﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند شروق

2
00:00:41.700 --> 00:01:01.950
صحة الفطر في السفر. تكلمنا في الدرس الماضي عن العارض الثاني من عوارض الافطار وهو السفر والعلماء كل العلماء اتفقوا على جواز الفطر في للانسان ازا كان مسافرا. لكنهم وضعوا عدة شروط. الشروط

3
00:01:01.950 --> 00:01:21.950
بعضها متفق عليها بين بينهم وبعضها مختلف فيها. اول شرط من هزه الشروط ان يكون السفر طويلا مما تقصر فيه يعني شبه اتفاق عند المزاهب الاربعة على ان السفر ازا كان قصيرا فهزا لا تقصر فيه الصلاة. والسفر

4
00:01:21.950 --> 00:01:41.950
الزي لا تقصر فيه لا تقصر فيه الصلاة ولا يجوز للفطر فيه. فكل سفر يجوز للانسان ان يقصر فيه الصلاة يجوز له ان وما لا يجوز له ان يكسر فيه الصلاة لا يجوز له الفطر فيه. والامام ابن رشد رحمه الله يقول ان المعنى المعقول من اجازة الفطر في السفر هو المشقة

5
00:01:41.950 --> 00:02:01.950
يعني ربنا سبحانه وتعالى لماذا اباح الفطر في السفر من اجل المشقة؟ ولما كانت لا توجد في كل سفر يعني المشقة ديت مش كل سفر تحصل فيه ولما كانت لا توجد في كل سفر وكانت توجد في في بعض الاسفار وجب ان يجوز الفطر في السفر الزي يكون فيه المشقة. طب واللي هو ايه؟ قال لك لما كان

6
00:02:01.950 --> 00:02:21.950
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم مجمعون على الحد في زلك وجب ان يقاس زلك على الحد في قصر الصلاة. طبعا الحد في قصر الصلاة مختلف في يعني عند خارج المزاهب الاربعة. يعني مسلا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في قصر الصلاة قال وازا ضربتم في الارض

7
00:02:21.950 --> 00:02:41.950
فالضرب في الارض يبيح له الايه؟ يبيح له قصر صلاة. اما لما جاء عند الصيام قال فمن كان منكم مريضا او على سفر في فرق بين الضرب في الارض وبين السفر. لكن مجمل المزاهب الاربعة ان المرخص منه في السفر هو مطلق السفر المقدر. المقدر عندهم

8
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ومعنى الاية فمن كان منكم مريضا او على سفر بعذر المرض او السفر فعدة من ايام اخرى. فدل ذلك على ان المرض والسفر سببا الرخصة. ثم السفر

9
00:03:01.950 --> 00:03:21.950
المرض وان اطلق في الاية لان ربنا سبحانه وتعالى اطلق السفر واطلق المرض. فالمراد منهما المقيد بدليل ان المزاهب الاربعة كما قلنا في المرض ان ليس مطلق المرض يبيح الفطر وانما المرض الزي يحصل به ايه؟ مشقة. وكزلك السفر لان السفر عند العلماء هو مجرد البروز

10
00:03:21.950 --> 00:03:41.950
ظهور والخروج من الايه؟ من الضيعة ومن العمران. فقالوا ان المرخص سفر مقدر بتقدير معلوم. طب السفر المقدر بتقدير معلوم ده ايه؟ قال لك هو الخروج عن الوطن على قصد مسيرة سلاسة ايام فصاعدا عند الحنفية ومسيرة يومين او يوم وليلة او ليلتين عند المالكية

11
00:03:41.950 --> 00:04:01.950
والشافعية والحنابلة. تمام؟ وهو بتقدير مسلا ايه؟ يعني تقدير تقريبا ستة وتمانين كيلو متر تقريبا. وقلت تكلمنا عن هزا في كتاب الصلاة. فقالوا ازا كان مسافرا سفر تقريبا ستة وتمانين كيلو او خمسة وتمانين كيلو متر. عند الجمهور عندئز يباح له قصر الصلاة. عند الاحناف ازيد من هزا لانهم

12
00:04:01.950 --> 00:04:21.950
مسيرة ثلاثة ايام او ثلاثة ليالي تقريبا يعني مية وتلتاشر كيلو مية وتمنتاشر كيلو في الحدود هزه. يبقى ده الشرط الاول. الشرط الثاني الا يعزم المسافر على الاقامة خلال سفره. يعني العلماء قالوا ان المسافر ازا كان آآ مسافرا ونوى الاقامة

13
00:04:21.950 --> 00:04:41.950
قام في محل الاقامة مدة اربعة ايام عند المالكية والشافعية. او اكثر من اربعة ايام عند الحنابلة او نصف شهر او خمسة عشر يوم من عند الحنفية لان دي لمدة الاقامة عندهم. ازا نوى مدة الاقامة هزه فاكسر فعند ازن اصبح في حكم المقيم وعندئز لا

14
00:04:41.950 --> 00:05:01.950
له ان يفطر في نهار رمضان. وكزلك لا يجوز له ان يقصر من الصلاة. يعني مسلا واحد مسافر لمكان. وبعدين نوى الاقامة فيه مسلا آآ في خمسة ايام تفاق المالكية والشافعية والحنابلة هو الان اصبح في حكم المقيم ويجب عليه ان يصوم. عند الاحناف يجوز له الفطر ما دام انه لم

15
00:05:01.950 --> 00:05:15.700
اول اقامة اقل من اكثر من خمسة عشر ايه؟ اكثر من خمسة عشر يوما. الشرط الثالث من شروط صحة الفطر في السفر ان لا كون سفره في معصية. يعني العلماء اختلفوا

16
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
في الانسان ازا كان مسافرا سفر معصية. واحد مسافر يزني يسرق واحد سافر قاطع طريق يعني ليس سفر طاعة ولا مباح او رايح مسلا يعني يزلم انسان او يبيع خمرة او يشتري خمر لاي سبب من الاسباب. يعني السفر في حد زاته سفر معصية. هل يباح له

17
00:05:35.750 --> 00:05:59.700
قصر الصلاة والفطر في هزا السفر ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا. فالزي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه في السفر المرخص للفطر وللقصر الا يكون في معصية. قالوا فلا يفطر عاصم بسفره. يعني كان الانسان مسلا الزي خرج لقطع الطريق او لقتال المسلمين زلما او للتجارة في الخمر او

18
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
حرمت او لاي شيء. فعندئذ قالوا هذا لا يباح له الايه؟ الفطر. لان الفطر رخصة من الشارع وتخفيف عن المكلف. فلا يستحقها عاصم بسفره يعني لان ربنا سبحانه وتعالى لمازا شرع او رخص الفطر في السفر؟ قال لك شرع للاعانة على تحصيل

19
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
المقصد المباح توصلا الى المصلحة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هو يعني رخصته في هذا من اجل ان هو يصل الى المصلحة بتاعته. فلو صنع الفطر ها هنا لكان اعان على المحرم تحصيلا للمفسدة. والشرع منزه عن هزا. تمام؟ يبقى احنا عندنا الشارع اماط

20
00:06:39.700 --> 00:06:56.450
يعني لمازا رخص لك؟ قال لك ان الرخص نيطت بالطاعات وليست بالمعاصي. يبقى هو رخص لك عشان ييسر امورك. فانت لو رخصت وانت رايح تعمل معصية يبقى هم الان اعانك على تحصيل المعصية. فعند ازن الشرع منزه عن هزا

21
00:06:56.650 --> 00:07:19.250
اما الحنفية وهو تقريبا قول الظاهرية فقالوا لا يشترط ان يكون السفر مباحا. بل يجوز له الفطر في سفر المعصية ايضا. لماذا قالوا لان النصوص التي وردت في الفطر للمسافر وفي قصر الصلاة المسافر لم تفرق بين سفر وسفر. بل جاءت مطلقا فمن كان منكم مريضا او على

22
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
ازا ضربتم في الارض فقالوا لم تفرق فيجب العمل بعموم النصوص واطلاقها. ليه؟ قالوا لان نفس السفر في حد زاته ليس بمعصية وانما المعصية تكون بعد بعد ما يجاوز السفر. والرخصة هزه انما تتعلق بالسفر لا بالمعصية

23
00:07:39.250 --> 00:07:49.250
يعني هو الان هو مسافر من اجل ان يقطع الطريق. مسافر من اجل ان يزني مسافر من اجل ان يسرق. طيب هو الان سيفعل هزه الاشياء ولا في المستقبل ولا لما يصل؟ لما يصل

24
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
طيب هو اصلا القصر والفطر رخص فين؟ في اسناء السفر. في اسناء السفر لم يكن معصية. لكن قول الجمهور والله اعلم هو الصحيح. لان ربنا سبحانه وتعالى لما هزه الاشياء واعطى هزه الرخص يبقى الرخص هزه النقط بالطاعات. ما ينفعش واحد مسلا رايح يزني ورايح يقتل المسلمين ونقول له والله اقصر الصلاة ويجوز لك الفطر في

25
00:08:09.250 --> 00:08:29.250
نهار رمضان. هزا لا يمكن الشارع ان ياتي بمسل هزه الاحكام. وهو وان ورد مطلقا طب ما هو طب ما انتم قلتم ان ان ورد مطلق السفر والمرض وانتم قيدتموه بالسفر اللي هو يوم وليلة او ثلاثة ايام ولياليها. يبقى حصل تقييد. فلماذا لم يقيد السفر بان يكون في

26
00:08:29.250 --> 00:08:48.150
فما دام ان انتم قيدتوه في بعض الاحيان بالسفر بمدة السفر وبهزه الاشياء. فعند ازن الاولى ان يناضل حكم هنا بالايه بالطاعة. فازا سافر سفر من اجل المعصية فعند ازن نقول فمن كان منكم مريضا او على سفر

27
00:08:48.250 --> 00:09:02.550
اه في طاعة فافطر فعند ازن ايه يجوز له الايه؟ يعني فائدته من ايام من ايام اخر. الامر الرابع اللي هو دال يشترط ان يجاوز المدينة وما يتصل بها والبناءات والافنية والاغبية. يعني

28
00:09:02.750 --> 00:09:22.750
الان واحد يريد ان يسافر. قبل ان يسافر هل يجوز له ويباح له ان هو يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يسافر ام لا. الذي عليه فقهاء المذاهب الاربعة واكثر العلماء الا ما يروى عن سيدنا انس ابن مالك والحسن وغيره من العلماء على انه لا يباح له الفطر حتى

29
00:09:22.750 --> 00:09:42.750
اللي في البيوت وراء ظهره. يعني يخرج ويجاوز البيوت ويخرج من بنيانها. الامام الحسن البصري يقول يفطر في بيته ان شاء يوم يريد ان يخرج وبعد زلك ايه يخرج يعني يفطر او يأكل سم يخرج وروي نحو زلك عن ايه عن عطاء لكن الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ان قول الحسن قول شاز

30
00:09:42.750 --> 00:10:00.550
وليس الفطر لاحد في الحضر في نظر ولا اسر. وقال لك ان هو روي عن سيدنا الحسن البصري خلافه طيب هم استدلوا بمازا؟ يعني سيدنا الحسن البصري عن عطاء وبعضهم استدلوا على زلك بما رواه محمد بن كعب

31
00:10:00.550 --> 00:10:25.450
قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته. ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. تمام؟ وهزا الحديس صحيح رواه الامام الترمزي. وقال الامام الترمزي حديث حسن. لكن اللي عليه المزاهب الاربعة قالوا

32
00:10:25.450 --> 00:10:41.800
ان الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهزا الانسان شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. بدليل ايه؟ قال لك لان هو مهما كان في البلد فهو له

33
00:10:41.800 --> 00:11:01.800
ايه احكام الحاضرين؟ بدليل انه لا يجوز له ان ان يقصر الصلاة. يعني يعني الانسان ازا كان مقيما واراد ان يسافر فالظهر اذن عليه. فعند ازا قال لك والله انا اصلي الزهر ركعتين سم اسافر. قال لك هزا باتفاق لا يجوز فكذلك يبقى ايه؟ يبقى آآ لا يجوز له ان يفطر قبل ان ايه؟ قبل ان ينطلق في مسيرته

34
00:11:01.800 --> 00:11:21.800
وقالوا ما روي عن سيدنا انس رضي الله تعالى عنه فيحتمل انه كان قد برز من البلد خارجا منه فاتاه محمد بن كعب في منزله زاك اللي هو بعد ما خرج منه. وطبعا هزا تأويل يعني. لكن الزي عليه عامة العلماء من المزاهب الاربعة على انه لا يجوز له

35
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
فطر الا بعدما يخرج من المكان اللي هو ايه؟ اللي هو فيه. وهذا ايضا مروي عن اسحاق وليس قول الحسن البصري فقط بل هو قول جماعة من العلماء. الا ان العلماء المزاهب الاربعة اختلفوا فيما ازا اكل في هزه السورة. يعني قبل مغادرة

36
00:11:41.800 --> 00:11:59.900
بلده. هل يكون عليه كفارة؟ ام يجب عليه القضاء فقط؟ فالامام ما لك قال لا كفارة عليه والامام اشهب قال هو متأول. يعني هو متأول يعني لان هو عنده عزر يعني عنده تأويل ان هو يباح له الايه؟ الفطر يعني

37
00:11:59.950 --> 00:12:19.950
وقال غير الامام مالك واشهب بل يكفر وابن جزير من المالكية بين انه ان قبل الخروج ففي وجوب الكفارة سلاسة اقوال عند المالكية يفرق في الثالث بين ان يسافر فتسقط اولاه فتجب. واكثر العلماء الاخرين قالوا يجب عليه قضاء هذا اليوم

38
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
فقط ولا تجب عليه الكفارة لانه لان فيه تويلة. آآ بالنسبة للاحناف لان فيه تأويل وبالنسبة للشافعية وللحنابلة لان عندهم الانسان حتى لا افطر فلا يجب عليه الكفارة الا ازا كان افطر بجماع. وهنا حتى لو افطر بجماع فيه تأويل بخلاف الشافعية عندهم قول في هزا. هنا مسألة ايضا مهمة جدا

39
00:12:39.950 --> 00:12:59.950
وهي حكم تبييت نية الفطر من الليل لمن اراد السفر. يعني الانسان اذا اراد سفرا. هل يجوز له ان يبيت النية من ان هو يفطر ولا لا يجوز له بل ينوي ان هو يعني ينوي الصيام فازا سافر افطر. الامام ابن عبدالبر رحمه الله

40
00:12:59.950 --> 00:13:17.200
واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان انه لا يجوز له ان يبيت الفطر لان المسافر لا يكون مسافرا بالنية. يعني مسلا الان انا والله عايز مسافر. انا نويت السفر. قال لك لا يكون بالنية. وانما يكون مسافرا بالنهوض في

41
00:13:17.200 --> 00:13:37.200
سفره او بالاخز في اهبة السفر. وليست النية في السفر كالنية في الاقامة. يعني الانسان لو كان مسافر ونوى الاقامة تحصل الاقامة. تمام؟ ولا تحتاج الا فقط. لان الاقامة تحصل بمجرد النية. اما لو كان مقيم واراد السفر ونوى السفر فلا يحكم له بالسفر الا ازا شرع في الايه؟ شرع في

42
00:13:37.200 --> 00:13:57.200
السفر واضح؟ فعند ازن يبقى اه هزا محل اتفاق كما زكره الامام ابن ابن عبدالبر، رحمه الله، وغيره من العلماء. الا من اعلى تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر والبروز عن الحضر. يعني هنا الان ابن عبدالبر رحمه الله بيقول الا اذا هو استعد بقى

43
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
السفر وهزه الاشياء وبدأ في الايه ؟ في البروز. قالوا واجمعوا هي نقطة كتير مهمة بقى. واجمعوا على انه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية. يعني هنا بيوت القرية غابت عنهم. ولمصر يعني بيوت البلد اللي هو فيها. فنزل فاكل يعني

44
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
قعد ياكل يعني ونزل على مطعم واكل والحمد لله. ثم اعاقه عائق عن النهود في زلك السفر. يعني لا قدر الله اتصلوا به او حصل زرف ان هو ما قدرش يسافر بعد ما اكل. يا دوبك هو خرج من البلد وبعدين لقى مطعم قعد اكل وشرب وبعد كده جه يمشي لا قدر الله حصل اي زرف ومنعه من السفر

45
00:14:37.200 --> 00:14:57.550
قال لك كل العلماء اجمعوا انه لا تلزمه الكفارة. فقط هو عليه ايه؟ قضاء يوم مكانهم. فيه بقى مسألة هنا الان فيها اشكالية شوية لطلبة العلم وهي بصراحة اشكال عند العلماء. وهي وقت جواز الفطر للمسافر. يعني المسافر هل يجوز له الفطر

46
00:14:57.550 --> 00:15:18.650
مطلقا حتى لو سافر في اسناء النهار ولا لأ؟ احنا عندنا المسافر له سلاسة احوال. الحالة الاولى ان يبدأ السفر قبل الفجر  او يطلع عليه الفجر وهو مسافر وينمو الفطر. فهنا باجماع العلماء يجوز له الفطر. لماذا؟ قالوا لانه ابتدأ السفر في

47
00:15:18.650 --> 00:15:31.700
زمان يجوز له الفطر فيه ولانه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوه. فعندئذ يجوز له الفطر باجماع العلماء. يعني ان الجزئية دي ما فيش فيها خلاف الجزئية الثانية بقى هي المشكلة

48
00:15:32.000 --> 00:15:48.950
ان هو يبدأ السفر بعد الفجر. يعني مسلا جه الساعة عشرة الصبح تسعة الصبح بعد اي وقت بعد الفجر وبعدين نوى السفر. او ان هو حتى لو كان ناوي بالليل بس هو لم يشرع في السفر الا بعد الفجر. يعني هو مسلا بالليل والطيارة بتاعته مسلا الساعة تسعة الصبح. فخلاص هو جايز اموره

49
00:15:48.950 --> 00:16:07.150
والساعة تسعة الصبح مسلا او الساعة سبعة الصبح مسلا خرج من البيت بعد الفجر. هل يجوز له الفطر في هزه الحالة ام لا؟ يعني هو كان مقيم ثم سافر بعد طلوع الفجر او في خلال النهار يعني في اي وقت من الظهر العصر اي شيء. هنا العلماء اختلفوا هل يجوز له الفطر في هذه الحالة او

50
00:16:07.150 --> 00:16:30.950
يجوز ويلزمه الافطار. جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والامام احمد في رواية قالوا لا يجوز له الفطر ويلزمه اتمام الصيام تخيلوا ازاي؟ يعني لا يجوز ليه؟ قالوا لان هزه عبادة تختلف بالسفر والحضر. فوجب ازا ابتدأها

51
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
الحضر ثم طرأ عليه السفر ان يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على الخفين. يعني انسان كان الظهر وجب عليه وبعدين صام بعد زلك سفر بعد العصر فقال لك طالما ان هو اجتمع في العبادة حضر وسفر فعند ازن يصلي صلاة ايه؟ حضر. وكزلك لو انسان مسح في الحضر سم سافر. قال لك هل

52
00:16:50.950 --> 00:17:06.450
يكمل يوم وليلة وبعد ذلك يمسح ثلاثة ايام. ولا يمسح ثلاثة ايام. قال لك يغلب جانب الحذر ولانه قد خلط اباحة بحظر. ولابد من تغليب احدهما في الحكم فكان تغليب الحذر من باب اولى. ومع زلك العلماء قالوا لو

53
00:17:06.450 --> 00:17:30.050
وافطر فلا كفارة عليه. عند الحنفية والمالكية في المشهور. ليه؟ قال لك لوجود الشبهة في اخر الوقت. ولانه لما سافر بعد الفجر صار من اهل الفطر فسقط عنه الكفارة الشافعية في الصحيح عندهم قالوا يحرم عليه الفطر. يعني حتى لو هو سفر يحرم عليه الفطر. طبعا الجمهور قال لك ما علوش

54
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
والمالكية والمالكية قالوا ما عنوش كفارة. الشافعية قالوا لو افطر باكله او شرب ما علهوش كفارة. لكن لو افطر بجماع تلزمه الكفارة في هزه الحالة. طبعا هزا شديد جدا. القول الثاني وهو الصحيح وهو معتمد المذهب عند السادة الحنابلة وقول الحنابلة في المزهب والمزني وغيره من الشافعية

55
00:17:50.050 --> 00:18:04.150
وحكاه الامام ابن هبيره عن المدنيين من اصحاب الامام مالك وهو قول داود ابن علي الظاهري وابن حزم وغيره من العلماء قالوا من نوى الصوم في الحضر  ثم سافر في اسناء اليوم

56
00:18:04.200 --> 00:18:24.200
او كرها. يعني سواء هو سافر بارادته او اكره على السفر. فان له الفطر في زلك اليوم بعد خروجه. ومفارقته بيوت في قريتي العاملة. يعني هزا يعني عند عند آآ كسير من العلماء ان هم اجازوه. طب استدلوا على زلك بمازا؟ قالوا بقول الله سبحانه وتعالى. فمن

57
00:18:24.200 --> 00:18:41.800
كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فقالوا هنا الله سبحانه وتعالى اباح للانسان المريض ازا كان مسافرا ازا كان مريضا ان يفطر حتى لو مرض في اسناء النهار فكزلك الانسان ازا كان مسافرا ازا

58
00:18:41.800 --> 00:19:01.050
شرع في السفر في اسناء النهار جاز له الفطر وايضا حديس سيدنا جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم يعني مكان. وصام الناس معه. يعني هو كان دي كان في رمضان. فقيل له ان الناس يا رسول الله قد

59
00:19:01.050 --> 00:19:21.050
عليهم الصيام. تعبوا والجو حر. وان الناس ينظرون فيما فعلت. يعني هم منتزرين ان انت تفعل لو فطرت هيفطروا. فدعا بقدح من ما بعد العصر تخيلوا! يعني وهم صايمين وهو الان بعد العصر قال فشرب والناس ينظرون اليهم. فافطر بعضهم

60
00:19:21.050 --> 00:19:31.050
فصام بعضهم. يعني هنا في ناس صاموا وفي ناس افطروا. فبلغ زلك النبي صلى الله عليه وسلم ان في ناس صاموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. الشاهد

61
00:19:31.050 --> 00:19:51.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع من يعني كان صائما طوال من الفجر وسافر ثم فبعد زلك افطر بعد الايه؟ بعد العصر. وايضا عندنا حديس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة في شهر رمضان

62
00:19:51.050 --> 00:20:11.050
فصام حتى مر بغدير في الطريق. وذلك في نحر الظاهرة. قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم. عايزين اشربوا وتطوقوا انفسهم فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فامسكه حتى ايه؟ آآ يعني حتى شرب منهم وشرب الناس. وهزا كله دليل على ايه؟ على

63
00:20:11.050 --> 00:20:25.650
انه شرع في الصوم ثم بعد ذلك افضل. وايضا عندنا حديس آآ عبيد بن جبير قال ركبت مع ابي بصرة الغفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في مصر يعني في رمضان

64
00:20:25.950 --> 00:20:45.950
فدفع ثم قرب غداءه. يعني هنا بقى الغداء جاب الاكل يعني. ثم قال اقترب فقلت الست بين البيوت؟ قال ابو بكر ارغبت عن سنة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي كلها احاديس ان هو بعد ما شرع في السفر افطر. وايضا حديس محمد ابن كعب بالكرة

65
00:20:45.950 --> 00:21:05.950
الذي تكلمنا عنه من قبل انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا. وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب الصفا فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة. قال سنة ثم ركب. فهنا حج هذه الادلة. حجة للذين

66
00:21:05.950 --> 00:21:22.850
جوزوا للمسافر الفطر في يوم سافر في اثنائه. تمام؟ يعني كل دي احاديث ويعني كلام للعلماء وادلة تدل على انه يجوز للانسان الزي شرع في الصيام ونوى الصيام سم افطر. ولان السفر

67
00:21:23.400 --> 00:21:43.400
كما يقول العلماء معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لاباح الفطر. يعني لو الانسان مسافر بالليل ودخل على النهار لاباح الفطر. فازا وجد في في ازا وجد سفر في اسناء النهار اباحه كالمرض. لان الانسان ازا كان مريضا لو حتى مرض في اسناء النهار يجوز له الفطر

68
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
لا يشترط ان هو يكون المرض من الليل. ولانه احد الامرين المنصوص عليهما في اباحة الفطر بهما فاباحته في اسناء النهار كالآخر كالمرض تماما والحنابلة قالوا ان الافضل لمن سافر في اسناء يوم نوى صومه اتمام صوم ذلك اليوم خروج

69
00:22:03.400 --> 00:22:19.150
من الايه؟ من الخلاف. تمام؟ يعني لان الجمهور على انه لا يباح له الفطر. طبعا فينا نكتة كنت سمعت احد المشايخ الافاضل بيقول كنا مع بعض شيخ يعني عالم كبير جدا في المملكة لن اذكر اسمه قالوا ركبوا الطيارة

70
00:22:19.200 --> 00:22:29.200
آآ قبل المغرب تقريبا نص ساعة. فالشيخ قال لهم ايه هاتوا لي مية اشرب. فقالوا له يا شيخ ما عاش الا نص ساعة عن المغرب. يعني احنا خلاص او اقل من نصف ساعة. قال له لأ. ليس من

71
00:22:29.200 --> 00:22:49.200
فحتى على مزهب الحنابلة الاولى ان هو لا يفطر في هزه الحالة ليه؟ اولا لان فيه فرق بين الانسان عند الحنابلة فرقوا بين ان هو يطلع عليه الفجر وهو مسافر فعند ازن الاولى كما سيأتي معنا ان شاء الله. الاولى له ان الافضل له احنا خدناه ازن خدناه في الدرس الماضي. الافضل

72
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
له ان ايه؟ ان يفطر في الايه؟ ان يفطر في السفر. هزا الاولى عند الحنابلة. لكن هزا ازا طلع عليه الفجر وهو مسافر. اما ازا كان مسافرا وصام ثم بعد ذلك اراد ان يفطر فالحنابلة يقولون الافضل له ان يتم الصيام. شفت الفرق بقى الدقة في حتى في معتمد المزهب عند

73
00:23:09.200 --> 00:23:29.200
الحنابلة لابد للانسان يكون ايه؟ فطن لهزه الاشياء. الحالة السالسة ان يفطر قبل مغادرة بلده. يعني هل يجوز له ان هو يفطر قبل مغادرة البلد اذ هنا كما قلنا ان المذاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يجوز لمن اراد السفر ان يفطر قبل ان يغادر محل اقامته بخلاف

74
00:23:29.200 --> 00:23:43.600
يقول الحسن البصري. تمام ويروى عن اسحاق. ليه لان رخصة السفر لا تتحقق بدون السفر. كما لا تبقى بدونه. ولما يتحقق السفر بعد. لسه هو لسه ما سافرش. بل هو مقيم

75
00:23:43.600 --> 00:24:03.600
شاهد للشهر فهو كالانسان ازا اراد ان يعني آآ آآ ازا اراد آآ قصر الصلاة وهو ما زال مقيما تمام ينوي السفر لكن لا يجوز له ان يكثر من الصلاة. والله سبحانه وتعالى زكر انه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهزا ان

76
00:24:03.600 --> 00:24:23.600
انسان شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج ايه؟ من البلد. وجميع احكام الحضر يعني يعني تنطبق عليه بدليل انه باتفاق المزاهب انه لا يجوز له ان يفطر في الايه؟ ان ان يقصر الصلاة قبل ان ان يقصر الصلاة قبل ان يسافر. طيب هنا

77
00:24:23.600 --> 00:24:36.750
يتصل بهزه المسائل في افطار المسافر مسألة مهمة جدا وهي الانسان ازا نوى الصوم ليلا وهو مسافر واصبح صائما. يعني مسلا انسان انا مسافر وبعدين يا عم انا مسافر بس

78
00:24:36.750 --> 00:24:57.950
انا هنوي الصيام تمام يعني انا مسافر يجوز لي الفطر وحتى من بالليل كمان يعني من قبل الفجر وبعدين نويت الصيام. ثم بعد ذلك افطر ونوى الافطار هل يجوز له ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا فيما لو نوى في سفره الصوم ليلا واصبح صائما من غير ان ينقض عزيمته

79
00:24:57.950 --> 00:25:19.250
قبل الفجر هل يحل له الفطر في هزه الحالة ام لا؟ هنا كما قلنا العلماء اختلفوا. فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في وجه قالوا لا يحل له الفطر في زلك اليوم. ولو افطر لا تجب عليه الكفارة للشبهة. وانما يجب عليه قضاء هزا اليوم فقط. تمام؟ يعني يحرم عليه

80
00:25:19.400 --> 00:25:35.150
والامام ابن عبدالبر يقول كان ما لك يوجب عليه القضاء والكفارة يوجب عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه انه لا كفارة عليهم. وهو قول اكثر اصحاب الامام مالك الا عبدالملك ابن المكشوم. فانه قال من افطر

81
00:25:35.150 --> 00:25:55.150
وبجماع كفر في هزه الحالة. واضح ازاي؟ قال لك لانه لا يقوى بزلك على سفره ولا عذر له. يعني ازا افطر بالجماع خلاص. وابن عبدالبر رحمه ويقول الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النزر. ليه؟ قال لك لانه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه. يعني هو متأول يعني

82
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
هم لم يرد ان ان يهتك حرمة الصوم ويفطر متعمدا. وهو مسافر قد دخل في عموم اباحة الايه؟ اباحة الفطر. والامام ابن جزيل مالكي زكر ان الانسان ازا كان في سفر فاصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر الا بعزر قال كالتغزي للقاء العدو

83
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
مسلا تمام؟ طبعا الامام مطرف آآ اجاز زلك من غير عزر لكنه قال ايه ؟ على المشهور ان افطر ففي وجوب الكفارة فيه سلاسة اقوال. قول ان هو يعني يكفر وقول ان هو لا يكفر والقول السالس يفرق بين ان يفطر بجماع فتجب عليه كفارة وبين ان يفطر باكل او شرب

84
00:26:35.150 --> 00:26:55.150
فلا تجب عليه الكفارة. لكن الذي وجدته انا في شروح خليل تمام كما في حاشية الدسوقي وغيره وشرح الكبير للدردير ان انه ازا بيت نية الصوم في السفر واصبح صائما فيه سم افطر لزمته الكفارة سواء افطر متأولا او لا. يعني هنا

85
00:26:55.150 --> 00:27:15.150
معتمد المذهب عند المتأخرين من السادة المالكية. تمام؟ انه تجب عليه الكفارة. وهذا هو منصوص المدونة. تمام؟ فانه جاء في المدونة ان ابن القاسم قال لمالك الصيام في رمضان في السفر احب الي الامام القائل الصيام في في السفر احب الي لمن

86
00:27:15.150 --> 00:27:36.150
فابن القاسم بيقول له فقلت لمالك فلو ان رجلا اصبح في السفر صائما في رمضان ثم افطر متعمدا من غير علة ماذا عليه قال عليه القضاء مع الكفارة مسل من افطر في الحضر. يبقى دي قول الايه؟ يعني منصوص كلام الايه؟ الامام ما لك رحمه الله

87
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
قول المدونة وقول وعند متأخري متأخري السادة المالكية قالوا يجوز له لا يجوز له الفطر وتجب عليه الكفر وان كان في المزهب عند المالكية سلاسة اقوال. القول الثاني وهو الصحيح هو قول الشافعية في المزهب والحنابلة والامام ابن عبدالبر ومطرف

88
00:27:56.150 --> 00:28:16.150
اه اه من المالكية الى انه لو اصبح صائما في السفر ثم اراد الفطر جاز له الفطر من غير عزر حتى لو ما كانش عنده عذر لان العزر قائم وهو السفر. او لدوام العزر لان العزر هو ماشي معه. تمام؟ يعني هو الان السفر موجود. فعند ازن يجوز له ان هو يفطر في هزه

89
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
الحالة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فافطر فافطر الناس وهزا الحديس متفق عليه رواه الامام البخاري ومسلم. وايضا حديس جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح. فصار

90
00:28:36.150 --> 00:28:56.150
حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه. فافطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغ زلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اولئك العصاة. الشاهد من هزا ان

91
00:28:56.150 --> 00:29:06.150
ان هزه النصوص كما يقول ابن قدامة رحمه الله ان هزا نص صريح لا يعرج على من خالفه. ليه؟ لانه واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم من

92
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
من الليل ثم بعد ذلك افطر بالنهار. وابن عبدالبر رحمه الله يقول هذه الاسار كلها تبين لك ان للصائم ان يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم مختارا له في رمضان. تمام؟ يعني هزا يعني الانسان ازا نوى الصوم من الليل عندئذ ازا دخل عليه النهار واراد الفطر جاز وهزه

93
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
اسار واحاديس صحيحة سابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من جهة الدلالة واضحة ومن جهة الثبوت ثابتة. الحنابلة زادوا قالوا بل له الفطر بما شاء من جماع او غيره. يعني سواء اكل او شرب او جمع لان من ابيح له الاكل ابيح له الجماع. كمن لم ينوي

94
00:29:46.150 --> 00:30:06.150
فلا كفارة عليه بالوطء في هزه الحالة. ليه؟ قال لك لحصول الفطر بالنية قبل الجماع فيقع الجماع ايه؟ فيقع الجماع ايه؟ بعده. تمام؟ يعني الحنابلة قالوا عندهم احنا تكلمنا في هذا من قبل. ان الحنابلة قال لو انسان نوى الفطر ولم يأكل ولم يشرب قال لك هو افطر بذلك

95
00:30:06.150 --> 00:30:26.150
ذلك اذا نوى ان هو يفطر فعند ازن ثم بعد ذلك جامع فعند ازن يكون هو افطر والجماع يكون بعد الايه؟ بعد النية. انقطاع رخصة السفر متى تنقطع رخصة السفر؟ تمام؟ ولا يباح له الفطر في هزه الحالة؟ قال لك تسقط رخصة السفر بامرين اتفاقا. ان عاد المسافر الى بلده ودخل

96
00:30:26.150 --> 00:30:46.150
وطنه ومحل وهو محل اقامته. تمام؟ يعني مسلا الانسان رجع الى بلده الى محل الاقامة. فعند ازن في هزه الحالة يعني آآ لا يجوز له آآ في هزه الحالة ان آآ يفطر ويجب عليه الصيام. حتى لو كان نسي حاجة ودخل بلده آآ يعني المكان اللي هو مقيم فيه اقامة دائمة

97
00:30:46.150 --> 00:31:01.950
عندئذ في هذه الحالة يعني يجب عليه آآ الصوم وحتى الحنابلة الحنفية قالوا اه اه هزا لو قضب ليلة او قدم قبل نصف النهار عند الحنفية يلزمه ليه؟ لان الحنفية في هزه الحالة

98
00:31:01.950 --> 00:31:21.950
قالوا ان الانسان ازا دخل آآ يعني يجوز له ان ينوي الفرض آآ قبل الايه؟ قبل الزوال. قالوا اما لو قدم نهارا يعني في اسناء النهار ولم ينو الصوم ليلا. يعني هو جاي من بالليل وهو جاي مسافر وما لهوش الصوم. فدخل البلد بتاعته نهارا او قدم بعد نصف النهار عند

99
00:31:21.950 --> 00:31:41.950
حنفية ولم يكن نوى الصوم قبل زلك فانه يمسك بقية اليوم لحرمة الوقت. لكن هل يجب عليه الامساك ام لا؟ فالمالكية والشافعية والحنابلة في قوله قالوا لا يجب زلك لانه افطر العزر. وهزا هو الصحيح. ان هو لا يجب عليه الامساك. اما الحنفية والحنابلة في المزهب فقالوا يجب عليه الامساك

100
00:31:41.950 --> 00:31:51.950
والصحيح انه لا يجب عليه امساك. زي مسلا المرأة ازا كانت حائضا وطهرت في اسناء اليوم. لا يجب علي ان تمسك بقية اليوم. تمام؟ لان هي اصلا مفطرة. الحالة السانية

101
00:31:51.950 --> 00:32:11.950
ازا نوى المسافر الاقامة مطلقا او مدة الاقامة. يعني الانسان ازا كان مسافر سم نوى الاقامة في هزا المكان. او نوى مدة الاقامة وهي اربعة ايام بلياليها عند المالكية والشافعية. او اكثر من اربعة ايام عند الحنابلة او اكثر من من نصف شهر عند الحنفية. في مكان واحد

102
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
صالح الاقامة فانه يصير مقيما بزلك فيجب عليه ان يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر في نهار رمضان لانقطاع حكم الايه؟ حكم السفر في هزه الحالة. والشافعية صرحوا في الصحيح عندهم بانه يحرم عليه الفطر ان نوى الاقامة في السفر. وكان قد نوى الصوم من الليل قبل ان يتناول مفطرا

103
00:32:31.950 --> 00:32:41.950
اتفائل ايه مبيحت. احنا اتكلمنا عنها اللي هو ازا كان نوى الصيام عندئذ لا يجوز له الايه؟ ان هو يفطر في هزه الحالة. وفي قوله عندهم يجوز له الفطر اعتبارا باول اليوم

104
00:32:41.950 --> 00:32:55.700
ازا لم ينوي الاقامة يبقى انسان راح مكان وبعدين لم ينوا لقوم ولكنه اقام لقضاء حاجته بلا نية اقامة. يعني مش ناوي الاقامة. ولا يدري متى تنقضي الحاجة بتاعته. يعني سافر مكان يعمل

105
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
حاجة قريب ممكن تخلص النهاردة بكرة النهاردة بكرة وكل يوم يعجلوه يأخروه يأخروه يأخروه. وهو مش عارف هتخلص امتى. او كان يتوقع انقضاء هزه الحاجة في كل وقتها يعني ممكن تخلص النهاردة ممكن تخلص بكرة فانه يجوز له ان يفطر كما يجوز له ان يقصر الايه؟ ان يكسر من الصلاة. حتى الحنفية قالوا ولو بقي على ذلك سنين

106
00:33:15.700 --> 00:33:25.700
يعني حتى لو قعد كل يوم منتظر بكرة بعده بكرة وبعده. اما ان ظن ان الحاجة بتاعته دي لا تنقضي الا فوق اربعة ايام عند الجمهور. او فوق خمسة عشر

107
00:33:25.700 --> 00:33:45.700
ويوما عند الحنفية فانه يعتبر في حكم المقيم وان لم ينوي الاقامة فلا يجوز له الفطر ولا قصر الصلاة. لكن ان يكون الفرد قتالا بقى. يعني ممكن يكون هو آآ نوى الاقامة لكن فيه قتال. تمام؟ كما يقول الامام الغزالي رحمه الله. فانه يترخص على ازهر القويين

108
00:33:45.700 --> 00:34:07.750
عند الشافعية يعني ليه؟ لان فيه قتال فعند ازن ياكل ويشرب حتى يتقوى على العدو. او دخل المسلمون ارض الحرب او حاصروا حصنا فيها. او كانت المحاصرة للمصرعة على سطح البحر. يعني فيه بقى معارك على البحر فان لسطح البحر حكم دار الايه؟ حر. دار الحرم. والدليل على هزا ما رواه

109
00:34:07.750 --> 00:34:22.950
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة الفتح في رمضان وصام حتى اذا بلغ الكديد الماء الزي بين قديد وعسفان افطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وهزا الحديس رواه الامام البخاري

110
00:34:23.050 --> 00:34:43.050
قالوا ومعلوم ان الفتح كان لعشر بقين من رمضان. يعني لسة في عشر تيام باقيين في رمضان. فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بمكة عشرة ايام او واحد عشرة يوما على اختلاف الروايات. ولا شك ان فطر النبي صلى الله عليه وسلم في هزه المدة لا ينفي الفطر فيما زاد عليهما. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف هو يمشي امتى. هو

111
00:34:43.050 --> 00:35:03.050
يعني فاتح مكة. ثم بعد ذلك ممكن يسافر بكرة بعده. فالانسان ما دام انه لم ينوي الاقامة في هزا المكان عندئذ يجوز له الفطرة. ولانه صلى الله عليه سلام. اقام بتبوك عشرين يوما يكسر يكسر آآ الصلاة. الفطر كما قلنا كالقصر. الذي نص عليه العلماء. فكل

112
00:35:03.050 --> 00:35:23.050
موضع يجوز له قصر الصلاة فيه يجوز له الفطر ايه؟ الفطر فيه. نقوم بهذا قد انتهينا من العارض الثاني وهو عارض السفر والسفر طبعا طويل جدا. وله تشعبات كسيرة لانه يحدس كسير وفيه خلاف كبير بين العلماء. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الحمل والرضاع

113
00:35:23.050 --> 00:35:43.050
العوارض وسؤال هزه المحاضرة. الانسان ازا كان مسافرا ونوى الصوم سم افطر او ثم افطر في نهار رمضان. يعني هو كان مسافر ثم ونوى الصيام. وطلع عليه الفجر وهو صائم. ثم افطر بعد ذلك هل يصح

114
00:35:43.050 --> 00:36:03.050
له او هل يجوز له الفطر في هذه الحالة ام لا يجوز؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب

115
00:36:03.050 --> 00:36:23.050
وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظمة المحبر. والذي يمتاز بسهولة اسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع

116
00:36:23.050 --> 00:36:43.050
حلة رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها

117
00:36:43.050 --> 00:37:03.050
تفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله به واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها

118
00:37:03.050 --> 00:37:23.050
اول طلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر

119
00:37:23.050 --> 00:37:43.050
قول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب من سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة

120
00:37:43.050 --> 00:38:03.050
قد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم كانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابه فتسقيه طيبا

121
00:38:03.050 --> 00:38:23.050
العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان

122
00:38:23.050 --> 00:38:38.350
في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان