الفجر والاناء في يده انه لا يضعه حتى يفرغ منه. فنقول اننا قلنا ذلك ردا الى الاصل الى الاصل. وهو ان الاصل عدم الامساك. فرددناه الى الاصل. لكن ان هذا الرجل قال لا بأس عليك. قال وخرجت من هذا البيت الى اخر فطعمت ناسيا. قال انت لم تعتد؟ لم تعتد ياما اصلا فهذا يفيدنا انه وان تكرر النسيان وتكرر الاكل والشرب اذا كان الاناء على يده الا يضعه حتى ينتهي منه. ام لا يعفى عنه الجواب الحق الحقيق بالقبول انه لا يعفى عنه. في ذلك. بل يجب عليه ان يمج الشربة ويلفظ الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نبدأ اليوم في شرح حديث جديد من احاديث كتاب العمدة في باب في كتاب الصيام. وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه. فان فما اطعمه الله وسقاه الكلام على هذا الحديث في مسائل المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا اكل او شرب ناسيا فان صيامه صحيح على حاله فاذا فعل فاذا اكل الانسان شيئا او شرب شيئا في نهار الصوم حال كونه ناسيا فانه لا يضر صيامه شيء لا يضر صيامه شيئا فصيامه على حاله وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والشافعية والحنابلة ولكن الامام مالك رحمه الله تعالى له وجهة نظر اخرى. رفع الله قدره ونزله ومنازله في الدارين وهي ان الامام ما لك رحمه الله قال انه في هذه الحالة يفسد صومه ويجب عليه القضاء الا انه لا اثم عليه في هذا الاكل والشرب لانه كان ناسيا فاذا ترون ان الائمة الثلاثة وهم الجمهور يرفعون الاثم ويرفعون القضاء واما الامام ما لك رحمه الله تعالى فانه يتفق معهم في رفع الاثم فقط واما الحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء فان الامام ما لك يقول به فصارت المسألة فيها قولان. والقول الصحيح هو قول الجمهور ولا جرم في ذلك وهو القاضي بان من اكل او شرب ناسيا فان صيامه صحيح. ولا يجب عليه لا فساد ولا قضاء وهذا هو الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه وهذا مشعر بان صومه باق على حاله في الصحة لم يتأثر بمرور هذا الاكل والشرب في اثنائه حال كون ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر من نسي وهو صائم فافطر او قال فاكل وشرب فلا قضاء عليه ولا كفارة. فنفي القضاء والكفارة مشعر بان صومه صحيح فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فالحق ان شاء الله عز وجل ان صومه صحيح وانه لا يلزمه لا فساد ولا قضاء المسألة الثانية فان قلت ولماذا نفيت القضاء عنه وخالفت الامام مالك في ايجاب القضاء عليه. فاقول رجحنا بانه في هذه الحالة لا قضاء عليه بدلالة الاثر والنظر. بدلالة الاثر والنظر. فاما من الاثر فقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صيامه. فليتم صيامه فانه دليل ظاهر وصريح في عدم فساد صومه. ويدل عليه ايضا في رواية الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والكفارة على من باشر شيئا من المفطرات ناسيا ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه ولم يقل وليقض يوما مكانه. وهذا وقت الحاجة والمتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القضاء مع اتمام الصوم واجبا فلو كان القضاء مع اتمام الصوم واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه. دليل ظاهر على ان هذا الطعام والشراب لا ينسب الى المكلف انما ينسب الى اطعام الله وتيسير رزق الله لهذا المكلف ولا ينبغي ان يحاسب المكلف بشيء لا ينسب اليه فالله هو الذي اطعمه وهو الذي سقاه فالمكلف لم يتعمد ولم يقصد ان يفسد صيامه حتى يلزم بالقضاء. وانما هو شيء اطعمه الله عز وجل اياه فهذا مشعر بانه لا يطالب بنتائج هذا الاطعام وهذا الشراب لانه خارج عن حدود ارادته قصده ورغبته فهو لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم فاننا لا نلزمه لا نلزمه بشيء من الاثار ولان ايجاب القضاء عليه حكم شرعي. لان الاجابة ايجاب القضاء عليه حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا نعلم دليلا يدل على ايجاب القضاء على من افطر ناسيا ولان المتقرر عند العلماء ان النسيان رافع للتكليف لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فترتيب وجوب القضاء عليه في امر فعل له ناسيا يتنافى مع الادلة الدالة على ان النسيان رافع للتكليف ولان الاكل في نهار الصوم ناسيا هذا من باب فعل المحظور. وليس من باب ترك المأمور فهو فعل محظورا وهو ناس والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان كمن تكلم في الصلاة ناسيا فانه لا تبطل صلاته. وكمن فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا فانه لا تجب عليه الكفارة وهكذا. فاذا طعم الانسان شيئا ناسيا في نهار الصوم فان صومه باق على حاله فان صومه باق على حاله فلا يلزمه القضاء في هذه الحالة فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الجمهور ان شاء الله من ان صوم من اكل او شرب ناسيا ليس بفاسد ولا يلزمه القضاء. ففي هاتين المسألتين ابطل الفساد وابطلن القول بالقضاء ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان النسيان رافع للتكليف فما فعله المكلف من المحرمات ناسيا فانه لا اثم عليه ولا كفارة. وهو دليل على القاعدة القرآنية في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابو داوود باسناد حسن فما فعله المكلف ناسيا فانه لا يأثم عليه وسيأتي شيء من التفاصيل في مسألة النسيان فيما يستقبل من المسائل ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا اختلف الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فقال بعضهم وهم المالكية رحمهم الله اي فليتم صورة الصوم. وان كان ما اتمه ليس بصوم حقيقي تبرأ به الذمة وانما يجب عليه اتمام صورة الصوم فقط. فحملوا الصوم على معناه اللغوي وهو وترك الطعام والشراب مع انهم يقولون بانه حتى وان امسك بقية يومه بعد اكله ناسيا فان امساكه هذا ليس هو صوم الشرع ولكن يلزمه الامساك لحرمة اليوم. والا فيجب عليه القضاء فيما بعد. فاذا حملوا في قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه حملوه على المعنى اللغوي. واهملوا المعنى الشرعي. بينما ذهب الائمة الثلاثة من الحنفية والشافعية والحنابلة الى حمله على الصوم الحقيقي الشرعي الذي تبرأ به اي اي كانه قال فليتم صيامه الصحيح الذي لم يفسد والذي تبرأ به الذمة والذي لا في عوضه قضاء ولا كفارة فانتم ترون ان بعض اهل العلم حمل هذا اللفظ الشرعي على حقيقته اللغوية. والبعض الاخر حمله على حقيقته الشرعية فاي الحقيقتين عند التعارض؟ الجواب لا جرم اننا نرجح الحقائق الشرعية ان المتقرر عند العلماء ان الحقائق الشرعية في لفظ الشارع مقدمة على الحقائق اللغوية متى ما رأيت العلماء اختلفوا في لفظة شرعية في الكتاب والسنة. فحملها بعضهم على حقيقتها اللغوية وحملها الطرف الاخر على حقيقتك الشرعية فاعلم مباشرة ان المقصود بها الحقيقة الشرعية الا اذا جاءت قرينة تصرفنا عن الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللغوية وهذا اصل عند اهل العلم رحمهم الله تقرأونه في كتب الاصول. وهي ان الحقائق ثلاث حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية فالحقيقة اللغوية مقدمة على غيرها في الفاظ اللغويين. اهل اللغة. والحقيقة الشرعية مقدمة على غير في الفاظ الشارع كتابا وسنة. والحقيقة العرفية مقدمة على غيرها في الفاظ العامة وعموم الناس فاذا كان المتكلم بالنص هو الشارع فاحمل حقيقته حقيقة لفظه على المعنى المعهود عنده. وهي حقيقة الشرعية وحتى تتضح هذه القاعدة اضرب لكم ثلاثة فروع الفرع الاول اختلف العلماء في المقصود بالجنة في قول الله عز وجل عن ادم اسكن انت وزوجك الجنة. فمنهم من فسرها بستان في الارض اذا فسرها بالحقيقة اللغوية لان الجنة هي بستان لغة. ومنهم من فسرها بانها جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة اذا فسروها بالحقيقة الشرعية. واي المعنيين ارجح؟ الجواب الحقيقة الشرعية اعتباره ولان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. فعندنا نص صحيح صريح يقضي بعدم وجوب بعدم الفساد وعدم القضاء فلماذا تجنحون الى القياس الذي تعارضون به هذا النص الصحيح الصريح لان الجنة لفظ ورد في لسان الشارع. على لسان الشارع. واي لفظ ورد على لسان الشارع فالواجب حمله على حقيقته الشرعية ضعيف فالقول الحق الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله هو ان الجنة التي دخلها ابونا ادم هي جنة الخلد التي في السماء ومن قال بانها بستان في الارض فانما هو قول ساقه عن اهل البدع. قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرع الثاني اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الوضوء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل على قولين فمنهم من حمله على مجرد غسل اليدين فقط فحمل الوضوء هنا على حقيقته اللغوية ومنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة. وهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة على على وجه مخصوص او على صفة مخصوصة فاي القولين ارجح عندكم ولماذا؟ الجواب لا جرم انه القول الثاني وهو حمل الوضوء الوارد في هذا الحديث على الوضوء الشرعي لانه هو حقيقته الشرعية. ومتى ما تعارضت الحقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية فان الاصل تقديم الحقائق الشرعية الفرع الثالث في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم الاشكال عندنا في قوله فليصلي. فاختلف العلماء فيه على قولين منهم من فسرها بالصلاة اللغة قوية اي الدعاء وصلي عليهم اي يدعوا لهم والصلاة في اللغة الدعاء. ومنهم من حملها على حقيقتها الشرعية. وهي الصلاة ذات الركوع والسجود. المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وان القولين ارجح عندكم الجواب لا جرم ان الاصل هو حمل اللفظ على حقيقته الشرعية. لكننا اشترطنا عدم وجود القرينة التي الامر من حقيقته الشرعية الى حقيقته اللغوية. وهنا قد وجدت القرينة التي تنقلنا من الشرعية التي هي الصلاة المعهودة الى الحقيقة اللغوية وهي رواية في هذا الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صائما فليدعو. وخير ما فسرت به السنة هو السنة. فلما وردت هذه الرواية علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحقيقة الشرعية وانما اراد الحقيقة اللغوية لكن لو لم ترد هذه القرينة لبقينا على الاصل وهو ارادة الحقيقة الشرعية في لفظ الشارع لان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل اذا قوله فليتم صومه حمله المالكية على مجرد الامساك اللغوي. لانهم قد افسدوا صومه لكن الزموه بالامساك والقضاء. واما الجمهور فحملوه على حقيقته الشرعية وهو الصيام المأمور به شرعا والذي تبرأ الذمة والذي لا يلزم عن عوضه قضاء ونحن رجحنا قول الجمهور جريا على هذه القاعدة الاصولية المحكمة وهي ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض ومن مسائل هذا الحديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه. هذا اللفظ مما يستدل به كذلك على عدم وجوب القضاء. هذا اللفظ مما يستدل به على عدم وجوب القضاء. فان في هذا اللفظ اشعارا بان الفعل الصادر من هذا المكلف ليس بمسؤول عنه ولا يكلف الانسان باثر فعل ليس بمسؤول عنه. فلو الزمناه بالقضاء لكلفناه اثر فعل ليس بمسؤول عنه. ليس بمسؤول عنه. لان المكلف في هذا الطعام والشراب ناسيا كان مسلوب الارادة والقصد. فهو فعل لم يصاحبه قصد ولا ارادة ولا عزيمة على الوقوع في المخالفة. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت وما ردك على من افسد صيامه بالقياس على افساد الصلاة بالاكل والشرب فيها ولو ناسيا وهم المالكية. فانهم قالوا من اكل او شرب ناسيا فقد فسد صومه. ويلزمه القضاء قياسا على من اكل وهو ويصلي ناسيا فان صلاته تفسد ويلزمه القضاء فانتم ترون هنا انه استدلوا بدليل قياسي فما الجواب عن هذا الاستدلال القياسي؟ الجواب نجيب عنه من وجهين. الوجه الاول سلمنا جدلا ان من اكل او شرب ناسيا في الصلاة فان صلاته فاسدة فان قياسكم هذا فاسد الاعتبار لانه عورظ به النص القاظي بان من اكل او شرب قاسيا فانه لا قضاء عليه. فانتم تريدون بهذا القياس ان تعارضوا دلالة النص المتقرر عند العلماء ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتذار اي باطل لا يجوز فمع مورد النصوص لا قياس. يقبل عند المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الجواب الاول واما الجواب الثاني فاننا لا نسلم لكم اصلا هذا اصل المقيس عليه. فنحن نعارضكم في قولكم بان من اكل او شرب ناسيا في الصلاة فان صلاته باطلة. هذا نحن نعارض فيه. بل القول صحيح ان كل من فعل محظورا من محظورات الصلاة ناسيا ناسيا كان تكلم ناسيا او اكل او شرب ناسيا او التفت ناسيا فان صلاته صحيحة لانه لا يترتب اثر المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فنحن اذا نجيب عنكم بالتسليم ولكن ببطلان القياس للنص والجواب الثاني بعدم التسليم في صحة الاصل المقيس عليه اصلا انا ما ادري انتوا فاهميني ولا لا؟ واضحي؟ واضح؟ كم اجبنا بجواب؟ اجبنا بجوابين لعلها مفهومة لديكم ان شاء الله. ومن مسائل هذا الحديث ايضا فان قلت وما جوابك عن قول المالكية في قولهم ان الصائم اذا اكل او شرب ناسيا فقد فات ركن الصوم الاعظم فيفسد صومه لفوات ركنه الاعظم. وهو الامساك عن المفطرات فالمالكية يستدلون بهذا الرأي والاجتهاد الفقهي. ان اعظم اركان الصوم هو الامساك عن المفطرات فحقيقة الصوم هي الامساك. وركن الصوم الاعظم هو الامساك. فاذا اكل او شرب ولو ناسيا فقد فات ركن الصوم الاعظم وفاتت حقيقته. فيكون صومه فاسدا لفوات ركنه. كمن صلى العصر بلا ركوع فانه لم يصلي الصلاة الشرعية لفوات ركنها. فالعبادة اذا فات ركنها الاعظم. فان وجودها كعدمها كذا قالوا رحمهم الله. ونجيب عنه بجوابين الجواب الاول ان هذا مجرد رأي واجتهاد عارضتم به النص. القاضي بعدم الكفارة وعدم القضاء والفساد والمتقرر عند العلماء ان كل اجتهاد عرظ به النص فهو باطل. والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص فلا يجوز ان ان تعارض دلالة النصوص بمجرد هذه الاجتهادات. فعندنا نص صحيح محكم قاطع بعدم الفساد وعدم القضاء والكفارة. فالواجب علينا ان نقف عند دلالة النص معظمين له والا نعارض دلالته لا بعقل ولا برأي ولا بقياس. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني اننا لا نسلم بان الاكل والشرب نسيانا يفوت ركن الصوم الاعظم بل ركن الصوم الاعظم باق. والنسيان معفو عنه من قبل الله عز وجل رحمة وتخفيفا بعباده فانتم بنيتم نتيجة الفساد على مقدمة غير مسلمة لكم. وهي انكم تعتقدون ركن الصوم الاعظم بمجرد الاكل عمدا او نسيانا. ونحن لا نسلم لكم هذه هذا هذه المقدمة. وعدم تسليمنا لتلك المقدمة جعلنا لا نسلم لكم نتيجتنا. فمجرد الاكل والشرب نسيانا لا يضر ولا يخرق ركن الصوم الاعظم. لان هذا لان هذا الاكل شرب نسيانا وجوده كعدمه. والذي جعل وجوده كعدمه هو الشارع. وليس نحن فهو معفو عنه شرعا فكيف يعفو الشارع عنه وانتم تطالبون المكلف باثره. هذا لا يجوز ابدا لانه مناقض لارادة الشارع. وقصده في التكليف وهو التخفيف والتيسير. فاذا لا حق للمالكية ان يبقوا على هذا القول لانه لا نص يسعفهم ولا قياس يساعدهم ولا اجتهاد مقبول يسند يسند قوله ومن مسائل هذا الحديث ايضا. ان قلت وهل اذا فعل الانسان شيئا من المفسدات الاخرى ناسيا كالجماع او الحجامة. ايضا يحكم له بنفس حكم من اكل او شرب ناسيا؟ ام ان هذا الحكم الوارد في الحديث مخصوص به الاكل والشارب نسيانا فقط فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح هو هو تعميم الحكم في جميع المفسدات. فمن اكل او شرب ناسيا فصومه صحيح ومن احتجم ناسيا فصومه صحيح. ومن جامع ناسيا فصومه صحيح ومن تبرع بالدم ناسيا فصومه صحيح. ومن تقيأ عن نسيان لصومه فان صومه صحيح. فاذا هذه قاعدة عامة في مفسدات الصوم ينص عليها الفقهاء بقولهم لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة وظد الذكر النسيان. فاذا فعل الانسان شيئا من مفسدات الصوم ناسيا فانه لا قضاء ولا فساد ولا كفارة عليه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا التعميم؟ وما برهانك على هذا التعميم مع ان الحديث ورد مقيدا بالاكل والشرب فقط. انتم معي فان قلت وما برهانك على هذا التعميم مع ان الحديث ورد مقيدا بالاكل والشرب فقط فاقول البرهان على ذلك عدة امور. الامر الاول ان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم التعليم لا بخصوص الحكم ان العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم. فالحديث وان على حكم خاص الا ان علته عامة. فما اتفق مع الحكم في التعليل ادخل معه والحق به. لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلو قلت لك لم عفا عنه الشارع؟ لما اكل او شرب؟ فستعلل بكونه ناسيا. وهل النسيان من خصوص الاكل والشرب ام يتصور نسيانه في غيره؟ الجواب يتصور نسيانه في غيره فاذا متى ما فعل غيره ناسيا فحينئذ نثبت الحكم له. فالعلة عامة وهي النسيان. والحكم والعبرة بعموم التعليم لا بخصوص الحكم. وهذه قاعدة نافعة ايها الطلبة لكم عليها مثالا واحدا من باب الاختصار. في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله انتبهوا لما امر الله بترك البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. لم؟ عدم الاشتغال عن الله اذا الحكم عام وهو ان كل شيء يشغلك عن ذكر الله الواجب فيحرم عليك الاشتغال به. مع ان الحكم في الاية ورد في يوم الجمعة فقط لكن هل يستدل بهذه الاية في اذان الظهر في يوم السبت الجواب يستدل. اذا اذن الظهر او العصر فقل له ذر البيع واسعى الى ذكر الله. طيب وفي اذان المغرب يوم الاحد وفي اذان العشاء يوم الخميس اذا صار صرنا نستدل به بالنظر الى عموم علته. فلا احد ويقول هذا الامر في قوله وذروا البيع مخصوص بالبيع والشراء في هذا الوقت المخصوص فنقول خصصت العلة بالنظر الى خصوص الحكم وهذا خطأ. فالعلة العامة تبقى عامة. فيدخل معها حكمها وما اتفق معه في نفس العلة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهمتم هذا التأصيل؟ ولا صعب رزق ساقه الله اليك. وهذا فيه رد انتبهوا. وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين حملوا حديث ابي هريرة على يسير الاكل والشرب ناسيا. فقد ذهب قوم من المالكية وبعض فهمت يا هيثم؟ واضح؟ اعده لي باختصار كيف عممنا وادخلنا غير الاكل والشرب معهم نعم. فكما ان النسيان يدخل في الاكل فيدخل في غيره. فاذا نحن نقف عند عموم العلة لا خصوص السبب او خصوص الحكم ولعل هذا واقع. الوجه الثاني او البرهان الثاني. انه وردت عند الامام الحاكم رواية صحيحة. يدخل فيها الاكل والشرب وغيره. من المفسدات والمفطرات. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فقوله من افطر من افطر؟ فقوله من هذا اسم شرط. والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الشرط تفيد ماذا اجيبوا يا اخوان ايش بلاكم انتم؟ تجيبوا تفيد العموم. فاذا يدخل فيها من افطر بالاكل ومن افطر بالحجامة ومن افطر بالجماع ومن افطر باي مفسد فنحن وان سلمنا بان الحديث الذي معنا حديث في الاكل والشرب لكن عندنا رواية تقول من افطر في ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فيدخل في عمومه من افطر بالجماع ناسيا. فان قلت اوي النسيان على الزوجين في الجماع فاقول نعم. يتصور ذلك فان النسيان جبلة وفطرة في الانسان الا ترى ان الناس في صلاة الجماعة قد قد يكونون صفوفا كثيرة ومع ذلك يتفق الجميع على نسيان ركوع امامهم او سجوده فيسهمن في المسجد جميعا. فهذا طبيعة الانسان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا لا ابعد ان ينسى الزوجان انهما صائمان ولا لا يا جماعة الجماع ولا يتذكر الا بعد ذلك. فلا يستبعد ذلك منهم. فلا يستبعد ذلك منهما فاذا القول الصحيح ان النسيان مؤثر ليس في الاكل والشرب فقط بل في سائر ام مفسدات الصوم وعلى ذلك قاعدتنا التي دائما نكررها ها لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده هذا من جملة ادلة قاعدة اصولية طيبة. تقول هذه القاعدة الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وفي باب تسقط بهما الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وفي باب التروك تسقط بهما وبيانها باختصار ان نقول اعلم ان الدين ينقسم الى قسم قسمين الى امور امرنا الشارع بفعلها والى اشياء امرنا تركها فالصلاة مأمورات والزنا تروك والسرقة تروك والزكاة مأمورات. اذا لا يخرج الشرع عن قوله افعل او عن قوله لا تفعل. فقوله افعل نحن نسميه باب المأمورات. وقوله اتفعل نحن نسميه باب التروك فاذا نسي الانسان شريعة من الشرائع ناسيا. فقبل ان تلزمه باعادتها او بفعلها او تسقطها عنه. لا بد ان ان تعرف نوع التشريع الذي تركه الذي نسيه او الذي فعله فان كان من تشريع المأمورات فاعلم ان مأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. بمعنى ان من نسي الوضوء وصلى فصلاته باطلة. لكن لا اثم عليه ولكن يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة. لان ما تركه من باب المأمورات وباب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان ومن تكلم في الصلاة ناسيا فان صلاته لا تفسد. لم؟ لان ما فعله من قبيل التروك وباب التروك الجهل والنسيان. فالشارع امرك ان تترك الكلام في الصلاة. وانت تكلمت اذا خالفت في شرط امرت بتركه ولذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة لانه كان جاهلا لا يعلم حقيقة التحريم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ لا كفارة لها الا ذلك. فاذا اذا قيل لك ما فائدة النسيان في باب المأمورات فقل ارتفاع الاثم فقط. لا سقوط الفعل. اعيدها مرة اخرى. اذا قيل ما فائدة النسيان في باب المأمورات؟ فقل فائدته ارتفاع الاثم. لا سقوط المطالبة وان قيل لك من يكمل؟ وما فائدة النسيان في باب التروق الجواب ارتفاع الاثم وسقوط الطلب بالاعادة ارتفاع الاثم وسقوط المطالبة. فمن اكل او شرب ناسيا فلا يطالب بالاعادة ومن تكلم في الصلاة ناسيا فلا يطالب بالاعادة. ومن التفت في الصلاة ناسيا فلا يطالب بالاعادة ومن حلق رأسه في الاحرام ناسيا فلا يطالب بالكفارة اذا النسيان في باب المأمورات انما يسقط الاثم للمطالبة. فلا تبرأ الذمة في تفويت المأمور نسيانا الا بفعله واما في باب التروك فيسقط الامران. الاثم وعدم المطالبة. فيسقط الامران الاثم والمطالبة اقصد لعلي اوصلت لكم المعلومة اذا النسيان في باب عفوا المأمورات في باب النسيان المأمورات لا تسقط بالنسيان. واما باب التروق فيسقط بالنسيان. وهذا من جملة الفروق باب المأمورات وباب وباب الترك. وهناك فروق اخرى ذكرتها بين البابين في موضع اخر ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت ما الحكم لو رأى انسان احد الصائمين يأكل او يشرب. فهل يلزمه تذكيره؟ ام يسكت عنه لانه سيقطع عليه رزق الله الجواب في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح وجوب تذكيره. وحرمة تركه يواصل في اكله وشربه فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول لان الاكل والشرب في نهار رمضان من جملة المنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه الحديث بتمامه والوجه الثاني ان تذكيره من باب التعاون معه على البر والتقوى. والله عز وجل امرنا بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولان هذا من باب مقتضى اخوة الدين والايمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وانت تحب انك اذا اكلت ناسيا ان يذكرك غيرك. فيما اظن انك تحب ذلك والله اعلم بنيتك فكذلك ايضا اخوك يحب منك ان تذكره. بذلك. ومن مسائل هذا الحديث ما ان قلت ما الحكم لو انه تذكر صيامه والشربة او اللقمة لا تزال في دمه اويعفى عنه ابتلاعها كما يعفى عنه في ابتداء الصيام اللقمة من فيه. فلو ازدرد الشربة او ابتلع اللقمة بعد تذكره انه صائم فيعتبر انه اكل وشارب عمدا. فيعتبر صومه فاسدا. وعليه القضاء والتوبة. وعليه القضاء والتوبة. فان قلت ولماذا لا تقيسه على ما قررته لنا سابقا؟ من ان الانسان اذا اذن عليه اصله وجوب الامساك وليس جواز الفطر اكلا وشربا. فاذا هذا يختلف عن ذاك. فهما مختلفان المتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل. فلا نقيس هذا على ذاك لوجود الفرق. لوجود الفرق بينهما ومن فوائد هذه ولان المتقرر عند العلماء ايضا. ولان المتقرر عند العلماء ان ما ليس لعذر بطل بزواله. وقد كان يجوز له ان يأكل او يشرب لانه ناس لكن متى ما تذكر وزال عذره طولب باصل الحكم وهو وجوب الامساك. فلا يحل له ان يبتلع او يشرب شيئا من الطعام والشراب بعد تذكره انه صائم حتى وان كانت الشربة او اللقمة في فيه ومن فوائد هذا الحديث ايضا عندنا اشكال يحتاج الى ترك الاقلام ايها الطلاب في هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل او شرب ناسيا بان يتم فاذا ما الذي يجب على من اكل او شرب ناسيا؟ ما الذي يجب عليه؟ اتمام الصوم هذا دليل على ان من اكل او شرب متعمدا فانه لا يتم صيامه. اليس كذلك طيب كيف نجمع بين هذا المفهوم وبينما قرره الفقهاء من ان من اكل او شربنا متعمدا فهو اثم وصومه فاسد ومع ذلك يلزمه الامساك الم يقرروا هذا؟ قرروا هذا فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ افهمتم الاشكال؟ الان لو انك يا شيخ فايز اكلت او شربت متعمدا فهنا الفقهاء يقولون لا تزال حرمة رمضان في قلب في ذمتك باقية. فيلزمك الامساك الى غروب الشمس مع ان هذا الحديث يفهم منه مفهوم مخالفة. وهي ان من اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه اريد ان اسمع الاجابة منكم حرمة الوقت اذا انت مالكي لان المالكية ايضا قالوا صومه يفسد ولكن امره بالاتمام لحرمة الوقت. لا نريد جوابا واظحا نعم يا سلطان نعم نعم طيب هذا الناسي والمتعمد لماذا يأمرونهم بالامساك طيب وذاك امروه بالامساك لحرمة رمضان ايضا وهذا بامر من الفقهاء ها كانك تدور حول الجواب يا اخ سلطان. نعم نرجع للاصل وهو اي اي هذا؟ انت الان تتكلم عن الناس ولا المتعمد المتعمد ايوه طيب الاصل فيه الامساك طيب والناس ايضا لماذا امر بالامساك؟ لان الاصل فيه الامساك طيب ما في فرقان واضح الى الان ما ما في فرقان واضح تقول له اسمح لي يا عبد الله مم نعم يا هيثم لا لا انت ابعدت النجاة جيبوا يا اخوة العلة في امساك الناس صحة صومه احسنت وعدم تأثير الاكل والشرب على على اصل صومه طيب والثاني ان جبته الثانية ممتاز حرمة الزمان ومن باب ومن باب عقوبته وتعزيره. هذا هو الجواب الصحيح اعيده حتى تكتبوا اذا سئلتم عن هذه المسألة فقولوا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا باتمام الصوم انما لاكمال عبادته الصحيحة انتم معي في هذا؟ انما امره لاكمال عبادته الصحيحة. ومن باب تدارك هذه المصلحة التي ليس اهلا لتفويتها عليه لانه لم يتجانب لاثم واما من اكل او شرب متعمدا فهو اثم وصومه فاسد ويلزمه القضاء ويتم الصيام تعزيرا وعقوبة لحرمة الزمان فامرنا بالاتمام في حق المتعمد ليس من باب تدارك المصلحة. لا وانما من باب التعزير والعقوبة لحرمة في الزمان وامرنا لمن اكل او شرب ناسيا بالاتمام لتدارك المصلحة لانه ليس اهلا لتفويته ولاتمام صومه الذي لم يطرأ عليه ما يفسده احسنت بالجواب. هذا هو الجواب الصحيح وكل اجوبتكم كانت كانت تحوم حول هذا ولذلك عندنا قاعدة في هذه المسألة. تقول هذه القاعدة من استحل حرمة ربه رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية اليوم. ومن استحل حرمته بغير المسوغ الشرعي يلزمه الامساك. يلزمه الامساك. والذي يخدمنا في هذه القاعدة هو شقها الاخر الذي يهمنا في هذه القاعدة هو شقها الاخر ان كل من افطر بلا عذر شرعي فيلزمه امساك بقية اليوم لان حرمة رمضان لا تزال بقية في حقه واكله عمدا لا يخرقها. ولا يزيلها عن ذمته. لان من خلقها في ذمته وجعل ذمته معمورة بها هو الله. فلا يحل ما عقده الله الا الله. انتبه. متى ما اذن لك الله ان تخترق حرمة اليوم بالمسوغ الشرعي فلك الحق ان تخترق. والحرمة تزول بهذا الاختراق المأذون به شرعا. لكن كونك تخترق حرمة رمظان بغير مسوغ شرعي فانك لو اخترقتها مئة مليون مرة فلا تزال هذه الحرمة باقية معمورة ذمتك بها لان من خلقها لم يأذن بهذا الاختراق. وهي لا تخترق الا باذن الله عز وجل باذن من الشاربين فاذا من اكل او شرب متعمدا فهل اكله يذهب الحرمة عنه؟ الجواب لا. فاذا بما ان الحرمة لا تزال في ذمته فيلزمه امساك فاذا يلزمه الامساك لبقاء الحرمة ويلزمه القضاء لفساد الصوم فيلزمه الامساك لبقاء الحرمة ويلزمه القضاء لفساد لفساد الصوم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه من ادلة الدالة على سماحة هذا الدين وهذه الشريعة. وانها حنيفية سمحة لا اصار فيها ولا اغلال فلا يكلف الله عز وجل في هذا في هذه الشريعة تكليفا خارجا عن الوسع والقدرة والطاقة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه دليل على قاعدة فقهية كبرى تقول هذه القاعدة ان المشقة تجلب التيسير. فلو ان ان الله كلفنا ونحن في حالة النسيان لشق ذلك علينا ولا افسد علينا ديننا ودنيانا. لكن من رحمته مع ان هذه المشقة فقال في حال نسيانكم لا اطالبكم ولا ارتب عليكم شيئا من الاثار على خطئكم نسيانا فهذا دليل على انه كلما حل العسر جاء اليسر وكلما ضاق الامر اتسعت الحال رحمة وتخفيفا ورفعا للحرج من الله عز وجل. لان الدين مبني على رفع الحرج. ومن فوائد هذا الحديث ايضا هذا النسيان المذكور في الحديث في قوله من نسي هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء هذا النسيان المذكور في الحديث في قوله من نسي هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء وهو النسيان الذي اتفق اهل السنة على نفيه عن الله عز وجل لانه نقص. والله منزه عن كل نقص فهذا النسيان نقص في المخلوق لا كمال فيه. وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله احق ان ينزه عنه. وهو النسيان المنفي عن الله في قوله لا يضل ربي ولا ينسى اي لا يذهل ولا يغفل. وكذلك وكذلك في قوله عز وجل وما كان ربك نسيا. اي لا يغفل ولا يذهل الله عز وجل عن الشيء فالمخلوق هو الذي ينسى بهذا الاعتبار لا الخالق عز وجل. فان قلت اذا وما معنى النسيان الذي يضيفه الله له في بعض الايات كقوله وكذلك اليوم تنسى. وكذلك قوله نسوا الله فنسيهم وفي الحديث اليوم فاليوم انساك كما نسيتني. فنقول النسيان المضاف الى الله انما هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمل الجزاء ومقابلة وعقوبة. لا عن غفلة وذهول. وبهذا التخريج فلا يكون بين الايات المثبتة للنسيان والنافية له شيء من التعارض. لان النسيان المنفي عن الله هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول يعني الشيء والنسيان المثبت لله هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة كبرى في الاصول. تقول هذه القاعدة لا يترتب اثر المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يترتب اثر المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فاذا فعل الانسان شيئا من المحظورات. وهذه المحظورات لها اثار. فاياك يا طالب العلم ان ترتب على الفاعل اي شيء من اثار فعله الا بعد ان تتأكد من ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون حال فعله ذاكرا حرمته. وبناء على هذا الشر فلو انه فعل شيئا من افطارا او غير ذلك. في الصيام او غير الصيام. وهو ناس فانه لا يترتب على فعله شيء. والشرط الثاني ان يكون عالما وضد العلم الجهل. وبناء على اشتراط ذلك فمن فعل شيئا من المحظورات وهو جاهل ومثله يجهل فاياك ان ترتب على فعله شيئا من الاثار والشرط الثالث الارادة وضد الارادة الاكراه. وبناء على ذلك فاذا فعل الانسان شيئا من المحظورات وهو مكره غير مريد ولا مختار لفعله. فاياك ايها العالم او طالب العلم ان ترتب على فعله شيئا من من ماذا من الاثار. فاي انسان سألك عن حرام وقع فيه فقبل ان ترتب الاثر تأكد انه حال قد توفرت فيه الشروط الثلاثة. فوقع فيه ذاكرا ووقع فيه عالما ووقع فيه مريدا. ولو فات وتوفر شرطان فلا ترتب لان الشروط الثلاثة فلا بد ان تكون مجتمعة كلها حال الفعل انتهى الوقت نكمل بسرعة ومن فوائد هذا الحديث ايضا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ الاكل والشرب دون غيره من المفسدات. لماذا خص الاكل والشرب الجواب هذا يسميه الاصوليين التقييد الاغلبي. لان اغلب فمن ينسى في الصيام انما هو في اغلب ما ينسى في الصيام انما هو الاكل والشرب. والنسيان في غير وان تصورناه واقعا الا انه ليس باكثر من الاكل والشرب. اليس كذلك؟ هذا امر واقع محسوس عندنا جميعا فاذا هذا تقييد اغلبي. ومن هذا الباب فلا مفهوم مخالفة له. لان المتقرر في قواعد الاصول ان القيود الاغلبية لا يفهم منها مفهوم مخالفة. فلا يأتينا احد ويقول يخص النسيان بالاكل والشرب ويقيد به وما عداه لا يغتفر بالنسيان. لان لان ذكر الاكل والنسيان ليس الا من ليس الا قيدا ليس الا قيد اغلبي. فلا يفهم منه مفهوم مخالفة. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاشترط الله لتحريم الربيبة شرطين ان تتربى في حجرك وان تدخل بامها اي تجامع امها. طيب لكن اسمع ماذا قال الله لما بين مفهوم المخالفة قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل وان لم يتربوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فدل ذلك على ان ذكر قيد التربية في الحجر ليس قيدا له مفهوم مخالفة وانما هو اغلبي لان المرأة قد من زوج اخر قد يكون لها ابنة فاذا تزوجت ام البنت فان غالب النساء يصطحبن اولادهن ليتربوا في حجر الزوج الجديد. فاذا هو قيد اغلبي قيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا لقد قال بعض العلماء ان حديث ابي هريرة هذا في العفو عمن اكل او شرب ناسيا محمول على صوم النفل لا الفرض محمول على صوم النفل لا الفرد. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. يعني يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. فالحق بالقبول هو عمومه واطلاقه في صوم النفل والفرظ. لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من نسي وهو صائم فليتم صومه. فاطلق الصيام ولم يقيد تقرروا عند العلماء ان الاصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على اطلاقه. ومن قيده فهو مطالب بدليل التقييد لانه قال وهو صائم. وعمم ولم يفصل ولم يقل وهو صائم فرضا او وهو صائم نفلا. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال. والمتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل العموم في المقال. فاذا لما ترك الاستفصال علمنا انه يريد العموم. اذ لو كان يريد شيئا بعينه لفصل وخصص فهو قيد فلما اطلق ولم يقيد علمنا انه لم يرد الا الاطلاق ولما عمم ولم يخصص علمنا انه انما اراد العموم والاصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا الا بماذا؟ الا بدليل. ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا دليل الاختصاص والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. فاي حكم نحكم به على صوم النفل؟ فنحكم به على صوم بالفرظ الا بدليل فاصل واي شيء نحكم به على صوم الفرض فنحكم به على صوم النفل الا بدليل فاصل. اذ اصل الاستواء الا ما ورد الدليل بالتفريق بينهما فيه. ولم يرد دليل بالتفريق بينهما في هذا الحكم. وهو ان من اكل او شرب ناسيا في صيام الفرض فلا يفسد صومه فكذلك ايضا من اكل او شرب ناسيا في صيام النفل ليتم صيامه ولان المتقرر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ماذا؟ فلماذا؟ صححتم صيام النافلة مع الاكل والشرب ناسيا. لماذا صححتموه؟ لانه ناس العلة ليست مقصورة في النفل اذ الاكل والشرب نسيانا يكون ايضا في صوم الفرض فالعلة عامة هذا فيما لو سلمنا ان الحديث يقصد به النفل. فلعموم العلة ندخل معه الفرض ايضا. فاذا لا حق لهم في هذا الحصر والتقييد تخصيص اذ لا دليل عليه. تحملوني قليلا. لعل لا نطيل اول درس يقال فيه ما لا يقال في غيره. ومن فوائد هذا ايضا من المستظرف مما يذكر هنا ان انسانا جاء الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال يا ابا هريرة اني اصبحت صائما فاكلت. ناسيا. قال لا بأس عليه. قال وذهبت الى فلان بدعوة واكلت ناس في موضع او في عدة مواضع فان الحكم باق على حاله فاياك ايها المفتي ان تستكثر اكل اخيك ناسيا. لان يدور مع علته وجودا وعدما فلو طعم في اول النهار ناسيا وجدت العلة فيوجد العفو. وفي الظهر طعم ايضا وجدت العلة فيوجد العفو. وبعد صلاة العصر طعم ناسيا فتوجدت العلة فيوجد العفو وهكذا حتى لو كررها فرغ في اليوم مئة مرة ما دامت مقرونة بالعلة وهي النسيان فيقرن الحكم معها. فاياك ان تستكثرها. فهمتم هذا لانني ارى من الناس انه اذا تكرر ذلك قال انت اصلا لعاب. انت ما صمت انت لعاب. نقول لا لا لا يجوز هذا. بل معفو عنه شرعا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله من نسي فاكل او شرب يفهم منه مفهوم مخالفة صحيح. وهو ان من اكل او شرب متعمدا فان صومه يفسد وهذا باجماع الامة. اجمعت الامة على ان من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا فانه اثم وصومه فاسد وصومه فاسد. لان المعفو عنه انما هو المخطئ الناسي. واما المتعمد عفوا في حقه لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ومن فوائد هذا الحديث ايضا لقد روى الامام احمد سببا لهذا الحديث. لقد روى فائدتين لقد روى الامام احمد سببا لهذا الحديث فقد اخرج في مسنده من طريق ام حكيم بنت دينار. عن مولاتها ام اسحاق. وهي صحابي انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بقصعة من فريد. قالت فاكلت معه ومعنا ذو اليدين ثم كففت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ام اسحاق؟ قالت اني صائمة. فقال ذو اليدين ابعد ما شبعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك وهذا وهذه الرواية يستفاد منها فائدة. وهي ان الاكل نسيانا لا تفريق فيه بين كثيره وقليله. لا تفريق فيه بين كثيره وقليله. ولو في موضع واحد. كأن يكون الانسان صائما ويذهب صلاة العصر فيشتري ها طعاما كثيرا واكله ثم بعد ان شرب علبة بيبسي بعده تذكر انه صائم بعد ان امتلأت معدته من الطعام فنقول لا حرج عليك فاتم صيامك فانما هو الشافعية الى ان المعفو عنه انما هو يسير الاكل والشرب. واما كثيره فمفسد للصوم عامدا او ناسيا ولكن هذا تفريق لا دليل عليه. بدلالة هذا الحديث والاطلاق في قوله اكل او شرب فاطلق الشرب والاكل ولم يقيد بقليل ولا كثير والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. الفائدة الاخيرة في هذا الحديث هذا الحديث بين لنا واحدة من موانع التكليف الشرعية مما يسميه الاصوليون الاهلية او فواقد الاهلية او موانع الاهلية والعلم بها فرض على طلبة العلم. لان عدم علمك بموانع التكليف قد تجعلك تلزم مكلفين بما لا يلزمهم شرعا. فتقع في الخطأ العظيم. فان قلت وما وما موانع التكليف؟ فنقول المانع الاول النسيان. فالنسيان متى ما حل ارتفع التكليف. فاياك ان تكلف الناس بشيء مما حصل له حالة نسيانه. المانع الثاني الجهل قال الله عز وجل لانذركم به ومن بلغ. وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولان العلماء متفقون على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد الا المانع الثالث عدم القصد. وهو الخطأ. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل للذي خرج على راحلته فانفلتت منه فلما وجدها قال من شدة الفرح ان عبدي وانا ربك؟ قال اخطأ من شدة في الفرح اذا لم يقصد قولة الكفر وانما جرت على لسانه خطأ بلا قصد. فالخطأ مانع من موانع التكليف ومنها الصغر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه وعن الصغير حتى يبلغ ومنها الاكراه. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقل قلبه مطمئن بالايمان. فاذا عفا الله عن النطق باعظم المحرمات وهي كلمة الكفر. وكان سبب هو الاكراه فلا ان يكون الاكراه رافعا للتكليف فيما هو دونها من باب من باب اولى. ومنها كذلك الجنون وفقد عقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل وقد اجمع العلماء على ان الجنون رافع للتكليف. فالمجنون لا تصح عقوده ولا اقواله ولا فسوخه. ولا اي شيء منه ومنها كذلك النوم. فالنوم رافع للتكليف عن الانسان. فما قاله او فعله الانسان حال نومه لا يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن النائم حتى يستيقظ اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد