﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
وكذلك في حديث انس انهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ ثمانية اقوال واقرب الاقوال عندي ان من نام حتى لا يحس بنفسه

2
00:00:24.100 --> 00:00:46.400
انتقض وضوءه ومن نام وهو يحس بنفسه لو احدث فان وضوءه لا ينتقض حتى لو رقد حتى لو اضطجع لان العبرة بالعقل متى كان يعقل لو احدث فانه لا ينقض وضوءه

3
00:00:47.100 --> 00:01:12.650
ومتى كان لا يعقل اذا احدث انتقض وضوءه ومنها فضل تأخير صلاة العشاء لقوله ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيره الصلاة غيركم ومنها انه اذا كان ينبغي اذا كان يخشع

4
00:01:12.750 --> 00:01:37.350
ان يغلبه النوم فان الافضل ان نقدمها ومنها وهي من من الاصول انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل الفاضل هنا تأخير صلاة العشاء والمفضول تقديمها لكن اذا خشى الانسان على نفسه النعاس

5
00:01:38.100 --> 00:01:58.250
وان ينام ولا يقوم فانه يقدمها وهذه قاعدة مطردة عند اهل العلم انه قد يعرض المفضول ما يجعله افضل ومن ذلك افعال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر ويحث على اتباع الجنائز مثلا

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.700
ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يحدثهم ولا يقوم معه لانه يعرض المفهوم ما يجعله افضل وقد يكون بقاؤه مع قومه يحدثهم وينفعهم خيرا من ان يتبع الجنازة ومن ذلك ان قوما اتوا اليهم

7
00:02:21.300 --> 00:02:46.750
فالهوه او شغلوه عن راتبة الظهر فقظاها بعد العصر فالمهم ان هذه القاعدة قاعدة نافعة انه قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفائض ومنها انه لا بأس ان ننبه الامام

8
00:02:47.950 --> 00:03:10.000
الا تأخيره الصلاة لان عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك ولم يعنفه ولم يقل انا افخص واعلم بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى باصحابه ومنها

9
00:03:10.800 --> 00:03:28.550
نفقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امته ورحمته بهم لقوله لولا ان اشق على امتي لامرته ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستر الاحكام

10
00:03:29.550 --> 00:03:48.700
بدون وحي يصدر الاحكام بدون وحي بقوله لامرتهم ولم يقل لامرني ربي ان امره بل قال لامرتهم وهو وهو كذلك لكنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اصدر الاحكام

11
00:03:49.650 --> 00:04:10.350
واقره الله عليها صار كانه وحي من الله ولهذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا علم بالشيء واقره صار من من سنته تار من سنته فاقرار الله نبيه على شيء من العبادات

12
00:04:10.650 --> 00:04:33.050
التي يشرعها للامة كانه وحي ومن هنا نعلم ان قول الله تبارك وتعالى ان هو الا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه

13
00:04:34.650 --> 00:04:49.700
وانما المراد به القرآن كما اختار ذلك امام المفسرين ابن جرير رحمه الله فيكون قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني ان الرسول لا ينطق عن الهوى

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.400
ولكنه ينطق بما اوحي اليه عليه الصلاة والسلام ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الى اخره ومنها وهي فائدة اصولية ان الاصل في الامر الوجوب لقوله لولا ان اشق لامرتهم

15
00:05:11.800 --> 00:05:29.450
ولو لم يكن الاصل في الامر الوجوب لما كان لما كان به مشقة ووجه ذلك ان ما لا يلزم به الانسان ليس عليه في مشقة لانه ان شاء فعله وان شاء

16
00:05:29.750 --> 00:05:58.500
لم يفعله وهذا احد الادلة الدالة على ان الاصل في الامر الوجوب يعني اعني امر الله ورسوله وللعلماء في ذلك مذاهب منها ان الاصل في الامر الاستحباب دون الوجود قالوا لانه اذا امر به

17
00:05:59.700 --> 00:06:33.250
تعينت مشروعيته والاصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك وكم من اوامر كثيرة اجمع العلماء على انها ليست بالوجوب ومنهم من قال بل الاصل الامر الوجوب لادلة منها هذا الحديث وامثاله

18
00:06:33.750 --> 00:06:57.950
ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ومنهم من فصل وقال ان كان من من العبادات فالاصل وجوب لان كل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات

19
00:06:58.400 --> 00:07:18.300
فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما كان من باب الاداب وما كان من باب الاداب فانه للاستحباب لان غايته ان يراد من من الفاعل

20
00:07:19.750 --> 00:07:44.750
فعل ما يجمله ويزيده واجتناب ما يدنسه ويشينه وهذا يتعلق بالمروءة وهذا كله ما لم يوجد برائن تدل على انه للوجوب او انه للاستحباب فان وجدت قرائن تدل على انه الوجوب كان للوجوب والاشكال

21
00:07:45.200 --> 00:08:06.550
او على انه الاستحباب كان الاستحباب ولا اشكال لكن كلام الخلاف فيما اذا جاء الامر مجردا عن قرينه ومن القرائن ان يكون المراد به بيان صفة لما مر علينا في

22
00:08:06.850 --> 00:08:27.600
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجب في الصلاة او لا تجب وقلنا ان العلماء في للعلماء في ذلك كم قولا ثلاثة اقوال والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما سئل عن الكيفية

23
00:08:28.050 --> 00:08:50.900
لا عن اصل الصلاة قالوا كيف نصلي؟ قال قولوا كذا وكذا فالمهم انه اذا وجد قرينة عمل بالقرينة والكلام فيما اذا لم يوجد اذا لم يوجد قريبا ومنها انه لا لا حياء

24
00:08:53.400 --> 00:09:15.900
بما ابيح للعبد فان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن انه كان عن الجماع ولا حرج على الانسان ان يخرج الى اصحابه وهو وعليه اثر الغسل من الجنابة

25
00:09:17.100 --> 00:09:37.150
لان هذا امر مباح الشيء الذي اباحه الله لا حرج فيه لكن هل تقولون انه يستحب اذا كان عليه جنابة ان يخرج وعليه اثر الجنابة حتى يحث اخوانه على ان يفعلوا مثله

26
00:09:38.800 --> 00:09:55.250
لان هذا الفعل صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيه اجر قال نعم ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ فاذا وضع في الحرام في الحلال كان له اجر

27
00:09:56.500 --> 00:10:26.950
هذا محل نظر طيب ومن فوائد الحديث حرصوا السلف الصالح على معرفة احوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غير التعبدية وجهه نعم لا تثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:10:27.500 --> 00:11:04.150
يده على رأسه فمن يستطيع منكم ان يبين لنا ان يبين لنا هذه الكيفية انظروا بن داود اخلع اخلع  شوف الشعب ما عندي شعر اليوم اجي اه ان الله لا يسع من حقه تستحي من العلم

29
00:11:05.300 --> 00:11:45.200
علم لا محلت فاصل لا لا لا في خير في خير انسحبت انسحبت طيب من يلا وضعها على راسه حتى ينزل  لكن كيفية الكيفية  اذا ها كذا هاه يعني بالناصية

30
00:11:45.300 --> 00:12:07.050
نشوف الان يقول وظع اطراف اصابعه على قرن الرأس اين قرن الرأس هذا هذا القانون نفسه طيب ثم ظمها يمرها كذلك على الرأس  حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه

31
00:12:07.650 --> 00:12:31.950
هذا الظاهر بهكذا يعني مر بها من من عند الجواري وضعها على فوق تسذا هكذا ثم امره نعم الوضع يده في نسخ يديه من عندكم هنا يديه طيب نشوف يده اربعة

32
00:12:32.650 --> 00:13:06.800
كذا طيب يقول ايش اخر الحديث يقول حتى مست ابهامه وفي النسخة ابهامين اذا كان فهمين معناها انها  طيب شرح ما جاب شي حتى مست من اول نعم. قال ابن حجر قوله حدثنا محمود قوله

33
00:13:06.950 --> 00:13:27.450
شغل عنها ليلة فاخرها هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير المقيد بتأخير اجماع المصلين وسياقه يشعر بان ذلك لم يكن من عادته. قوله حتى رقدنا في المسجد

34
00:13:27.700 --> 00:13:41.350
استدل به من ذهب الى ان النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه لاحتمال ان يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا او لاحتمال ان يكون مضطجعا لكنه توضأ وان لم ينقل

35
00:13:41.550 --> 00:14:04.750
وان لم ينقل اكتفاء بما عرف من انهم لا يصلون على غير وضوء. قوله وكان اي ابن عمر يرقد قبلها اي قبض عنها ابن عباس قوله ابن جرير قوله فقال عمر فقام عمر فقال الصلاة هنا يا شيخ

36
00:14:04.800 --> 00:14:31.750
نعم زاد في التمني رقد النساء والصبيان وهو مطابق لحديث عائشة الماضي قوله واضعا يده على رأسه كذا للاكثر والكشماني على رأس انا؟ على رأسي وهو وهم لما ذكر لما ذكر بعده لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء

37
00:14:31.900 --> 00:14:49.800
وكانه كان اغتسل قبل ان يخرج قوله فاستثبتت هو مقول ابن هو مقول ابن جريج وعطاء هو ابن ابي رباح ووهم من زعم انه ابن يسار قوله فبدد اي فرق وقرن وقرن الرأس

38
00:14:49.800 --> 00:15:00.650
قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم ولمسلم وصبها بالمهملة والموحدة