وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر من صام رمضان يعني كله ثم اتبعه قال ثم ولم يقل فاتبعه لان الفاء تدل على التعقيب ولا يمكن التعطيل اذ يحول بين رمضان وبين الست يوم العيد. فلا يمكن التثاب وقوله ستا من شوال اذا قال قائل ستا هذه عدد لمؤنث هادي عدد المؤنث الايام وش يقال فيها ستة بالتاء لانه من ثلاثة الى عشرة يتخالف العدد والمعدود فالجواب ان هذا فيما اذا ذكر المميز لماذا ذكر مميز مثل ست ليال ما يمكن تقول ستة ليال الستة ايام ما يمكن تكون ست ايام اما اذا حذف المميز فلا بأس ان يذكر مع المذكر كما في هذا الحديث لان ستة من شوال ما قال ستة ايام ستة من شوال آآ وقوله كان كصيام الدهر قد جاء في حديث بيان ذلك ان شهر رمضان عن عشر الشهور لان الحسنة بعشر امثالها وستة ايام عن عن شهرين فيكون عشرة مع اثنين اثني عشر شهرا هذا وجهه ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها فظيلة رمظان قضية رمضان حيث ندب الى الصوم بعده بمنزلة راتبة للصلاة ومن الفوائد استحباب صيام هذه الايام الستة وظاهر الحديث لا فرق بين ان يصومها متتابعة او متفرقة المهم المهم ان لا يخرج شوال حتى تصومه حتى يصومه ومن فوائد الحديث ان من صامها اي الستة قبل ان يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الاجر ان من صامها قبل ان يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الاجر وجه ذلك انه قال من صام رمضان ثم اتبعه يعني كله وعلى هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان ولا تحب ان تقضي مبادرة فتؤخر القضاء وتصوم ستة ايام من شوال تظن انها تدرك هذا الثواب فيقال لها انك لن تدركي هذا حتى تصومي القضاء اولا ثم تشبعيه طيب فان قال قائل ارأيتم لو كانت المرأة نفساء افطرت كل رمضان ثم طهرت في يوم العيد عيد الفطر وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى انتهى شوال وزيادة يوم حسب الايام اللي عليها ثم صامت ستة ايام هل تحصل على هذا الاجر او لا نعم نقول تحصل على هذا الاجر لانها اخرت صيام ستة ايام من شوال لعذر وقال بعض الناس انها لا تحصل لان الحديث مقيد من شوال فيقال نعم مقيد لان هذا هو الاكثر وهو الاعم والتقييد بالاكثر والاعم هذا لا يعتبر تقييدا فعليه نقول اذا اذا صامت ايام رمظان ثم اتبعت بست ايام ولو بعد قروش شوال فلا حرج من فوائد هذا الحديث انه لا فرق بين ان يصوم متوالية او متفرقة وجهه الاطلاق والشيء اذا اطلق يجب ان يكون على اطلاقه لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ستا من شوال متتابعة عطرة واضح يا جماعة نظيرها تماما قوله تعالى في حديث تمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ثلاث ايام في الحج يجوز تفريقها او لا يجوز سبعة يجوز لان لانها مطلقة ولهذا لما اراد الله عز وجل التتابع قيد فقال في كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة اظهار فمن لم نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه متتابعة واضح؟ اذا لا فرق بين ان يصومها اي الستة نتابع او متفرقة فان قيل ايهما افضل ان يبادر او ان يقول الامر واسع الى اخر الشهر لا شك انه الاول يبادر لان فيه مسارعة الى الخيرات ولان الانسان لا لا يدري ما يعرض له ما يدري ربما يأتيه في اخر الشهر ما يمنعه عن عن صيامه ولاننا جرأنا ان الانسان اذا تهاون بالشيء وقال ان شاء الله اسويه بعد شوي او باكر او بعد بكرة استمر به التسويف والاهمال وضاع عليه الوقت فربما يكون لهذا الرجل الذي اراد الوقت معي واسع ربما يتسلسل معه التسويف حتى يخرج شهر هذا وجهان ثلاثة الرابع انه انشط له انشط لانه اذا عزم على نفسه واداه فهو انشط لم يفارق الصوم الا قبل يوم فيكون انشط له وعلى هذا فنقول الافضل المبادرة فيها واذا قلنا الافضل المبادرة لازم ان نقول الافضل التتابع لانه من لازم المبادرة وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم والحمد لله سؤال هل اذا كمل الانسان هذه الايام الستة هل يسن ان يعمل عيدا الجواب؟ لا لا يسن وقد كان الناس من قبل ادركناهم يسوون يقيمون عيدا في اليوم الثامن من شوال ويسمونه عيد الابرار هذا العجيب عيد الاضحى قال شيخ الاسلام ليس اليوم الثامن من شوال عيدا للابرار ولا للفجار نعم وهذا هو الصحيح ما هو عيد واضح؟ طيب لو قال والله الحمد لله انتهى الصيام نبي نطلع نقشة اليوم يا جماعة تعرفون الكشتة تعرفها يا ايه ها ايش هي او قشطة اظنها ادام ولا لا تحط مع الخبز اي تأكلها لا الكشتة النزهة النزهة يعني تقرأ البرق اي نعم لو قال اننا نريد ان ان نخرج الى البر لان افطرنا وارتحنا نعم الظاهر ان هذا لا يسمى عيدا ما دام لم يعزم على انه سيفعله كل سنة فليس بغير ولا حرج اذا صام نفلا قبل قضاء رمضان اذا صام نفلا قبل قضاء رمضان فقد عرفتم انه اذا اراد صيام الايام الستة لم يحصل على ثوابها لان صيامه الذي يحصل به صيام الدهر ان تكون بعد رمضان ومن عليه قضاء لم يصم رمضان لكن لو تنفل بغير ذلك لو تنفل بغير ذلك بان صام الايام البيض صام يوم عرفة صام يوم عاشوراء وما اشبه ذلك هل يجوز او لا يجوز في هذا العلماء قولان المذهب انه لا يجوز ويقال له صن القضاء القضاء واجب ولا تصوم تطوعا ويستدلون بحديث ابي بكر رضي الله عنه موقوفا ان الله لا يقبل صلاتنا نافلة او قال نافلة حتى تؤدى الفريضة قالوا هذا عام لا تقبل نافلة حتى يؤدى الفريضة وايضا ليس من من الرشد ان تدع الواجب وتأخذ بسم الله وايضا ام المؤمنين عائشة ما تقضي الا في في شعبان ويبعد جدا ان تصوم ان تترك الصيام في كل هذه المدة لا تصوم نافلة ولكن القول الراجح ان صيام النفل قبل القضاء جائز وصحيح جائز صحيح الا ما اشترط فيه ان يكون تابع لرمضان كالايام الستة وعلى هذا فيجوز ان يصوم يوم عرفة تطوعا. وان كان عليه قضاء يرحمك الله او يوم عاشوراء تطوعا وان كان عليه القضاء والدليل لهذا القول ان وقت القضاء موسع لانه يمتد الى ان يبقى من شعبان من السنة الثانية مقدار ما عليه من الايام فاذا بقي عليه من شعبان مقدار ما عليه من الايام حينئذ يكون مضيقا ولابد من صيام القضاء قالوا ونظير ذلك الصلاة الفريظة اذا دخل الوقت واراد الانسان ان يتطوع بنافلة والوقت موسع ايجوز ام لا والله عجائب كيف يجوز يصلي النافلة قبل الفريضة ما في احد عنده شك. متفقون على هذا؟ نعم. قالوا فاذا جازت النافلة كالفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله هذا القول هو الراجح ولكن يبقى النظر هل الافضل ان يقدم القضاء على النافلة او النافلة على القضاء الجواب الاول الافضل ان يبدأ بالقضاء فاذا قال القائل هل يمكن ان يصوم الايام التي يسن صيامها بنية القضاء الجواب نعم يعني مثلا الانسان عليه يوم من رمضان فصامه يوم عرفة لا بأس ولكن هل يجوز ان ينوي الاثنين جميعا نعم لا بأس نظير ذلك ان الانسان يدخل المسجد فيصلي الفريضة ناويا بها الفريضة وتحية المسجد ولا حرج لان المقصود ان يدركه هذا اليوم المعين صائما وقد حصل فيحصل له الاجران فان قيل صيام ايام الست من شوال قلتم انها لا تجزئ انها لا لا ينال بها الثواب حتى يكمل الشهر فما فماذا تجيبون به من فعل عائشة رضي الله عنها ما تصوم القضاء الا في شعبان اتظنون انها تترك ستة ايام من شوال الجواب نعم نظن ذلك ظنا شبه اليقين لان عائشة رضي الله عنها افقه من ان يخفى عليها معنى الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال اما بقية الايام التي يسن صومها فربما تكون عائشة تصومها وتؤجل القضاء الى شعبان فاذن قال قائل هذا ايضا ليس من يعني ليس من الرشد ان تصوم النافلة وتفرغ الواجب قلنا بل هو من الرشد بالنسبة لعائشة وامثالها لانها اذا كانت تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانها اذا كانت صائمة نفلا ايش له ان يستمتع بها ولا يضره حتى لو افطرت لانها نافلة بخلاف ما اذا كان فريضة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يهاب ان يفسد عليها صومه فيفوته مطلوب افهمتم الان على اننا لا نستطيع ان نجزم بان عائشة تصوم النوافل قبل القضاء لا نجزم بهذا لكن لو قدرنا انها انها صامت فهذا الجواب ان صوم النفل يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمتع بها ولا يهاب بخلاف الفرق