﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والامامة. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة ان تقام ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق بحزم من حطب الى اناس يتخلفون عنها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
احركوا عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. واقلها امام ومأمور. وكلما كان اكثر فهو احب الى الله. وقال صلى الله عليه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. متفق عليه وقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان تصلي معهم فانها لكما نافلة. رواه اهل السنن. وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داوود واصله في الصحيحين وقال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا بالسنة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
سواء في اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصح المأمومين

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فصل ويكملون الاول فالاول. ومن صلى ركعة وهو فد خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن ايه هذي هذي من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصلي سقط منها

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كلمة الصف لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسهام فيها كلمة الصف خلف الصف. نعم. ومن صلى ركعة وهو فد خلف الصف بغير عذر اعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من ورائه فجعلني عن يمينه متفق عليه. وقال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا ربما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام

9
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة فقال باب صلاة الجماعة والامامة. فمقاصد هذا الباب عند فقهاء شيئان احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة احدهما احكام الجماعة والاخر احكام الامامة. وهما متلازمان

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وهما متلازمان. فان الامامة توجد مع الجماعة. فان الامامة توجد مع جماعة فيكون للجماعة امام يأتمون به. ويسمى ويسمى من من وراءه مأموما ويسمى من وراءه مأموما. ويجمعهم اسم الجماعة

11
00:03:50.050 --> 00:04:40.050
وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال وهي فرض عينه. للصلوات الخمس على الرجال الاحرار حظرا وسفرا وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب ايش؟ سميها سعد طب كيف نقول لعيني انت زي كذا؟ ها؟ اسم للواجب الذي

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الامر به كل احد. اسم للواجب الذي يتناول الامر به كل احد بخلاف الواجب بخلاف فظ الكفاية. بخلاف فرض الكفاية الذي يتناول الامر به مجموعه. الذي يتناول الامر به مجموعهم. فاذا

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين. فاذا اداه بعضهم سقط الاثم عن الباقين والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس. والصلاة التي تكون الجماعة فرظ عين لها هي الصلوات الخمس. المعروفة في اليوم والليل. ومقصوده

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
بها المؤداة في وقتها. ومقصود بها المؤداة في وقتها. ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة. للصلوات الخمس المؤداة اي المفعولة في وقتها وهذا الفرظ العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفه

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين. احدهما الحرية. احدهما فلا تكونوا فرض عين على عبد ولا مبعض. فلا تكون فرض عين على عبد ولا مباعر. والعبد هو المملوك والمبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا. هو الذي عتق

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
بعضه وبقي بعضه قنا اي موصوفا بالعبودية. والاخر القدرة عليه والاخر القدرة عليها. وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. وبه وبهما يسرع الفقهاء بقولهم على الرجال الاحرار القادرين عليه. ثم

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
ذكر المصنف الدليل الدال على كونها فرض عين على من ذكرنا وهو حديث لقد هممت ان امر بالصلاة ان ثم امر رجلا يؤم الناس الحديث متفق عليه. ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
في حق من تركها وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار. وهو تحريق بيوت عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف اقل الجماعة فقال واقل امام ومأموم. واقلها امام ومأموم. فاذا وجد وجدت الجماعة

19
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
فاصلها من الاجتماع الى الجمع. واصلها من الاجتماع لا الجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة انفاق. واما اسم فيقع على الاثنين. واما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين بانضمام احدهما الى

20
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
الاخر فاقل ما توجد به صورة الجماعة امام ومأموم. ثم ذكر وجها تغدر به الجماعة فقال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله اي ان الجماعة الاكثر عددا احب الى الله من الجماعة الاقل. فتزكو

21
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
صلاتهم بكثرة عددهم. فصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاة مع الرجل واذا زاد فهو اعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر اربعة احاديث تبين احكاما متعلقة بالباب. الحديث الاول حديث

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
انه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة متفق عليه هو الفرض الواحد والفن هو الفرض الواحد. فمن فضائل صلاة الجماعة ان المصلي فيها تفضل صلاته على صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
هو الدليل الثاني حديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة اصليا معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. والمراد باهل السنن عند الاطلاق الاربعة ابو داوود السجستاني وابو عيسى الترمذي وابو عبدالرحمن النسائي وابو عبد الله ابن ابن ماجة. والحديث المذكور

24
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وعند الثلاثة منهم عند الثلاثة منهم وهم من عدا ابن ماجة وهم من عدا ابن ماجة فاطلاق واسم اهل السنن باعتبار اصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند اكثره. باعتبار وجود الحديث عند

25
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
اكثرهم والعبارة المؤدية صناعة عن هذا ان يقال رواه اهل السنن الا ابن ماجة رواه اهل السنن الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وابن حبان والحافي. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفيه ان من صلى ثم جاء الى مسجد جماعة

26
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
فاقيمت الصلاة فانه يصلي معهم. فانه يصلي معهم وتكون صلاته نافلة وتكون صلاته نافلة فيسن هذا له. فيسن هذا له. اي يسن له ان يصلي نافلة اذا حضر جماعة في مسجد فاقيمت الصلاة. الا صلاة المغرب عند الحنابل

27
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
الا صلاة المغرب عند الحنابلة. والدليل الثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم فاذا كبر فكبروا. الحديث رواه ابو داود واصله في في الصحيحين. وفي الامر بمتابعة المأموم الامام وفيه الامر بمتابعة المأموم الامام

28
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
والمتابعة في عرف الفقهاء ايش؟ ايش المتابعة عندهم المتابعة في الصلاة. الحمد لله ايش؟ طيب ها ان يأتي بها بعد بعد الامام. طيب لو انه يعني الامام ركع وجلس حتى حتى رفع الامام من

29
00:13:10.050 --> 00:14:00.050
بعدين ركع هذا اتى بها بعد الامام هذي متابعة الى متى اخرج نعم. ايش ها فروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تقلب. هي شروع المأموم في اقوال صلاته وافعالها بعد امامه بلا تخلف

30
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
وللمأموم مع الامام اربع احوال. وللمأموم مع الامام اربع احوال الحال الاولى المتابعة. وهي المذكورة انفا. والحال الثانية الموافق الموافق بان يأتي بذلك معه. بان يأتي بذلك مع والحال الثالثة المسابقة والحالة الثالثة المسابقة

31
00:14:40.050 --> 00:15:20.050
بان يتقدم عليه. بان يتقدم عليه. والحال الرابعة العفو سم الحالة الرابعة التخلف بان يتأخر عنه بان يتأخر عنه. عرفا بان عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى

32
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان مكروهتان والحال الثالثة وهي المسابقة محرم محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح

33
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
صلاته والدليل الرابع حديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرة فان كانوا في هجرة سواء اقدمهم سنا ولا يؤمنن ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على

34
00:16:20.050 --> 00:17:00.050
الا باذنه. رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الامامة وانه يقدم اقرؤهم لكتاب الله. والمراد اقرأ الاجود قراءة. والمراد بالاقرأ الاجود قراءة. باتقانها وادائها على الوجه الصحيح. واداءها على الوجه الصحيح

35
00:17:00.050 --> 00:17:40.050
حال كونه عالما بخاصلاته حال كونه عالما فقه صلاته. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اي هم بالاحكام اي افقههم بالاحكام. واعظمها احكام الصلاة اعظمها احكام الصلاة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. ان كانوا ممن تحولوا من

36
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
الكفر اذا دار الاسلام فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا اي اكبرهم سنا وفي الحديث ايضا انه لا لا يجوز التقدم على الامام الراتب في مسجده. انه لا يجوز التقدم على

37
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
الامام الراتب في مسجده الا باذنه ولعذره الا باذنه او لعذره لقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة على اهله. والامام الراتب في مسجد له سلطان الامامة

38
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
يا اهلي فانه ينوب عن ولي الامر فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة بالمسلمين. فانه ينوب عن ولي الامر في الصلاة عن المسلمين. فلا يتعدى على سلطانه. الا باذنه بان

39
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
اذن لاحد بان يصلي بهم. او لعذره المانع حضوره. فاذا كان له عذر مانع منه حضوره صلى غيره في المسجد ثم ذكر اربع مسائل تتعلق بهذا الباب فقال وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون ويكملون الاول فالاول

40
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
ومن صلى ركعة وهو فجر خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. فالمسألة الاولى في قوله ان يتقدم الامام اي يجب ان يتقدم الامام على المأمومين فيكون فيكون بين ايديه. والمسألة الثانية في قوله وان يتراصى المأمومون. اي ينضم بعضهم الى بعض. اي

41
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
ينضم بعضهم الى بعض. فلا تكون بينهم فرجة فلا تكون فرجة. والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الاول فالاول. اي يكملون الصفوف تأملوا الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة

42
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وهو فذ خلف الصف بغير عذر اعاد صلاته. فمن صلى وحده ورأى في بلا عذر فصلاته باطلة ويجب عليه ان يعيدها محل بطلانها اذا صلى ركعتين ومحل بطلانها اذا صلى ركعتان. فلو

43
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع اخر لم تبطل صلاته. فاذا خلف صلى خلف الصف فدا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته ثم ختم المصنف هذا الباب ثلاثة ادلة

44
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تبين شيئا من احكامه ايضا. فالدليل الاول حديث ابن عباس رضي الله عنه انه وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقمت عن يساره فاخذ برأسي من ورائي فجعلني

45
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
عن يمينه وفيه ان صلاة المأموم عن يسار الامام ان صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمين لا تصح اذا صلى ركعة فات. لا تصح اذا صلى ركعة

46
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
الثروة يعني لو ان انسان جاء الى امام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الامام ثم رفع فصلاته باطلة صلاته باطلة. فان جاء فدخل معه عن يساره. وكبر للاحرام

47
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
ثم اخذ الامام بيده وجعله عن يمينه. فصلاته صحيحة. لماذا؟ لانها اقل من ركعة لانها اقل اقل من ركعة فانه كبر للاحرام فقط. ومحل بطلان صلاة السورة الاولى خلو يمينه. خلو

48
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
يميني فلو قدر ان احدا دخل على امام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته فصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات ان الوقوف عن يمين الامام سنة مؤكدة. ذكر المصنف في المختارات الجلية ان

49
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
طوف عن نساء الامام عن يمين الامام سنة مؤكدة. فلا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره لا تبطلوا الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة

50
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفيه ان المسبوق يصلي مع الامام ما ادراك ثم اذا سلم الامام فانه يصلي ما فاته. فيكون

51
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
ما ادركه هو اخر صلاة. فيكون ما ادركه هو اخر صلاته. وما هو اوله. وما يقضيه هو اولها. وهذا مذهب الحنابل واختار المصنف في المختارات الجلية ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاة

52
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ان ما ادركه المسبوق هو اول صلاته. وان ما يقضيه هو اخر صلاة. وان ما يقضيه هو واخر صلاة يعني لو ان انسان الان ادرك الامام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. ففي المذهب

53
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
هاتان الركعتان اللتان ادركهما هما هي اقصد اولها اخر صلاته فيقرأ فيها الفاتحة فقط. فيقرأ فيها الفاتحة فقط. واما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف المقترب فتكون هذه هي اول صلاة يعني الركعة الاولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث

54
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي وابن الملقي. رواه الترمذي وضعفه عبدالحق الاشبيلي

55
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
وابن الملقن. وفيه ان المسبوق اذا للصلاة دخل على دخل مع الامام على اي حال كان وفيه ان المسبوق اذا جاء الصلاة مع الامام على اي حال كان. قائما او راكعا او ساجدا او قاعدا. يعني لو جاء وهو

56
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
في السجود فانه يسجد. واذا جاء والامام قد رفع بعد الركوع فانه ايش؟ يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح لا يستفتح لانه لا قراءة يعني اذا اراد ان يسجد او اراد ان آآ يقف بعد ركوع رفع الايمان

57
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
نام معه فانه لا يستفتح لان الاستفتاح يختص بالقراءة. وهذا ان يكون تصور المسائل. استفتاح يختص بالقراءة اذا دخلت الامام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد هذا هو

58
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
مشروع للمصلي ان يأتي به. في الرواية الثانية واما في المذهب فانه يقولها عند رفعه والحديث المذكور قال الترمذي بعده والعمل على هذا عند اهل العلم. والعمل على هذا عند اهل

59
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
العلم انتهى كلامه ومثله يعد اجماع ولا ما يعد اللي بالترمذي والعمل على هذا والعمل يعد ام لا يعد نعم. كيف؟ من اين جئت بهذا؟ ها ايش؟ ايه في مسألة حافظ الدور السابق ولكن في

60
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
والجواب انه يعد اجماعا فتصرف العلماء فتصرف العلماء كذلك فانهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي اجماع. وتكون عبارة الترمذي على هذا عند اهل العلم. وقع هذا من جماعة. منهم النووي في المجموع. و

61
00:28:50.050 --> 00:29:06.141
ابن رجب في فتح الباري قطعا. واظنه وقع ايضا من ابن حجر في فتح الباري. لكن الاولين وقع في كلامهما هذا فالمسألة المذكورة مما اجمع