﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
باب دخول المسجد باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من

2
00:00:21.500 --> 00:00:52.000
بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فسبق هذا الحديث وبينا ان دخول الكافر المسجد على اوجه فمن يستحضرها  يدخل في مصلحة  نعم هذا واحد

3
00:00:52.100 --> 00:01:29.450
بعده عبيد  طيب ثالث فهد  ان يدخل فيما سوى ذلك فهذا اجازه العلماء بشرط اذن المسلم نعم ها لا لا ما يدخل ولا الحرم بمكة لا يدخل الحرم اصلا نعم السلامة

4
00:01:30.950 --> 00:01:49.900
ها يزعم يزعم هذا زعم يعني زعم الناس ولهذا الحكومة وفقها الله او اخرجها اخرجت ما يقال ان هذا قبر ابن عباس الله اعلم ما ندري لكن الان هو خارج المسجد لا اشكال فيه

5
00:01:50.550 --> 00:02:17.200
الصلاة طيب  نعم مع مرفع الصوت في المساجد حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد ابن قصيف عن السائل ابن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت

6
00:02:17.200 --> 00:02:37.200
فاذا عمر ابن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما قال من انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله

7
00:02:37.200 --> 00:02:54.750
صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم عليه بهذا دليل على جواز الحصد لتنبيه الانسان او مناداته او ما اشبه ذلك ولكن لا يكون بحصن مؤلم لو اصابه بل بحصن صغير

8
00:02:55.050 --> 00:03:18.800
وفيه دليل على ان الحكم يختلف باختلاف الاشخاص لان عمر رضي الله عنه قال لو كنت لو كنت من اهل البلد لاوجعتكما يعني ضربا لان اهل البلد يعرفون حرمة النبي عليه الصلاة والسلام واما هؤلاء هذين الرجلين فمن الطائف قد يجهلان هذا الامر

9
00:03:20.900 --> 00:03:40.700
او قال ان عمر رضي الله عنه لما علم انه من اهل الطائف اراد ان يكرم ضيافتهما وانه رفع الضرب عنهما اكراما ليكون هذا من باب اكرام الضيف وهذا محكم لايظا

10
00:03:41.450 --> 00:04:02.150
لان الضيف لاكرام وان كان لو كان من اهل البلد لا عمل معاملة ثانية والله اعلم    ثالث في باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس ابن يزيد

11
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي في حدرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فارتفعت اصواتهما حتى

12
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار بيده

13
00:04:42.150 --> 00:05:01.850
في اوظع الشطر من بينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقظ  في هذا الحديث الدليل على مسائل اولا ما اشار اليه البخاري رحمه الله من رفع الصوت في المساجد

14
00:05:05.200 --> 00:05:23.800
وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر على كعب وغريمه ومن فوائده من فوائد هذا الحديث العمل بالاشارة لان كعبا عمل باشارة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

15
00:05:24.450 --> 00:05:45.550
ومنها المصالحة بين الخصمين سواء في قضاء الدين او دعوة عين او غير ذلك ومنها جواز الصلح عن الدين ببعض ببعضه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشار ان يضع عنه الشطر ففعل

16
00:05:45.950 --> 00:06:05.550
وهذا واظح فيما اذا كان الدين حالا ولا اشكال فيه فاذا كان الرجل عليه مئة الف مثلا واحضر خمس مئة وقال لغريمه ضع عني خمسمئة ففعل فلا بأس هذا اذا كان الدين حالا

17
00:06:05.700 --> 00:06:25.600
اما اذا كان مؤجلا وصالح في بعضه عن كله مع التعجيل فهذا محل خلاف بين العلماء. هل يجوز ام لا والصحيح انه جائز مثال ذلك رجل له على اخر مئة الف

18
00:06:25.850 --> 00:06:50.450
مؤجلة الى سنة فقال المطلوب انا اعطيك الان ثمانين الفا وتضع عني عشرين الف ففعل فالصواب ان هذا جائز وليس هذا من الربا في شيء هذا عكس لان نذب زيادة وهذا نقص

19
00:06:50.600 --> 00:07:14.800
ثمان فيه مصلحة للطرفين اما الطالب فمصلحته تعجيل حقه واما المطلوب فمصلحته اسقاط بعض الدين عنهم فكلاهما له مصلحة فالصواب جواز هذه المسألة اي ان يصالح عن حقه المعجل ببعضه حالا

20
00:07:15.750 --> 00:07:38.900
الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب اما اذا كان حالا فلا اشكال في جوازه ولا اظن فيه خلافا لان لان رايته انه ابراء من باغيته  وفي وفي هذا الحديث دليل على ان من من الجوارح اي جواب الداعي

21
00:07:39.050 --> 00:08:06.350
ان يقول المجيب لبيك وهذا يعني انه ليس خاصا بتلبية الحج بل يجوز ان تلبي اي حتى المخلوق والتلبية ليست خاصة بالاحرام فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رأى ما يعجبه من الدنيا

22
00:08:06.450 --> 00:08:32.850
قال لبيك ان العيش عيش الاخرة لبيك ان العيش عيش الاخرة كيف العلاج للنفس الان لبيك لان النفس اذا رأت ما يعجبها فربما تميل وتعرض عن ذكر الله اذا قال لبيك استجابة لله عز وجل حتى يصرف النفس عما تتعلق به من من امور الدنيا

23
00:08:33.550 --> 00:08:55.850
ثم التعليم الذي يوجب الاقبال الى على الاخرة دون الدنيا ان العيش عيش الاخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ليس عيشها كاملا اولا لقصة لمدته وثانيا لتنغصه

24
00:08:56.400 --> 00:09:21.150
فانه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر الا وجدت ما ينقص الكدر اما في نفسك واما في اهلك واما في مجتمعك واما في الدين واما في الدنيا وفي هذا يقول الشاعر الحكيم فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر

25
00:09:21.800 --> 00:09:39.800
وهذا البيت يشهد له قوله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس فالحاصل ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ان العيش عيش الاخرة الان لنفرض ان هناك رجلا

26
00:09:39.900 --> 00:10:06.050
انعم ما يكون من اهل الدنيا لكنه اذا رأى ما ما هو به من اللعين فانه سوف ينقل الهم لفوات هذا النوع لانه يعلم انه لن يبقى اليس كذلك ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته الموت والهرم

27
00:10:07.100 --> 00:10:22.800
فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخرة نسأل الله ان يؤتينا واياكم في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وان يقينا عذاب النار

28
00:10:24.350 --> 00:10:54.350
نعم قراءة ثلاثة الاسئلة في الكتابين نعم     اذا كانت المسألة محاكمة فلا يعني لو تحاكم رجلان الى القاضي وهو يعلم ان الحق لاحد مع الاخر فانه لا يجوز ان هذا الصح

29
00:10:57.450 --> 00:11:11.600
نعم اما اذا كان لا يعلم فلا فلا بأس يعني على الصلح الا اذا صرح قال انا اعرف ان فلان هو صاحب الحق لكن ائذن لي ان ان اصلح بينكما

30
00:11:13.000 --> 00:11:39.200
فلا بأس هذا من فعل عمر رضي الله عنه كيف هذا في بعد وفاته حين كان امير المؤمنين يا امير المؤمنين توفيق ان عمر اراد ان ان لا ينتهك الناس المسجد

31
00:11:39.800 --> 00:12:24.450
واما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال لان المتخاصمين في الغالب ترتفع اصواتهم نعم نعم   المؤجر     كيف؟ اترك ما لك في بيتي هل هو مجبر؟ نحن نقول يجوز ولسنا نقول يجب

32
00:12:26.200 --> 00:13:03.350
تقول اذا كان الدائن السؤال هل انت عربي او عجمي  فرق من يجب ان يجوز محتاج منه الطالب ولا المطلوب؟ نعم. للمدينة ان استقال ان تعطيه  يعني طيب صحيح هو انا اقول ان شئت ان تصالحهم بالشطر او او بالربع او ما اشبه ذلك والا يبقى حقك حتى يحل اجله فتقوده كاملا

33
00:13:03.350 --> 00:13:35.750
ايش؟ لو قال انا لا اعطيه الا ان يصالحني اقول تكبر حتى  هو ما حل بارك الله فيك الدين لم يحله بعد ايه طيب والجلوس في المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل سأل

34
00:13:35.750 --> 00:14:00.950
رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى وانه وكان يقول اجعلوا اخر صلاتكم وترا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به حدثنا ابو النعمان

35
00:14:00.950 --> 00:14:20.950
قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قم فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما قد

36
00:14:20.950 --> 00:14:38.350
صليت قال الوليد ابن كثير حدثني عبيد الله ابن عبدالله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد شف الشاهد من هذا الحديث

37
00:14:39.500 --> 00:15:00.350
باب الحناء في فتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة حلقة باسكان اللام على غير قياس. وحكي فتحها ايضا قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري او العمري

38
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
قوله سأل رجل لم اقف على اسمه قوله ما ترى اي ما رأيك من الرأي؟ ومن الرؤية بمعنى العلم ومثنى مثنى بغير تنوين اي اثنتين اثنتين وكرر وكرر تأكيدا قوله فاوترت وكرر تأكيدا

39
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
قوله فاوطرت بفتح الراء اي تلك الواحدة قوله وانه كان يقول بكسر الهمزة بكسر الهمزة على الاستئناف وقائل ذلك هو نافع والظمير لابن عمر قوله بالليل هي في رواية الخشمي والاصيل فقط

40
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
في طريق ايوب عن نافع فوتر بالجزم جوابا للامر وبالرفع عن الاستئناف وزاد الكشميهني والاصيل قوله قال الوليد ابن كثير هذا التعليق وصله مسلم من طريق ابي اسامة عن الوليد وهو بمعنى حديث نافع عن

41
00:16:00.350 --> 00:16:17.200
ابن عمر وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر ان شاء الله تعالى. واراد البخاري بهذا التعليق بيان ان ان ذلك كان في المسجد ليتم له ليتم له الاستدلال لما ترجم له

42
00:16:17.300 --> 00:16:37.300
وقد اعترضه الاسماعيلي فقال ليس فيما ذكر دلال ليس فيما ذكر او ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحالي واجيب بان كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق واما التحلق فقال المهلل

43
00:16:37.300 --> 00:16:57.300
شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم لان ظاهر انه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر الا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلين

44
00:16:57.300 --> 00:17:17.300
والله اعلم وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق باحد ركني الترجمة وهو الجلوس. وحديث ابي واقد يتعلق بالركن الاخر وهو التحلق. واما ما رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة. قال دخل رسول الله صلى الله عليه

45
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي اراكم عزيم؟ فلا معارضة بينه وبين هذا لانه انما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فانه كان لسماع العلم والتعلم منه قوله

46
00:17:37.300 --> 00:17:46.550
حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه وهو اصفح فيما ترجم له