﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:37.350
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه قولها رضي الله عنها

2
00:00:37.950 --> 00:01:05.150
السنة المعتدل قال علماء الحديث اذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع الا اذا علمنا انه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له وقولها الا يعود مريضا اذا كان السنة ان لا يعود مريضا فالسنة ان يبقى في

3
00:01:06.700 --> 00:01:38.500
في المسجد و طيب بعود مريضا يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض فيفرقون بين العيادة والزيارة وسبب ذلك ان زيارة المريض تسمى عيادة لان الانسان مطلوب منها مطلوب منه ان يعاود زيارة المريض

4
00:01:39.750 --> 00:02:10.400
ان اعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة يكتب بواحدة وربما اذا زرت تثقل على المزور ويقول بارك الله من زار وخفف يعني اخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. انا لو قلت لي سأزور فلانا مريض

5
00:02:11.050 --> 00:02:31.750
عرفت انك ما انت بعايد مرة ثانية لكن اذا كنت ساعود المريض عرفنا انك قد وطنت نفسك على ان تكرر العيادة فينبغي للانسان ان يعرف الفرق بين هذا وهذا  وقوله مريضا

6
00:02:32.300 --> 00:02:57.550
المريض معروف ومعتل الصحة سواء في البدن عموما او في بعض اجزاء البدن مثال البدن عموما الارهاق السخونة التقيؤ وما اشبه ذلك كثير مثال الخاص رجل فيه كسر في يده او رجله وجع في عينه

7
00:02:58.300 --> 00:03:19.250
وجع في ضرس وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس اما المريض الذي يخرج الى الناس فهذا لا يعاد لانه من غير مختفي عن الناس ولا يشهد جنازة او جنازة

8
00:03:19.400 --> 00:03:46.500
بعض اللغويين يقول انه يجوز الوجهان جنازة وجنازة وبعضهم يفرط يقول الجنازة بالفتح الميت  والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واضح بان الميت فوق النعش فكان من حقه ان تفتح الجيم

9
00:03:47.800 --> 00:04:21.900
للاستعلاء والنعش جنازة لانه اسفل ولا يشهد الجنازة نعم ولا يمس امرأة ولو بالسلام ويحتمل ان المراد به الجماع واما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه

10
00:04:22.350 --> 00:04:44.450
لابد اي لا مناص ولا مفر منه كالبول والغائط والاكل والشرب وما اشبه ذلك ولا اعتكاف الا بصوم تقول عائشة من السنة الا اعتكاف الا بصوم وذلك لان الاعتكاف انما ورد في

11
00:04:44.550 --> 00:05:07.250
في العشر الاواخر من رمضان وسيأتي ان شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع عندكم مسجد جامع بالتنمية يعني لا لا اعتكاف الا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس

12
00:05:08.200 --> 00:05:24.600
اما مسجد البيت او المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه لانه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك احد امرين اما ان يخرج في اليوم خمس مرات للجماعة

13
00:05:24.900 --> 00:05:45.400
وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف واما ان يدع الجماعة فيقع في الاثم فلذلك انا اقول لا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله قال ولا اعتكاف الا بصوم

14
00:05:47.400 --> 00:06:08.700
تقول عائشة رضي الله عنها انه لا يعتكف الانسان الا وهو صائم  وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف ان يكون المعتكف صائما او لا يشترط فمنهم من اشترط ان يكون صائما كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

15
00:06:09.100 --> 00:06:27.300
قال لابد في الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعتكف الا وهو صائم الا في العشر التي قضاها في شوال  وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط

16
00:06:27.650 --> 00:06:45.800
لكنه اكمل وافضل ان يكون صائما وهذا هو الارجح انه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن اذا كان صائما فهو افضل فان قال قائل انتم تقولون انه لا يستحب الاعتكاف الا في العشر الاواخر

17
00:06:46.200 --> 00:07:04.800
قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترط ان يكون الانسان صائما. قد يكون الانسان في حال يجوز له ان ان يفطر كالكبير الذي افطر لانه لا يستطيع الصوم. نقول لو اراد هذا الكبير ان يعتكف

18
00:07:04.850 --> 00:07:24.400
فلا مانع واذا قلنا لابد من الصوم فان اعتكاف لا يصح ولا تكافئ الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع في مسجد جامع هل المراد جان عند جمعة او جامع جماعة

19
00:07:25.200 --> 00:07:53.750
نعم  الثاني الثاني لا اعتكاف الا في مسجد يعني تقام فيه الجماعة فخرج بذلك مصلى الانسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما اشبهها فهذه ليست مساجد اصلا وليست جوامع الا الا عند المصادفة والمناسبة

20
00:07:55.000 --> 00:08:17.800
ولكن العلماء قالوا الافضل ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه الجمعة اذا تخلل اعتكافه جمعة ومعلوم انه اذا اعتكف كل العشر الاواخر فسوف تتخلوا تتخلوا اعتكفه الجمعة

21
00:08:18.250 --> 00:08:39.050
وعلوا انه افضل قالوا لانهم صلى فيه الصلوات الخمس والجمعة وغير جامع ينقص صلاته ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة ثانيا انه اذا لم يكن في في مسجد تصلى فيه الجمعة لزم من ذلك ان يخرج من معتكفه

22
00:08:40.400 --> 00:08:59.600
وهذا صحيح فان عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب ان ان يعتكف فيه رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره اخره قول ولا اعتكاف الا بصوم الى اخره

23
00:09:00.250 --> 00:09:20.200
الراجح وقف ومعنى وقته انه من قول عائشة رضي الله عنها فلا يحكم له حكم الرفع ثم هنا مسألة ظهرت اخيرا وهي ان من بعض المتأخرين من قال انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة

24
00:09:20.700 --> 00:09:40.100
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى  واجلبوا واقنوا واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه انه اتى الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة

25
00:09:40.900 --> 00:09:58.950
وقال له ان قوما عكوف بين بيتك وبيت ابي موسى وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقاله ابن مسعود لعلك نسيت وذكر

26
00:10:01.150 --> 00:10:31.000
لعلك نسيت وذكروا يعني هذا لا شك انه نوع من التعليل او علمت او ظننت فعلوا او كلمة نحوها يعني انك لم تفقه معنى الحديث وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم

27
00:10:33.050 --> 00:11:00.050
وهذا اول من يعلن الصحابي والصواب انه ضعيف فان صح سنده حمل على ان المراد لا اعتكاف كامل الاعتكاف الكامل الا في المسألة ثلاثة لانها افضل المساجد فاذا قال قائل انتم بهذا تنقضون قاعدتكم

28
00:11:00.350 --> 00:11:18.150
بان الاصل في النفي نفي الوجود فان تعذر بنى في الصحة فان تعذر فنشوا الكمال فما الذي حملكم على ان يكون النفي هنا نفي كما قلنا حملا على هذا اولا عمل المسلمين

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.350
فانك لا تكاد تبحث في مسألة الا وجدت المسلمين يحكمون بالتيار في كل مسجد هذي واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هل الاصل في ان تكون للعموم او للعهد

30
00:11:40.500 --> 00:11:59.250
للعموم هذا الاصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن وانتم عارفون في المساجد ينهى عن عن المباشرة في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشرة عشرة من اعشار المساجد على ثلاثة فقط

31
00:12:01.200 --> 00:12:20.000
يعني كاننا حملنا عليه حملنا الاية على ايش قليلا. على القليل النادر هذا خلاف خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم الصواب بلا شك ما عليه اهل العلم كافة الا من ندر

32
00:12:20.500 --> 00:12:41.600
ان الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الدليل الثاني ان حديث الاعتكاف الا في الميزات الثلاثة

33
00:12:41.700 --> 00:12:55.900
عل له اول من علله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من اصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر

34
00:12:58.500 --> 00:13:20.800
او كلمة معناها انك انهم علموا ما لم تعبد نبهنا على ذلك لان هذا القول اذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه او بحث فيه ظن ان له جانبا من الصحة

35
00:13:21.850 --> 00:13:41.050
ثم اخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجدهم فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا الا الثلاث وهذا يؤدي الى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاءت في اثباتها في السنة النبوية

36
00:13:42.500 --> 00:14:09.450
اه من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من احاديثها المتوالية في بلوغ المرام من فوائده ان الفاضل قد يعود مفضولا لسبب في عيادة المريض من حق المسلم على اخيه

37
00:14:09.700 --> 00:14:30.850
وهي على القول الراجح اعني عيادة المريض فرض كفاية فاذا علمنا ان شخصا من المسلمين مرض ولم يعد احد وجب علينا ان نعود ويتأكد تتأكد عيادته بحسب صلته من الانسان

38
00:14:32.650 --> 00:14:55.950
كعيادة القريب اوكد من عيادة البعيد. والاقرب اوكد ممن وراءه. والصديق اوكد ممن ليس بصديق وهكذا من فوائد هذا الحديث ان المعتكف لا يعود مريضا فيكون ترك العيادة افضل من العيادة

39
00:14:56.150 --> 00:15:19.900
لسبب وهو الاعتكاف ومن فوائد ذلك ايضا من فوائده انه لا يشهد جنازة والمراد لا يشهدها اذا كان يستلزم شهادة تستلزم شهادتها ان يخرج من المسجد اما لو جيء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها

40
00:15:20.650 --> 00:15:44.650
لانه لم يخرج ومن فوائدها الاشارة الى ان شهود الجنازة من الامور المطلوبة والا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف وهو كذلك ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وما شهدها حتى تدفن فله قيراطان

41
00:15:44.750 --> 00:16:04.750
قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد وهذا فضل عظيم ولما حدث ابو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة

42
00:16:04.750 --> 00:16:24.000
ثم صار بعد ذلك لا يدعو جنازة الا شهدها رضي الله عنه ومعلوم ان الانسان لو قيل له سنعطيك على كل شهور جنازة عشرة ريالات هل تبتهم اجيبه ما ثبت

43
00:16:24.150 --> 00:16:43.900
لكن هذا قيراط مثل الجبل. قيراطان مثل الجبلين وهل المراد ان يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها الى الى المقبرة او ان يشهدها من بيتها ظاهر الحديث الثاني لانه قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها

44
00:16:44.250 --> 00:17:01.850
وحتى للغاية ولابد للغاية من مغيب فيكون شهود الجنازة قبل ان يفطر بها الى المسجد وقد يقول قائل ان هذا غير مراد لان احضارها الى المكان الذي يصلى فيه الى المكان الذي يصلى عليها فيه

45
00:17:02.700 --> 00:17:25.100
واجب او مشروع لغيره واجب او مشروع لغيره وعلى هذا فالقصد هو الصلاة فاذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى ان يكتب له الاجر ثم اذا شهد حتى تدفن

46
00:17:25.750 --> 00:17:59.950
كمل له قيراطان ومن فوائد حديث عائشة ان المعتكف يبتعد عن النساء لمسا او مباشرة طيب والنظر وكذلك النظر ان تمتع به تمتع شهوة لان هذا يؤدي الى الجنابة والله سبحانه وتعالى يقول لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

47
00:18:01.900 --> 00:18:25.350
ومن فوائد حديث عائشة انه لا يخرج الا للضرورة لقوله لقولها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه وسبق لنا ان هذا يشمل ما لا بد منه شرعا او ما لا بد منه حسا

48
00:18:25.800 --> 00:18:59.450
وعبدالله ها مثال ما لابد منه شرعا  ان يخرج لغسل جنابة او للوضوء اذا لم يكن في المسجد ميضع وحسا او مسلا     طيب وقضاء الحاجة وقضاء الحاجة يعني لادخال الاكل والشرب واخراجهما

49
00:19:00.350 --> 00:19:20.650
كذا اذا الانسان محتاج لهذا وهذا ومن فوائد حديث عائشة ان الاكمل في الاعتكاف ان يكون مقرونا بصوم لقولها والاعتكاف الا بالسنة وليس شرطا عن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف

50
00:19:22.150 --> 00:19:44.050
فيصح الاعتكاف بدونه لكن الافضل ان يكون بصوم وسبق لنا ان الاعتكاف المشروع الذي يقال للانسان اعتكف ما هو الا العشر الاواخر ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الاواخر

51
00:19:44.400 --> 00:20:05.150
فليتفضل به فانا به قائلون لكن لا يمكن ان يوجد دليل على ان الاعتكاف في غير العشر الاواخر مشروع ومن فوائد هذا هذا الاثر انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع

52
00:20:07.300 --> 00:20:29.350
والمراد كمال الاعتكاف اذا قصد بالجامع ما ما يجمع فيه واصل الاعتكاف اذا وجد اذا كان المقصود بالجامع ما تقام فيه الجماع لقولها ولا ولا اعتكاف الا في مسجد جامع

53
00:20:30.300 --> 00:20:59.800
ومن فوائد الحديث انه لا يصح ان تعتكف المرأة في في مسجد بيتها قباض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارتهم وتصلي فيه وتسميه المسجد لكن لا يصح ان تعتكف فيه لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد والمصلى في البيت لا يسمى مسجدا

54
00:21:03.550 --> 00:21:20.850
فان قال قائل ارأيتم لو اعتكف من السبت الى الخميس هل لا بد ان اكون في مسجد يجمع فيه الجواب اصلا نقول لا لا يجب ان يكون في مسجد يجمع فيه لكنه افضل

55
00:21:21.250 --> 00:21:26.100
