﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:35.300
يلا او يحصل فتنة فيما بين الجار والشباب ولهذا نحن لا لا نفتي بالجواب بارك الله فيك. نعم الاغاني الخليعة يعني يأتون على نمطهم باغاني اسلامية ايه يعني التغني يكون كالتغني بالفاظ اخرى. مم

2
00:00:35.500 --> 00:00:56.400
لكن على نفسي من وادي اغاني عالمية. ولا على احسن ان ان يغير نمط الكلام. هذا هو الاحسن ولعل ان شاء الله بمرحلة مرة لا يطلعون على ذلك. اهل المسجد لا يطلعون

3
00:00:56.650 --> 00:01:23.750
ايه لا ظالم ما حنا بحاجة ما دام جاء كثير من الناس يا شيخ يعتقدون ان يعني ادوات المسجد. ايه. يجوز اخراجه بعد اذن الامام كذا ما هو صحيح. هذا ما يجوز

4
00:01:24.850 --> 00:01:46.900
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد حدثنا علي

5
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي. وقال

6
00:02:06.900 --> 00:02:27.100
مرة ان شئت اعتقتيها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ذكرته ذلك ذكرته ذلك فقال داعيها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى

7
00:02:27.100 --> 00:02:47.100
الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ابانوا اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله بل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان اشترط

8
00:02:47.100 --> 00:03:06.150
مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عوف عن يحيى قال سمعت فقالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعد المنبر

9
00:03:06.700 --> 00:03:24.200
قومه رحمه الله فابو ذكر البيع والشراء على المنبر في النفس يعني التحدث عن البيع والشراء وليس المراد البيع والشراء لان البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

10
00:03:24.650 --> 00:03:42.750
اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا  ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما اشكى ذلك لا بأس بهم

11
00:03:43.150 --> 00:04:03.500
ثم ذكر حديث مع عائشة رضي الله عنها وذلك ان بليغة كانت مكاتبة كاتبها اهلها على تسع اواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فعرظت عليها عائشة ان تسلم لهم العواقب

12
00:04:03.800 --> 00:04:26.200
وان يكون وتعتقها ويكون ولاؤها لها اي ولاؤها هذه الامة وهي بليغة لعائشة فذهبت الى اهلها وقالت لهم ذلك فابوا قالوا لا لابد ان يكون الولاء لنا فجاءت بريرة الى عائشة فاخبرته

13
00:04:26.750 --> 00:04:50.750
فذكرت عائشة لذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وان اشترط مئة مرة

14
00:04:52.650 --> 00:05:21.600
وفي هذا الحديث فوائد واشكال اما الفوائد فهو ففيه جواز الكتابة جواز الكتابة وهي ان يشتري العبد نفسه من سيده بثمن ولها شروط معروفة في بابه ومنها ان الولاء لمن اعتق

15
00:05:23.600 --> 00:05:44.700
وظاهر الحديث ولو كان اعتقه في زكاة او كفارة فان الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا اعتق عبدا في كفارة فان ولاؤه يكون لاهل الزكاة

16
00:05:44.850 --> 00:06:11.250
بان ولاءه يكون للفقراء لانهم هم المستحقون للكفارة وان اعتقه بزكاة فان ولاؤه يكون لاهل الزكاة وهذا اقرب الى الصواب وابعد من التلاعب وذلك لان المزكي اذا كان يعرف ان ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له

17
00:06:11.750 --> 00:06:38.400
حرص على ذلك على ان يشتري ارقاءه بزكاته من اجل ان ينفقهم فيكون ولاءهم فيكون ولائهم له وهذا نوع محاباة للزكاة وكذلك يقال في الكفار والصواب ان ان العبد المعتق في الكفارة فكفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن

18
00:06:38.400 --> 00:06:59.550
للفقراء لانهم هم اهل صرف لانهم هم اهل صرف الكفارات واما من اعتق في زكاة فانه فان ولاءه يكون لاهل الزكاة وهل يمكن ان يعتق الرقيق الزكاة نعم لان الله يقول وفي الرقاب

19
00:07:01.200 --> 00:07:21.850
ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة لان ذلك ابلغ في التنفيذ منها دليلها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك

20
00:07:24.000 --> 00:07:42.200
ومن فوائد الحديث ان كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل وان شرط مئة مرة يعني وان اكد مئة مرة فانه يكون باطل ولا يجوز العمل به ولهذا قال العلماء يحرم

21
00:07:42.400 --> 00:08:03.850
صراط كل شرط باطل واما الاشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشتري ذيلهم الولاء فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع ان الولاء لمن اعتق اجاب بعضهم بان اللام بمعنى على

22
00:08:05.000 --> 00:08:31.500
اي واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد لانها قد اشترطت عليهم الولاة فابوا وقال بعضهم ان الرسول امر بذلك من اجل ان نقرر بطلان هذا الشرط وان شرد وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي مع انه كان يصلي

23
00:08:31.700 --> 00:08:50.500
بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك امره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي ويكرر من اجل ان يبين ان ما كان فاسدا فهو فاسد وان كره وهذا قول اصح

24
00:08:51.250 --> 00:09:10.000
اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تشترط لهم الولاء وان كان شرطا فاسدا ليبين ان الشرط الفاسد موظوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شر فان قيل

25
00:09:10.100 --> 00:09:27.950
يتولد من هذا اشكال وهو ان في ان في هذا تغريرا لاهل بريرة فاذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا هذا فيه تغيير لهم

26
00:09:29.250 --> 00:09:45.900
والجواب عن هذا ان يقال هذه قضية عين فيحتمل ان هؤلاء كان عندهم علم بان شرط الولاء لا يكون الا بان الولاء لا يكون الا للمعتق فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بان الولاء المعتق

27
00:09:45.950 --> 00:10:10.950
وحينئذ لا يكون في ذلك تغريب عليه واستشكل ايضا اشكال اخر وهو قوله ليس في كتاب الله فهل يعني ذلك اننا لا نشترط الا الشروط التي بالقرآن الجواب لا ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله

28
00:10:11.550 --> 00:10:45.750
فهو باطل وهو على تقدير محذوف نعم الولاد  لا الولاء لحمة كلحمة النسب هكذا جاء في الحديث يترتب عليه اثار كثيرة  نعم. نعم يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من الف

29
00:10:47.700 --> 00:11:10.500
لا بد يبلغ المشتري انه كافر لابد ويقوم المشتري مقام البالغ فاذا ادى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري هذا الحديث يدل على ان الولاء يكون بداية لا يكون من ازم على ايده او

30
00:11:10.650 --> 00:11:34.300
اي نعم وهذا وهذا الذي عليه الجمهور لكن الولاية يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة يكون مولاه بالمحالف وهي مختلف فيها هل يجوز هل يجري الاثم في الولاء بمعنى المخالفة او لاجل على خلاف الانبياء

31
00:11:35.050 --> 00:12:04.200
يلا ولو لم اي نعم له ان يبيع ولو لم يحدث وله ان يبيع ولو عدل ايه طيب حتى لو ان لم يأتوا يوفي المشتري ويكون من اولى لا ما انتقد بارك الله فيك

32
00:12:05.000 --> 00:12:33.900
يبقى على على ما هو عليه من المكافئ فاذا ادى الى المشتري اتى لو ادى الى بعد اسبوع لان المشتري يقوم مقام ايش يا عبد الله اي نعم نعم باب التقاوم والملازمة بالمسجد حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا

33
00:12:33.900 --> 00:12:54.600
عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد  فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف

34
00:12:54.600 --> 00:13:16.000
في حجرته فنادى اياك قال لبيك يا رسول الله. قال ضع ضع من بينك هذا واومأ اليه اي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله؟ قال قم قم فاقضه في هذا بناء على جواز التقاظي في المسجد

35
00:13:17.200 --> 00:13:37.900
فاذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فانه لا بأس به لان هذا ليس بيعا ولا شراء بل هو ابراء وقضاء وفي هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان

36
00:13:38.550 --> 00:14:03.350
ان يتدخل في المتخاصمين للاصلاح بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الوضوء وطلب من كعب ان يضع الشطر ووضعه نعم هل يجوز للانسان ان يتكلم مثلا في المسجد؟ عن البيع والشراء بدون ان يعقد صفقة. اي نعم

37
00:14:03.750 --> 00:14:30.150
لو قال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه كم يساوي هذا لا تكره ولا ابدا ما فيها جواهر الا اذا شوش على غيره فنام اي نعم ولو كان نعم باطل

38
00:14:30.350 --> 00:14:37.800
لا يكون باطل لانه منهي عنه