﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال ابو عبد الله

2
00:00:20.550 --> 00:00:42.500
والاثنان قنوان والجماعة ايضا قنوان مثل صنو وصلوان هذه في بعض النسخ بعض النسخ غير موجودة نعم وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.500
فقال انشروه في المسجد اعمال اوتي به الرسول عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت اليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه. اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله

4
00:01:02.500 --> 00:01:28.550
فاني فديت نفسي وفاديت عقيلا. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه الي فقال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله

5
00:01:28.550 --> 00:01:48.550
قال يامر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه وانت علي؟ قال لا. فنثر منه. ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه فما قام رسول

6
00:01:48.550 --> 00:02:10.050
الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم  بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل لما ذهب اليه المؤلف او لما ترجم به وهو القسمة في المسجد ولم يذكر تعليق القنو لكنه ذكرهم في مكان اخر

7
00:02:11.750 --> 00:02:35.000
وفيه دليل على جواز قول الامام خذ ما شئت لكل واحد وفيه ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من اقرب الناس اليه

8
00:02:36.400 --> 00:02:58.200
فان العباس طلب منه ان يأمر احدا يساعده فابى وطلب منه ان يساعده هو بنفسه فابى وهكذا يجب على الانسان ان لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل فان العاطفة غير مأمونة

9
00:02:59.100 --> 00:03:35.450
ما اكثر ما ينعطف الانسان بشيء ثم يرجع لكن الشر والعقل اساس متين ليس فيه زلل ولا زيف نعم باب من دعاني ما لك العتق تعليقينه في المسجد شرح  نقرأ من عند عبد العزيز نعم من عند عبد العزيز بن صهيب ايش؟ من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب

10
00:03:35.900 --> 00:03:56.550
نعم ترجمة ترجمة. قوله عن عبد العزيز بن صهيب. لا الترجمة. نعم باب قوله باب القسمة اي اي جوازها والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الاصل في روايتنا بالعلم وهو بكسر العين المهملة

11
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
المعجمة وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان كنوان اي بكسر النون. وقوله مثل صن وصنوان اهمل الثالثة اكتفاء ظهورها قوله وقال ابراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب واهمل في غيرها وقال الاسماعيلي ذكره البخاري عن

12
00:04:16.550 --> 00:04:33.050
وهو ابن طهمان فيما احسب بغير اسناد. يعني تعليق قلت وقد وصله ابو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق احمد ابن حفص بس ما ذكر ها عند قوله

13
00:04:34.950 --> 00:04:47.050
سيذكره. ايه طيب قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيره عن عبد العزيز غير المنسوب. فقال المزي في الاطراف قيل انه عبدالعزيز بن رفيع وليس بشيء ولم

14
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
البخاري في الباب حديثا في تعليق القل فقال ابن بطال اغفله وقال ابن التين انسي انسيه وقال وقال ابن التين انسيه ليس كما قال بل اخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع ان كلا منهما وضع لاخذ المحتاجين منه. واشار بذلك الى ما

15
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
النسائي من حديث عوف بن مالك الاشعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق وقد علق رجل حشف نعم. فجعل يطعن في ذلك القن. ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا وليس هو

16
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
على شرطه وان كان اسناده قويا فكيف يقال انه اغفله؟ وفي الباب ايضا حديث اخر اخرجه ثابت في الدلائل بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل حائط بكون يعلق في المسجد يعني للمساكين وفي رواية الله وكان عليها معاذ بن جبل

17
00:05:47.050 --> 00:06:04.100
اي على حفظها او على قسمتها طيب ان هذا في البخاري لكن في موضع اخر نعم باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه. حدثنا عبدالله بن يوسف ومن

18
00:06:04.200 --> 00:06:29.600
ومن اجاب منه عندي نسخة فيه  نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبدالله انه سمع مالكا قال انه سمع انه سمع انه سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه اناس فقمت فقال لي اا ارسلك

19
00:06:29.600 --> 00:06:53.700
ابو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم. صلي وسلم عليه  باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء والحديث الاول لو ان العباس كان بعضهم ثم ترك ثم اخذ الباقي. نعم. ما المعني بذلك

20
00:06:53.850 --> 00:07:13.850
الظاهر لا يكرر الاخذ لا يكره لانه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني ابن

21
00:07:13.850 --> 00:07:29.250
شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتلاعنا في المسجد وانا  القضاء والمسجد واضح. يعني ان نجلس القاضي في المسجد

22
00:07:29.350 --> 00:07:57.400
ويقضي بين الناس وهذا كان مأمولا به من قبل واما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا فاذا فعل فان اقرت المرأة ثبت الحد عليها وان انكرت قلنا له البينة او حد في ظهرك

23
00:07:58.200 --> 00:08:17.800
او لعام لان مش بينة ولا عن سقط الحد واللعان ان يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه او يسميها ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

24
00:08:19.150 --> 00:08:37.050
وترد هي فتقول اشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما

25
00:08:37.700 --> 00:09:00.700
على وجه ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح الى ابد الملاعنة على الملاعنة على الملاعن نعم المسلم اذا دعي الى وليمة هل يجوز له ان يفهم من هذا الحديث او يجوز له ان يأخذ معه غيره بدون ان يستأذن صاحب الدعوة

26
00:09:00.700 --> 00:09:18.300
اي نعم لكن اذا كان لم يعلم قبل الوصول الى البيت فانه يستأذن صاحب البيت. يقول انا ومن معي واما اذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالامر واقع

27
00:09:18.750 --> 00:09:41.100
عبيد هذا حديث مختصر يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي ان يقال اذا وجده على امرأة لا مع امرأته عليها والعياذ بالله جمعها فله ان يقتله

28
00:09:44.000 --> 00:10:08.550
واما اذا رأوا معها بدون جماع فليس له ان يقتله لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على ان ان تبتعد عن شبه نعم الحالة العكسية لهذه لو ان امرأة اتهمت زوجها بالزنا او الفاحشة والعياذ بالله. فهل لا هذي ما فيها الا الحد

29
00:10:09.800 --> 00:10:31.900
اما ان تقيم بينة اربعة رجال يشهدون بان هذا الرجل زنا او تحدي والفرق ظاهر لان المرأة يهون عليها ان ان ترمي زوجها بالزنا اما الرجل فلا لانه اذا رمى زوجه اذا رمى زوجته بالزنا

30
00:10:32.100 --> 00:10:58.000
دنس فراشه وصار اولادهم مشكوكا فيهم فلهذا كان اللعان خاصا فيما اذا رمى الرجل زوجته لا اذا رمت المرأة زوجها الجاج يؤشر من ثلاث. نعم. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء. او حيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة

31
00:10:58.000 --> 00:11:18.000
قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع عن عتبان ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي

32
00:11:18.000 --> 00:11:40.350
صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين قوله حيث شاء او حيث امر ليس تأوه هنا للتخيير بل هي للتنويع يعني اذا امر ان يصلي بمكان صلى والا فحيث شاء. ولا يتجسس

33
00:11:40.800 --> 00:11:59.100
معنى يتجسس يدخل هذا هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول اين اين ان اصلي ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صلي ها هنا فان يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء لكن لا تجسس يدخل

34
00:11:59.100 --> 00:12:19.750
كل حجرة ان الناس لا لا يرظون ان بيوتهم تكون امام اعين الناس ولعل القصة تأتي باطول من بعدها باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة

35
00:12:19.900 --> 00:12:39.900
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود ابن الربيع اخبرني محمود ابن الربيع الانصاري ان عتبان ابن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى

36
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي. فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. وددت يا رسول الله انك وودت يا رسول

37
00:12:59.900 --> 00:13:17.700
الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل ان شاء الله قال عتبان فغدا فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار