﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.250
نعم ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار في ازار وطميص في ازار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل

2
00:00:22.250 --> 00:00:41.600
الى وقت وقضاء في حبان وقباء في ثبان وقميص. قال واحسبه قال في كبان ورداء يعني ان الامر في هذا واسع وهذه على امثلة يدل على السعة في الامر نعم

3
00:00:41.800 --> 00:01:06.400
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين

4
00:01:06.400 --> 00:01:25.500
فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الشاهد قوله لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.200
هذا يدل على ان من عادتهم انهم ليش يلبسونها وهذا هو محل الشاهد من الحديث  نعم باب ما يستر من باب ما يستر من العورة حدثنا كتيبة ابن سعيد عندي فيها النسخة الثانية

6
00:01:45.700 --> 00:02:08.200
ما يستر من العورة نعم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء

7
00:02:08.250 --> 00:02:38.700
وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباذ وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب

8
00:02:38.700 --> 00:03:06.950
نعم عن بيعتين اللباس والنبال اللماس نقول البائع للمشتري اي اي ثوب لمست فعليك بكذب هذا جهل عظيم لان المشتري قد يلمس ثوبا يساوي الفا والباقي يظن انه لا لا يلمس الا ثوبه يساوي عشرة مثلا

9
00:03:07.450 --> 00:03:30.350
فيكون في هذا غضب الجهاد النباذ يقول المشتري للبائع اي ثوب نفذت الي فعلي بكذا يظن انه سينبذ عليه ثوبا يساوي مئة مثلا انا بعد اليه ثوبا  لا بالعكس عشرة

10
00:03:30.800 --> 00:03:59.550
النابغ هو الباعث اللامس واشتري والنابل بائع ففيه جهالة لا شك انه جهال ظاهرة وفيه ايضا ثالث لكن ما ذكر في الحديث وهو بيع الحصاة  بيع الحصاد يقول بايع المشتهي

11
00:04:00.150 --> 00:04:17.400
ارمي الحصاة على هذه الثياب اي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا هذا جهاد اهانة من الطرفين او من طرف واحد هو في حق البائع واظح جاهل في هذا المبايع

12
00:04:17.450 --> 00:04:38.150
بحق المشتري قد يصيب الهدى قد يصوب الحجر الى ثياب يريده كانما لمسه  فهو غرض على كل حال اما في جانب البائع فظاهر واما في جانب المشتري فقد يكون غررا وقد يكون

13
00:04:38.900 --> 00:05:06.050
ومن بين الحسرة ايضا ان يقول احذف الحجر فالى اي مدى وصل من الارض فهو عليك بكذا البائع يظن ان المشتري ضعيف وصار المشتري قوية فلما حذف الحصاة كان لا يظن انها تصل الى عشر امتار

14
00:05:07.000 --> 00:05:29.250
وصلت الى خمسين متر في جهالة ولا لا فيه جهالة واضحة ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول وان يشتمل الصماء ومحل الشعر  ضم هذه الصفة للمحذوف تقدير الشملة

15
00:05:29.650 --> 00:05:49.950
طمع التي لا يستطيع الانسان ان يفتح يديه فيها لو فتح يديه العورة ثالثا الرجل في ثابت واحد نحتبي في ثوب واحد الاحتفاء الاحتباء ان يضم الانسان ساقيه الى ركبيه

16
00:05:50.750 --> 00:06:11.100
ويمكن ما قتلوا من الارض ثم يلف الثوب عليه اذا كان ليس عليه الا ثوب واحد فان عورته ستبدو منه من اي جوانب من فوق لهذا نهي ان يحتبي بثوب واحد. اما اذا كان عليه ثوبان

17
00:06:11.200 --> 00:06:32.750
مثل ان يكون عليه ازار وعليه ردا فاحتفى سبب الردى فهذا لا بأس به طيب ان احتبى بيديه فيه باس نعم لا بأس به ان احتبى بسيف ما يفعله بعض الناس في

18
00:06:33.400 --> 00:07:06.600
مساجد الكبار تجد الرجل يحتمي بسير يربطه على ظهره مارا  هذا لا بأس به نعم نعم اطلع رجل في ازار ورداء في ايذان وخنوز في زان وقبال في سراويل ورداء

19
00:07:06.750 --> 00:07:50.350
تسعة وقميص تسعة راوين وقبع في تبان وقبائل في تبان وخميس  ها ازا ولد زار وقميص ازار وقبة سراويل ورداء سراويل وقميص سراويل وقبائل  شبان وقميص اخوان ورجال ها ما جاش

20
00:07:53.000 --> 00:08:24.900
باب الصلاة في القميص والسراويل والثبان يعني بعضهم مع بعض نعم لكن نظام يظم هذا يضم بعضهم الى بعضهم مثل ما مثل ما نفى الان في المشلح لم يجد لا بأس

21
00:08:25.750 --> 00:08:52.100
ماذا ماذا يصنع ما ماذا يصل يبقى عاريا لم يجد زارا فماذا يصنع الا ثم قال فمن لم يجد ازارا فليلبس التراويح ماذا يصنع يبقى عاريا ولا نقول البصراويين ابد ما

22
00:08:53.100 --> 00:09:23.050
نعم هي جائزة لكنها لكنها خلاف الاولى فان كان سوى ضيقا فقد تكون حراما انه لم يستر تماما نعم حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب

23
00:09:23.100 --> 00:09:42.650
عن عمه قال ورني حميد بن عبدالرحمن بن عوف ان ابا هريرة قال بعثني ابو بكر في في تلك الحجة في في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

24
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
قال حمير بن عبدالرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ان يؤذن براءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت

25
00:10:02.700 --> 00:11:30.350
اذا ما معناها   لكن هو في ذا الصباح ليلة نخليها للصباح كانك لم تفهم لم تكملها طيب لله رب والسلام على  رواه البخاري رحمه الله تعالى في ابواب الصلاة في الثياب

26
00:11:30.550 --> 00:11:49.750
بابواتي كم تصلي المرأة من يا رب وطال عكرمة نوارت جسدها في ثوب لاجزت حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قول عكرم رحمه الله دوارة جسدها في ثوب لاجزته

27
00:11:50.750 --> 00:12:14.650
هذا تسأل عنه النساء كثيرا وهي الصلاة تلحة ترحل معروفة لكم ها ثوب يعم جميع البدن فنقول هذا جائز ما دام قد سترته ما يجب ستره فانه جائز ولا فرق بين ان يكون

28
00:12:16.350 --> 00:12:52.200
اه درعا او ما اشبه ذلك نعم كيف اي عطرة ها  نعم ايش سبحان الله العظيم والله يا ابني لو لو لو صلت بغير الشرح بثياب اخرى وهي خفيفة ما عزت

29
00:12:53.450 --> 00:13:31.350
على شلح تستر  نعم ها  لا تظن ان فيه شرح تستر هل انت دخلت بيوت جميع الناس نعم لا يا اخي انا فاهم الشرحة انه عبارة مثل الرجا تلبس المرأة تجنب به

30
00:13:34.400 --> 00:13:56.600
قميص الشرحة لكن هي لها اكمام طيب هذه المهم دعوني اقول لكم ما اريد امرأة يعني عليها ثوب ظافية على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له اكمال هذا ما اريد

31
00:13:56.800 --> 00:14:33.150
فسموها شلحة او غير شلحة ما هي نعم والراس كل الراس احيانا خمار خمارا ويكفي لا الصم بارك الله فيك اللي ما يستطيع ان يخرج يديه معك حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت

32
00:14:33.200 --> 00:14:55.900
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفون ما يعرفهن احد كان قوله متنفعات في موروثهن

33
00:14:57.500 --> 00:15:27.000
التلفظ مثل التلفظ ما يعرفهن احد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار وهذا لانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك انوار المساجد نعم باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد

34
00:15:27.000 --> 00:15:41.950
قول رحمه الله نظر الى علمها فيه اشارة الى ان الثوب اذا كان ذا اعلام ولكن لا يهتم به المصلي فانه لا حرج فيه ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش مرشاة

35
00:15:42.100 --> 00:15:57.400
يعني منقوشة فهل نقول انها تكره لان سنن المأمومين نقول هذا هو اصل لكن الناس اذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كان هو الشافي