﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:20.750
المهم دعوني اقول لكم ما اريد امرأة يعني عليها ثوب ظافية على جميع البدن لكنه قطعة واحدة وليس له اكمال. هذا ما اريد فسموها شلحة او غير شلحة ما هي

2
00:00:21.000 --> 00:00:55.950
نعم والراس كل الراس احيانا خمار خمارا ويكفي  لا الصم بارك الله فيك اللي ما يستطيع ان يخرج يديه معك نعم امش حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله

3
00:00:55.950 --> 00:01:20.150
الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفون ما يعرفهن احد الشاهد قوله متنفعات في مروطهن التلفظ مثل التلحم

4
00:01:21.100 --> 00:01:47.750
ما يعرفهن احد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار وهذا لانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك انوار في المساجد نعم تاب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم ابن

5
00:01:47.750 --> 00:02:04.100
قول رحمه الله نظر الى علمها فيه اشارة الى ان الثوب اذا كان ذا اعلام ولكن لا يهتم به المصلي فانه لا حرج فيه ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني

6
00:02:04.200 --> 00:02:31.550
منقوشة فهل نقول انها تكره بيناتنا المأمومين نقول هذا هو الاصل لكن الناس اذا عرفوها لم يهتموا بها حتى ولو كان هو الشاة نعم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله

7
00:02:31.550 --> 00:03:02.200
عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف. قال اذهبوا بخميصتي الى ابي جهل واتوني ابي جهم فانها الهتنيان بجانية بالهمزة ولا فتحة بام بجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال

8
00:03:02.200 --> 00:03:21.400
صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان ان تفتنه ان تفتنني حديث واضح معناته وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

9
00:03:21.550 --> 00:03:46.700
لانه لما رد الخميص الى ابي جهل ابي جهل قال ائتوني والانبجانية خساء غليظ ليس رقيقا وانما قال ذلك جبرا لقلبه لانه رد عليه خميصته فلو رد الخميس ولم يطلب المجانية لكان في ذلك شيء

10
00:03:46.750 --> 00:04:12.900
في قلب ابي جهل فلذلك دعا بجنية وفيه ايضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه لانه نظر الى الامها كم مرة مرة واحدة فكيف ببعض الناس الان ينظر الى الساعة مرة

11
00:04:13.100 --> 00:04:35.200
والى القلم مرة والى الغرفة مرة والى المشطح مرة ان كان من ذوي المشالح. والى والى والى هذا خلاف السنة وهذا مما يشعر الانسان ومما يشغل الانسان ايضا ما سمعته عن بعظ الناس والا انا واما انا فلا اشرك فلم يشغلني فلم يشغلني

12
00:04:35.650 --> 00:05:04.600
وهو ما يسمى بالبيجر او بايش؟ بالنداء الالي بعض البياشر لها صوت رفيع فيشوش على الناس ولهذا يقال ان بعظ بعظ الائمة في بعض مدن يقول استووا يرحمكم الله او لا يقول يرحمكم الله

13
00:05:04.650 --> 00:05:24.100
استووا واقتلوا البياجر وهذا صحيح اذا لان تشوش اذا صار مثل هالصف هذا فيه عشرين نعم مشكلة طيب وفي ايضا ان كل ما الهى عن الطاعة او تمامها فهو فتنة

14
00:05:25.750 --> 00:06:07.350
من اين تؤخذ فاخاف ان يفتنني او ان تفتنني فكل ما اشغلك عن طاعة الله او عن كمالها فاعلم انه فتنة نعم ايش التنقيط اه ظهور القدمين فيها خلاف من رأى ان القدمين عورة الزمها بذلك. ومن رأى انها ليست بعورة لم لم يلزمها بتغطيتها. وهذا الثاني هو قول

15
00:06:07.350 --> 00:06:29.800
شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في ابواب الصلاة

16
00:06:30.150 --> 00:06:56.400
في ابواب الصلاة في الثياب من صحيحه باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ حدثنا ابو معمر عن عبدالله بن حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن

17
00:06:56.400 --> 00:07:15.100
عن انس قال كان قرام لعائشة كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انيقي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي

18
00:07:16.950 --> 00:07:35.800
نعم كيف سيدنا ابو معمر قال عبد الله بن عمر هو نفس الوقت. ابو معمر عبد الله بن عمر بين رمظان سبق لسانه او نسخة عندك كذا؟ لا ما عندي

19
00:07:38.000 --> 00:08:00.750
باب يقول باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته مصلب يعني في صلبان تصاوير فيه الصور لكن الصور نوعان صور ذوات الارواح وهذا مراد البخاري رحمه الله

20
00:08:01.650 --> 00:08:21.900
وصور غير ذوات الارواح فهذا لا يدخل فيما اراد البخاري لان صور غير ذوات الارواح ما هي الا وشي يعلم يعلم به وينقش به الثوب يقول هل تفسد صلاته واتى في ذلك بالاستفهام

21
00:08:22.300 --> 00:08:40.200
ولم يجزم به وذلك لان العلماء مختلفون في هذا فمنهم من قال ان صلاته تفسد ومنهم من قال ان صلاته لا تفسد فمن قال انها تفسد قال انه ستر عورته بثوب محرم

22
00:08:40.650 --> 00:08:57.050
والصيام المحرم لا وجود له شرعا لا وجود له شرعا فيكون كالذي ستر ثوبه نعم فيكون كالذي صلى بغير ستر وقالوا ايضا ان الله قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

23
00:08:57.950 --> 00:09:17.700
والمحرم لم يأمر به الله فاذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه من الله ورسوله فيكون مردودا وهذا هو المشكور من المذهب ان من صلى في بثوب محرم فصلاته باطلة

24
00:09:18.550 --> 00:09:38.950
طيب اذا صلى بثوبين احدهما محرم والثاني مباح قالوا لا تصح سواء كان المحرم هو الاعلى او هو الاسفل وعللوا ذلك بانه لم يتعين احدهما ساترا. ما يدري هذا الستر للاعلى ولا بالاسفل

25
00:09:40.000 --> 00:10:01.200
وفرق بعض العلماء فقال ان كان بالاسفل ان كان التحريم في الثوب الاسفل لم تصح صلاته وان كان من اعلى  لان الستر تعين لماذا؟ بالاسف بدليل انه لو خلع الاعلى لم تبدو عورته

26
00:10:02.250 --> 00:10:26.400
وقال بعض العلماء في اصل المسألة انها تصح الصلاة في الثوب المحرم لان النهي ليس واردا على الصلاة في المحرم النهي وارد على لبس الثوب المحرم اما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم

27
00:10:26.700 --> 00:10:50.200
لكان من صلى بثوب محرم بطل صلاته لانه منهي عنه لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة او غير الصلاة والى هذا امين اي ان من صلى بثوب محرم فهو اثم لاستعماله المحرم ولكنه ولكن لا لا تفسد صلاته

28
00:10:52.200 --> 00:11:16.250
ولننظر ولننظر الى خلاف العلما الان  الفتح تاء  باب اذا صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة بفتح اللام المشددة اي فيه صلبان اي فيه صلبان منسوجة او منقوشة او تصاوير

29
00:11:16.250 --> 00:11:36.250
اي في ثوب ذي تصاوير كانه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على من صلى والتقدير او صلى في تصاوير ووقع عند الاسماعيلي او بتصاوير وهو يرجح الاحتمال الاول

30
00:11:36.250 --> 00:11:56.250
ابي نعيم في ثوب مصلب او مصور قوله هل تقصد صلاته؟ جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما في اختلاف وهذا من المختلف في وهذا مبني على ان النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ والجمهور ان كان

31
00:11:56.250 --> 00:12:16.250
ان كان لمعنى في نفسه اقتضاء والا فلا قوله وما ينهى عن ذلك اي وما ينهى عنه من ذلك. وفي رواية اية غير وفي رواية غير ابي ذر وما ينهى عنه وما ينهى عن ذلك وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع

32
00:12:16.250 --> 00:12:36.250
ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل لان الستر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا ولا لان الستر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يقم مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا

33
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
والجواب اما اولا فان منع نقصه بطريق الاولى. واما ثانيا فبالحاق المصلب فبه الحاق المصلب بالمصوب لاشتراكهما في ان كلا منهما قد عبد من قد عبد من دون الله تعالى. واما ثالثا

34
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
فالامر بالازالة مستلزم للنهي عن الاستعمال ثم ظهر لي ان المصنف اراد بقوله مصلب الاشارة الى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما اخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت لم يقل رسول

35
00:13:16.600 --> 00:13:36.600
الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا نقضه. وللاسماعيل سترا او ثوبا قوله عبد الوارث وابن سعيد والاسناد كله مصريون قوله ارام بكسر بكسر القاف وتخفيف الراء

36
00:13:36.600 --> 00:13:56.600
ستر رقيق من صوف ذو الوان قوله اميطي اي ازيلي وزنا ومعنى قوله لا تزال تصاوير في روايتنا وللباقين باثبات الضمير والهاء في روايتنا في في والهاء في روايتنا في فانه

37
00:13:56.600 --> 00:14:24.200
كيف ان فانه فانه فانه فانه في والهاء في روايتنا في فانه لا في فانه فانه في فانه في فانه نعم. ضمير الشأن وعلى الاخرى يحتمل ان تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح اوله وكسر الراء اي تلوح وللاسمان

38
00:14:24.200 --> 00:14:44.200
تعرض بفتح العين وتشتير الراء اصله تتعرض. ودل الحديث على ان الصلاة لا تفصل بذلك. لانه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا

39
00:14:44.200 --> 00:15:07.950
والتوفيق بينما والتوفيق بينما ظاهر ما ظاهره الاختلاف بين مظاهره الاختلاف منها ان شاء الله تعالى والله اعلم محمد محمود. اذا لبس الصبي ثوبا فيه تصاوير. فهل يلحق الاثم كل من البسه رياح

40
00:15:08.350 --> 00:15:43.900
اي نعم اذا البس الولي الصبي ثوبا فيه تصاوير فالاثم على الصبي على الولي لان الصبي قد رفع عنه القلم  نعم سليم  لماذا اللي يلبسها حاجة التصوير لا تجوز مطلقا

41
00:15:44.900 --> 00:15:59.950
الا اذا كان هناك حاجة مثل لو لو فرض انه ليس له ثوبا غير غيره لا بأس اصلا لا يجوز شراءه هذه اذا اذا اضطر الى ذلك صلى ولا عليه

42
00:16:00.900 --> 00:16:31.400
نعم عادي ان نتقاسم بين  على الثياب وعلى الاوراق   لا فرق لا فرق في ذلك قد ينقش على الثوب صوره تور حيوان او انسان او ما اشبه ذلك نعم كمال شيخ

43
00:16:31.750 --> 00:16:51.250
النبي صلى الله عليه وسلم الا رحمة في نعم ما هو موجود عندي ليس هنالك بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور. هم هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا وقال ان ان الصورة الفوتوغرافية

44
00:16:51.300 --> 00:17:11.900
والمنقوش على نقشا ليست حرام حرام هي الصورة المجسمة نعم لكن الجمهور على خلاف ذلك وحملوا قوله الا رقما في ثوب على انه استثناء منقطع يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به

45
00:17:15.700 --> 00:17:45.200
ها الرقم اي نعم فهمت بسم الله الرحمن الرحيم  نعم  ايش النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء منها وهو كذلك هو يقول اللافتين لكنه لا يتبين الا عن عمق

46
00:17:46.050 --> 00:18:12.500
يقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ارى امرها ان تميط القران مع انه منفصل عنك المتصل به من باب اولى واضح  ها طيب والله ما نبهت نعم