﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:21.700
وصوبه عياض قال لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. قلت ورواية البخاري موجهة. لان ضم اليد صفق لان ضم اليد صفة للعاصر قوله حتى مست ابهامه. كذا بالافراد ولغيره ابهاميه

2
00:00:22.000 --> 00:00:40.600
وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الاذن وعلى هذا فهو مرفوع وعلى الرواية الاولى طرف منصوب وفاعله ابهامه وهو مرفوع ويؤيد الرواية الاكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وابي نعيم

3
00:00:40.650 --> 00:01:02.350
حتى مست ابهاماه طرف الاذن قوله لا يقصر ولا يقفش اي لا يبطئ ولا يستعجل. ويقصر ويقصر بالقاف ويقصره. ويقصر بالقاف للاكثر ووقع عند الكشميري لا يعصر بالعين والاولى لا

4
00:01:02.500 --> 00:01:20.650
اصوب قوله لامرتهم ان يصلوها كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان ابن عيينة عن ابن جريج وغيره في هزا الحديس وقال انه للوقت لولا ان اشق على امتي انه الى الوقت

5
00:01:20.700 --> 00:01:36.600
انه للوقت لولا ان اشق على امتي فائدة وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال وذهب الناس الى عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا

6
00:01:36.600 --> 00:01:57.500
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة امة قبلكم احسنت لكن الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام اليس على رأسه عمامة امامة؟ نعم يا شيخ انا شفت وضع اطرافه قد

7
00:01:57.650 --> 00:02:13.450
هاد يكون ذلك تلك الساعة ليس عليهما لان الغالب انه الانسان ما يلبس عمامة ورأسه يقتل من هذه الصفة نعم قد تغلب وضع الامام قيل ان اطراف الاصابع نعم على القرن هنا

8
00:02:14.450 --> 00:02:42.800
كل حال الله اعلم ابن عبد الوهاب  الرسول عليه الصلاة والسلام  لماذا؟ ايش ظاهر من الحديث. ايه. انه صلى عليه الصلاة والسلام حاصر الرأس لا هو ما صلى خرج حزن الرأس

9
00:02:43.200 --> 00:03:03.050
كون يصلي لانها قد تكون العمامة معه ويلبسها بعد سؤال يا شيخ. نعم. الذي يوجب  اي نعم  لا ارى لهم دليلا لا ارى دليلا في ذلك ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم

10
00:03:03.600 --> 00:03:23.900
يقتضي انه اذا كان في بلد من عادتهم ان يستروا الرؤوس الطواقي او الغتار او العمايم ان يفعل يعني مو من كمال الزينة من تمام الزينة نعم ايش والله ما ما نستطيع الحقيقة

11
00:03:24.650 --> 00:03:49.450
تصورها صعب نعم لا مصطفى وعبد الوهاب نعم باب وقت العشاء الى نصف الليل. تأولون ما يكسبون سؤاله طيب فقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها

12
00:03:50.200 --> 00:04:07.200
حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن انس انه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا

13
00:04:07.300 --> 00:04:23.400
اما انكم في صلاة ما انتظرتموها وزاد ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد انه سمع انسا يقول كاني انظر الى وبيص خاتمه ليلة اذ. اللهم نصلي ونسلم عليه

14
00:04:25.900 --> 00:04:40.550
يقول قول باب وقت العشاء الى نصف الليل واستدل بقوله اخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل يعني الى قربه وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم

15
00:04:40.850 --> 00:05:02.950
انه قال ووقت العشاء الى نصف الليل وقد قال اهل البلاغة واهل اللغة ايضا انتهاء الغاية غير غير داخل فلا يكون النصف داخل الوقت ولهذا جزم البخاري رحمه الله بان وقت العشاء الى نصف الليل

16
00:05:04.200 --> 00:05:27.450
وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن انه انه اي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فيدل عليه ظهر القرآن وصريح السنة اما ظاهر القرآن فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل

17
00:05:29.350 --> 00:05:48.450
هذه هذه اربعة اوقات متصل بعضها ببعض لدلوك الشمس اي عند دلوك الشمس او ان نجعل اللام للتعليم فيكون فيه بيان ان الوقت سبب للصلاة. وقد قال بعض العلماء ان الوقت سبب وشرط

18
00:05:49.800 --> 00:06:10.850
في دلوك الشمس يعني زوالها الى غسق الليل وغسقوا الليل منتهى ظلمته ويكون ذلك في نصفه لان منتصف الليل ابعد ما تكون الشمس عن سطح الارض اذا من نصف النهار الى نصف الليل

19
00:06:11.700 --> 00:06:26.100
اربعة اوقات متوالية اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر واذا خرج وقت العصر دخل وقت مغرب واذا دخل وقت المغرب واذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء وينتهي بنصف الليل

20
00:06:27.600 --> 00:06:49.750
ثم قال تعالى وقرآن الفجر ففصل فصل الفجر عما ما سبق اما السنة فهي صريحة في ذلك في حديث جبريل  تعليمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاوقات وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

21
00:06:50.350 --> 00:07:12.150
في صحيح مسلم صريح وقت العشاء الى نصف الليل والعجب ان جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه يمتد وقت العشاء الى طلوع الفجر ويستدل بعضهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس في النوم تفريط

22
00:07:12.500 --> 00:07:32.250
انما التفريط على من اخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها ولكن هذا ليس به دليل ووجهه ان ان العلماء مجمعون على ان الظهر لا على ان الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر

23
00:07:35.850 --> 00:07:54.550
فاذا قالوا ان هذا خرج بالاجماع قلنا واين الدليل من السنة على ان وقت العشاء لا ينتهي الا بطلوع الفجر ما في دنيا ابدا وينبني على ذلك لو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل

24
00:07:54.600 --> 00:08:14.200
فهل يلزمها ان تقضي صلاة العشاء على قول الجمهور يلزمه وعلى القول الراجح الذي رجحناه لا يلزمه ونحن نستطعم اي واحد يأتي لنا بدليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر

25
00:08:15.450 --> 00:08:35.350
والقول ما قاله الله ورسوله من الحكم الا لله لكننا ما رأينا فان قال قائل يلزمكم ان تقولوا بان وقت العصر الى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

26
00:08:35.400 --> 00:08:55.700
وقت العصر ما لم تصفر الشمس او الى ان يصير ظل كل شيء مثليه كما في حديث جبريل قلنا نعم يلزمنا يلزمنا ان نقول بهذا ولكن اذا جاءت السنة امتداد وقت العصر الى الغروب

27
00:08:56.950 --> 00:09:11.700
انفككنا من هذا الالزام وهي والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد اذنك العصر والسجدة هي الركعة

28
00:09:13.950 --> 00:09:33.100
فهنا بينت اسمك ان من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر اذا ووقت العصر يمتد الى طلوع الفجر ويكون ما بين اصفرار الى الى غروب الشمس ويكون ما بين غروب الشمس واصفرارها

29
00:09:33.400 --> 00:09:54.400
وقت ضرورة يعني لا يجوز ان يؤخرهم اليه لكن لو اخرها اليه قلنا صل قل وصلاتك في وقتها بخلاف من اخر الصلاة عن اخي حتى خرج وقتها فاننا لا نقول له صل

30
00:09:55.250 --> 00:10:12.500
اذا كان لها غير عذر لاننا لو امرناه ان نصلي لامرناه عبثا اذ ان صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

31
00:10:12.550 --> 00:10:31.850
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمن ادعى انها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فانه لابد ان يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله من عمل عملا

32
00:10:32.050 --> 00:10:49.950
ليس عليه امرنا فهو رد اذ ان جوابه سهل نقول هل على هل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها الى عذر هل فعل ما عليه امر الله ورسوله الجواب لا

33
00:10:50.850 --> 00:11:08.900
اذا هو مردود فاذا قلنا افعل فقد امرناه بما هو عبث لا فائدة منه فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها؟ قلنا بلى

34
00:11:10.150 --> 00:11:35.550
قال ذلك فيقول اذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير معذور من باب اولى ان يؤمر نقول من قال هذا المعذور يؤمر بالقضاء لان تأخيره اياها عن وقتها لعذر اما من ليس له عذر فتأخيرها اياها

35
00:11:35.650 --> 00:11:55.700
او وقتها ايش بغير عذر فليس عليه امر الله ورسوله ولا يمكن ان نقيس غير المعذور على المعلوم وهذا امر واضح وهكذا يقال في كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها عمدا

36
00:11:56.050 --> 00:12:23.150
فانه لا ينفعه القضاء ومن ذلك الصوم لو ان الانسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فانه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء الخلاصة ان القول الراجح ان وقت العشاء ينتهي

37
00:12:23.750 --> 00:12:50.950
ليش بنصف الليل طيب لو انها طهرت اي المرأة الحائض قبل منتصف الليل بربع ساعة يلزمها العشاء نعم لانها تدرك ركعة ولكن هل تلزمها المغرب في هذا خلاف والقول الراجح انها لا تلزمها المغرب

38
00:12:52.200 --> 00:13:11.850
وكذلك لو لو طهرت قبل غروب الشمس فان القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاة العصر لان الاولى لم تطالب بها حيث اتت عليها وهي فيها المانع ولقول الرسول ما ادرك ركعة من العصر

39
00:13:13.300 --> 00:13:36.100
اه سجدة من العصر او قبل ركعة فيه خلاف لكن سجدة اكثر فقد ادرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكن ولانها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة

40
00:13:37.250 --> 00:13:54.750
لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر فاي فرق كيف يقولون يتهزمها الظهر لانها تجمع مع العصر عند الظرورة ولا يقولون تلزمها العصر فيما اذا حاضت في وقت الظهر لانها تجمع مع

41
00:13:54.950 --> 00:14:15.900
الظهر للظرورة على ان بعض العلماء فيما اذا حاضت المرأة في اثناء الوقت يرى انه لا قظاء عليها الا اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار الصلاة فان عليها القضاء

42
00:14:17.450 --> 00:14:39.200
وعللوا ذلك بانها قبل ذلك في سعة لا يلزمها ان تصلي الصلاة الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقف عن فعل الصلاة فاذا ضاق وقت الصلاة صار ايش صار مضيقا

43
00:14:39.850 --> 00:15:05.850
وما دامت في سعة فانه لا فاننا لا نلزمها ان تقضي الصلاة ولعل هذا ظاهر فعلوا نساء الصحابة لان كثيرا من الناس بعد دخول الوقت ولم ينقل انها تقوى لكن اذا تضايق الوقت قلنا الان هي غير معذورة

44
00:15:06.550 --> 00:15:09.700
وغير موسع لها فعليه القضاء