهم

10
00:03:19.000 --> 00:03:34.100
انهم جهال ولذلك ما ما صلوا مع الرسول في قضايا الاعيان ما تفيد العموم كما هو مشهور ولذلك تجد ان للذين يناقشون اقوال العلماء في ادلتهم يغرون يقول هذه قضية عين

11
00:03:35.650 --> 00:03:55.500
فلا يمكن ان نجعل النصوص الاخرى بمال قد يكون وقد لا يكون نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الصلاة في الثياب باب وجوب الصلاة بالثياب. وقول الله تعالى ما عندنا التصويت

12
00:03:57.500 --> 00:04:34.150
عندكم كما اشار اليه الحاشد بس  طيب امش خلاص ما في مانع وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد نعم. ويذكر ويذكر عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:04:34.800 --> 00:04:57.250
يزره ولو بشوكة في اسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذاه وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يطوف بالبيت عريان قال باب وجوب الصلاة في الثياب واستدل بقول الله تعالى خذ يا بني ادم خذوا زينتكم

14
00:04:57.300 --> 00:05:14.200
عند كل مسجد والزينة هي الثياب لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرجت لعباده والطيبات من الرزق ولا شك ان الزينة هي ان ان يلبس الانسان في صلاته

15
00:05:14.500 --> 00:05:39.250
ما اعتاد الناس ان يلبسوه وعلى هذا فنحن نجديين طينتنا ان نلبس القميص والسراويل والغترة والطاقية والشماعة وزينة اخرين ان ان لا يلبسوا الغترة والشماغ  اليس كذلك؟ فلا. يوجد في بعض البلاد لا يلبسون هذا

16
00:05:39.900 --> 00:06:04.150
فزينة كل قوم ما يلبسون وهل يستفاد من الاية ان الانسان ينبغي له ان يختار اجمل ثيابه عند الصلاة قيل كذلك وقيل لا والصواب قول لا بانه لم يعهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب الا اليوم

17
00:06:04.500 --> 00:06:24.500
الجمعة والعيد وفيان الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الاية وهو انه اذا امر بالزينة صار هذه كالعلة وكلما قويت العلة كانت اكمل فيكون كلما كانت ازين فهي اكمل لكن هذا

18
00:06:24.600 --> 00:06:40.550
تعليل ما دام يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر لا غيا وقوله عند كل مسجد ليس المراد به المساجد المبنية بل كل مصلى والمراد كل كل صلاة كل صلاة

19
00:06:41.100 --> 00:07:00.900
وانما نص على السجود والله اعلم بان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فينبغي الا يكون الا مستترا بالثياب واما قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد يعني هل يجوز اولى؟ والصحيح انه جائز

20
00:07:02.200 --> 00:07:21.550
اذا صلى ملتحفا به فانه يكون فان صلاته جائزة لكن ان كان هذا الالتحاق يمنعه من اكمال الصلاة مثل ان يمنعه من رفع اليدين في مواضعهم في مواضعه او يمنعه من التجافي في الركوع او في السجود

21
00:07:21.650 --> 00:07:41.350
فانه ينهى عنه قوله ويذكر عن سلمة مكوع ذكره بصيغة التمريض لانه ضعيف عنده. ولهذا قال في اسناده نظر والحديث يدل على ان الانسان اذا كان له قميص من اه مفتوح من فوق فانه يزره ولو بشوكة

22
00:07:41.900 --> 00:08:01.500
لانه اذا كان له قميص من فوق ثم ركع كانت العورة من فوق وبمناسبة يزر ولو بشوكة وان كان الحديث ضعيفا بعض الناس اخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:02.500 --> 00:08:22.550
عن معاوية  انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك الزار فظن الظان ان هذا من السنة وصارا يفتح ازراره سواء في حرب او في برد او في

24
00:08:22.700 --> 00:08:41.000
او في جو او في بحر عند النوم لا يدري الله عنه ويقول هذا من السنة وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وتحتمل معاني يحتمل ان الرسول كان

25
00:08:41.650 --> 00:09:02.800
في ذلك الوقت عنده حساسية يحتمل ان الازار قد انقطع يحتمل ما كان حرا كثيرة والا اي فائدة في ازرار يربط ثم لا يستعمل اي فائدة اضاعة وقت واضاعة مال

26
00:09:05.200 --> 00:09:24.950
والاصل عدم المشروعية او المشروعية عدم المشروعية الا اذا علمنا انه فعل على سبيل التعبد لذلك لا نرى ان هذا من المستحب ولو احيانا ليس مستحبا ولا احيانا لانه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول

27
00:09:25.000 --> 00:09:39.250
عليه الصلاة والسلام اولى امر به واما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب وقول من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى اذى

28
00:09:40.100 --> 00:10:02.650
ظاهر الكلام للبخاري رحمه الله الميل الى ان المني نجس يقول ما لم يرى اذى ويحتمل ان يريد بالاذى سوى ذلك وعلى كل حال الصواب ان المني طاهر ولكن لا ينبغي للانسان

29
00:10:02.750 --> 00:10:19.700
ان يصلي في ثوب فيه اثر المني بل ولا ينبغي ان يخرج الى الناس بثوب فيه اثر منه لان الناس يستقدرون هذا قال وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يطوف بالبيت عريانا

30
00:10:22.300 --> 00:10:40.150
لا ترفع رياء والطواف والبيت الصلاة فاذا نهي عن الطواف البيت الا وهو عرياء عريان فكذلك الصلاة من باب اولى وهذا لا يستلزم ان البخاري يرى ان ان طواف البيت صلاة

31
00:10:40.200 --> 00:10:58.650
لانه قد يقال اذا نهي ان يطوف بالبيت وهو عريان فطوافه فصلاته وهو عريان من باب من باب اولى ولكن ليعلم ان الجاهلية ان اهل الجاهلية لجهلهم يقولون لا تطف بالبيت

32
00:10:59.650 --> 00:11:17.850
بثوب عصيت الله فيه وبعضهم يقول لا تطف في البيت الا بثوب من ثياب اهل مكة ولهذا تجد الانسان منهم اذا قدم ذهب يستجدي من اهل مكة ثوبا ليطوف به

33
00:11:18.400 --> 00:11:39.000
فان لم يجد قلع ثوبه اذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريان نسأل الله العافية يطوف الرجل وذكره يتدلى ولا يبالون والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها اصغر

34
00:11:40.050 --> 00:11:57.400
فتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احبه ما احلك الناس يمشون عميان فعلى كل حال هذا من الجهل يا اخوان وايما اشد تعظيما لله عز وجل ان

35
00:11:58.050 --> 00:12:24.300
يلبس الانسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حيا او بهذا بهذه الحالة التي ذكر التي يفعلها الجاهلية الاول بلا شك لكن الجهلة    ما تعرفش صلى الله عليه وسلم. ايش حديث معلق هذا؟ هذا في البخاري ليس مسلم شرطي مسلم

36
00:12:24.900 --> 00:13:05.950
ايش وكمان التزم بالمعلقات. نعم اذا علمنا انه فعلوا على سبيل التعبد ولا مجرد فعل ما يدل على الاستحقاق نعم     وغير نظيف وملابس غير نظيفة وبالعكس  رأى كل هذا العمال بثيابهم غير نظيفة وما يجون احسن للناس

37
00:13:06.600 --> 00:13:42.100
لانه فيهم رائحة كريهة واذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من اكل البصل والثوم الا يقرب المساجد فهؤلاء نقول لا نعم نعم  هل ايش المراد ان يكون المسجد يا اخوان ايش قلنا يا جماعة

38
00:13:42.200 --> 00:14:05.750
عند كل صلاة وقد وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت الارض مسجدا ونبهنا على ان نخصص سجود لكذا وكذا على كل حال احضر قلبك تدرك ما فعله

39
00:14:06.100 --> 00:14:09.750
والا فارجع الى الشهد نعم