﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.900
اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل لو احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه

2
00:00:19.100 --> 00:00:38.150
او اغتسل او تمضمض او استنشق او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:39.150 --> 00:01:10.350
اما بعد سبق ان مفطرات الصيام لا تفطروا الصائم الا بشروط ثلاثة الشرط الاول العلم والشرط الثاني الذكر والشرط الثالث الاختيار فمن تناول شيئا من المفطرات او فعل شيئا من المفطرات

4
00:01:10.850 --> 00:01:35.100
ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه وصيامه صحيح لما سبق من عموم الادلة ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور الاكراه او ما يكون بغير اختيار من الانسان. قال او طار الى حلقه ذباب او غبار

5
00:01:36.100 --> 00:01:54.100
او كان طاحونا وطار الى حلقه دقيق قال او فكر فانزل فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها

6
00:01:54.150 --> 00:02:19.300
ما لم تعمل او تتكلم او احتلم فان صومه لا يفسد فلو نام في اثناء النهار واحتلم فلا يفسد صومه لان الاحتلام ليس من فعل الانسان بل فعل نائم لا ينسب اليه

7
00:02:19.700 --> 00:02:37.650
فعل نائم لا ينسب اليه والدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه قول الله عز وجل في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال

8
00:02:38.150 --> 00:02:54.000
دل هذا على ان ما يحصل من النائم من فعل فانه لا يؤاخذ عليه وكذلك الاقوال فلو طلق زوجته وهو نائم او اوقف ما له وهو نائم فان ذلك لا يعتبر

9
00:02:54.100 --> 00:03:13.700
قال او اصبح وفي فيه اي في فمه طعام فلفظه اي انه تسحر وصلى ونام وبقي شيء من الطعام في فمه فاصبح وفي فمه هذا الطعام فيجب عليه ان يلفظه

10
00:03:15.150 --> 00:03:38.400
فلو ابقاه في فمه وابتلعه فانه يفطر اذا كان عالما ذاكرا مختارا قال او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني فدخل الماء الى حلقه فلو اغتسل واثناء الغسل ولا سيما الذي يغتسل في مسبح او في بركة او في بحر او نهر

11
00:03:38.550 --> 00:03:59.250
ربما دخل الى حلقه شيء من الماء فلا يؤثر او تمضمض حتى لو كان عبثا فانه لا يفسد صومه لانه لم يقصد الفطر قال او زاد على الثلاث يعني في الاسنج في

12
00:03:59.450 --> 00:04:16.250
المظمظة والاستنشاق مع ان السنة ان لا يزيد على ثلاث قال او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لان هذا ليس في اختيار منه نعم من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه

13
00:04:16.400 --> 00:04:36.850
لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. طيب من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لان الاصل بقاء الليل فاذا كان الانسان قد شك هل طلع الفجر ام لم يطلع؟ فالاصل عدم طلوعه حتى يتيقن

14
00:04:37.050 --> 00:04:56.400
لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس فلو كان في اخر النهار وشك هل غربت الشمس ام لم تغرب

15
00:04:56.450 --> 00:05:16.250
فانه لا يجوز ان يفطر مع الشك لان الاصل بقاء النهار الاصل لقاء النهار فالانسان لا يجوز له ان يفطر الا اذا تيقن وتحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:16.300 --> 00:05:37.200
اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ويجوز الفطر على القول الراجح في غلبة الظن فلو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت

17
00:05:37.750 --> 00:06:00.500
وهذا انما يتصور فيما اذا كان هناك غيم سحاب ولا يتيقن غروب الشمس فيجوز ان يفطر بغلبة الظن والدليل على جواز الفطر بغلبة الظن ما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت

18
00:06:01.350 --> 00:06:23.250
افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا دليل على عدم فساد الصوم وان الانسان يجوز له الفطر بغلبة الظن ولان القاعدة الشرعية

19
00:06:23.350 --> 00:06:47.100
انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل ابان نهارا فيفطر لان العبرة بالواقع والحقيقة والواقع والحقيقة دلت هنا على انه

20
00:06:47.150 --> 00:07:12.200
نهار وليس ليلا وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه لا يفطر لانه ما دام انه يعتقد انه في ليل فالاصل بقاء ماذا الاصل بقاء الليل. نعم اصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة

21
00:07:13.100 --> 00:07:35.250
وان جامع دون الفرج فانزل لو كانت المرأة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في في سفره افطر ولا كفارة طيب يقول فصل ومن جامع في نهار رمضان المؤلف رحمه الله خص الجماع بفصل مستقل

22
00:07:35.900 --> 00:08:03.200
لسببين اولا لعظم الجماع وثانيا لما يترتب عليه من الاحكام فان الانسان اذا جامع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا ترتب على ترتب على فعله احكام اولا الاثم بارتكابه المحرم

23
00:08:04.100 --> 00:08:33.550
وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه لان الزمن محترم في حقه ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة المغلظة فهذه خمسة احكام تترتب على الجماع في نهار رمضان وسيأتي ان شاء الله تعالى شروط ذلك

24
00:08:33.900 --> 00:08:52.750
وقوله ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة المؤلف هنا لم يقل من جامع في نهار رمضان حرم عليه. او يحرم الجماع في نهار رمضان فلم يذكر التحريم لماذا

25
00:08:52.850 --> 00:09:19.550
لان الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الاحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم يذكرون الشيء لبيان حكمه وتارة يذكرون الشيء ببيان ما يترتب عليه بقطع النظر عن حكمه لانه معلوم وقوله ومن جامع فعليه كذا لا يدل على ان الجماع

26
00:09:20.050 --> 00:09:41.900
انه جائز بل قد نأخذ من وجوب القضاء من وجوب الكفارة انه محرم ولكن نقول هنا ان الفقهاء حينما يذكرون الاحكام الشرعية تارة او بل حينما يسوقون المسائل الشرعية تارة يذكرون المسألة لبيان حكمها

27
00:09:41.950 --> 00:10:04.550
من حلال او حرام وتارة يذكرون المسألة لبيان ما يترتب عليها من احكام يقول في دبر او دبر فعليه على ظاهرة في الوجوب تدل على الوجوب فعليه القضاء والكفارة والدليل على وجوب

28
00:10:04.950 --> 00:10:23.450
القضاء والكفارة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان

29
00:10:24.150 --> 00:10:40.600
قال هل تجد تجد رقبة اعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. الحديث فدل هذا على وجوب الكفارة

30
00:10:40.950 --> 00:11:04.400
وفي بعض الالفاظ والروايات انه امر بالقضاء والقضاء امر لابد منه لانه افسد عبادة بعد شروعه فيها وكل من افسد عبادة تلزم بالشروع فعليه ماذا؟ القضاء قال رحمه الله وان جامع دون الفرج

31
00:11:04.450 --> 00:11:26.700
والجماع دون الفرج يسمى مباشرة فانزل فسد صومه ولكن لا كفارة الكفارة لا تجب الا بالجماع قال او كانت المرأة معذورة الجهل فلا كفارة عليها الاصل ان المرأة يجب عليها الكفارة كالرجل

32
00:11:27.350 --> 00:11:52.800
اذا كانت مطاوعة اذا كانت ماذا؟ مطاوعة وان اذا كانت المرأة جاهلة لا تعلم او ان الزوج غرر بها هي جاهلة ولا تعلم وغرر بها. قال الجماع في نهار رمضان لا بأس به. ما مو بخالف

33
00:11:53.400 --> 00:12:18.550
لا بأس فرظيت وطاوعت فلا شيء عليها انما تجب عليها الكفارة اذا وافقته على ذلك مطاوعة عالمة يقول او جامع الى اخره اذا الجماع في نهار رمظان موجب  الكفارة وسيأتي بيانها

34
00:12:19.100 --> 00:12:47.750
وانما تجب الكفارة الجماع بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون الجماع في صيام رمضان اداء ان يكون الجماع في نهار رمضان اداء فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه

35
00:12:48.050 --> 00:13:05.750
ورجل مثلا افطر من رمضان بمرض او سفر اياما ثم قضاها في ذي القعدة مثلا وجامع في احد ايام القضاء فلا كفارة عليه لان الكفارة انما تجب الجماع في نهار رمضان

36
00:13:07.050 --> 00:13:27.800
احتراما للزمن وثانيا الشرط الثاني ان يقول ان يكون هناك جماع فان لم يكن جماع كما لو باشر كما ذكر المؤلف فلا تجب الكفارة حتى لو انزل لو باشر بدون لو باشر

37
00:13:28.150 --> 00:13:47.700
وانزل فسد صومه ولكن لا كفارة عليه. فالكفارة انما تجب بالجماع والشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه ان يكون الصوم واجبا عليه فان كان الصوم لا يجب عليه المسافر

38
00:13:48.250 --> 00:14:08.050
انسان سافر من بلده وهو صائم وفي اثناء النهار في اثناء الطريق جامع فلا شيء عليه لان الصوم في هذه الحال واجب او غير واجب غير واجب اذا الكفارة انما تجب بهذه الشروط الثلاثة. اولا ان يحصل جماع

39
00:14:08.550 --> 00:14:38.200
تأمل مباشرة ونحوها فلا توجب وثانيا ان يكون ذلك في في صيام رمضان ايش؟ اداء لا قضاء والشرط الثالث ان يكون الصوم واجبا عليه فمتى حصل ذلك وجبت الكفارة ولا فرق في وجوبها بين الرجل وبين المرأة

40
00:14:40.150 --> 00:14:56.850
فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء وذا الرجل لم يقل له وعلى امرأتك الكفارة قال اعتق رقبة قال لا استطيع قال صم شهرين قال لا استطيع قال اطعم سكين مسكينا

41
00:14:57.100 --> 00:15:19.350
ولم يقل وامرأتك عليها كفارة  فهذا يدل على ان المرأة لا كفارة عليها والجواب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان الرجل انما جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه

42
00:15:20.050 --> 00:15:37.700
فهو يسأل عن نفسه لا عن المرأة وثانيا ان المرأة قد تكون معذورة قد تكون معذورة باكراه وقد لا يكون عليها كفارة فيتصور مثلا انها طهرت من الحيض في ذلك اليوم

43
00:15:38.300 --> 00:15:59.500
والصوم لا يجب عليها. فجامعها بعد طهرها من الحيض لان الصوم لا يجب عليها المهم ان عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لا يدل على عدم وجوبها لان الاصل تساوي الرجال والنساء او الذكور والاناث في الاحكام الشرعية

44
00:15:59.900 --> 00:16:19.900
قال او جامع من كان نوى الصوم في سفر افطر ولا كفارة جامع من كان نوى الصوم فانه لا تجب عليه الكفارة لان ايش من شروط وجوب الكفارة ان يكون الصوم واجبا

45
00:16:20.000 --> 00:16:38.350
عليه قال افطر ولا كفارة. نعم وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان وان طيب شرع المؤلف في بيان تكرار الجماع

46
00:16:38.400 --> 00:16:59.450
يعني اذا كرر الجماع الجماع اما ان يكرره كل يوم او في يوم عندنا هنا ثلاث حالات اذا كرر الجماع فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكرر الجماع كل يوم يعني في ايام

47
00:16:59.750 --> 00:17:20.600
جامع ثم جامع ثم جامع الاول والثاني والثالث المذهب ان لكل يوم كفارة فلو جامع في اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فعليه خمس كفارات لماذا

48
00:17:20.700 --> 00:17:48.650
قالوا لان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة بذاتها لا تفسدوا بفساد غيرها الانسان لو فسد صيام يوم من ايام رمضان هل تفسد هل يفسد الصيام جميعا لا فمثلا لو اكل او شرب في اليوم الثاني لم يفسد اليوم الاول ولم يفسد اليوم الثالث

49
00:17:48.950 --> 00:18:09.350
فكل يوم له حكمه. قالوا فهذا دليل على ان كل يوم هو عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره جعل هذا لو كرر الجماع في ايام لزمه بعددها من الكفارات الحال الثانية

50
00:18:10.000 --> 00:18:39.350
ان يكرر الجماع في يوم ولا يتعقبه تكفير بان جامع ثم جامع ثم جامع في يوم واحد فكفارة واحدة للتداخل لانها كفارات موجبها واحد فتتداخل والحال الثانية والحال الثالثة ان يجامع

51
00:18:39.500 --> 00:19:02.650
ثم يكفر ثم يجامع مثال جامع في اول النهار ثم كفر ويتصور هذا ان يكفر بالعتق او بالاطعام الذي لا يستطيع الصيام فمثلا جامع ثم اعتق عبدا ثم جامع بعد الزوال او في اخر النهار

52
00:19:03.250 --> 00:19:28.850
فهل تجب عليه كفارة ثانية الجواب نعم يلزمه كفارة ثانية لماذا لا تجزئه الكفارة الاولى نقول لا تجزئوا الكفارة الاولى لسببين السبب الاول ان الجماع الثاني صادف صادف ذمة غير مشغولة

53
00:19:29.650 --> 00:19:51.100
لانه لما جامع ثم كفر برأت ذمته او لم تبرأ برأت ذمته. فالجماع الثاني يصادف ذمة بريئة ليست مشغولة فتوزن بالكفارة وثانيا ان الكفارة الاولى التي عن الجماع الاول لا يمكن ان تجزئ عن الجماع الثاني لانها قبل السبب

54
00:19:52.450 --> 00:20:14.900
لان سبب وجوب الكفارة هو ها الجماع فلا يمكن ان يكفر قبل وجود السبب فالشيء قبل وجود سببه لاغ لا عبرة به واضرب لذلك مثلا انسان حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا

55
00:20:17.850 --> 00:20:40.600
يجوز كفر كفارة يمين نعم يجوز وتسمى تحلة. لماذا؟ مع انه لم يحنث يقول لوجود لوجود السبب وهو ماذا؟ اليمين طيب انسان اخر اخرج كفارة مخرج الكفارة لماذا قال لاني ساحلف غدا ان شاء الله

56
00:20:41.050 --> 00:21:02.500
ساحلف غدا الا اكلم فلانا  يصح لماذا؟ لان هذا قبل وجود السبب لان سبب وجوب الكفارة هو ماذا؟ اليمين فلم توجد فهنا ايضا سبب وجوب الكفارة بالنسبة للجماع وجود الجماع

57
00:21:02.550 --> 00:21:22.050
وهو حينما كفر الكفارة الاولى لم يوجد الجماع الثاني فلا تكونوا مجزئة اذا من كرر الجماع فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكرر الجماع في ايام فالمذهب انه تلزمه لكل يوم كفارة

58
00:21:22.850 --> 00:21:42.050
وفي المسألة قول ثان انه يكتفي بكفارة واحدة وهذا القول قوي ولكن لا يفتى به الا في حالة خاصة لانه لو فتح الباب ربما تساهل بعض الناس والحال الثاني ان يكرر الجماع في يوم ولا يتخلله تكفير

59
00:21:42.700 --> 00:22:04.100
كفارة واحدة والحال الثالث ان يكرر الجماع في يوم ويتخلله تكفير فلكل جماع كفارة ولا تجزئ الكفارة الاولى عن الجماع الثاني فيما سبق من انها قبل السبب ومن ان الجماع الثاني صادف ذمة

60
00:22:04.200 --> 00:22:22.250
بريئة قال رحمه الله وان جامع في يومين. شف جامع في يومين اليوم الاول والثاني او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية الثانية اذا كرره في يوم ولم يكفر

61
00:22:22.550 --> 00:22:45.000
وفي الاولى اذا جامع في يومين حكم ها اثنتان وفي الاولى اثنتان قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذي الحالة الثالثة جامع او في الصباح ثم كفر بعتق ثم جامع بعد الظهر

62
00:22:46.850 --> 00:23:13.900
فتجب كفارة ثانية ولا تجزئ الكفارة الاولى قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع اذا جامع من لزمه الامساك فتجب عليه الكفارة فلو قامت البينة انتبهوا يا اخوان لو قامت البينة على المذهب في اثناء النهار

63
00:23:14.700 --> 00:23:33.550
وكان قد جامع قبل ذلك فتلزمه الكفارة انسان مثلا يوم الثلاثين من شعبان افطر وجامع وبعد ان جامع قبيل الزوال جاء الخبر ان هذا اليوم من رمضان اذا تبين ان هذا اليوم يلزمه امساكه

64
00:23:33.800 --> 00:23:54.850
نعم فتجب عليه الكفارة ولهذا قالوا وكذلك لو جامع في يوم يلزمه امساك تجب الكفارة ولهذا على المذهب يجب على الانسان ان يجتنب امرأته يوم الثلاثين احتمال وهذا يعني كما ذكرنا فيما سبق

65
00:23:55.000 --> 00:24:13.500
احتمال ان يكون من رمضان وحينئذ يتورط بالكفارة وهذا مبني على ما على ما سبق. يقول رحمه الله ومن جامع وهو معافا ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. كذلك ايضا على المذهب

66
00:24:13.900 --> 00:24:43.000
لو قدم المسافر المسافر اذا قدم يلزمه على المذهب كما سبق ماذا؟ الامساك فلو انه قدم وجامع فتلزمه الكفارة السبب لانه جامع في يوم يلزمه امساكه الزموا امساكه وبينا فيما سبق ان المسافر اذا قدم

67
00:24:43.200 --> 00:25:00.800
مفطرا او الحائض اذا طهرت لا يلزمهما الامساك وحرمة الزمن الذي يقول حرمة الزمن قد انتهكها بفطره المباح في اول النهار قال رحمه الله ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن

68
00:25:01.400 --> 00:25:19.050
او سافر لم تسقط لانها ثبتت في ذمته قبل وجود المانع انسان جامع ثم بعد جماعه حصل له مرض فهل نقول هذا المرض يسقط؟ لا لانها ثبتت قبل وجود المانع

69
00:25:19.100 --> 00:25:40.100
طيب سافر اه جامع ثم سافر ايضا سفره لا يسقط الكفارة وكذلك الجنون والسبب ان ان الكفارة ثبتت في ذمته قبل وجود المانع  ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

70
00:25:40.450 --> 00:26:01.400
وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت يقول رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع اي ان المفطرات السابقة من اكل وشرب وحجامة وغيرها. ومباشرة

71
00:26:01.500 --> 00:26:24.250
لا توجب الكفارة الذي يوجب الكفارة هو الجماع فقط وايضا لابد ان يكون في صيام رمضان وان يكون الصيام واجبا عليه والكفارة في الاصل من الكفر وهو الستر الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتقطيع

72
00:26:24.700 --> 00:26:46.050
وهذه المادة الكاف والفاء والراء عصر واحد يدل على الستر والتغطية ومنه الكفر لان الكافر ستر وغطى ما يجب لله عز وجل الكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية ومنه الكفر

73
00:26:46.100 --> 00:27:08.850
الكفور وعاء ضلع النخل لانه مستتر والكفارة واصطلاحا اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم

74
00:27:09.900 --> 00:27:28.750
الكفارة ما هي؟ كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب اولا قال وهي عتق رقبة والعتق هو تخليص الرقبة. والعتق هو تحرير الرقبة وتخريصها من الرق ولابد ان تكون الرقبة

75
00:27:28.850 --> 00:27:51.650
التي يعتقها مؤمنة لابد ان تكون مؤمنة العتق ايها الاخوة خصلة من خصال الكفارة في مواضع اربع اولا في كفارة القتل وثانيا في الظهار وثالثا في الجماع في نهار رمضان

76
00:27:51.950 --> 00:28:17.400
وثالثا في اليمين فهمتم العتق العتق خصلة من خصال الكفارة في اربعة مواضع الموضع الاول كفارة القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة الى اهل

77
00:28:17.400 --> 00:28:39.950
الى اهله الا ان يصدقوا الثاني في الظهار في الظهار كما في سورة مجادلة فتحري رقبة من قبل ان يتماسى والثالث في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

78
00:28:40.100 --> 00:28:58.000
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة والموضع الرابع في الجماع في نهار رمضان كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين اه ذكر الله عز وجل

79
00:28:58.600 --> 00:29:21.050
او اشترط الله عز وجل في الرقبة التي تعتق اشترط فيها الايمان في موضع واحد وهو في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة واطلق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:21.600 --> 00:29:39.350
فهل يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة اولى اكثر العلماء رحمهم الله وهو الصحيح على على اشتراط ان تكون مؤمنة فلابد في الرقبة ان ان تكون مؤمنة حملة للمطلق على

81
00:29:39.400 --> 00:30:04.050
المقيد ولان اعتاق الرقبة الكافرة قد يكون فيه ظرر على المسلمين اذا تحرر ربما ذهب الى الكفار وصار عونا لهم على الاسلام ويشير الى اشتراط الايمان في الرقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اين الله

82
00:30:04.400 --> 00:30:26.850
قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة وقوله فقوله فانها مؤمنة وصف يدل على العلية يعني العلة انها مؤمنة او لايمانها اعتقها هذا عتق الرقبة وهل يجزئ لو اعتق نصفي رقبة

83
00:30:28.450 --> 00:30:48.500
اولى في المسألة اقوال اصحها يجزئ ان تحررتا كان هناك عبد نصفه حر ونصفه رقيق. وعبد نصفه حر ونصفه رقيق فاعتق نصف هذا ونصف هذا حينئذ يتحرر الجميع قال رحيم الله فان لم يجد

84
00:30:49.350 --> 00:31:05.600
يعني ان لم يجد الرقبة او ثمنها فقد يكون واجدا للرقبة لكن ليس عنده ثمن وقد يكون عنده ثمن لكن ليس ليس هناك رقبة كما في زمن الان قال فصيام شهرين متتابعين

85
00:31:07.150 --> 00:31:34.100
وقول الشهرين تثنية شهر والشهر ما بين الهلالين الشهر ما بين الهلالين سمي شهرا اشتهاره  ظهوره وقول متتابعين ان يتبع بعضها بعضا فلا بد في صيام الكفارة كفارة الجماع او في كل صيام متتابع لابد من التتابع

86
00:31:34.500 --> 00:31:56.100
فلو صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر اليوم التاسع والخمسين لزمه ان يستأنف من جديد لزمه ان يستأنف لانقطاع ماذا في انقطاع التتابع فلا بد فيها من التتابع واعلم ان كل

87
00:31:56.400 --> 00:32:19.400
صوم يشترط فيه التتابع لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع كل صوم يشترط فيه التتابع سواء كان صيام كفارة. كفارة جماع او كفارة يمين او كفارة آآ ظهار

88
00:32:20.050 --> 00:32:36.050
او نذر ايضا بان قال لله علي نذر ان اصوم شهرا متتابعا او عشرين يوما متتابعة كل صيام يشترط فيه التتابع فان التتابع لا يسقط في ثلاث مسائل وما سواها يسقط

89
00:32:36.900 --> 00:33:03.500
المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجب اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في اول شعبان جاءه رمظان رمضان صوم واجب ثم يستأنف ثاني ايام عيد الفطر. فهنا

90
00:33:03.850 --> 00:33:23.000
حالة بين الشهر الاول والشهر الثاني او حالة بين الصيام هذا وهذا ماذا؟ رمضان في الحقيقة لم يصم شهرين متتابعين صام شهرين متتابعين لا لانه حال بينهما ماذا رمضان هذه مسألة الاولى. المسألة الثانية

91
00:33:23.050 --> 00:33:47.150
اذا انقطع التتابع لفطر واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة وصام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع طيب جاء العاشر يوم يوم عيد يفطر يفطر وجوبا

92
00:33:47.400 --> 00:34:09.700
الحادي عشر يفطر الثاني عشر يفطر الثالث عشر يفطر اربعة ايام فهنا انقطع التتابع بسبب ماذا بسبب فطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض

93
00:34:10.200 --> 00:34:30.450
او سفر لا يقصد به التحيل اما اذا قصد التحيل صام مثلا اربعين يوما او صام شهرا قال انا مللت من الصيام اريد ارتاح يوم يومين على شخص سافر اطلع سافر يومين افطر وارجع

94
00:34:31.800 --> 00:34:50.200
يقول هذا يجوز او لا يجوز لا يجوز لانه قصد بسفره التحيل على الفطر سينقطع التتابع. اما اذا افطر لي غرض صحيح سفر ذهب سافر مراجعة في المستشفى او في دائرة حكومية

95
00:34:50.750 --> 00:35:08.250
او نحو ذلك او مثلا اه وليمة في زواج وسافروا ومكث يوما او يومين فلا حرج. اذا هذه ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع. نعيدها المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان

96
00:35:08.800 --> 00:35:29.700
المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب  ايام العيد وايام التشريق ولذلك الايام التي يحرم صيامها في السنة خمسة العيد ان الفطر والاضحى وايام التشريق المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر

97
00:35:29.900 --> 00:35:55.000
في رمظان فحينئذ لا ينقطع التتابع وما سوى ذلك ينقطع قال فان لم يستطع يعني الصيام اه فاطعام ستين مسكينا اذا لم يستطع ان كان مريضا او كبيرا اما كونه يقول انا ما استطيع يستطيع لكنه يشق عليه تعب

98
00:35:55.500 --> 00:36:13.700
او نوعا من المشقة لكن مع الاستطاعة هذا ليس عذرا فما دام انه يستطيع ان يصوم رمضان هل يصم  هذين الشهرين واذا حصل له تعب يفطر ثم يستأنف. ثم يكمل ويبني

99
00:36:14.750 --> 00:36:36.900
طيب صيام الشهرين نقول لا بد ان يصوم شهرين متتابعين وهل المعتبر في الشهر وهل المعتبر في الشهرين الهلال او العدد هل يعتبر العدد ستين يوما؟ او يعتبر الهلال المذهب

100
00:36:37.600 --> 00:36:56.550
التفصيل في هذا قالوا ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد فلو انه شرع في صوم الكفارة في اول محرم اول يوم من المحرم

101
00:36:57.050 --> 00:37:23.900
صام وكان المحرم ناقصا وكان سفر ناقصا فسيصوم كم ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ الشهر من وسطه فانه يعتبر العدد فلو بدأ الصوم في اليوم العاشر في اليوم الحادي عشر من المحرم

102
00:37:24.650 --> 00:37:47.600
متى ينقضي الشهر الاول  في اليوم العاشر من من شهر سفر والثاني في اليوم العاشر من شهر ربيع فيعتبر العدد هذا هو المذهب والقول الثاني وهو الراجح ان المعتبر في الشهرين هو الهلال مطلقا

103
00:37:48.000 --> 00:38:09.800
سواء ابتدأ من اول الشهر ام من اثنائه فعلى هذا لو ابتدأ الشهر لو ابتدأ الصيام من اليوم الحادي عشر من المحرم وكان المحرم ناقصا يفطر ينتهي الشهر الاول بغروب شمس العاشر فيقوم صام تسعة وعشرين

104
00:38:10.250 --> 00:38:32.000
يوما ينتهي الشهر الاول بيوم العاشر من صفر والشهر الثاني يوم العاشر من ربيع الاول فيكون صام ثمانية وخمسين يوما وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في موضع قد لا يخطر لك على البال

105
00:38:32.750 --> 00:38:58.050
ذكروها في الاجارة في كتاب الاجارة قالوا لو تنازع المؤجر والمستأجر يعني استأجر منه مشاهرة كل شهر فهل يعتبر الهلال او يعتبر العدد فمثلا لو انه استأجر منه البيت في اليوم الحادي عشر من شهر

106
00:38:58.250 --> 00:39:18.050
المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا اليوم العاشر من صفر سيقول المالك اخرج انتهى شهر ماذا يقول المستأجر؟ يقول لا انا على المذهب انا اعتبر العدد بقي يوم ثلاثين يوما

107
00:39:19.450 --> 00:39:40.300
فيحصل النزاع ولهذا قالوا من استأجر من استأجر عينا فان ابتدأ من اول الشهر اعتبر الهلال ومن اثنائه اعتبر العدد فيقع النزاع يقول المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

108
00:39:41.300 --> 00:40:06.300
ولابد من تعدد المساكين فلا يجزئ ان يكرر الاطعام على شخص ستين مرة بان يعطيه مثلا كل يوم ستين يوما لابد من تعدد المساكين الا اذا تعذر ذلك بان كان في موضع مثلا لا يبلغ فيه المساكين هذا العدد

109
00:40:07.000 --> 00:40:24.550
في قرية لا يوجد فيها سوى عشرة مساكين فلا حرج ان يكرره عليهم في عدد الايام قال فان لم يجد يعني ما يطعم سقطت الكفارة فلا تجب والدليل على سقوطها

110
00:40:24.750 --> 00:40:37.750
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل اتجد رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا

111
00:40:38.950 --> 00:40:57.050
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي بفرق فيه طعام وقال خذ هذا خذ هذا الطعام الذي جاء فتصدق به يعني كفارة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعينه على كفارته

112
00:40:57.650 --> 00:41:15.650
فقال هذا الرجل اعلى افقر مني يعني اتصدق على افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه فاطعمه اهلك

113
00:41:17.800 --> 00:41:36.900
فحينئذ سقطت عنه الكفارة ولكن الكفارة اذا كان غير واجد كحال هذا الرجل الذي اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فنعم لكن لو فرض انه وجدها قريبا بان حصل

114
00:41:37.050 --> 00:41:55.150
ما يوجب الكفارة ولم يكن عنده شيء لكن بعد يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع ونحوه وجد ما يطعم او ما يعتق فانه يجب عليه اذا الكفارة تسقط اذا لم يستطع

115
00:41:55.500 --> 00:42:17.500
لكن ان وجد عن قرب   ان وجد عن قرب فتجب لكن لو عجز فتسقطك سائر الواجبات. نعم باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة

116
00:42:18.100 --> 00:42:39.250
طيب يقول رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء المؤلف هنا ذكر في هذا الباب ما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يباح لكنه ترجم لشيء وزاد عليه

117
00:42:40.100 --> 00:43:08.000
ترجم في شيء وزاد عليه  الثلاث مجموعة نعم انتبهوا في جوائز  ارجع من شيء فزاد عليه. قال باب ما يكره ما هو المكروه؟ المكروه في اللغة بمعنى المبغظ المبغض ولكن كره الله انبعاثهم

118
00:43:08.750 --> 00:43:34.850
واما اصطلاحا المكروه هو ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الالزام الترك فقولنا ما نهى الشارع عنه يخرج الواجب والمستحب لان الشارع امر بهما وقولنا لا على وجه الالزام يخرج المحرم

119
00:43:35.800 --> 00:44:03.500
لان المحرم نهى الشارع عنه على سبيل  وحكمه حكم الواجب حكم المكروه انه يثاب تاركه ولا يعاقب  ولا يعاقب فاعله وليعلم انه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه

120
00:44:05.500 --> 00:44:23.450
وبعض العلماء تجد انه يقول يكره كذا. لماذا؟ قال لان السنة كذا وهذا لا ريب انه خطأ لا يلزم من كونك تترك السنة ان تفعل المكروه فمثلا يسن عند دخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى

121
00:44:23.550 --> 00:44:42.400
عند الدخول هذا سنة لو قدم رجله اليسرى هل نقول ترك سنة او فعل مكروها ها ترك سنة المكروه لابد من فعله وايجاده لا يلزم من كون الانسان يترك الامر مسنون

122
00:44:42.900 --> 00:45:00.650
ان يقع في المكروه فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فاذا شرب وهو قائم نقول هذا فعل فعل مكروها وخالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:45:00.900 --> 00:45:25.750
فيقع في النهي اذا لا يلزم من وقوع لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه لان بين المكروه والمسنون مرتبة وهي المباح وهي المباح طيب هذا يكره ويستحب المستحب عكس المكروه

124
00:45:26.550 --> 00:45:49.150
فهو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل على سبيل الازام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه بقينا الواجب المؤلف هنا ذكر ايضا الواجب المحرم الواجب

125
00:45:49.550 --> 00:46:08.250
في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت واما اصطلاحا عند الاصوليين فهو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل بالفعل وما حكم

126
00:46:08.850 --> 00:46:30.950
يقول حكمه انه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ولا نقول يعاقب المحرم والمقروء المحرم والواجب في حالتي المعاقبة لا نقول يعاقب وانما نقول يستحق لان الله عز وجل قد يعفو

127
00:46:31.100 --> 00:46:50.150
عنه لكن من عبر بقوله يعاقب تاركه وجزم فهذا له وجه ما هو الوجه؟ نقول الاصل المعاقبة او عدم المعاقبة الاصل العقاب الاصل عقاب لكن الادق ان يقال ويستحق العقاب تاركه

128
00:46:50.350 --> 00:47:20.950
بقينا المحرم المحرم ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا تاركه امتثالا ويستحق العقاب  لماذا قلنا يثاب تاركه امتثالا لان المحرم ايها الاخوة اذا تركه الانسان

129
00:47:22.500 --> 00:47:46.700
فلا يخلو من اربع حالات شاركوا المحرم لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يترك المحرم لله خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه فهذا يثاب على هذا الترك ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي

130
00:47:46.750 --> 00:48:05.750
انه تركها من جراء من هم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وجاء تعديل ذلك انه تركها لله. انه تركها من جراء الانسان الذي يترك المحرمات

131
00:48:06.250 --> 00:48:30.150
من خمر وغيره لله عز وجل يثاب على هذا الترك الحال الثانية ان يترك المحرم لان نفسه لم تدعه اليه فهو لم يتركه لله ولكن لانه لا رغبة له فيه

132
00:48:31.150 --> 00:48:48.100
كمن مثلا يترك شرب الخمر لا خوف من عقاب الله ولكن لان الخمر مضر او نحو ذلك فهذا لا له ولا عليه. لا يثاب ولا يعاقب لا يثاب لانه لم يترك ذلك

133
00:48:48.500 --> 00:49:12.650
ها  ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم واضح طيب الحالة الثالثة ان يترك المحرم عجزا مع عدم فعل السبب ترك المحرم عجزا عنه ولكنه لم يفعل السبب الذي يوصله الى المحرم

134
00:49:13.850 --> 00:49:30.200
فهذا يعاقب على هذه النية يعاقب على نيته والدليل على عقابه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان عملت به عمل فلان

135
00:49:31.100 --> 00:49:51.850
قال في الاخر فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء الذي يقول مثلا ليت عندي مال ملايين افعل كذا وكذا. اذهب واشرب خمر وافعل ما شئت يقول يعاقب على هذه النية. يعاقب عليها

136
00:49:52.200 --> 00:50:15.850
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الاسباب يعني عزم على فعل المحرم واتى بالاسباب ولكنه عجز

137
00:50:16.400 --> 00:50:41.950
كانسان مثلا اراد ان يسرق كلما جاء بالسلم ووضعه مر واحد فوضع السلم ثم عاد ثم رده ثم اعاده الان هو هم وفعل السبب يعاقب عقاب الفاعل تماما والدليل على معاقبته عقاب الفاعل تماما

138
00:50:42.200 --> 00:51:00.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل لانه قتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه

139
00:51:01.000 --> 00:51:24.200
الان هذان الرجلان زيد وعمرو يتقاتلان زيد قتل عمرو فكلاهما في النار زيد بانه هو المباشر للقتل طيب عمرو يقول لانه عزم وفعل السبب لكن ذاك سبقه وقتله فيعاقب عقاب الفاعل

140
00:51:24.300 --> 00:51:51.300
تماما اذا  المحرم التارك للمحرم له هذه الاحوال اربع الحالة الاولى ان يتركه ان يتركه لله ويثاب الحال الثاني ان يتركه لان نفسه لم تدعو الى ذلك فلا له ولا عليه. الحال الثالث ان يتركه

141
00:51:51.450 --> 00:52:16.750
عجزا من غير فعل سبب فيعاقب على هذه النية والحال والحال الرابعة ان يتركه عجزا مع فعل السبب فيعاقب عقاب الفاعل تماما  نعم يقول المؤلف رحمه الله وحكم القضاء يعني احكام القضاء وما يترتب على ذلك

142
00:52:17.850 --> 00:52:43.650
قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وعللوا ذلك بانه يورث العطش الذي يجمع ريقه فيبتلعه يورث العطش فيكره ولكن الكراهة ايها الاخوة حكم شرعي

143
00:52:44.000 --> 00:53:06.050
الكراهة حكم شرعي وكل حكم شرعي لابد له من كل حكم شرعي لابد له من دليل ولا دليل على كراهة ذلك نعم نقول لا ينبغي صحيح. اما نقول مكروه فهذا يحتاج الى دليل ولا دليل

144
00:53:06.800 --> 00:53:26.400
قال ويحرم بلع النخامة بل صرح العلماء بانه يحرم بلعها على الصائم وعلى غيره لانها مستقذرة فلا يجوز له ان يبتلعها ولكن لو ابتلعها فلا يفطر على القول الراجح المؤلف يقول ويفطر

145
00:53:26.500 --> 00:53:48.900
بها والصحيح انه لا يفطر لا يفطر لانه لم يدخل شيئا الى جوفه فهو او فهي كبل عريق فكما ان بلع الريق لا يفطر وكذلك بلعوها قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني فابتلعها

146
00:53:49.300 --> 00:54:16.950
ولكن هذا ايضا لا دليل عليه بلعها محرم على الصائم وعلى غيره لانها مستقذرة ولكن هذا لا يقتضي فساد الصوم  ويكره ذوق طعام الاذان اسأل عشان نعطيكم نفتح الاسئلة بعد الاذان ان شاء الله تعالى

147
00:54:17.850 --> 00:55:05.700
طيب يرجع مناقشة طيب ذكرنا حكم صوم الشيخ الكبير الشيخ الكبير ذكرنا ان صومه له اربع حالات نعم ما في مثلا الحالة الاولى مثلا يعني موب فاهم ان يكون قادرا على الصوم

148
00:55:06.850 --> 00:55:48.750
نعم فيجب عليه الصوم الحالة الثانية وعقله معه احسنت فيجب عليه الاطعام طيب في وقت نعم. دون وقت هذا يعني طيب والحالة الرابعة  ان يزول عقله بالكلية لا عليه شيء ولا لا شيء عليه

149
00:55:49.200 --> 00:57:17.100
عليه شيء اقول قلب للغة العربية  هذه جائزة ما شاء الله تبارك طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا

150
00:57:17.100 --> 00:59:19.000
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله  حي على حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر  طيب السؤال الثاني اه ذكرنا ان المسافر

151
00:59:19.300 --> 01:00:15.750
من حيث الصوم والفطر له ثلاث حالات شوف  نعم انت صاحب النظارة  مشقة عظيمة  يحرم عليه الصيام. نعم الدليل على التحريم لا مو بستظل ظلل انا في سفر فرع الزحام ورجلا قد ظلل عليه

152
01:00:16.150 --> 01:00:55.550
فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال طيب الحالة الثانية ان تكون المشقة يسيرة فالصوم لا الصوم في حقه ماذا  السبب ترك الرخصة نعم والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه الحالة الثالثة

153
01:01:05.600 --> 01:01:31.650
يعني الصوم والفطر على حد سواء ان افطر او لم يفطر الامر سيان فيه قولان  تعرف قول ابن جني لا قبل تعرف ابن جني اللغوية جني من علماء اللغة كان من كبار العلماء

154
01:01:32.350 --> 01:01:50.750
وكان ابوه يعني شيخ كبير وممن يعني يعني يتزيى بزي العلماء وكأنه عالم فاراد ان يجل اباه ان يقدره قال اجلس في اول المجلس وكل من سألك اي انسان يأتيك ويسألك

155
01:01:50.900 --> 01:02:11.400
فيها قولان والتفصيل عند ابني فاضي فكل من جاء يسأل عن عن اللغة ما اعراب كذا ونحوه قال فيها قولان والتفصيل عند ولدي عند ابني فجاءه رجل فقال افي الله شك

156
01:02:11.550 --> 01:02:25.550
فيها قولان   لكن قولان من حيث الاعراب هو ما يدري من حيث يعني ابنه ابن جني فصل فيها وقال فصارت مثلا اذا قيل قولان قيل قول ابن جني يعني تأليف

157
01:02:26.000 --> 01:02:46.100
طيب فيها قولان المذهب ان صيام افضل الفطر والقول الثاني ان الصيام افضل ذكرنا تفضيل الصيام من وجوه اهمها ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يدرك

158
01:02:46.950 --> 01:03:11.000
الزمن الفاضل وانه اسرع في ابراء الذمة وانه ايسر على ها اجابة كلها تلقين طيب نعطيك جوالك شي مرجح طيب المسافر اذا قدم الى بلده هل يلزمه ان يمسك او لا

159
01:03:12.250 --> 01:03:38.050
انت عشان سؤال مرجح والقول الثاني انه لا يلزم الامساك لقول ابن مسعود من افطر اول النهار فليفطر اخره ولانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا ما يحتسب له. طيب تعال تفضل

160
01:03:41.700 --> 01:04:46.000
احسنت  السؤال الثالث طيب ذكرنا ان  الجماع سؤالان اذا وقع في نهار رمضان وجبت الكفارة. اولا الكفارة تجب بشروط ثلاثة  شروط ثلاثة ان يكون الصوم    جبت واحد بقى اثنين باقي اسئلة ترى ما ادري وينها

161
01:04:46.800 --> 01:05:11.750
ولا تنسحب كمل طيب ان يكون ان يكون الجماع في نهار رمضان ان يقع في نهار رمضان وان يكون جماع لا مباشرة والثالث ان يكون الصوم واجبا عليه احسنت الصوم واجبا عليه

162
01:05:12.100 --> 01:05:40.950
طيب ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان اذا وقع بقي الاثم بقى واحد وش يسوي في اليوم هذا يكمل مفطئ ان يمسك بقية يومه تعال تفضل بعد ما سكرت انتبه

163
01:05:42.550 --> 01:06:14.650
احسنت طيب نفتح الاسئلة كان هناك سؤال قبل  واحد يا شيخ اقامة كم ربع ساعة ولا طيب عشر دقائق سؤال واحد من اللي يسأل تفضل اقرأ السؤال عشان ايه يقول السائل يا شيخ ما حكم استخدام العطر في نهار رمضان

164
01:06:14.850 --> 01:06:36.100
استخدام العطورات او التطيب في اثناء الصيام لا يضر الصيام ولا يؤثر عليه وانما الذي يؤثر هو استنشاق البخور حتى البخور لو تبخر لا يظره ذلك لكن لا يستنشقه لان

165
01:06:36.250 --> 01:07:00.450
البخور له دخان له جرم فيدخل الى جوفه. اما التطيب الاطياب سواء كانت دهنا ام بخاخات ام غيرها فلا تؤثر على الصيام  لان الاحليل لا ينفذ الى الجوف رأس الذكر

166
01:07:00.700 --> 01:07:32.300
يعاقب على النية هذي لا لا لا ما يساوي فرقنا قلنا الانسان الذي اه نوى المحرم نوى المحرم وعزم عليه وفعل ولم يفعل الاسباب هذا يعاقب على النية يعني يقول

167
01:07:32.550 --> 01:07:51.800
يتمنى ان يحصل على خمر ولا مخدرات لكنه لم يذهب يبحث وانما امنية نقول هذا يعاقب على هذه النية لكن لاحظ اذا ركن اليها اما مجرد خاطرة لا يعقل بها. اما اذا فعل السبب يعني خرج يبحث يمين يسار

168
01:07:52.150 --> 01:08:13.150
هذا يعاقب نعم والطاعة بل ابد الطاعة احسن. اشد كل من نوى العمل الصالح شف قاعدة كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه حيل بينه وبينه فانه يكتب له الاجر كاملا

169
01:08:14.100 --> 01:08:27.100
كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه كتب الله له الاجر كاملا. ما الدليل؟ الدليل قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة

170
01:08:27.650 --> 01:08:47.800
ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فانت مثلا لو اردت ان تعود مريضا وعزمت على عيادته وركبت السيارة حينما ركبت السيارة قيل لك انه خرج من المستشفى

171
01:08:48.050 --> 01:09:12.200
وانه طيب ولله الحمد. يكتب لك اجر العيادة لانك نويت وعملت وسعيت فهمت  هذا اشد تجب ما تسقط هذي الكفارة لان هذه النية يقول انشأ السفر في نهار رمضان لاجل ان يجامع نقول لا يجوز

172
01:09:13.200 --> 01:09:36.350
لانه يجب عليه الامساك نعم الاغماء على القول الراجح ان كان باختيار من الانسان كالبنج الذي يتخذ يعني في الغالب يقوم باختيار فهذا عليه القضاء يقضي الصوم والصلاة واما اذا كان بغير اختيار منك الحادث

173
01:09:36.500 --> 01:09:57.400
او سقوط شيء على رأسه هذا لا قظاء عليه لا يصوم لا صيام ولا صلاة. نعم اي ان تكفيك كفارة اذا كرره في ايام اي نعم يعني مثل الجامع في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع. هذا اذا جاء تائبا منيبا

174
01:09:57.600 --> 01:10:25.750
نقول تكفيه كفارة واحدة للتداخل  اول شي ترى  يدك اليمنى العلماء يقولون اليسرى تقدم للاذى واليمنى فيما سواه الانسان اذا اراد ان يسأل او يأخذ ويعطي يقوم بماذا باليمنى نعم السؤال

175
01:10:28.350 --> 01:10:43.950
العلة في الحجامة. اما على المذهب فالعلة التعبدية يقول انها غير معقولة المعنى واما على ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله فيقول العلة معقولة وهي الضعف الذي يحصل لي

176
01:10:44.050 --> 01:11:07.550
المحجوم وبناء على هذا يكون التبرع بالدم كالحجامة فلا يجوز للانسان اذا كان صومه واجبا ان يتبرع بالدم لان التبرع بالدم كالحجامة واما التحليل او اخذ عينة فلا يضر كذلك ايضا اذا كان خروج الدم بغير اختيار من الانسان مثل الرعاف

177
01:11:08.200 --> 01:11:36.100
او اصابه حادث وحصل نزيف هذا لا يفطر به لانه بغير اختيار منه  لا يشترط ما دام انه كان مخلصا لله من عمل عملا ولم يستحضر ما ما رتب عليه من الثواب

178
01:11:36.600 --> 01:12:05.700
مثلا يصلي السنن الرواتب ولكن لم يستحضر بنى الله له بيتا في الجنة ما دام انه مخلص لله عز وجل فيحصل له الثواب. نعم احسنت يعني كان البلد الذي الذي انتقل اليه قد تأخر عن بلد المنتقل منه

179
01:12:05.950 --> 01:12:24.300
هنا كثير من العلماء يرى انه يصوم لان الصوم يوم يصوم الناس فيصوم تبعا ومن العلماء من يرى انه يفطر يفطر سرا حقيقة الامر الصيام هنا ليس من رمضان الشهر لا يمكن ان يزيد على ثلاثين

180
01:12:24.350 --> 01:13:05.700
يوما الاحتياط له ان يصوم تبعا للناس والعكس كذلك لو انتقل من بلد متأخر الى بلد متقدم الرؤية فسيصوم يمكن ثمانية وعشرين يوما يلزمه ان يصوم يوما نعم   تصوم ما بقي

181
01:13:05.900 --> 01:13:31.950
يقول امرأة اه افطرت رمظان مثل الماظي بسبب انها كانت حاملا ثم او لمرضه افطرت واخرت القضاء الى شعبان لما جاء شعبان هذه السنة مثلا شرعت في القضاء لكن اتاها الحيض فلم تستطع مثلا ان تقضي جميع ما عليها

182
01:13:32.200 --> 01:13:45.400
بقي عليها سبعة ايام او ثمانية ايام. نقول هي تأثم بهذا التأخير اذا كانت تستطيع ان تصوم قبل شعبان ولكن عليها ان تتوب الى الله وتستغفر وان تقضي بعد رمضان

183
01:13:45.800 --> 01:14:14.850
وليس علي كفارة لان لان الحديث الوارد او الاثر الوارد في الكفارة عن ابن عباس فيه ضعف  الغيبوبة باختيار منه ولا باغي الاختيار معلش لا بغير مكلف   بخاخ الربو لا يفطر لانه مجرد هوى

184
01:14:15.050 --> 01:14:33.550
يفتح القصبات الهوائية فهو ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. حتى اللي ما ما فيه من كبسولات تنفجر تتبخر في الفم فيه لا تصل الى المعدة السواك سنة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده

185
01:14:35.850 --> 01:15:00.950
باليمنى ولليسرى احسنت هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء  المشهور من مذهب الامام احمد انه يستاق باليسرى باليسرى لانه ازالة اذى وقال بعض العلماء يستاك باليمنى لان هذا من التطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره

186
01:15:01.600 --> 01:15:29.550
ومذهب الامام مالك رحمه الله التفصيل فقالوا ان استاك لازالة الاذى فباليسرى وان استاك لي التنظف والتطهير فباليمنى والامر واسع الامر واسع سواء باليمنى ام اليسرى  الامساك نعم. يمسك بقية يومه يعني لو ان كافر اسلم مثلا عند اذان الظهر

187
01:15:31.450 --> 01:15:45.850
يلزم ان يقضي هذا اليوم اذا الان صار من اهل الوجوب خسارة من اهل النجوم فاذا اسلم قلنا امسك بقية يومك يتكلم يقول من من شعار من شعائر الاسلام الصيام

188
01:15:46.600 --> 01:16:02.250
هم يعرفون ما في كافر ما يعرف الصيام ولهذا الصيام مكتوب على الامة السابقة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فاليهود والنصارى كلهم يعرفون ان ان الصيام يعني من

189
01:16:02.350 --> 01:16:32.500
الشاعر من الدين    نعم حفتر الحاجب والمحجوم لا الصوم وهو محرم حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وهو محرم لفظ وهو صائم شاذ والصواب احتجم وهو محرم طيب نستكمل ان شاء الله غدا بعد

190
01:16:32.700 --> 01:16:39.650
صلاة العصر الجزء الثاني من الكتاب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد