﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.450
بما هو الشاهد من الحديثين للترجمة ابن حجر  قولوا بعد يا شيخ نقرأ من القلوب قوله باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب اورد فيه حديث ابي سلمة عن ابي هريرة اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل

2
00:00:27.450 --> 00:00:57.500
ان تغرب الشمس فليتم صلاته  والثاني وكانه اراد تفسير الحديث وان المراد بقوله فيه سجدة اي ركعة نعم قول انما بقاؤكم فيما سلف فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. ظاهره

3
00:00:57.500 --> 00:01:25.450
ان بقاء هذه الامة وقع في زمان الامم السالفة. وليس ذلك المراد قطع وظاهرهم ظاهره نعم. ان بقاء هذه الامة وقع في زمان الامم السالفة وليس ذلك المراد قطعا وانما معناه ان نسبة مدة هذه الامة الى مدة من تقدم من الامم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس الى

4
00:01:25.450 --> 00:01:46.800
بقية النهار فكأنه قال انما بقاؤكم بالنسبة الى ما سلف الى اخره وحاصله ان في بمعنى الى وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. وقد اخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث ابي موسى الاتي بعده في ابواب الاجارة

5
00:01:46.800 --> 00:02:07.000
ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك ان شاء الله تعالى والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين مظاهره والاختلاف منهما بس قوله اوتي اهل التوراة التوراة وقالوا ان الممرات هنا انا مش فاهم

6
00:02:08.300 --> 00:02:35.700
نعم ها بالهنا والشفا مم. قال المهلب ما معناه؟ اورد البخاري حديث ابن عمر وحديث ابي موسى في هذه الترجمة ليدل على انه قد يستحق بعمل البعض اجر الكل مثل

7
00:02:35.800 --> 00:02:51.000
مثل الذي اعطي من العصر الى الليل اجر النهار كله. فهو نظير من يعطي اجر الصلاة كلها ولو لم يتب فهو نظير من يعطى اجر الصلاة كلها ولو لم يدرك

8
00:02:51.050 --> 00:03:19.050
اجر الصلاة كلها ولو لم يدرك الا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة قلت وتكملة ذلك ان يقال ان فضل الله الذي اقام به عمل ربع النهار نعم. وتكملة ذلك ان يقال ان فضل الله الذي اقام به عمل ربع النهار. مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى ان يقوم ادراك

9
00:03:19.050 --> 00:03:38.000
في الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام ادراك الاربع في الوقت فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل وحصل بهذا التقرير؟ الجواب عن من استشكل وقوع الجميع اداء

10
00:03:38.550 --> 00:04:03.550
مع ان الاكثر مع ان الاكثر انما وقع خارج الوقت فيقال في هذا ما اجيب به اهل الكتابين قوله ذلك فضل الله ثم يشاء بس نعم؟ وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلاما مهلب ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال

11
00:04:03.550 --> 00:04:23.550
ان الامة عملت اخر النهار فكان افضل من عمل المتقدمين قبلها. ولا خلاف ان تقديم الصلاة افضل من تأخيرها ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها لان صيام اخر النهار لا يجزئ عن جملته. فكذلك سائر العبادات

12
00:04:23.550 --> 00:04:45.200
فاستبعد غير مستبعد وليس في كلام المهلب ما يقتضي ان ايقاع العبادة في ان ايقاع العبادة في اخر وقتها افضل من ايقاعها في اوله. واما اجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل فهو كالخصوصية سواء

13
00:04:45.200 --> 00:05:05.950
قال ابن منير يستنبط من هذا الحديث ان وقت العمل ممتد الى غروب الشمس من وقف العمل ولا العصر  واقرب الاعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. قال فهو من قبيل الاشارة لا من صريح العبارة. فان الحديث مثال

14
00:05:05.950 --> 00:05:25.650
وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقية لبقية الامهال يا شيخ؟ ايش لبقية الامهال اللي بل هو شامل لسائر الاعمال من الطاعات في بقية الامهات

15
00:05:26.650 --> 00:05:48.050
يا مسهل في بقية الامهال الى قيام الساعة نعم وقد قال امام الحرمين ان الاحكام لا تؤخذ من الاحاديث التي تأتي لضرب الامثال قلت وما ابداه مناسب لادخال هذا الحديث في ابواب اوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي

16
00:05:48.500 --> 00:06:05.500
من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب بخلاف ما ابداه المهلب واكملناه. واما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر  كانوا تراجع رحمه الله كان بالاول يعني يدافع عن الرأي المهلب

17
00:06:06.500 --> 00:06:24.800
ثم ذكر ان البخاري لم يرد مناسبة هذين الحديثين لخصوص الترجمة لبيان ان وقت العصر الى الى الغروب لكن هذا ان كان هذا ان كان هذا مراد البخاري فيه نظر

18
00:06:25.900 --> 00:06:45.250
ما يناسب ان يكون بباب خاص يذكر شيئا عام وكلام المهلب ايضا في النفس منه شيء وهو ان من ادرك جزءا من العمل في وقت العمل لان الجزء بالنسبة لهذه الامة هو وهو العصر

19
00:06:46.450 --> 00:07:06.100
قاموا به كله واستئجارهم كان من من اول النهار من وقت صلاة العصر من وقت صلاة العصر فقد اتوا بالعمل في كل وقت على كل حال الان فهمنا رأيين الرأي الاول

20
00:07:06.300 --> 00:07:28.950
المهلب انه اشارة الى ان ادراك البعض ذاك البعض كادراك الكل في الاعمال وهذا فيه نظر الوقت الثاني بيان وقت العصر وانه يمتد الى الغروب وهذا هو الذي لاحظه ابن حجر الملاحظة الاخيرة

21
00:07:29.350 --> 00:07:56.300
وفيها ايضا بعض الشيء لانه لا لا يليق بمؤلف ان يأتي بدليل بترجمة خاصة وهو عام  نعم الان نحن اه في باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب في صحيح البخاري

22
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
اه بينا فيها ان ان هذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة من وقت الصلاة فقد ادركها وان من من ادرك دون ذلك فانه لم يعد مدركا لها ونذكر الان ان هذا في جميع الادراكات

23
00:08:17.000 --> 00:08:39.700
كادراك الجماعة مثلا لا يدرك اجر صلاة الجماعة الا من ادرك ركعة مع الامام وبينا للطلبة ان هذا يدل على ضعف القول بان الادراكات يدرك بتكبيرة الاحرام فان هذا يخالف مفهوم الحديث

24
00:08:41.500 --> 00:09:02.350
ثم انه منقوظ ايظا نقوله الان وليفهم طلبتنا ذلك آآ منقوظ بادراك الجمعة فان الفقهاء يقولون ان الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فلو جاء الانسان والامام يصلي الجمعة

25
00:09:02.450 --> 00:09:22.500
بعد ان رفع من من ركوع الركعة الثانية فانه لا يعد مدركا للجمعة بل يتم ظهرا فيقال اي فرق بين هذا وغيره فالصحيح ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة كاملة

26
00:09:23.950 --> 00:09:39.900
وفي الحديث الذي معنا في البخاري اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر دليل على ان ادراك الركوع وحده لا يكفي فلو ان الانسان شرع في صلاة العصر ثم ركع

27
00:09:41.100 --> 00:09:59.450
ولما رفع غابت الشمس فانه لا يعد لا يعد مدركا لصلاة العصر لان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة انما كان من اجل ان السجدة هي اخر ركن في الركعة

28
00:10:00.650 --> 00:10:23.400
فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع ومثل ذلك لو ان الانسان في صلاة الجمعة ادرك الركوع ثم زحم حتى لم يتمكن من المتابعة متابعة الامام فانه لا يعد مزكا للركعة

29
00:10:23.500 --> 00:10:50.850
اذا كانت الركعة الاولى قد فاتته لانه لم يدرك ركعة بسجدتيها وادراك الركعة لا يكون الا بادراك الركعة بسجدتيها  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

30
00:10:50.900 --> 00:11:11.650
قال البخاري رحمه الله تعالى باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى

31
00:11:11.650 --> 00:11:40.150
رافع بن خديجة قال سمعت رافع ابن حدثنا ابو النجاشي صهيب وعطاء الشيخ عندكم ها؟ شيخ اه نقول عندي حاشي عليها هو عطاء بن صهيب وعند الاصيل مثله وعند الحافظ بن عزاك حدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافعا

32
00:11:42.450 --> 00:12:03.550
ما ذكر اسمه  ها ما دام النسخة الثالثة نعم قال سمعت رافع بن خديجة يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله

33
00:12:06.450 --> 00:12:32.750
حدثنا يعني مواقع السهام التي ينبلها وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبكر بالمغرب وهو كذلك يعني يبكر بها عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي

34
00:12:32.800 --> 00:12:54.550
قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبدالله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا واخر

35
00:12:54.750 --> 00:13:20.250
والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس قوله اذا وجبت اي اذا غربت الشمس وقوله والصبح هي بالنصب على سبيل الوجوب او الرشحان ادم لا هذا ولا هذا

36
00:13:20.900 --> 00:13:44.100
على سبيل الجواز. لماذا لانه لم جبالها ها لم يكن يعني طلبية اي نعم قيل لك انها معطوفة على فعل معطوه الجملة اللي بعدها فعلية معطوفة على جملة فعلية  يصلي الظهر

37
00:13:44.550 --> 00:14:00.050
نعم نعم. ايه  وعرابة يعني معطوف على ظهره فعلى هذا يترجح يعني ما هي معروفة لان فيها فعل يترجح النصر من اجل ان يتسق الكلام ويكون عطف جمل على جمل

38
00:14:00.250 --> 00:14:24.350
حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب فتوارت بالحجاب يعني تغطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الارض

39
00:14:25.500 --> 00:14:41.000
نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا

40
00:14:41.850 --> 00:15:00.500
يعني بذلك المغرب والعشاء السبع والظهر والعصر في الزمان وهو بمعنى ما ما رواه مسلم عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة

41
00:15:00.550 --> 00:15:20.050
من غير خوف ولا مطر وعلى هذا فيكون قول عطاء الذي علقه المؤلف رحمه الله اه موافقا بهذه الرواية التي ساقها عن ابن عباس يعني ان المريض يجوز له ان يجمع

42
00:15:20.550 --> 00:15:38.600
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمع فانه يجوز للانسان ان يجمع لان ابن عباس رضي الله عنهما لما روى هذا قيل له ما اراد الى ذلك

43
00:15:38.850 --> 00:15:58.750
قال اراد ان لا يحرج امته فكون من ذلك انه متى لحق الانسان حرج بصلاتي كله الصلاة بوقتها فان له ان يجمع وهذا هو الموافق للدين الاسلامي لان الاصل في لان الاصل في هذا الدين

44
00:15:58.950 --> 00:16:01.350
اليسر نعم