﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند

2
00:00:41.550 --> 00:00:59.750
الصوم ان عندنا العلماء زكروا ان في اشياء ازا فعلها الانسان فسد صومه فيفسد الصوم بوجه عام كلما انتفى شرط من شروط صحة الصوم. يعني مسلا الانسان مسلا حصل عنده ردة او والعياز بالله او المرأة حصل

3
00:00:59.750 --> 00:01:13.200
لها حيض او نفاس او او اختل ركن من اركان يعني مسلا بدون نية مسلا ما فيش نية او انسان اكل او شرب او فعل ما ينافي الصوم فعند ازن كل هزه الاشياء تفسد الصيام

4
00:01:13.400 --> 00:01:33.300
الاشياء اللي بتقصد الصيام ديت قسمين. قسم يفسد الصوم ويجب فيه القضاء فقط. وهذا قسم متفق عليه بين العلماء وقسم يفسد الصيام ولا يجب عليه الا القضاء ولا كفارة فيه. اول شيء عندنا من الاشياء التي تفسد الصيام وهي مجمع عليها

5
00:01:33.300 --> 00:01:51.000
من العلماء هي الاكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه. يعني العلماء كلهم اجمعوا على ان الانسان اذا تعمد اكلة او الشوربة وهو صحيح مقيم في يوم من شهر رمضان انه يحرم عليه

6
00:01:51.100 --> 00:02:11.100
ويجب عليه قضاء هزا اليوم. وانه اصبح مفطرا تعمد الاكل والشرب. لان الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فهنا الله سبحانه وتعالى

7
00:02:11.100 --> 00:02:30.500
مد الاكل والشرب الى تبين الفجر ثم امر بالصيام الى غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والزي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. يعني الريح اللي بيطلع من فم الصائم بسبب الجو في المعدة وان هو فارغ وفاضي

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.850
اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذا الحديس رواه الامام البخاري والامام ابن قدامة رحمه الله يقول انه يفطر بالاكل والشرب بالاجماع باجماع العلماء وبدلالة الكتاب

9
00:02:50.850 --> 00:03:10.850
والسنة. يعني القرآن والسنة واجماع العلماء نصوا كل هزه. ينص على ان الانسان ازا تعمد الاكل والشرب عند ازا واجمع العلماء على الفطر بالاكل والشرب بما يتغذى به. يعني الاكل التمر اكل رز اكل اي شيء

10
00:03:10.850 --> 00:03:35.050
يتغزى به واما ما لا يتغزى به يعني مسلا واحد مسلا بلع درهم بلع دينار بلع حتة خيط بلع منديل. فعامة اهل العلم على ان الفطر يحصل به تمام يعني حتى الانسان لو جاب درهم او جاب ليرة او جنيه نحاس او اي شيء وابتلعه وهزا لا لا يتغزى به على الاطلاق. مم. عامة العلماء على ان

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
يحصل بها. ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الاكل والشرب على العموم سواء كان مما يتغذى به او لا. وكذلك الامام النووي رحمه الله يقول ان الامة اجمعت على تحريم الاكل والشرب على الصائم وهو مقصود الصوم. يعني الصوم اصلا هو الامتناع عن الطعام والشراب. ودليل

12
00:03:55.050 --> 00:04:11.200
الاية الكريمة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل والاجماع. وممن نقل الاجماع على زلك عدد كبير من العلماء منهم الامام ابن المنذر. والامام النووي ايضا يقول

13
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
ان الصائم ازا ابتلع ما لا يؤكل في العادة كما قلنا الدرهم والدينار والتراب والحصى جاب شوية تراب وابتلعهم او حشيش او جاب نار او جاب حتة حديدة او حتة خيط او اي شيء من هزا. قال افطر عندنا بلا خلاف وبه قال ابو حنيفة ومالك واحمد وداوود وجماهير

14
00:04:31.200 --> 00:04:51.200
العلماء من السلف والخلف. يعني عامة العلماء انهم قالوا انه يفطر. وحكي عن ابي طلحة الانصاري الصحابي رضي الله تعالى عنهم. والحسن ابن صالح وبعض اصحاب الامام مالك انه لا يفطر بذلك. لكن عامة العلماء على ان الفطر يحصل ايه؟ بزلك واستدلوا بما رواه الامام البيهقي باسناد

15
00:04:51.200 --> 00:05:11.200
حسن او صحيح عن ابن عباس انه قال انما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وانما الفطر مما دخل وليس مما خرج. فاي شيء يدخل في جوف الانسان عندئذ يجب عليه الايه ؟ يجب آآ ان هو افطر بذلك. طيب هنا احنا بنقول ازا اكل او شرب متعمدا. هل عليه

16
00:05:11.200 --> 00:05:32.300
صفارة ام لا تمام يعني احنا كل العلماء اجمعوا على ان الكفارة تجب على الانسان ازا جامع امرأته في نهار رمضان. هزا مما لا خلاف فيه. فيه اجماع لكن الانسان ازا افطر بالاكل والشرب عامدا. هل يقاس الاكل والشرب على الجماع فيجب عليه الكفارة

17
00:05:32.400 --> 00:05:50.800
تمام؟ يجب عليه قضاء اليوم ويجب عليه الكفارة؟ ولا يجب عليه قضاء اليوم فقط ولا كفارة عليه؟ فهنا فيه خلاف بين العلماء فالحنفية والمالكية قالوا من افطر متعمدا باكل او شرب وجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة ايضا

18
00:05:50.800 --> 00:06:11.400
لماذا قالوا لان الصوم شرعا الامتناع عن الطعام والجماع. فازا سبت في وجه من زلك شيء سبت في نزيره. يعني احنا الان هو سبت ان هو ازا جامع عند ازن تجب عليه الكفارة فكذلك ازا اكل او شرب فعند

19
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
تجب عليه الكفارة. ليه؟ لان الجامع بينهما هو انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. يعني هو لمازا وجبت عليه الكفارة؟ في معنى انه انتهك حرمة الصوم. فكذلك ازا اكل او شرب عامدا فهو انتهك حرمة صوم. عندئذ تجب عليه الكفارة. والكفارة هم اخزوها من باب

20
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
ايه؟ من باب القياس. القياس على الايه؟ على الجماع. يعني وبعضهم قالوا ان فيه بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا افطر في نهار رمضان فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر. فقالوا افطر هنا يشمل الافطار بجماع او باكل او بشرب. لكن اغلب الروايات تبين انه افطر

21
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
الجماع. الا ان الامام ابا حنيفة رحمه الله اشترط في وجوب الكفارة ان يكون المتناول اللي هو الشيء اللي اكله من ما يتغذى به او يتداوى به. اما اذا ابتلع مسلا حصاة او آآ درهم او دينار او هزه الاشياء فلا كفارة عليه

22
00:07:11.400 --> 00:07:31.400
الامام مالك رضي الله تعالى عنه عنده روايتان. رواية تقول انه لا كفارة عليه كقول ابي حنيفة. والرواية الثانية تقول انه عليه الكفارة كفارة الزهار. يعني آآ اما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. ليه؟ قال لك هو مفطر غير معزور

23
00:07:31.400 --> 00:07:41.400
جنايته هنا ازهر. ليه ؟ از لا غرض له في هزا الفعل سوى الجناية على الصوم بخلاف ما يتغذى به. يعني احنا ازا كنا ان هو ما يتغزى به يبقى تجب

24
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
على الكفر عند المالكية. طيب الانسان ممكن يعني عشان ياكل او يشرب. طب ما الفائدة ان هو مسلا يبتلع شيئا؟ لا فائدة منه يعني يتغذى به والنفس لا تميل اليه. السبب اللي هو فعله ان هو من اجل الجناية على الصوم. فعندئذ يعاقب ويجب عليه الكفارة

25
00:08:01.400 --> 00:08:23.600
والامام السرخسي رحمه الله يبين ان ركن الصوم هو الكف عن ايصال الشيء الى البطن مطلقا. اي شيء وقد انعدم ذلك بتناول الحصى والاحناف قالوا انه لا كفارة عليه. ليه؟ لعدم دعاء الطبع اليه يغني عن ايجاب الكفارة فيه. ليه؟ لان الكفارة

26
00:08:23.600 --> 00:08:43.600
تجب عند الشيء العزيم. اما الانسان مسلا زي مسلا الانسان الحد مسلا البول حرام والدم حرام حرام والخمرة حرام لكن لما كان الخمرة طباع النفس يعني تأتيها من اجل الاسكار وهزه الاشياء فعندئز

27
00:08:43.600 --> 00:08:53.600
فيها الايه؟ وجب فيها الحد. بخلاف الانسان لو شرب دم او بول والعياذ بالله لان الطباع تنفر منه. هو حرام عليه لكن ايه؟ لكن ليس عليه كفارة. القول الثاني قول

28
00:08:53.600 --> 00:09:16.550
والحنابلة قالوا ان الانسان ازا اكل او شرب متعمدا يجب عليه قضاء زلك اليوم فقط دون الكفارة. لمازا انه ليس يتعدى حكم الجماع الى الاكل والشرب. تمام؟ يعني الجماع شيء والاكل والشرب شيء. فهو ازا اكل والكفارة

29
00:09:16.550 --> 00:09:36.100
وردت في الجماع ولا يمكن ان يقاس الاكل والشرب على الجماع لان الكفارات لا مدخل للقياس فيها تمام ما ينفعش ان احنا ننقز فيها وانما ان هي وردت الشرع ازا ورد مسلا بالكفارة في الجماع خلاص يبقى تكون في الجماع فقط ولا نقيس

30
00:09:36.100 --> 00:10:02.400
وقالوا لان سبب وجوب الكفارة بالنص هي المواقعة المعدمة المعدمة لصم. فلو اوجب بالاكل كان قياس على المواقعة ولا مدخل للقياس في الكفارة. يعني الكفارات ما فيش فيها قياس والامام ابن رشد رحمه الله يبين السبب الزي ادى الى اختلاف العلماء في وجوب الكفارة في من تعمد الاكل والشرب

31
00:10:02.400 --> 00:10:22.400
على آآ القياس على الجماع. فقال السبب في اختلافهم هو اختلافهم في جواز قياس المفطر بالاكل والشرب على المفطر بالجماع فمن قاسه؟ قال تجب عليه الكفارة ومن لم يقصه لم يجب عليه الكفارة. فقال من رأى ان شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم

32
00:10:22.400 --> 00:10:34.850
جعل حكمهما واحد لان هزا انتهك حرمة الصوم بالجماع فوجبت عليه الكفارة. وهزا انتهك حرمة الصوم بالاكل والشرب فتجب عليه كفارة. ومن رأى ان الكفارة وان كانت عقابا لانتهاك الحرمة

33
00:10:34.900 --> 00:10:54.900
هي اشد مناسبة للجماع منها لغيره. وذلك لان المقصود بالعقاب انما هو الردع. والعقاب الاكبر قد يوضع اليه النفس اميل. فالنفس اميل. الجماعة اكثر منها الاكل والشرب. وهو لها اغلب من الجنايات. وان كانت الجناية متقاربة. از كان المقصود

34
00:10:54.900 --> 00:11:15.500
من زلك التزام الناس الشرائع. الامام ابن رشد رحمه الله يبين ان العلماء الزين لم يأخزوا بالقياس قالوا ان في هزه المسألة  قالوا ان هذا ورد للجناية الكبرى وهي الجماع فقط. ايضا هذا طبعا عند من يقول بالقياس. تمام؟ هذا عند من يقول بالقياس. اما الذين لا يقولون بالقياس مسلا

35
00:11:15.500 --> 00:11:35.500
فالامر عندهم انه لا يتعدى الحكم ابدا مطلقا. يعني عند كما يقول ابن رشد رحمه الله. فالامام ابن رشد رحمه الله يبين ان الكفارة آآ سبب الاختلاف العلماء فيها هل قياسها على الجماع ولا لأ؟ والامام مالك روى في الموطأ ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:35.500 --> 00:11:55.500
اهلا بالكفارة المذكورة. فهنا الامام مالك قال لك معنى كلمة افطر معناه ان هذا يشمل الافطار بالاكل والشرب او بالجماع. وحتى لو لم يزبط هزا فان الراوي روى هزا اللفز مجملا. وهزا يدل على انه عنده واحد. ان الانسان ازا افطر باكل او شرب او بايه؟ او

37
00:11:55.500 --> 00:12:15.500
والصحيح والله اعلم ان الكفارة هو وان كان القياس مع الزين يقولون انه العلة هو انتهاك حرمة اليوم فعندئذ يبقى تجب علينا الكفارة لكن الصحيح ان الكفارة انما وردت في من اكل فيمن جامع وهو كان من الطبيعي ان في ناس ممكن تفطر بالاكل

38
00:12:15.500 --> 00:12:35.500
والشرب فعند ازن هؤلاء يعني لو كانت الكفارة واجبة عليهم لبيان زلك النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان الحنفية قالوا انما تجب الكفارة عليه ازا نوى الصيام ثم افطر. يعني هو نوى ودخل في الصيام ثم افطر. اما لو هو اصبح

39
00:12:35.500 --> 00:12:55.500
احمل رمضان لا ينوي الصوم. يعني هو اصلا طلع عليه الفجر وهو اصلا لا ينوي الصيام اصلا. فاكل او شرب او جام حتى فان عليه قضاء زلك اليوم لا كفارة عليه لانه السادة الحنفية يقولون يعني حتى نقطة كتير مهمة في مسل من من جامع او طلع الفجر والاكل

40
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
الشرب في فمه او او اسناء الجماع واستدام. فالاحناف يكون ما علوش ما علوش كفارة. هو عليه قضاء زلك اليوم فقط. ليه؟ لانه لم يفسد بعد انصحها وانما هو دخل فيه مفسدا فعند ازن لا تكون الكفارة الا على من دخل في الصوم صحيحا ثم بعد زلك آآ افطر باكل او شرب او جماع

41
00:13:15.500 --> 00:13:35.500
طيب نحن كان كلامنا الان على حكم الانسان ازا اكل او شرب متعمدا. فعند ازن بالاجماع انه عليه القضاء اليوم والحنفية والمالكية قالوا عليه الكفارة ايضا وعند الشافعية والحنابلة والظاهرية ليس عليه الا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. طيب

42
00:13:35.500 --> 00:13:55.500
الان من اكل او شرب ناسيا. الانسان ازا اكل او شرب ناسيا. هل يجب عليه ان هو يقضي هزا اليوم ام لا؟ وهل هناك فرق بين ان يكون اكل او شرب ناسيا في الفرض او في النفل ام لا؟ تمام؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فالزي عليه جمهور

43
00:13:55.500 --> 00:14:15.500
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. قالوا ان صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. يعني خلاص اصلا الانسان ازا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم

44
00:14:15.500 --> 00:14:35.500
فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وفي لفظ من اكل او شرب ناسا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله. وهزا الحديس صحيح رواه الامام الترمزي والامام دراقطني. وايضا سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روى ان

45
00:14:35.500 --> 00:14:55.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان شف هنا الان خص رمضان اهو. قال من افطر في شهر رمضان ناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهزا الحديس حسن رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. وهناك احاديس كسيرة في هزا. قالوا

46
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
ولانها عبادة زات تحليل وتحريم. فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهو كالصلاة والحج. يعني الانسان ازا فعل شيء في الصلاة بيختلف حكمه عما اذا فعله متعمدا. تمام؟ فهذا يختلف عن هذا. وهنا نص واضح وصريح ان الانسان ازا اكل او شرب

47
00:15:15.500 --> 00:15:41.000
فلا قضاء عليه ولا كفارة وانما اطعمه الله وسقاه القول الثاني قول السادة المالكية قالوا من اكل او شرب ناسيا في الفرض فان صومه يفسد بزلك ويجب عليه قضاء زلك اليوم. طب لمازا؟ استدلوا على زلك بامرين. الامر الاول الاية الكريمة. وهي قول الله سبحانه وتعالى

48
00:15:41.300 --> 00:15:58.700
وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وهزا ان يتمه فعند ازن يجب عليه ان وهزا يشمل الانسان المتعمد والانسان الناسي

49
00:15:58.750 --> 00:16:18.750
وقالوا ايضا ان كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه فلا يصح مع سهوك ترك النية. قال لك لو ان انسانا مثلا ترك النية سهوا هل يصح صومه؟ لأ قال لك يبقى كزلك ازا اكل او شرب ناسيا. ما هي النية ركن وترك الاكل

50
00:16:18.750 --> 00:16:37.500
ركن فازا ترك فازا نوى آآ ترك نية ناسيا فعند ازن لا يجزئه الصوم وعند ازن ازا آآ اكل او شرب فعندئذ يعني لا يجزؤه الصوم. قالوا واما وجوب القضاء عليه فلأنه مسلم مكلف

51
00:16:37.550 --> 00:16:55.750
حصل منه اكل في رمضان كالعامد. ولانه اكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمرض. يعني ازاي؟ هم قسوا هنا المسألة على الانسان المريض. قالوا ان القضاء ازا وجب على الانسان المريض مع كونه اعزر من الانسان الناسي

52
00:16:55.950 --> 00:17:15.950
فكان كان بان يجب على الناس اولى. يعني لو احنا قلنا الانسان المريض يجوز له الفطر. طيب هو عنده عذر بمعنى الكلمة. طيب وهو احنا ما اختلفناش في هزا ان المريض ازا افطر اه بسبب المرض هزا معزور ويجب عليه القضاء. فكذلك الانسان ناسي. نحن نقول ليس عليه اثم لكن يجب عليه القضاء كالانسان

53
00:17:15.950 --> 00:17:33.350
المريض. يبقى هنا دي كلام السادة المالكية. لكنهم قالوا هزا كله في الفرض واما لو اكل او شرب ناسيا في التطوع فصومه صحيح لان الاكل في التطوع لا يبطله. وحملوا الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:17:33.350 --> 00:17:48.050
من اكل او شرب فليتم صومه هزا على النفل وليس على الفرض طبعا ما في دلالة على ان هزا في النفل بل الاحاديس مصرحة انه ان هزا كان في رمضان من اكل او شرب في رمضان. والامام ما لك رضي الله

55
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
عنه يقول من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الزي اكل فيه او وهو متطوع ولا يفطر. يعني هزا لا يفطر في صوم التطوع. يبقى المالكية حملوا الاحاديس هزه على التطوع وليس على الفرض

56
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
طبعا الحافظ ابن حجر ذكر كلاما طويلا وزكر كلام ابن العربي وابن العربي يقول تمسك جميع فقهاء الامصار بزاهر هزا الحديس فانما اطعمه الله وسقاه ان الامام مالك تطلع الى المسألة من طريقها فاشرف عليه. يعني لان الفطر ضد الصوم والامساك ركن الصوم فاشبه ما لو

57
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
ركعة من الصلاة. هل تجزئه الصلاة؟ قال لك لأ. ورواية لا قضاء عليه عليك بالذي رواه الامام الدركوتني. فهو ان الامام ابن العربي بيقول ان علماء السادة المالكية قالوا لا قضاء عليك اي في الان. الان يعني حاليا طبعا الحافظ

58
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
يقول هزا تعسف اصلا. يعني هزا تعسف. يعني كيف بقول له لا قضاء عليك يعني في الحال هزا طبعا ايه غير صحيح. والامام القرطبي رحمه الله ذكر ان الرواية ان صحت فينبغي العمل بها. تمام؟ اللي هو لا قضاء عليك فقال احتج من اسقط القضاء احتج بهذا

59
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
الحديس من اسقط القضاء القضاء. واجيب بانه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة. يعني لا اثم عليه. لان المطلوب صيام لا خرم فيه. يعني ما فيش فيه اكل يعني. لكن الامام الدرقطني روى سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال. لكن الشأن بقى هنا

60
00:19:28.050 --> 00:19:48.050
هل هو صحيح فيعمل به ولا هو غير صحيح؟ بعض المالكية آآ حملوا الاحاديس هزه كما يقول ابن التين وغيره ابن شعبان وغيره من علماء المالكين على التطوع وليس على الفرض. لكن كما قلنا ان الاحاديس مصرحة بانها في شهر رمضان وانه لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الشهور

61
00:19:48.050 --> 00:20:08.050
ورواية الامام ابن حبان والحاكم والدراكت وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهنا عين وصرح باسقاط الايه؟ القضاء. ولفظ فانما هو رزق رزقه الله ولا قضاء ايه؟ ولا قضاء عليه. كل هزه يعني احاديث

62
00:20:08.050 --> 00:20:28.050
مصرحة بانه لا قضاء على الانسان وان صومه صحيح. سواء كان فرضا او كان نفلا. واما الذين حملوا هزه الروايات على النفل هذا لا دليل عندهم. يعني لماذا تحملون هزا على النفل؟ وحتى الصيام آآ لو استدللتم بالاية فثم اتموا الصيام الى الليل فهذا يشمل صوم الفرض وصوم الايه

63
00:20:28.050 --> 00:20:48.050
فاقل درجات هزا الحديس ان تكون يعني احاديس يعني ان هي تكون احاديس حسنة. يصلح الاحتجاج بها. طبعا الحافظ ابن حجر بيرد عليهم يقول ان انتم اصلا احتجتم باحاديس يعني اضعف من هذا بكثير. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني افتى جماعة من الصحابة يعني

64
00:20:48.050 --> 00:20:58.050
بمقتضى هزا الحديس منه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وسيدنا زيد ابن ثابت وسيدنا ابو هريرة وعبدالله ابن عمر ابن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. يعني هؤلاء جماعة من

65
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
الصحابة افتوا كما نقل زلك ابن المنذر وابن حزم افتوا ان الانسان ازا اكل او شرب ناسيا فعند ازن يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة الكلام اللي زكره ابن العربي رحمه الله انه قياس في مقابلة النص فلا يقبل. يعني ايه ان ان يعني هزا الكلام هزا

66
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
مخالف للنصر او حتى الذين قالوا ان قياس الناس على المريض هزا قياس من جهة من الجهة من جهة القياس صحيح لكنه حنا الان القياس في مقابلة النص. فهل نأخز بالقياس ولا نأخز بالنص؟ فقاعدة الصيام هي قاعدة مستقلة. ولو فتح كما يقول الحافظ ابن حجر

67
00:21:38.050 --> 00:21:58.050
باب رد الاحاديس الصحيحة بمسل هزا لما بقي من الحديس الا القليل. يبقى القياس كزا والحديس كزا والقياس كزا. طب ناخز بالقياس في الحديس وهزا الحديس من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وآآ في الحديس دي ورد لي قصة

68
00:21:58.050 --> 00:22:11.800
ان الامام احمد رحمه الله روى سببا في في هزا الحديس فاخرج من طريق ام حكيم بنت دينار عن مولاتها ام ام اسحاق انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:22:11.900 --> 00:22:31.100
فاوتي بقصعة من سريد. يعني وعاء فيه سريد يعني اكل. فاكلت معه. ثم تزكرت انها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الان بعدما شبعت يعني اعد بقى كلت بقى واملأت بطنك بقى الان انت زكرت ان انت صائمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومها

70
00:22:31.100 --> 00:22:50.750
فانما هو رزق ساقه الله اليك. وهزا في يعني دليل على الزين فرقوا بين الاكل القليل والاكل الكسير. وايضا من المستظرفات ما رواه الامام عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جرير عن عمرو ابن دينار ان انسانا جاء الى سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

71
00:22:50.850 --> 00:23:14.900
فقال اصبحت صائما فنسيت فطعمت؟ قال لا بأس. ثم قال دخلت على انسان فنسيت وطعمت وشربت. قال لا بأس. الله اطعمك  ثم قال دخلت على اخر فنسيت وطعمت. فسيدنا ابو هريرة قال له ايه؟ انت انسان لم تتعود على الصيام. خلاص يعني انت انسان انسان مش متعود على الصيام فهو

72
00:23:14.900 --> 00:23:24.900
الانسان متعود على الصيام بيبقى عارف ان هو ما بياكلش ويشرب لكن واحد مش متعود على الصيام. فعند ازن ايه كل شوية يعني كلت ثلاث مرات في اليوم ناسيا. يعني فطار وغدا وعشاء

73
00:23:24.900 --> 00:23:44.900
الله المستعان. يبقى احنا عندنا الانسان ازا اكل او شرب ناسيا الزي عليه جمهور الفقهاء وهو الصحيح وهو الزي يعني وفق للادلة على النبي صلى الله عليه وسلم ان صومه صحيح ولا فرق بين الفرض والنفل بخلاف السادة المالكية الذين فرقوا بين الفرض وبين النفل فاجازوا صوم

74
00:23:44.900 --> 00:24:04.500
النفل وازا اكل او شرب فيه ناسيا فصومه صحيح. واما صوم الفرض فيجب عليه القضاء. الان ننتقل الى مسألة في غاية الاهمية وهي حكم من سمع النداء والاناء في فمي. يعني واحد الله اكبر هل يكمل الشرب؟ او كانت اللقمة في فمي يبتلعها ولا

75
00:24:04.500 --> 00:24:26.800
لابد ان ان يلقيه وان يترك ولا يشرب. هنا في عندنا حديس ورد في الباب في هزه المسألة لكن هذا الحديث كما سيأتي معنا الان ازا الانسان ازا كان يشرب وسمع النداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان هو يكمل ولا ينتزعوه حتى ايه؟ حتى يقضي حاجته منه

76
00:24:26.850 --> 00:24:45.050
لكن عامة العلماء جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وحكاه الامام البيهقي والنووي عن عوام اهل العلم على ان الانسان اذا سمع النداء الثاني هو ده نقطة او دخل وقت الفجر الصادق حتى لو لم يوجد اذان وكان يأكل

77
00:24:45.050 --> 00:25:04.300
فليقذف ما في فمه ولا يبتلعه وكزا ازا كان الاناء على فمه فانه يزيله عن فمه ازا سمع النداء وليتم صومه هزا محل اتفاق عندهم. طيب قالوا ان في حديس عن النبي صلى الله عليه وسلم الزي رواه سيدنا آآ ابو هريرة رضي الله تعالى عنه

78
00:25:04.450 --> 00:25:23.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم ازا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي ايه؟ حاجته طيب هزا الحديس اول حاجة ان العلماء اختلفوا في تصحيحه وفي تضعيفه. يعني العلماء اختلفوا هل هو صحيح ولا هو ضعيف؟ وعلى فرض انه

79
00:25:23.600 --> 00:25:38.350
فهنا اختلفوا فيه. في بعض الروايات قال وكان يؤزن يؤزن ازا بزغ الفجر. هل هزه الرواية من كلام سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه او من دونه يعني واحد من رواة الحديس

80
00:25:38.450 --> 00:25:58.450
فقالوا ان المراد بالنداء هنا ازا سمع احدكم النداء آآ والاناء في يده المراد بالنداء هنا هو ازان بلال الاول. لان النبي صلى الله عليه بيخاطب الصحابة ازا سمع احدكم النداء المراد هنا النداء الاول اللي هو ازان بلال. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن

81
00:25:58.450 --> 00:26:18.450
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤزن ابن ام مكتوم. اللي المقصود ان سيدنا بلال ان بعض الناس يمتنع من النداء الاولاني. قال لك لا. ازا كان سيدنا عبدالله ابن ام مكتوم كان يؤذن مباشرة بعد ازان بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ان بلالا يؤزن بليل فلا يمنعكم ازان بليل من الاكل والشرب

82
00:26:18.450 --> 00:26:38.450
كمل يعني. او يكون المراد منه ان تحريم الاكل متعلق بالفجر لا بالاذان. فان المؤذن قد يبادر الى الاذان قبل الفجر. يعني لعل مسلا ان المؤزن كان يبادر يؤزن قبل الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان هو كان ممكن يؤزن قبلها بفترة فقال لا يمنعكم هزا. فلا عبرة بالاذان ازا

83
00:26:38.450 --> 00:26:58.450
لم يعلم بطلوع الفجر. يعني هل العبرة بالاذان ولا بطلوع الفجر؟ لأ العبرة بطلوع الفجر. فقالوا ان هزا الحكم يكون للعارفين بالفجر. واما العوام الزين لا فيجب عليهم ان هم يمسكوا احتياطا. والامام البيهقي رحمه الله بعد ما ساق هزا الحديس قال كلام بقى في غاية الاهمية

84
00:26:58.550 --> 00:27:18.550
قال هذا ان صح. يعني هذا الحديث على فرض صحته يعني اصلا هو مختلف فيه. هل هو صحيح ولا ضعيف؟ لكن على فرض صحته فهو محمول عند عوام اهل العلم. يعني عند كل العلماء على انه صلى الله عليه وسلم علم ان المنادي كان ينادي

85
00:27:18.550 --> 00:27:38.550
قبل طلوع الفجر بحيس يقع شرب هزا الانسان قبيل طلوع الفجر. وقول الراوي وكان المؤزن يؤزن ازا بزغ الفجر يعني يحتمل ان يكون خبرا منقطعا من من دون ابي هريرة. يعني كون هزا من كلام واحد قبل ابي هريرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

86
00:27:38.550 --> 00:27:58.550
سمع احدكم النداء والاناء على يده ان هذا خبر عن النداء الاول وليس عن النداء الثاني. تمام؟ يبقى يبقى هنا حتى العلماء اوله هذا ليه؟ لان ربنا سبحانه قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتم اتم الصيام الى الليل

87
00:27:58.550 --> 00:28:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجماع منعقد على ان الانسان لا يجوز له ان يستديم لا في اجماع ولا في آآ اكل ولا في شرب ازا دخل وقت الايه؟ الفجر

88
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
والامام النووي رحمه الله يبين ان من طلع الفجر وفي فيه طعام يجب عليه ان يلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه في هزه الحالة. سم قال الامام النووي رحمه الله وهزا لا خلاف فيه. ودليله

89
00:28:30.100 --> 00:28:45.050
حديس ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤزن ابن ام مكتوم وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. والاحاديس كسيرة جدا في معناه

90
00:28:45.200 --> 00:29:05.200
وهو قال اما حديس سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته. وفي رواية وكان المؤزن يؤزن ازا بزغ الفجر فهزا حديس صحيح على شرط مسلم. تمام؟ الرواية الاولى

91
00:29:05.200 --> 00:29:25.200
ورواها الامام البيهقي والامام البيهقي بين ان صح هزا الحديس فهو محمول عند عامة العلماء على ان المقصود به النداء الايه؟ النداء الاول اللي هو كان قبل طلوع الايه؟ الفجر. بحيس ان هو ازا اكل او شرب يكون قبيل طلوع الايه؟ الفجر. واضح ازاي؟ فهزا الزي حكاه

92
00:29:25.200 --> 00:29:45.200
الامام النووي رحمه الله وحكاه الامام البيهقي وعامة العلماء. ولم اجد احدا من العلماء الزين يعتد بهم على انه يجوز للانسان ان يأكل او اشرب بعد طلوع الايه؟ الفجر. واما هزا الحديس اصلا هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وعلى فرض صحته فهو يحمل على الاذان الاول وليس على الاذان الثاني

93
00:29:45.200 --> 00:30:05.200
تمام يعني هزه لابد ان احنا نفهم هزه الاشياء لان كثير من الاخوة وكانها سنة يعني. يعني هو كان هزا سنة. يعني حتى لو كان الامر فيه خلاف انا هفترض جدلا. حتى لو كان الامر فيه اختلاف بين العلماء. اليس من الاولى للانسان ان يحتاط لعبادته ولصيامه

94
00:30:05.200 --> 00:30:22.800
فانا اعرف كان لي شيخ كده الله يحفظه كان الازان يؤزن ويروح ياكل ويشرب. يقول لك لأ لسة ما دخلش الوقت. كانها سنة يعني. طيب انا على فرض جدلا ان الوقت لم يدخل او كزا او كزا او كزا. يعني اليس من الاولى للانسان

95
00:30:22.800 --> 00:30:42.800
ان يحتاط لعبادته يعني من العقل كده اليس من الاولى للانسان ان يفعل هزا؟ الذي عليه عوام اهل العلم على ان الانسان اذا كان الاناء في يده وسمع النداء فعند اذ يمسك عن الطعام والشراب هزا ازا تيقنا ان

96
00:30:42.800 --> 00:31:02.800
ينادي ينادي عند دخول الوقت. اما لو احنا عارفين اصلا ان المؤزن ده ممكن يؤزن قبل الوقت بدقيقتين تلاتة وحتى يعني في التواريخ وفي النتيجة وفي يعني موجود على النت وكل شيء. لأ هو فعلا مؤزن قبل الوقت بدقيقتين هزا لا لا يؤسر عندنا الان. وانما العبرة هو بدخول الوقت. لكن هزا بالنسبة للانسان العارف

97
00:31:02.800 --> 00:31:20.050
لكن انسان لا يعلم عندئذ يمسك عند الايه؟ عند عندما آآ يؤزن المؤزن. ايضا عندنا الان مسألة مهمة جدا وهي تحدس لكسير من الناس اللي هي الطعام الباقي بين اسنان الانسان ازا ابتلعه هل يفطر بذلك ام لا

98
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
الامام ابن المنزل رحمه الله يقول اجمع العلماء على انه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري حرية مما بين اسنانه مما لا يقدر على رده. يعني خلاص حاجة كده وهو لا يقدر ان هو يردها. فان قدر على رده

99
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ابتلعه عامدا فهنا اختلف العلماء. فالامام ابو حنيفة رحمه الله قال لا يفطر بذلك. واما سائر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء قال يفطر بزلك. يعني الانسان ازا كان مسلا حتى لو كان اقل من السمسمة ازا كان قادر ان هو ياخدها ويرميها

100
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ابتلعها عامدا وهو يقدر على ردها. فعندئذ افطر عند الجمهور خلافا للايه؟ للحنفية. والامام النووي رحمه الله يقول اذا بقي خلل آآ اسنانه آآ ازا بقي في خلى الاسنان طعام. فينبغي ان يخلله في الليل وينقي فمه ينضف يعني يعمل بالفرشة والمعجون او السواك او

101
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
فان اصبح صائما وفي خلا الاسنان شيء فابتلعه عامدا وهو يقدر على رده افطر بلا خلاف عندنا وبه قال مالك لك وابو يوسف واحمد. واما الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال لا يفطر. واستدل الجمهور بانه يفطر بانه ابتلع ما يمكنه الاحترام

102
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
عنه ولا تدعو الحاجة اليه فبطل صومه كما لو اخرجه الى يده ثم ابتلعه. يعني هذا امر. قالوا ولو امتنع فشيئا يسيرا جدا كحبة السمسم او الخردل. فهنا افطر بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء. والامام

103
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
ابو حنيفة رحمه الله يقول ان الباقي في خلل الاسنان ازا ابتلعه الانسان لا يفطر. حتى الامام السراقي رحمه الله يقول وان كان في اسنانه شيء فابتلعه لم يضره. لان ما يبقى بين الاسنان في حكم التبع لريقه. فلهزا لا

104
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
لا يفسد الايه؟ الصواب. وهزا ازا كان دون الحمصة. يعني ازا كان اقل من الحمصة. فان زلك يبقى بين الاسنان عادة. اما ازا كان يعني اكبر من الحمصة. فعند ازن ازا ابتلعه فيكون مفطرا عند عامة العلماء. ونقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة

105
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن حكم من اكل او شرب وهو يظن ان الشمس قد غابت. او ان الفجر لم يطلع فتبين بخلاف زلك. او ان الانسان اكل او شرب وهو يعني يشك هل طلع الفجر ام لا؟ وباقي مسائل التي تفطر الصائم

106
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
سؤال هزه المحاضرة الانسان ازا اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان هل يجب عليه قضاء هزا اليوم ام ان صومه صحيح والخلاف في هزه المسألة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة المذاهب

107
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من فقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي

108
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماء والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة

109
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
قوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفاه للطباعتها دار التقوى فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا

110
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جاءها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات

111
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازمة

112
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة. فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم

113
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن الفقهية وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها

114
00:36:50.150 --> 00:37:02.700
مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان