ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا امرنا رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة عشر امرنا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى ان ان الامر يشعر بانه اعلى درجة من المأمور ولهذا يقال امر الاب ابنه ان يفعل كذا ولا يقال امرني ابن اباه ان يفعل كذا وان كان بلفظ الامر لو قال لو قال الابن لابي اعطني قرشا فهل هذا امر؟ لا لكن لو قال الاب لابنه اعطني هذا الاناء صار امرا ولهذا قالوا ان الامر تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى ان الانسان يشعر بانه اعلى من المأمور لا انه يريد التكبر لا يريد علوا مقيدا بالنسبة لمن بالنسبة للمأمور طيب الان لو قلنا الامر طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور مستقيمة ولا يستقيم الله الظاهر يقول ما يستقيم علشان يروني باقي. بالتفصيل يا شيخ ما هو التفصيل؟ التفصيل كان ايه العلو المنزلة هالمعروفة لا انا ما هو الاستكبار ولا طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور هذا ما يستقيم ما يصح ومثل لذلك لو ان العبد الرقيق خلا بسيده في البر وقالوا يلا شغلوا السيارة نبي نمشي العبد يقول نعم وهو الان يشعر بان اعلى من من من سيده لو ان سيده لم يمتثل خبطه حتى يقع على الارض نعم في هذه الحال هل يسمى امرا او لا؟ يقولون انه يسمى امرا ولو قلت ان الامر طلب الفعل من من هو اعلى من المأمور لقلنا هذا ليس بامر ولهذا تجد تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه الامور يدققون تدقيقا بالغا والا فتجد كثير من البنات السابقين يقولون ان المطالب الفعل ممن هو اعلى من المأمور لكن لا على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور او ايش؟ او او اقل او اعلى منه ايضا نعم لكن الاعلى منه صواب طيب امر امرنا ان طلب منا الفعل على وجه الاستعلاء لا انه عليه الصلاة والسلام يريد ان يكون ان يريد العلو في الارض ابدا لكن يشعر بان امتهم دونه في المرتبة لا شك طيب اه امرنا ان نصوم من من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة اربعة عشرة خمسة عشرة هذه الايام تسمى ايام البيض ايام البيظ اي ايام الليالي البيظ لان هذه الليالي الثلاث ليلة الثالثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر تكون بيضاء طالب اثنين بيظا من اين بها؟ ها؟ نعم من نور القمر كان الناس في الاول ما عندهم الكهرباء القمر الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر كلها بيضاء من حين يحتفل بالشمس يتبين نور القمر فتسمى الليالي البيض وتسمى ايامها ايام البيظ نعم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة في هذا الحديث فوائد اه منها ان صيام الايام الثلاثة مشروع مشروع وهل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب لان العلماء مجمعون على انه لا يجب صوم يوم من الايام الا رمظان ما لم يكن نذر ومنها تخصيص الايام الثلاثة بهذه الايام وهذا يعطي زيادة الاجر والا فلو صام ثلاثة ايام من اول الشهر او وسطه او اخره ادرك الاجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل لشهر صوم الدهر كله بمعنى لو صمت في العشر الاول من الشهر يوما في ثاني يوما وفي الثالث يوما ادركت صيام العام كله في الاجر لكن الافضل ان تكون هذه الثلاثة الايام فان قال قائل ما الحكمة الجواب اننا لا ندري ما الحكمة هكذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال بعض اهل العلم ان الحكمة من ذلك ان الدم في الجسد يتبع القمر سبحان الله يشبع القمر كلما امتلأ القمر نورا كثر وغزل الدم بالانسان وغزارة الدم ربما تؤدي الى ظرر الى انفجار العروق فاذا صام الانسان فان الصوم يظعف البدن ويظعف مجاري الدم فيكون في هذا تقليل تقليل للدم في هذه الايام التي يكثر فيها الدم وتأثر الجو الارض بتأثر القمر شيء معروف الذين في السواحل يدرون عن هذا نعم ايش؟ مد القصر. ايه. نعم يعرفون هذا في المد والجذب البحري يتوسع كلما توسع نور القمر وهذه من ايات الله عز وجل على كل حال سواء عرف العلة وكانت هذه او غير هذه فالمهم اننا اذا صمنا ثلاثة ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقد امتثلنا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو صمنا غيرها للايام الثلاثة العادل ذلك لكن في الثلاثة افضل. تمام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل عندكم لامرأة ولا للمرأة للمرأة. للمرأة لا يحل بمعنى يحفظ لان الحل والتحريم متقابلان فاذا انتفى احدهما ثبتها الاخر هذا هو الاصل ولكن قد يختلف الحكم قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا ولكن الاصل انهم اذا نفي الحل ثبت ايش؟ التحريم ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنة من كذب هذا حلال وهذا حرام واقول للمرأة اي ذات الزوج ان تصوم وزوجها شاهد اي حاضر والجملة لا يخفى علينا جميعا انها في موضع في موضع نصب على الحال. نعم الا الا باذنه. اي نعم اي للزوج اي رخصته وموافقته وزاد نعم زاد ابو داوود غير رمضان غير رمظان فانها تصوم وان لم يأذن لان صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل وفطره معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فان قال قائل كيف استثنى رمضان قلنا نعم لان رمضان قد يكون قضاء وقد يكون اداء ورمضان الاداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض او سفر او ما اشبه ذلك والزوجة الصائمة والقضاء واضح ان ان الزوج قد لا يكون عليه قضاء في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج على الزوجة نعم وهو كذلك حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها ولذلك كان حق الزوج مقدم على حق الوالدين اللهم الا عند الضرورة فلو قال الزوج لامرأته اجلسي هنا وقالت امها اجلسي هنا في مكان اخر فالقول قول الزوج ولهذا يسمى التزويج املاكا كأن الزوج يملك المرأة ودليل ذلك انه في بعض الفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن ملكتك ولان ولان الله تعالى قال في القرآن الكريم والف يا سيدها لدى البال من سيدها جمعة من كيف زوجها كان من السؤال ذي ماذا قلت من سيدنا متأكد ايطاليا فسماه سيدا طيب اه من فوائد هذا الحديث انه لا يحل للمرأة ان تصوم اذا كان زوجها حاضرا الا باذنه والحكمة في ذلك لانه ربما يحتاج الى الاستمتاع بها ويهاب ان يفسد عليه الصوم الصوم واضح؟ وهذا من تمام حق فان قال قائل هل تقيدون هذا؟ بما اذا لم يكن الزوج ناشزا يعني بمعنى ان الزوج يضيع حقوقه فهل لها ان تصوم بلا اذن وهو شاهد الجواب نعم لان ميزان العدل انه اذا نشز فلها ان تنشز هذا الميزان فاذا كان لا يؤمن بحقه من نفقة او غير ذلك فلها الا تقوم بالحق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ما عوقبتم به طيب من ذلك لو ان المرأة نشز عليها زوجها فذهبت الى اهلها كما يوجد كثيرا فهل لها ان تصوم بلا اذنه نعم لها ذلك لانه لا سبيل له عليها مع انه اه مفرط في حقها طيب من فوائد هذا الحديث انه اذا لم يكن شاهدا اي حاضرا فلا حرج مثل ان يكون الزوج مسافرا وصمدت دون ان تضرب عليه التلفون تقول النساء اصوم غدا يجوز او لا يجوز يجوز لانه لا لانه في هذه الحال لن تضره بشيء وظاهر هذا الحديث انه لا فرق بين ان يكون صومها فرضا او نفلا ولكن رواية ابي داوود غير رمضان ان كانت محفوظة فهي دليل على ان المراد النفع المريض النافل ولكن في هذا التفصيل غير غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء ويشمل الكفارة يشمل فدية الاذى مثلا ويشمل جزاء الصيد فهل نقول ان كل واجب لها ان تصومه مع حضور الزوج بلا اذنه الجواب نقول اما الواجب الموسع فليس لها ان تصوم الا باذنه لانه لا ضرر عليها اذ ان الامر واسع فهمت طيب فقد يقول قائل هي لا تريد ان يبقى في ذمتها شيء وذا واجب لا بد ان تؤديه وهي اذا صامت اليوم افطرت غدا وهذا واجب كالدين فلماذا لا نقول ان قوله غير رمضان يشمل الاداء والقضاء الجواب ان هذا اعتراضا في محله اعتراض في محله لكن الاول الاول اولى ان نقول ما دام الواجب موسعا فلا تصم الا باذنه وربما يستدل له بفعل عائشة رضي الله عنها انها لا تصوم الا في شعبان فان قال قائل وهل يلزمه ان يأذن الزوج ما دمنا قلنا لا تصوموا الا باذنه هل يلزمه اذا استأذنت ان ان يأذن اما في التطوع فلا يلزم لكن في الحقيقة انه محروم ان يمنعها من صوم النفل مع عدم حاجته اليها واذنه لها مشاركة لها في في اجره واما في الفريضة فالفريضة مضيقة كما سمعتم ليس له اذن فيها. لها ان تصوم اذن او او لم يأذن الفريضة غير نعم الفريظة الموسعة نعم هل له منعها او ليس له منعها عندي في هذا التردد لانها لان لانه تنازع في ذلك امران الامر الاول ان الوقت واسع ويقول لها الزوج انا لن اذن لك الان واذا ظاق الوقت اذنت لك الاصل الثاني ان هذا دين والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله ارفق لها وعبر ذمته نعم لو فرض ان الزوج يقول انه ليس عندها الا في هذه الايام وسيسافر مثلا زوجها يدرس في بلد اخر ولن يحضر الا هذه الايام. وهي عليها قضاء فطلبت منه الاذن قال لا لن اذن واذا سافرت فالامر واسع عندك في هذه الحال نقول لا لا يلزمه ان يأذن لان التأخير فيه مصلحة للطرفين هل يجوز للمرأة ان تصوم قظاء رمظان وزوجها شاهد بلا اذنه عبد الله جلال ليه مطلقا الا اذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه الا اذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء الوقف عن طيب اه ما هو الدليل نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلل معكم الامن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها نعم يا سليم لا يحل احسنت طيب اه اه عبدالله الجلال استثنى يقول الا اذا ضاع الوقت. فما هو الدليل على انه اذا ضاق الوقت لها ان تصوم وان لم يأذن يا غلام ولا لها عن شعبان صيام احسنت انه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن ان تكشف الواجب لقول زوجها تمام وكذلك في العاشر اذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز ان تصوم بلا اذنه تطوعا؟ نعم يجوز الهدايا يجوز لان زوجها غير فاظي قوله صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها. نعم. شاهد. وجملة حالية فتكون مقيدة للنهي. نعم. بارك الله فيك. طيب