﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.950
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في كتاب الصيام

2
00:00:42.200 --> 00:01:02.800
توقفنا عند حكم من اكل او شرب وهو يظن ان الشمس قد غابت او ان الفجر لم يطلع. يعني ايه؟ يعني انسان قام من النوم وبعدين هو ظن ان الفجر لسة ما ازنش فاكل وشرب. وبعد ما اكل وشرب تبين له ان هو اكل وشرب

3
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
بعد طلوع الفجر. او انسان ظن ان ان الشمس قد غابت. يعني حصل فيه غيامة او اي شيء. فزن ان الشمس قد غابت. يعني مسلا احنا بنتكلم الان عن الانسان مسلا ما معهوش ساعة او انسان آآ اشكل عليه الامر لسبب او لاخر او كان هناك غيامة والكهربا قاطعة ولا يوجد ساعات ولا اي شيء. فهو الان

4
00:01:22.800 --> 00:01:43.650
نزر لقى ان في غيامة في الليل دخل فاكل وشرب سم بعد زلك طلع ان دي كانت غيامة او اي شيء وتبين انه واكل وشرب في النهار رمضان هل يجب عليه قضاء زلك اليوم ولا لا يجب؟ تمام؟ احنا عندنا المسألة دي فيها خلاف

5
00:01:43.900 --> 00:02:05.050
الذي عليه فقهاء المذاهب الاربعة على ان من اكل او شرب وهو يظن ان الشمس قد غابت. او ان الفجر لم يطلع فبان الامر بخلاف زلك بعد افطاره. يعني الان هو بعد زلك بعد ما كل وشرب لأ ده طلع ان آآ الفجر كان ازن

6
00:02:05.050 --> 00:02:25.050
لما كلو شرب لأ ده الشمس طلعت تاني تمام وخلاص ده احنا لسة المغرب لم يؤزن فعند ازن قالوا يجب عليه قضاء زلك اليوم لانه اكل مختارا ذاكرا للصوم. فافطر كما لو اكل يوم الشك. يعني الانسان لو اكل يوم الشك فعند ازن يجب عليه قضاء زلك اليوم. قالوا ولا

7
00:02:25.050 --> 00:02:45.050
انهم جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجاهل باول رمضان. يعني انسان جه في اول يوم في رمضان وما كانش يعرف ان دي يوم رمضان فاكل وشرب فعندئذ يجب عليه قضاء زلك اليوم. تمام؟ لان هو جاهل. قالوا ولانه يمكن التحرز منه فاشبه الاكل الانسان الايه؟ العامد

8
00:02:45.400 --> 00:03:01.450
ولان الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وهزا قد اكل في النهار لان ربنا سبحانه وتعالى يعني

9
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
ما اباح الاكل الى من الليل الى الفجر ثم يجب على الانسان ان يمسك الى ايه؟ الى المغرب. الى الى غروب الشمس وعندئذ هو اكل هو ما عليه ان هو اخطأ. تمام؟ لكن هو لا اثم عليه لكن يجب عليه القضاء. واستدلوا على ذلك بما رواه الامام البخاري

10
00:03:21.500 --> 00:03:38.700
ثري عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم. يعني كان فيه غيامة فاحنا ظنينا ان الشمس غابت فافطرنا

11
00:03:38.800 --> 00:03:58.800
ثم طلعت الشمس. هنا الحديس بتاعها كده فقط. فقيل لهشام بن عروة افامروا بالقضاء. يعني هم يعني آآ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء يعني قال لابد من من قضاء. يعني هزا هزه الروايات منين؟ هزا من قول هشام وليس من قول اسماء ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال

12
00:03:58.800 --> 00:04:18.800
لابد من من قضاء. وهذا الحديث رواه الامام البخاري. والامام ما لك رضي الله تعالى عنه روى في الموطأ عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد. ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه افطر في آآ افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذيغيم يعني في غيامة ودي يدلنا

13
00:04:18.800 --> 00:04:35.800
لان هزا الموضوع قد يتكرر لانه حدس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدس في عهد عمر بن الخطاب. وايضا حدس بعد زلك ورأى انه قد امسى وغابت الشمس يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الشمس هم حسوا ان ان الشمس غابت وان هم امسوا فعند ازن اكلوا

14
00:04:36.000 --> 00:04:48.850
فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس. الشمس طلعت طلعة ده دي كانت غيامة او شيء. فقال عمر الخط يسير وقد اجتهدنا لحد هنا الرواية صحيحة ما فيها مشكلة

15
00:04:49.050 --> 00:05:02.650
الامام مالك والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهما يقولا قالا ان معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه الخطب يسير يعني قضاء يوم يعني دي تفسيرهم لكلام سيدنا عمر ابن الخطاب

16
00:05:02.750 --> 00:05:22.750
والامام ابن عبدالبر يبين ان الدليل على صحة كلام المزاهب الاربعة انه يقضي زلك اليوم ان الكل اجمع على انه لو غم هلال رمضان فافطروا. يعني جه هلال رمضان ما احناش عارفين هل هو الهلال ولا لأ فافطروا. ثم قامت الحجة يعني جه

17
00:05:22.750 --> 00:05:42.750
وشهدوا يعني مسلا ايه فرضنا ان النهاردة يوم واحد رمضان. فالناس بالليل احنا قعدنا نرى الهلال لم نرى الهلال. فاحنا قمنا افطرنا. سم جاء مثلا عشرة او خمسة او اثنين او ثلاثة جم شهدوا ان هم رأوا الهلال امس. فعندئذ نحن افطرنا الان. تمام؟ واحنا اخطأنا. قالوا الدليل

18
00:05:42.750 --> 00:06:02.750
على الاجماع كلهم انهم لو غم هلال رمضان فافطروا ثم قامت الحجة برؤية هلال ان عليهم القضاء بعد اتمام صيامهم يومهما هزا. يعني بعد اتمام الصيام كامل يجب عليهم قضاء هزا اليوم. فهم استدلوا بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبما روي عن هشام. فهشام

19
00:06:02.750 --> 00:06:22.750
قصة سيدنا عمر ابن الخطاب آآ المشكلة ان هي مش متفق عليها من جهة ان هو سبت عنه مرة واحدة انه ايه؟ انه قال للخطيب يسير فقط وانما مرة انه امرهم بالقضاء ومرة لم يأمرهم بالقضاء ومرة هشام ابن عروة قال لا ادري اقضوا امي

20
00:06:22.750 --> 00:06:40.450
فالمسألة ليست فيها جزم. فهشام ابن عروة مرة سئل اقضوا؟ قال لا ادري. ام لا. وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم روى عنه اهل الحجاز واهل العراق وغيرهم وحتى عن زيد ابن اسلم عن ابيه قال

21
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
افطر اه الناس في شهر رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما. دي رواية عن عمر عمر بن الخطاب ان هو نقضي يوما ودي الرواية ديت العلماء اختلفوا هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. وفي رواية اخرى ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

22
00:07:00.850 --> 00:07:18.700
قال يا هؤلاء من كان افطر فان قضاء يوم يسير. وفي رواية انه قال لا قضاء عليه وفي رواية انه افطر الناس في زمن عمر فطلعت الشمس فشق ذلك على الناس فقالوا نقضي هزا اليوم. فقال عمر ولما نقضي

23
00:07:18.700 --> 00:07:38.700
والله ما تجانفنا الاسم. يبقى هنا الروايات عن سيدنا عمر بن الخطاب مرة جت بالقضاء ومرة جت بعدم القضاء. ولم يسبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك اليوم. تمام؟ لانه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم افطر آآ لما حصل هزا في زمنه فافطروا فلو كان قضوا لكان هزا الامر منتشرا

24
00:07:38.700 --> 00:07:57.450
تمام؟ لان كل الصحابة كلهم سيقضوا ذلك اليوم هذا قول. القول الثاني قول اسحاق ابن راهوية واهل الظاهر وحكي زلك عن الحسن البصري ومجاهد وهو اختيار ابن القيم على ان الانسان ازا اكل او

25
00:07:57.450 --> 00:08:17.450
وهو يظن ان الفجر لم يطلع. ثم تبين انه قد طلع. او ان الشمس لم قد غابت. ثم تبين انها لم تكن غابت. فعند ازن انه لا قضاء عليه ولا اثم عليه. وقالوا ان الرواية عن عمر ابن الخطاب رويت اختلف فيها عن عمر. فزيد ابن وهب قال

26
00:08:17.450 --> 00:08:30.950
فكنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فاتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة قال فشربنا ونحن نرى انه من الليل

27
00:08:31.000 --> 00:08:51.000
ثم انكشف السحاب فازا الشمس طالعة. يعني خلاص الشمس طلعت كانت طالعة وهم تعجلوا. فقال فجعل الناس يقولون نقضي يوما ما فسمع بذلك عمر وقال والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثمه. يبقى هنا سيدنا عمر ابن الخطاب روي عنه مرة انه قال

28
00:08:51.000 --> 00:09:09.150
قال ايه؟ انه قال انه لا نقضيه. احنا لم نأثم. واضح؟ يبقى دي الرواية عن سيدنا عمر بن الخطاب فالاسار في زلك متعارضة. وحتى لو فرضنا ان الاسار ازا كانت تعارضت عن سيدنا عمر بن الخطاب فالقياس يقتضي سقوط القضاء. لان

29
00:09:09.150 --> 00:09:29.150
الجهل ببقاء اليوم كنسيان الصوم نفسه. يعني تمام؟ الجهل والنسيان احكامهم سواء. ولو اكل ناسيا لصومه لم يجب عليه القضاء والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي. الانسان ازا كان جاهلا او كان ناسيا فالحكم سواء في ذلك. تمام؟ فالحكم سواء في

30
00:09:29.150 --> 00:09:49.150
ذلك وهذا اختيار الامام ابن حزم والامام ابن القيم رحمه الله. الشريعة لم لم تفرق بين بين الجاهل الحج ولم في مفسدات الصلاة. يعني الانسان ازا افسد الصلاة او فعل شيء من مفسدات الصلاة او فعل شيء ناسيا او جاهلا الحكم واحد. وكزلك في الحج. ولانه

31
00:09:49.150 --> 00:10:09.150
اعتقد خروج زمن الصوم وانه مأمور بالفطر فهو مقدم على فعل ما يعتقد ما يعتقده جائزا. يعني هو الان يعني المغرب اذن هو في اعتقاده ان الشمس قد غابت فهو يعتقد ان هو ايه؟ ان هو يجب عليه ان يأكل ويشرب. وخطأه في بقاء اليوم

32
00:10:09.150 --> 00:10:26.900
كنسيان الاكل في اليوم. فالفعلان سواء ان الانسان ازا نسي او ازا اخطأ فالاسنان سواء فلا يتعلق فكما انه ازا اكل او شرب ناسيا لا يجب عليه القضاء فكذلك ازا اكل او شرب مخطئا لا يجب عليه القضاء

33
00:10:26.900 --> 00:10:46.900
انهم لما اتفقوا على ان الاسم موضوع عنه زي الناسي دل على ان فعله غير منسوب اليه فلا تفريط منه آآ ولا سيما وهو مأمور بالمبادرة آآ بالمبادرة الى الفطرة لان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال

34
00:10:46.900 --> 00:11:06.900
امر الناس بخير ما عجلوا الفطر. فعندئذ هو لما اعتقد ان الشمس قد غابت في حالة اما بيكون هناك غيامة او هناك شيء آآ خارج عن المألوف. او مسلا معروف ان ما فيش ازان او ان كان الاول ما كانش فيه ساعات ولا كان فيه بيعرفوا الوقت الا من غروب الشمس. اما الان مسلا فرضنا ان الشمس غابت ما فيش سحابة ما فيش اي

35
00:11:06.900 --> 00:11:16.900
شمس في السماء. لكن معروف لسة والله عشر دقائق زي احنا بنصوم كل يوم بنفطر كل يوم على هذا. ولسه عشر دقائق على المغرب فلو اكل او شرب هنا قطعا سيجب عليه القضاء قطعا

36
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
احنا نتكلم عن الانسان اللي هو عايش في مكان لا يستطيع ان هو يعتمد على اي شيء غير الشمس. وغير طلوع الفجر وغروب الشمس. فعندئذ هنا ازا اخطأ فعندنا قولان قول المزاهب الاربعة انه يجب عليه القضاء ولا اثم عليه وقول اسحاق بن الرهوية واهل الزاهر وابن القيم

37
00:11:36.900 --> 00:11:51.500
كزلك عن الحسن ومجاهد انه لا قضاء عليه وهزا والله اعلم هو الصواب والصحيح. طيب احنا الان تكلمنا عن مسألة ايه؟ حكم من اكل لو شرب وهو يظن ان الفجر لم يطلع

38
00:11:51.550 --> 00:12:11.550
ثم تبين له انه قد طلع. هو تبين انه اكل وشرب بعد طلوع الفجر. المسألة اللي معنا الان بقى اللي هي حكم من شك في طلوع الفجر فاكل او شرب او جامع. هو شك. ولم يتبين له بعد زلك. تمام؟ يعني انسان الحالة الاولى ان هو مسلا قام من النوم

39
00:12:11.550 --> 00:12:31.550
تصحر اكل طلع يبص لقى اخوه جاي من الصلاة. آآ قال له احنا صلينا الفجر ازن بقى له نص ساعة. فهنا الان تيقن ان هو اكل وشرب بعد الايه؟ بعد بعد ازان الفجر. لكن الحالة بتاعتنا انسان اكل وشرب ام اكل وشرب وهو مش عارف الفجر اذن ولا ما اذن

40
00:12:31.550 --> 00:12:51.550
وبعدين استمر الشك او مسلا قام جه مريح تنام. فقام الصبح فهنا الان لم يتيقن هل هو اكل وشرب قبل الفجر ولا بعد هنا شك ولم ولم يظهر له. هل يكون مفترا بزلك ام لا؟ وهذا بخلاف ما اذا شك هل الشمس هل الشمس قد

41
00:12:51.550 --> 00:13:11.550
او لم تغب. تمام؟ يعني ازا شك الله الشمس والله قد غابت ولا لأ ؟ فاكل وشرب. فعند ازن هنا يجب عليه القضاء. ليه ؟ لانه ولان الاصل بقاء النهار. لكن الحالة الاولى بتاعتنا ان هو في الليل وشك هل طلع الفجر ام لا؟ فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة

42
00:13:11.550 --> 00:13:31.550
هل يجب عليه قضاء زلك اليوم ولا لا؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من العلماء على ان ان من اكل او شرب او جامع وهو شاك في طلوع الفجر. ولم يتبين الامر له فليس عليه قضاء. يعني بعد زلك لم يتبين له

43
00:13:31.550 --> 00:13:51.550
وله الاكل والشرب والجماع حتى يتيقن طلوع الفجر. كما قلنا هزا في حق الانسان اللي هو ما عندوش ساعات ما عندوش نتيجة يعني الانسان يعني مسلا عايش في البادية ولا يوجد عنده اي آآ شيء يعرف منه ان الفجر ان وقت الفجر قد دخل او لا. لقول الله سبحانه

44
00:13:51.550 --> 00:14:11.550
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فربنا سبحانه وتعالى مد الاكل الى غاية التبين. وقد يكون شكا قبل التبين. فلو لزمه القضاء لحرم عليه الاكل. فان الان ربنا سبحانه لم يحرم

45
00:14:11.550 --> 00:14:30.950
الاكل حتى يتبين وصح عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كل ما شككت حتى يتبين لك وفي لفظ كل ما شككت حتى لا تشك بس هذا كله كما كنا في الانسان الزي يعيش في مكان ولا يوجد عنده اي ادوات

46
00:14:30.950 --> 00:14:40.950
ولا الة ان هو يعرف ان الفجر قد دخل ام لا. اما انسان عايش في مدينة ويعرف ان الساعة آآ امامه قد ايه. يقول لك والله مش عارف الفجر. لأ ما هو معروف ان الفجر مسلا بيدن خمسة مسلا

47
00:14:40.950 --> 00:14:54.450
والساعة دلوقتي مسلا آآ خمسة وخمسة وتلاتين دقيقة او خمسة واربعين دقيقة. فهو قطعا الفجر قد دخل. قد اذن حتى وان لم يؤذن المؤزن الوقت قد دخل وقالوا ان الاصل بقاء الليل

48
00:14:54.500 --> 00:15:10.750
تمام ولان الاصل بقالة ليكون زمان الشك منه ما لم يعلم يكن زواله بخلاف غروب الشمس. تمام؟ يعني الانسان ازا اكل شكا غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لان الاصل بقاء النهار. هنا الاصل بقاء الليل

49
00:15:10.750 --> 00:15:31.950
وهناك الاصل بقاء النهار. الامام مالك رضي الله تعالى عنه قال عكس هزا القول قال ان من شك في طلوع الفجر فاكل يجب عليه القضاء لان الاصل بقاء الصوم في زمته فلا يسقط عنه بالشك. وهو قسى على ايه؟ قال لك ولانه اكل شكا في النهار والليل

50
00:15:31.950 --> 00:15:41.950
فيلزمه القضاء كما لو كان شكا في غروب الشمس. مش هو لو شك هل الشمس غابت او لم تغب. ثم لم يتبين له واكل فعند اذ يلزمه القضاء. قال لك

51
00:15:41.950 --> 00:16:01.950
لان الاصل ايه؟ الاصل ان هو لابد ان يخرج من الصيام بيقين. فعندئذ كما انه اذا شك في غروب الشمس واكل او شرب يجب عليه القضاء فكذلك ازا اكل او شك حينما هل طلع الفجر عليه ام لا؟ والصحيح قول الجمهور لكن بشرط ان يكون الانسان هزا مسلا في البادية او

52
00:16:01.950 --> 00:16:21.950
اللي حصل لا قدر الله مسلا زلزال او اي شيء او انقطعت يعني الساعات ما فيش ساعات التليفونات ما عدش حد معه تليفونات التليفونات غير مشحونة في واحد استيقز بالليل ولا يوجد يعني احد يخبره هل الفجر ازن ام لا؟ فعند ازن هزه الحالات نعم. اما في الحالات

53
00:16:21.950 --> 00:16:41.750
ان المعروف الازان ومعروف الساعة ومعروف النتيجة ومعروف النت ويفتح ويشوف كل هزا لا يصح منه على الاطلاق. عندنا من المفطرات المجمع عليها فيها الكفارة بالاجماع الجماع. العلماء كلهم اجمعوا على ان من وطأ امرأته في يوم من رمضان عامدا

54
00:16:41.900 --> 00:16:56.550
فقد عصى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان مقيما يعني لان لو كان مسافر فهو يجوز له ان هو يفطر في السفر. معي زي؟ لكن احنا ازا كان ازا كان مقيما

55
00:16:56.550 --> 00:17:16.550
وكان قد نوى من الليل الصيام. بخلاف ازا لم ينوي من الليلة. فعند ازن يكون عند الحنفية ليس عليه قضاء فقط لكن ليس عليه كفارة. قالوا وعليه الكفارة الكبرى. يبقى الانسان ازا كان مقيما ونوى الصيام من الليل واصبح صائما ثم

56
00:17:16.550 --> 00:17:33.250
يا مع امرأته في نهار رمضان انه اثم ويجب عليه قضاء زلك اليوم ويجب عليه الكفارة الكبرى. والكفارة الكبرى اللي هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. وسيأتي معنا الان هل هي على الترتيب او او على التخيير

57
00:17:33.450 --> 00:17:59.800
ولان الله سبحانه وتعالى قال احل لكم ليلة الصيام الرفس الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم انا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

58
00:17:59.800 --> 00:18:12.450
ثم اتموا الصيام الى الليل هنا الله سبحانه وتعالى امر ان انت عاوز تجامع زوجتك اي شيء هزا بالليل. لكن انت ممنوع والاكل والشرب كله بالليل لكن ازا طلع الفجر

59
00:18:12.450 --> 00:18:25.000
عليك الايه ؟ الامساك الى غروب الشمس وسيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله

60
00:18:25.000 --> 00:18:35.000
هلاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك يعني مالك يعني ايه اللي حصل لك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال له النبي صلى الله

61
00:18:35.000 --> 00:18:51.500
عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني انت عندك رقبة تعتقها يعني عبد تعتقه؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل اوقعني فيما اوقعت فيه الا الصيام؟ فقال فهل تجد

62
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
طعام ستين مسكينا قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة فبينما نحن على زلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه بعرق فيه تمر. عرق يعني الوعاء يعني والعرق اللي هو زي المكتل كده يعني. يعني زي مقطف زي اشي يعني. قال النبي

63
00:19:11.500 --> 00:19:29.250
صلى الله عليه وسلم اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ يعني اتصدق بقى على افقر مني ده انا افقر واحد في البلد. فوالله ما بين لابتيها يعني يريد الحرتين اهل بيت

64
00:19:29.250 --> 00:19:49.250
وافقر من اهل بيتي يا رسول الله. يعني انا افقر واحد في هزه البلد. فعندئز ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك يبقى هنا محل اجماع على انه يجب عليه الكفارة. هل تجب الكفارة هزه على الترتيب يعني عتق رقبة فان لم

65
00:19:49.250 --> 00:20:05.050
في صيام شهرين متابعين فان لم يجد فاطعام ستين ولا هو مخير بين ان هو يطعم او يصوم او يعتق هو مخير. هنا العلماء ما يختلف في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء

66
00:20:05.200 --> 00:20:19.600
الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم قالوا ان الكفار هنا على الترتيب ككفارة الزهار. لان حديس ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في آآ السائل الزي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه

67
00:20:19.600 --> 00:20:38.500
واقع امرأته فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم ستين يوما؟ قال لا قال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما نحن على زلك اذ اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر

68
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
هنا فقالوا فان كان من اهل العتق وجب عليه ان يعتق. فان لم يجد فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ازا كان قادرا على الصيام فان لم يستطع فيجب عليه ان يطعم ستين مسكينا لان الحديس نص على هزا الترتيب. القول الساني قول السادة المالكية والامام احمد في الرواية

69
00:20:58.500 --> 00:21:16.600
قالوا ان الكفارة في آآ الرجل الذي جامع مراته على التخيير وليست على الترتيب فهو اما عتق رقبة واما صيام شهرين متتابعين واما اطعام ستين مسكينا. يعني هو مخير بين الثلاثة. يعني ممكن يطعم وهو قادر على الصيام وممكن يصوم

70
00:21:16.600 --> 00:21:36.950
وقدر على العتق والمالكية استحبوا ان الاطعام آآ يعني المالكية استحبوا ان هو يطعم اكسر من ان يعتق ومن ان يصوم. استدلوا على زلك بحديس ابي هريرة رضي الله قال عنه ان رجلا افطر في رمضان. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان يكفر بعتق رقبة. او

71
00:21:37.250 --> 00:21:56.400
صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. وهذا الحديث رواه الامام مالك والامام مسلم. ولفظ او هي للتخيير تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال او او. قالوا ولانها كفارة لم تجب عن اتلاف ولا عذر فدخلها التخيير ككفارة اليمين. يعني هو

72
00:21:56.400 --> 00:22:15.000
هو سبب اختلاف العلماء. هل تقاس على كفارة الظهار فتكون ككفارة الزهر؟ ولا هي تقاس على كفارة اليمين هنا الخلاف. الامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب اختلافهم في وجوب الترتيب هو تعارض زواهر الاسار في زلك والاقيسة

73
00:22:15.000 --> 00:22:35.000
فظاهر حديس الاعرابي اللي هو اللي قال وقعت على امرأتي فيوجب انها على الترتيب. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الاستطاعة هل ان تعتق رقبة تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. فهنا دي زاهرة ترتيب. وظاهر ما رواه الامام مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان

74
00:22:35.000 --> 00:22:55.000
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا. فقالوا انها الظاهر هنا انها على اذ ان او يقتضي في لسان العرب التخيير. قالوا وان كان ذلك حتى من رفظ الراوي الصاحب. يعني حتى الصحابي لو كان هو

75
00:22:55.000 --> 00:23:13.850
هو دي اللفظ هزا منه هو يعلم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التخيير وليس على الترتيب طيب هذا من جهة الاعصاب ان احنا عندنا اسار متعارضة. الظاهر بتاعها متعارض. اسار تدل على الترتيب واسار زاهرة يدل على التخيير. والاقيسة

76
00:23:13.850 --> 00:23:32.800
المعارضة في زلك. هل تقاس كفارة الزي جمع مراته في نهار رمضان؟ على كفارة الزهار ولا تقاس على كفارة اليمين؟ فمن شبهها بكفارة الظهار وهو الاصح؟ فعند ازن قال هي على الترتيب لانها فيها فيها عتق رقبة وفيها

77
00:23:32.800 --> 00:23:51.150
شهرين متتابعين وفيها ايه؟ وفيها آآ اطعام ستين مسكين. وهزه نفسها نفس كفارة الزهارة ومن قاسها على كفارة اليمين تمام؟ فقال ان كفارة اليمين على التخيير فعند ازن في هزه الحالة يعني يعني هو هو

78
00:23:51.150 --> 00:24:11.150
هو مخير لكن كفارة الزهار هي صيام شهرين متتابعين هي نفسها كفارة الاطعام في الانسان الزي جمع مراته في نهار رمضان يعني هذه نفس الكفارة. لكن كفارة اليمين هي صيام سلاسة ايام. فهي اولى آآ الحقها بكفارة الزهار اولى من الحاقها بكفارة ايه؟ بكفارة

79
00:24:11.150 --> 00:24:32.250
اليمين والله اعلم. يبقى احنا عندنا هزه الايه؟ هزه الاقوال آآ القول الاول والقول الثاني. طيب. عندنا الانسان ازا قرر الجماع في نهار رمضان هل يلزمه كفارة واحدة؟ يعني الانسان اذا كف يعني يكرر الجماعة في رمضان. يعني جمع ثم جمع مرة ثانية وهكزا

80
00:24:32.350 --> 00:24:51.650
فهل يلزمه كفارة ثانية ام لا؟ اولا لابد ان نعلم جزئية. ان كل العلماء اجمعوا على ان الرجل اذا وطأ في يوم من رمضان ثم كفر ثم وطأ في يوم اخر ان عليه كفارة اخرى. هذا محل اجماع. يعني واحد جاي مسلا يوم خمسة رمضان جامع زوجته. وبعدين قام جاي مكفر مسلا اعتق رقبة

81
00:24:51.650 --> 00:25:01.650
تمام اول ما كانش قادر على الصيام اطعم ستين مسكينا. سم جه يوم عشرين رمضان جامع مرة سانية. فعند ازن باجماع العلماء انه يجب عليه ان يكفر كفارة ثانية. الا

82
00:25:01.650 --> 00:25:21.750
ان العلماء اختلفوا. فيما ازا جامع في يوم من ايام رمضان ثم لم يكفر حتى جامع في يوم اخر هل يلزمه كفارتان ولا تكفيه كفارة واحدة؟ يعني هل يلزمه لكل جماع وكل افساد يوم كفارة؟ ولا تكفي كفارة واحدة؟ هنا

83
00:25:21.750 --> 00:25:41.750
العلماء اختلفوا في هزه المسألة لايه ؟ بعضهم قال قاسها على الحدود. الحدود تتداخل. يعني مسلا انسان زنا مرة وزن التانية التالتة وزنا عشر مرات ولما اتمسك فعند ازن هو يقام عليه حد واحد. لكن هو لو لو زنا وجلد سم زنا مرة سانية سيجلد مرة سانية بالاجماع لكن هو لو

84
00:25:41.750 --> 00:26:01.750
لو زنى مئة مرة اوصلك مئة مرة هو يقام عليه حد واحد. فهل تقاس الكفارة على الحدود ولا لا؟ فالمالكية والشافعية الامام احمد في اصح الروايتين عنهم قالوا يلزمه كفارتان لان لكل يوم كفارة لانه تقرر سبب وجوب الكفارة وهو الجماع والحكم

85
00:26:01.750 --> 00:26:25.550
يتكرر بتكرر سبب بتكرر ايه؟ سببه قالوا ولان كل يوم عبادة منفردة وافسد صوم يومين من رمضان فوجب اخراج كفارة زائدة على كفارة الايه؟ الاول ولانهما عبادتان لا يلحق احداهما فساد الاخرى كالحجتين والعمرتين. يعني فرضنا ان هو حج حجة وحج حجة كمال. الحجة ديت ازا فسدت لا يشترط

86
00:26:25.550 --> 00:26:47.950
طيب هذا القول الاول القول الثاني قول الحنفية وبعض الحنابلة كابي بكر من الحنابلة وهو ظاهر اختيار الامام الخراقي. انه انما يلزمه كفارة واحدة لانها جزاء عن جناية يتكرر سببها قبل استيفاءها فيجب ان تتدخل كالحد. قال لك هي جزاء عقاب لهم

87
00:26:47.950 --> 00:27:04.500
فقال لك احنا قسناها على على الحد. فالانسان ازا زنا مائة مرة لم يقم عليه الحد فعيد ازن بيقام عليه الحد مرة واحدة. وايضا حديس الاعرابي انه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال واقعت امرأتي

88
00:27:04.500 --> 00:27:24.500
فامره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة واحدة. وقال اعتق رقبة. وان كان قوله واقعت يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار. ولان معنى الزجر لازم في هزه الكفارة. يعني هي كفارة الايه؟ كفارة الافطار

89
00:27:24.500 --> 00:27:44.500
الافطار. بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص في الجناية الخاصة الخالية عن الشبهة بخلاف سائر الكفارات. يعني هنا عقابا على ان ازا جامع عامدا تمام؟ فعند ازن يبقى هنا المقصود منها الزجر والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما ازا جامع

90
00:27:44.500 --> 00:28:04.500
فكفر سم جامعة جمع مرة اخرى. لانه لما جامع بعدما كفر علم ان الزجر لم يحصل بالاول. وكما قلنا ان السبب في اختلاف العلماء هو تشبيه الكفارات بالحدود. فمن شبهها بالحدود تمام؟ قال تكفي كفارة واحدة وتجزئ عنه ذلك. تمام؟ عن افعال كثيرة. ومن لم

91
00:28:04.500 --> 00:28:24.500
شبهها بالحدود جعل لكل يوم من الايام كفارة مستقلة عن الايه؟ عن الاخرى. ازا قرر الجماع في يوم من رمضان مرتين يعني هو جامع ثم جامع في في يوم واحد مرتين. هل تجب علي كفارة واحدة ام كفارتان؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فالجمهور

92
00:28:24.500 --> 00:28:44.500
الحنفية والمالكية والشافعية قالوا من وطأ آآ وكفر ثم عاد فوطأ في يومه ثانيا انه لا يجب عليه كفارة ثانية ولا شيء عليه بذلك الجماع الثاني. يعني زي الانسان مسلا اكل وشرب. ثم اكل مرة خلاص هو احنا قلنا ان هو انتهك حرمة اليوم

93
00:28:44.500 --> 00:29:07.900
ازن لا شيء عليه. لانه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الاول. ولانه لم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل هذا القول الاول. وهذا القول هو الصحيح اما الحنابلة فقالوا يجب عليه كفارة ثانية. لان الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها. فتكرر

94
00:29:07.900 --> 00:29:26.050
بتقرر الوطء ازا كان بعد التكفير. يعني هو الان الحنابلة قالوا ايه؟ لو هو جامع ثم جامع مرة ثانية في يوم واحد هو عليه كفارة واحدة لكن هو جامع وكفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم قال لك يجب عليه كفارة ثانية. لانه وطأ محرم لحرمة

95
00:29:26.050 --> 00:29:43.200
رمضان. فاوجب الكفارة كالوطء الايه؟ كالوطء الاول. واضح؟ والصحيح قول جمهور العلماء انه لا يجب عليه الا كفارة ايه؟ الا كفار سفارة واحدة. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة

96
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
الانسان اذا جامع زوجته في نهار رمضان. هل يجب عليه كفارة على الترتيب ولا الكفارة تكون على التخيير. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب

97
00:30:03.350 --> 00:30:33.350
قل اربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من فقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما

98
00:30:33.350 --> 00:30:53.350
الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة فاتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة

99
00:30:53.350 --> 00:31:13.350
لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله فلطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم

100
00:31:13.350 --> 00:31:33.350
هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها قائمة جائها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات

101
00:31:33.350 --> 00:31:53.350
سوى الاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية

102
00:31:53.350 --> 00:32:13.350
الازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او الطالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم

103
00:32:13.350 --> 00:32:33.350
ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن جاري الفقهية وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها

104
00:32:33.350 --> 00:32:45.950
مع ميزة الشحن الى كل مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشراءها وسارع بطلب نسختك الان