﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله

2
00:00:36.250 --> 00:00:52.700
ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:52.850 --> 00:01:12.350
والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذه الترجمة فيها من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.100
ولم يصلح البخاري رحمه الله في حكم هذه المسألة فاختلف العلماء هل تجب صلاة الجماعة في المقضية او لا تجب والصحيح انها تجب في المقضية بعموم احاديث مالك ابن حويدث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم

5
00:01:34.450 --> 00:01:56.250
ولا امكم اكبركم او اكثركم قرآنا الصواب ان الصلاة جماعة في المقضية واجبة وفي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:01:56.400 --> 00:02:19.700
ما صلى العصر الا بعد المغرب وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم فقال بعض العلماء ان هذا قبل ان ان تشرع طلاق الخوف ولما شرعت صار الواجب ان تصلى على حسب الحال في الوقت

7
00:02:20.550 --> 00:02:41.950
ان خفتم فرجالا او ركباني وقال بعض العلماء بل اذا اشتد القتال والتحم حتى لا لا يحسن الانسان ان يصلي لا بقلبه ولا بقالبه فانه في هذا الحال يؤخر الصلاة عن وقتها

8
00:02:42.900 --> 00:03:02.950
وتسقط فريضة الوقت لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعلى كل حال فغزوة ذات البقاع اذا كانت قبل الخندق تعين حمل الحديث على هذا الوجه وان كانت بعده

9
00:03:03.650 --> 00:03:22.300
فيمكن ان يحمل الحديث على انه كان قبل مشروعية صلاة الخوف اما حكم المسألة فيما اذا اشتد القتال والتحم الناس بعضهم ببعض حتى لا يكاد حتى لا يمكن للانسان ان نصلي بقلبه ولا بقالبه

10
00:03:22.750 --> 00:03:46.750
فلا شك ان تأخير الصلاة حتى يؤديها بعد الوقت بطمأنينة افضل ولهذا ذهب بعض العلماء ان الانسان لو دافعه الاخبثان في اخر الوقت ولم يتمكن من الصلاة بعد التخلي الا

11
00:03:47.400 --> 00:04:08.650
اذا خرج الوقت فانه يتخلى ولو خرج الوقت لانه لا يمكن الانسان ان يصلي وهو مشتغل جدا بشيء اخر لانه لا يدري ما يقول وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

12
00:04:09.800 --> 00:04:28.400
وهذا القول هو الصحيح انه عند التحام القتال بحيث لا يمكن الانسان ان يصلي لا بقلبه ولا بقالبه قالبه ما هو الجسم يعني لا يستطيع يومي ولا يركع ولا يسجد ولا يقرأ

13
00:04:28.650 --> 00:04:50.600
ولا بالقلب ايضا فما بقي للصلاة محل وفيه جواز سب المشركين نعم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يلعن الكفرة في القنوت اللهم العن الكفرة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اليهود والنصارى

14
00:04:50.850 --> 00:05:09.850
في اخر حياته بل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي قول عمر ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فيه اشكال من حيث التركيب فما الذي تفهمون؟ ما الذي تفهمونه من هذا التركيب

15
00:05:11.100 --> 00:05:52.850
نعم      طيب حلل ما كدت واصلي العصر اصبر ينفع انه اوشك وش معنى او شك فؤاد لا تعني وش السبب؟ لكن معنى ما كدت معنى ايش اذا قلنا ان اقول يعني كدت مم يعني سريت قبل ان تواجه مم جعلنا

16
00:05:52.850 --> 00:06:21.500
هي كالافعال الصحيحة انها كالافعال اي نعم يقول بانها نفيها اثبات واثبات نفي ما هو بصحيح ما كدت اي ما طيب حتى كادت قارب اذا ما قربت ان اصلي حتى قاربت الغروب

17
00:06:22.600 --> 00:06:44.650
هل يستفاد منه انه ادرك الصلاة قبل الغروب عندنا الان قربي ما قارب الصلاة حتى قاربت الغروب فان كان القربى فان كان القربان متساويين فقد صلى مع غروب الشمس وان كان احدهما اكثر فالحكم الاكثر

18
00:06:45.300 --> 00:07:00.300
ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل عمر صلى العصر قبل الغروب او لم يصلي العصر قبل الغروب بناء على توازن القربان قرب الشمس ان تغيب وقربه هو ان يصلي

19
00:07:00.950 --> 00:07:25.400
نعم وقمنا الى بطحان تكلم عليها كم معنى هذي؟ نعم يا شيخ. نعم اما قوله فقمنا الى بطحان فتوظأ للصلاة وتوظأنا لها فصلى العصر بعد بعد ما غربت الشمس ما في تصحيح ان عمر صلى لكن حتى لو كان فيه تصريح فانه يصلي لانه ادرك الجماعة

20
00:07:28.350 --> 00:07:53.800
تشوف  فتح  قوله ما كدت قال لعنوري لفظ لفظة الايش اليعمري. نعم قال اليعمري لفظة كاد من افعال المقاربة فاذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها انها قارب القيام ولم يقم

21
00:07:54.100 --> 00:08:14.100
قال والراجح فيها ان لا تقرن بان بخلاف عسى فان الراجح فيها ان تقرن. قال وقعت وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس ان تغرب قلت وفي البخاري في باب غزوة الخندق ايضا وهو من تصرف الرواة وهل تسوء الرواية

22
00:08:14.100 --> 00:08:32.950
بالمعنى في مثل هذا اولى الظاهر الجواز لان المقصود الاخباء لان المقصود الاخبار عن صلاة عن صلاته العصر كيف وقعت؟ لا الاخبار عن عمر كيف لا الاخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة او المرجوحة

23
00:08:33.100 --> 00:08:55.050
قال واذا تقرر ان معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه انه صلى العصر غروب الشمس لان نفي الصلاة يقتضي اثباتها واثبات الغروب يقتضي نفيه فتحصل فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم

24
00:08:55.050 --> 00:09:12.550
اسوة الغروب انتهى قال الكرماني لا يلزم من هذا السياق وقوع لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر. بل يلزم منه ان لا تقع الصلاة لانه ويقتضي ان كيدودته كانت عند كيدودته

25
00:09:12.650 --> 00:09:37.600
عند كيدودتها قال وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق  متبينة نعم وما ادعاه من العرف ممنوع وكذا العندي للفرق الذي اوضحه اليعمري من الاثبات والنفي لان كاد اذا اثبتت

26
00:09:37.600 --> 00:09:57.300
ان نكاد اذا اثبتت نفتت واذا نفت انه اذا لان كاد اذا اثبتت نفت واذا نفت اثبتت كما قال فيها المعري ملغزا اذا نفيت والله اعلم اثبته وان اثبت قامت مقام جحودي

27
00:09:58.200 --> 00:10:22.650
اذا اذا نفيت والله اعلم اثبته  اذا نفيت والله اعلم اثبتت وان اثبتت قامت اذا نوفيت اذا نفيت والله اعلم اذا نفيت والله اعلم اثبتت وان اثبتت قامت مقام جحود وان اثبتت

28
00:10:23.400 --> 00:10:54.000
الضم الالف اثبتت نعم هذا قول مرجوح كما حققه ابن هشام وغيره وازا وان اثبتت يا شيخ الثانية وان اثبتت هذا الى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادي الى الصواب فان قيل الظاهر ان عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم انه ان عمر فان قيل الظاهر انه

29
00:10:54.000 --> 00:11:18.950
عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص فكيف اختص بان بان ادرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معهم الجواب انه يحتمل ان يكون ان يكون الشغل وقع للمشركين الى قرب غروب الشمس. وكان عمر حينئذ متوضأ فبادر فاوقع الصلاة

30
00:11:18.950 --> 00:11:33.100
ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة ولهذا قام عند الاخبار هو واصحابه الى الوضوء

31
00:11:33.300 --> 00:11:54.450
وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم. فقيل كان ذلك نسيانا واستبعد ان يقع ذلك من  ويمكن ان ان يستدل له بما رواه احمد من حديث ابي جمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الاحزاب فلما سلم

32
00:11:54.450 --> 00:12:13.850
قال هل علم رجل منكم اني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله فصلى العصر ثم صلى المغرب انتهى وفي صحة هذا الحديث نظر لانه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر والله ما صليتها ويمكن الجمع بينهما

33
00:12:13.850 --> 00:12:33.450
بتكلف وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك نعم فلم يمكنوه من ذلك وهو اقرب لا سيما وقد وقع عند احمد والنسائي من حديث ابي سعيد ان ذلك كان قبل ان ينزل الله

34
00:12:34.500 --> 00:12:49.550
في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ ام لا كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى قوله بطحان في الحديث ايضا من الفوائد

35
00:12:49.900 --> 00:13:07.200
جواز القسم بدون استقسام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما صليتها وفي ايضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قال هذا حين قال مات عمر

36
00:13:07.350 --> 00:13:24.950
ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب تسلية له يعني فاذا كنت انت لم لم تقارب صلاتها حتى قاربت الشمس الغروب فانا لم اصليها ايضا وفيها ما ترجم له البخاري

37
00:13:25.300 --> 00:13:47.200
من صلاة الجماعة بعد خروج الوقت وفي ايضا الترتيب بين الفوائد فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم العصر وهي فائتة على المغرب وهي حاضرة فاذا كانت الفائدة تقدم على الحاضرة

38
00:13:47.250 --> 00:14:09.200
فكذلك الفوائت بعظهم بعظها مع بعظ تقدم الاولى فالاولى ثم هذا الترتيب واجب ولكن هل هو شرط لذلك قولان للعلماء منهم من قال انه شرط وانه لو تعمد تقديم المتأخرة

39
00:14:10.050 --> 00:14:33.300
بطلت سواء وقع ذلك عن جهل او عن نسيان او عن عمد ومنهم من قاله واجب ويسقط بالسهو والجهل لانه لا لم يترك شيئا من من الصلاتين غاية ما فيها انه انه اصغر الترتيب

40
00:14:34.350 --> 00:14:54.800
بين عبادتين احداهما قبل الاخرى واذا كان الترتيب يسقط في اعضاء الوضوء والوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب من باب اولى والمسألة خلافية حتى في الوضوء لان بعض العلماء يقول ان الترتيب في الوضوء شرط

41
00:14:55.300 --> 00:15:09.350
ولا يصح بدون ترتيب ولو نسيان واضح والصحيح ان الترتيب بين الفوائت اذا كان عن جهل او نسيان فانه لا يمنع صحة الصلاة