﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.300
وعنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد وارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري

2
00:00:37.850 --> 00:00:56.800
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يدخل ان هنا مخففة من الثقيلة بمعنى ان بمعنى ان قد يقول قائل كيف تقول انها بمعنى ان والذي وجهها فعل ان كان

3
00:00:58.150 --> 00:01:21.200
الجواب ان اسمها ضمير الشاة  اسمها ضمير الشاعر محذوف والتقدير انه كان انه كان ليدخل. نعم. انه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الى اخره اذا ان هنا ليست نافية

4
00:01:22.150 --> 00:01:48.700
وليست شرطية بل هي مخففة من الثقيلة والاصل ان قولها ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله يدخل رأسه وهو في المسجد معتكف والراس في الحجرة لان حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس بينها وبين المسجد الا الباب

5
00:01:49.500 --> 00:02:22.200
فيناوله رأسه فارجله الترجيل تسليح الشعر ودهنه وتحسين وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتخذ شعر رأسه يكون الى كتفيه او الى شحمة اذنيه فيدخل عليها رأسه لترجله

6
00:02:24.200 --> 00:02:41.450
ويقول وتقول وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا لا يدخل البيت يعني بيته مع انه مع انه لاصق بالمسجد ان لحاجة فما الحاجة؟ الحاجة ما يحتاجه الانسان

7
00:02:41.850 --> 00:03:03.900
من طعام وشراب وبول وغائط وما اشبه ذلك لانه معتكف قد الزم نفسه المسجد فلا يخرج في هذا حديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النظافة

8
00:03:04.200 --> 00:03:30.650
وذلك لانه لا يترك ترجيل شعره ولا في الاعتكاف والنظافة امر مطلوب ينبغي للانسان ان يكون نظيفا بقدر ما يستطيع  ولا تمسك كما يفعله بعض الناس  يلبس الثياب الخرقة الوسخة

9
00:03:31.550 --> 00:03:59.500
ولا قيل ليش؟ قال والله ان الانسان اذا لبس دون الثياب تواضعا لله البسه الله تعالى من حلل الجنة وانا بلبس الثياب الرديئة الرثة فيقال لهم في الجوار من من ترك الثياب تواضعا

10
00:04:00.500 --> 00:04:28.600
وذلك بان يكون في مجتمع فقير لا يجدون الثياب الرفيعة فيلبس الثياب النازلة تواضعا لان لا يشعر نفسه او يشعر مجتمعه بانه مترفع عليهم والا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر اصحابه

11
00:04:29.000 --> 00:04:48.300
على ابتغاء جمال الثوب وجمال النعل لما حدثهم انه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة او قال حبة خردا من كبر؟ قالوا يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنا

12
00:04:49.700 --> 00:05:10.150
فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فاقرهم على ثياب جميلة والنعال الجميلة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر

13
00:05:14.300 --> 00:05:40.250
فهل اتخاذ الشعر تعبد او تبعوا العادة فيه خلاف بين العلما منهم من قال انه تعبد وان من السنة ان يتخذ الانسان الشعر على رأسه  ومنهم من قال بل هو على سبيل العادة

14
00:05:41.100 --> 00:06:07.250
فان اعتاد الناس ان يحلقوا رؤوسهم حلق رأسه وان اعتادوا الناس ان يبقوا شعورهم ابقاه وعلى هذا فاذا كان الناس يعتادون حلق شعر الراس فحلقه سنة لانه تبع الناس كما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتبع الناس

15
00:06:07.450 --> 00:06:32.350
في ابقاء شعره وهذا القول هو الراجح ان ابقاء الشعر على سبيل العادة ان اعتاده الناس فافعله وان لم يعتده الناس فلا تفعله ومنها جواز خروج بعض البدن اي بدن المعتكف

16
00:06:32.450 --> 00:06:56.550
من المسجد فلو ان المعتكف اقل من الباب ينظر هل حول المسجد احد او ليدعو شخصا انصرف من عنده وطلع رأسه ولكن قدما ولكن قدميه في المسجد فلا بأس دليله

17
00:06:57.450 --> 00:07:15.600
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف ومنها انه لا حرج على المعتكف في التجمل لا بثيابه ولا بشعره. المهم انه لا حرج عليه

18
00:07:17.400 --> 00:07:40.800
فلا يقال ينبغي للمعتكف ان يبقى على ثوبه من اول ليلة قال نقول غير والبس الثوب الجميل لانه لا لا دخل للثياب الاعتكاف ومنها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله

19
00:07:43.450 --> 00:08:14.250
لان مناولته لان مناولته رأسه لزوجته يوجب المحبة والالفة وعدم الكلفة بينهما والا فمن الممكن ان الرجل يرجل رأسه وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل ان يغتسل بفظل

20
00:08:14.550 --> 00:08:37.550
طهور المرأة والمرأة في فترة طهور الرجل قال وليغترفا جميعا لانه اذا جلس الرجل والمرأة في الحمام جميعا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والالفة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

21
00:08:38.050 --> 00:08:52.900
يفعل ذلك حتى انه تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها في في الاناء وحتى يقول كل واحد منهما للاخر دع لي دع لي يعني اترك لي شيء شيء من الماء

22
00:08:54.800 --> 00:09:18.450
ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للمعتكد ان يخرج من المسجد الا لحاجة فلا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لتشييع جنازة ولا يخرج لزيارة قريب ولا يخرج بصلة رحم

23
00:09:19.050 --> 00:09:48.300
يبقى في المسجد لان الاعتكاف سابق على ما طرأ فهو احق بالمراعاة وهنا نقول خروج المعتكف من المعتكف على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيا للاعتكاف

24
00:09:50.100 --> 00:10:21.450
والثاني ما يجوز مطلقا وهو ما تدعو اليه حاجة الانسان البدنية او الدينية والثالث ما يجوز ان شرد ولا يجوز ان لم يشترط ثم الاقسام ثلاثة الاول ما لا يجوز مطلقا سواء شرط ام لم يشترط

25
00:10:22.100 --> 00:10:41.050
وذلك ما ينافي الاعتكاف كما لو شرط المعتكف ان يخرج للبيع والشراء او يخرج ليستمتع بامرأته او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز حتى لو اشترط فان خرج ولو كان قد اشترط

26
00:10:42.000 --> 00:11:10.200
بطل الاعتكاف لانه ينافي الاعتكاف تماما الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة اليه بدنيا او دينيا اما البدني فالانسان محتاج الى اكل وشرب محتاج الى قضاء الحاجة

27
00:11:11.250 --> 00:11:38.000
محتاج الى ان يبرد جسمه عند الغم والحر الشديد محتاج الى زيادة الثوب اذا كان الجو باردا نقول هنا يخرج او لا يخرج؟ يخرج سواء شرطه ام لم يشترط هذا الذي ذكرته نساء امثلة

28
00:11:38.050 --> 00:12:01.600
للاحتياج البدني الاحتياج الشرعي ان يكون ان يكون على المعتكف جنابة يحتلم في الليل فيجب عليه الغسل لا نقول لا تخرج تيمم ولا تخرج. بل نقول يجب ان تخرج يجب ان تخرج

29
00:12:02.100 --> 00:12:29.650
لتغتسل ثم تعود واذا جوزنا ان يخرج الاغتسال هل نقول يجب ان يغتسل بادنى حمام الى المسجد او له ان يذهب الى بيته ولو بعد ويغتسل فيه الثاني تاني لانه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب والبعيد

30
00:12:32.350 --> 00:12:51.500
ونظيره ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان المرأة المحادة يلزمها ان تبقى في البيت فاذا جاز لها الخروج من البيت لضرورة جاز ان تعتد حيثما شاءت ولا نقول يجب ان تعتد باقرب البيوت الى بيتها الاول

31
00:12:53.500 --> 00:13:14.900
طيب هل الوضوء من الحوائج الشرعية نعم؟ نعم. اذا كان المسجد ما فيه اضاءة فانه لا بد ان يخرج يتوضأ القسم الثالث ما يجوز اذا اشترط وهو ما فيه مقصود شرعي

32
00:13:16.950 --> 00:13:39.450
فهذا يجوز اذا اشترط ولا يجوز بغير اشتراط مثل عيادة المريض زيارة القريب تشييع الجنازة طلب العلم وما اشبه هذا على ان في النفس شيء من طلب العلم يعني اذا الشرط ان يخرج لطلب العلم

33
00:13:40.700 --> 00:14:03.300
لان نقول ايام رمضان عند كثير من السلف ليست ليست اياما لطلب العلم بل هم يتبرعون للعبادة فهذه اقسام الخروج من من المعتكف لا يدخل لا يدخل بيته الا لحاجة اذا كان معتكفا. طيب لو فرضنا ان الرجل

34
00:14:04.150 --> 00:14:25.400
خرج من المسجد لحاجة الى بيته وفي البيت مريض هل يسأل المريض عن حاله وهو مار او لا يسأل؟ يسأل يسأل مريض وهل يبقى عنده زمنا طويلا؟ لا الا بشرط

35
00:14:27.000 --> 00:14:36.650
لان عيادة المريض هي من الامور التي تجوز عند عند الاشتراط