﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.250
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف ركان البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الثياب من صحيحه

2
00:00:19.900 --> 00:00:52.000
باب الصلاة في الجبة الشامية باب الصلاة في الجبة الشامية وقال الحسن في الثياب ينشدها في الجبة الشامية نعم عندكم نسخة في هذا ها بالالف والهم نعم نعم وقال الحسن همزة

3
00:00:52.450 --> 00:01:22.450
نعم ما ايش لكن هذا ضبطها العين العين العين  نعم. وقال الحسن في الثياب ينشدها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيه الزهري يلبس من ثياب ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور

4
00:01:23.450 --> 00:01:49.550
نعم اما الصلاة في الجبهة الشامية فجواز الصلاة فجوازها واضح لان الاصل طهارة حتى وان كان قد نسجها النصارى او فان اصل الطهارة  واما وكذلك القول الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بهذا اسهل

5
00:01:51.050 --> 00:02:14.700
لان الاصل ايضا الطهارة وقال وقال نعم من رأيت الزهدي يلبس من ثياب اليمن؟ ما صبغ بالبول فيريد بذلك البول الطاهر كبول الابل والغنم والبقر وما اشبه ذلك اما ما صبغ بالبول النجس

6
00:02:15.150 --> 00:02:36.400
فهذا بعيد ان يريده الزهري رحمه الله هذا انصح الاثر عنه مع ان صنيع البخاري يدل على انه يرى انه صحيح لانه ذكره معلقا جازما به  والبخاري اذا ذكر الاثر او الحديث معلقا جازما به

7
00:02:37.200 --> 00:03:25.750
فهو عنده صحيح طيب وصلى علي في ثوب غير مقصود هاتين مقصود لان القصر والغصب ومنه قولهم القصار يعني غسال الثياب انظر للاثر عن زهري    قوله وقال معمر وصله وصله عبدالرزاق في في مصنفه في مصنفه عنه. وقوله بالبول ان كان

8
00:03:25.750 --> 00:03:54.300
انس فمحمول على انه كان يغسله قبل لبسه وان كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لانه كان يقول بطهارته ونحن نقول ايضا خلافا للشافعية نعم  حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة قال كنت مع

9
00:03:54.300 --> 00:04:14.300
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنيته. فقضى حاجته وعليه جبة شامية. فذهب ليخرج يده من كمها

10
00:04:14.300 --> 00:04:37.400
فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم  في هذا الحديث دليل على استخدام الاحرام الانسان يجوز ان يستخدم الحر لان المغيرة بشعبة كان حرا

11
00:04:38.400 --> 00:05:04.600
وفيه آآ انه ينبغي لمن اراد قضاء الحاجة ان يتوارى عن الانظار والتواري بقدر ما لا تراع واجب لكن التواري النهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الاكمل والافضل ويحسن ايضا ان يبعد عن مسامع الناس

12
00:05:04.700 --> 00:05:24.100
يعني حتى لو كان حول شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي خصوصا اذا كان من ذوي الغازات لانه ربما يحدث صوت يخجل منه. وان كان هو ليس فيه بأس

13
00:05:24.200 --> 00:05:49.100
يعني حسب ما جاء في الحديث ان رجلا احدث بصوت فضحك الناس منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يضحك احدكم او لم يظحك احدكم مما يفعل يعني الظحك من الظرطة لا ينبغي. شي انت تفعله

14
00:05:49.700 --> 00:06:12.550
لكن على كل حال في عورتنا يرون ان البعد عن سماع هذه الاشياء اولى وفي ايضا انه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل والدليل انها لما ضاقت اخرج يده من اسفلها

15
00:06:13.900 --> 00:06:37.950
ولو كان يمسح عليها لمسه واما الرجل فيمسح عليها اذا سترت بالجورب والخفت بان لان الرجل تحتاج الى الدراية والعناية بها اكثر من غيرها وفي الحديث ايضا جواز المسح على الخفين لقوله ومسح على على خفين

16
00:06:38.700 --> 00:07:09.050
نعم  اذا اذا اي نعم هذا محل خلاف منهم من يقول العبرة بمشقة الناس فمتى شق نزعه وان لم يستر الكعبين جاز عليه نعم لا نحمل على بقية الروايات احسن

17
00:07:11.700 --> 00:07:43.750
ترك الذكرى او انه لم لم يرد عليها لانه في حال لا ينبغي ان ان يدعو الله فيها ولهذا سأل من هذا نعم باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روف قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار قال

18
00:07:43.750 --> 00:08:08.550
سمعت جابر بن عبدالله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة عليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه

19
00:08:08.550 --> 00:08:34.150
سقط مغشيا عليه فما رؤيا فما رؤي بعد ذلك عيانا صلى الله عليه وسلم قوم قول البخاري باب كراهية التعري المراد بالكراهية هنا كراهية التحفيظ لا شك بذلك وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم

20
00:08:34.400 --> 00:08:52.800
بل في القرآن الكريم اطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهذا الحديث سبقه لنا

21
00:08:53.800 --> 00:09:33.800
نعم هذا ليس محلا ليس محل المسح اصلا نامست تلامح كيف في في صلاة العريان ها ها هل يكون قائما قاعدا؟ اي نعم ونحن نذكر الان قولين نذكر قولين نعم

22
00:09:35.950 --> 00:09:58.350
نعم ايش ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرض لغير الصلاة كان يقول يعني ينقل الحجارة لبناء الكعبة فلما تعافى ونزع ازاره وجعله على كتفه ليطئه اه شدة الحجارة الحجارة سقط مغشيا عليه

23
00:09:59.800 --> 00:10:21.400
يعني ان هذا علامة ان الله لم يرظى هذا الشيء ايش ايش يقول في الصلاة وغيرها عندك ترجمة طيب هذي من غيرها اذا كانت التعري في غير الصلاة غير غير محبوب الى الله غير في الصلاة

24
00:10:21.450 --> 00:10:48.800
من باب  بعض باب الصلاة في القميص والسراويل والقباء حدثنا سليمان بن حرب القميص ما هو يا خالد ما هو القميص والثوبة ثوبه؟ نعم. بس الثوب اول مركز نعم الرداء يسمى ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوبا. والثوب السابع

25
00:10:50.150 --> 00:11:29.850
والازار السابق يسمى ثوبا عليك الان   الثوب ذو الاكمال ثوب الاكمام اي نعم  باب اسد السراويل الازار ذو الاكمال لكن قال سراويل لماذا لم يقل سروال لان اللغة المشهورة السراويل

26
00:11:31.600 --> 00:12:02.600
مفردة وقيل ان سراويل جمع وان المفرد سروال كما هي لغتنا العرفية الان لكن اللغة المشهورة النصراويل مفرد قال ابن مالك عبدالله العامر نعم ولسراويل بهذا الجمع اي من الجموع شبه اقتضى عموما عموما من

27
00:12:04.400 --> 00:12:44.650
نعم. واما التبان التبان هو السراويل قصير الاثمان قصير الاكمام يسمى عند الناس الان ها امهات  شرط  كلمها على حرف حرف   ترت توث طيب على كل حال لكل قوم لغة نعم

28
00:12:44.900 --> 00:13:07.850
ترك ايه وعلى كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم وهو عبارة عن سراويل قصير الاثمان اي نعم طيب اه بقينا القب الخبا هو الزبون هذا هو الزبون

29
00:13:09.000 --> 00:13:35.550
اي نعم الزبون اي نعم  عجيب الزبون عبارة عن لباس آآ له اكمال لكنه مفتوح الصدر الى الاسفل كأنه عباءة لانه عباءة نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبائل قريبا منها البشت

30
00:13:35.600 --> 00:14:00.050
نعم تمام حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اخو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل

31
00:14:00.050 --> 00:14:20.600
عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جزاه الله خيرا عمر دائما موفق للصواب يعني نقتصر على ثوب في حال الفقر والفاقة ولذا اوسع الله علينا والثالث ولهذا نجد الان ادنى ما على كل واحد منا

32
00:14:21.650 --> 00:14:50.200
اربعة ثياب ادنى ما علينا اليس كذلك؟ سراويل  اه قميص لا تبقى ماشية مع السراويل هذا غطاء الرأس اما عمامة ولا غترة  هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يسر المرء

33
00:14:50.800 --> 00:15:11.450
لان الانسان يخشى ان تكون هذه الزيادة من الاسراء وكأن عمر رضي الله عنه او يؤخذ من كلامه ان الاسراف يختلف بحسب المنفق بحسب الاكل وحسب الشارب قد يكون هذا الشيء اسرافا في حق شخص وليس اسرافا

34
00:15:11.650 --> 00:15:17.150
بحق شخص اخر وقد يكون اسرافا في زمن وليس اسرافا في زمن اخر