﻿1
00:00:18.250 --> 00:00:38.250
الى اهله جاء غويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال والله لا انتهي حتى اسأله

2
00:00:38.250 --> 00:01:02.550
انها فاقبل غويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس

3
00:01:02.550 --> 00:01:22.350
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال ويمر كذبت كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة سنة المتلاعنين

4
00:01:22.750 --> 00:01:45.000
المتلائلين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان واللعانان من جانب واحد لكن من باب من باب التغليب كيفية ذلك ان رجلا والعياذ بالله يقذف امرأته بالزنا يقول ان امرأته ان امرأته زنت

5
00:01:46.050 --> 00:02:12.000
فماذا يجب الان اذا طالبت يقال للرجل اما ان تقيم البينة او تقر المرأة او تلاعن يعني جيب شهود والشهود هنا اربعة وكيف يشهدون يشهدون بانهم رأوا ذكره في فرجها

6
00:02:12.800 --> 00:02:31.950
لا يكفي ان يقولوا رأيناه فوقها او رأينا امرا عظيما مدهشا انتبه يا شيخ لا يهمك هذا يقول رأينا ذكره في فرشها لابد فان لم يقم بينة واقرت اقيم عليه الحد

7
00:02:32.850 --> 00:03:03.250
لماذا ها باقرارهم فان لم تقر قلنا لا فان ابى حجة للقذف يعني يجلد ثمانية جلدة الملاعنة ان يحظر عند القاظي ويقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اربع مرات

8
00:03:04.450 --> 00:03:27.300
ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه عليه بضمير الهاء ولا بضمير الياء بضمير الياء المتكلم ان كان من الكاذبين فان سكتت اقيم عليه الحد لان الله تعالى جعل ذلك شهادة

9
00:03:28.000 --> 00:03:44.600
فشهادة احدهم ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويذرأ عنها العذاب ان تشهد وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته. ولا عذاب هنا الا حد الرجل الا حد الزنا

10
00:03:45.550 --> 00:04:04.350
طيب اذا لعنت هي تقول اشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الغرب اشد من اللعنة

11
00:04:05.150 --> 00:04:28.200
لاننا لو تأملنا لوجدنا الاقرب الى الصواب ها الزوج اللهي الزوج لانه يبعد ان الانسان يدنس فراشه بهذا الدنس الا وهو الصادق اذا تم اذا تم اللعان بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا

12
00:04:29.100 --> 00:04:49.250
قال يلا خلاص بانت منك لا تحل له ابدا لا باب زوج ولا في قبل زوج عوامل الاجانب رضي الله عنه لما لعن زوجته بلغها ثلاثا فكذبت عليها ان لم اطلقها اذ ان امسكتها

13
00:04:49.650 --> 00:05:16.150
فطلقها ثلاثا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكان السنة المتلاعنين هذا يدل على ان البخاري رحمه الله اراد بقوله من اجاز الثلاث الاجازة التكليفية والاجازة الوضعية قال ان الطلاق الثلاث يجوز وليس حراما

14
00:05:18.200 --> 00:05:43.800
لانها عويمرا طلق ثلاثا عند النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك؟ واقره ولانه حصلت البينونة بينهما ولكن نقول في الاستدلال بهذا الحديث نظر في المسألتين اما الاولى فان الرجل طلق طلاقا ثلاثا

15
00:05:44.000 --> 00:06:11.200
لتأكيد التفريق لانه ان لم ان لم يطلق ها فرق بينهم فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق لكنه مؤكد مؤكدا الفراق فاقرار رسول الله لانه لا يترتب عليه حكم ولهذا

16
00:06:11.650 --> 00:06:26.350
روى ابو داوود رحمه الله بسند جيد او صحيح ان رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال ايلعب في كتاب الله وانا بين اظهركم

17
00:06:27.300 --> 00:06:44.900
حتى قال رجل الا اقتله يا رسول الله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا نقول في هذا الاستدلال نظر واما تنفيذ الثلاث ففيها ايضا وجهه

18
00:06:45.750 --> 00:07:05.450
ان البينونة حاصلة بماذا؟ باللعان. لا بالطلاق الثلاثة فما الطلاق الثلاث الا مؤكد لا مؤثر وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله في هذا الحديث فيه نظرة فيه نظر

19
00:07:06.050 --> 00:07:27.550
والصواب ان الطلاق ثلاث محرم وفاعله اثم ولكن لا يقع الا واحدة فقط نعم هلأ هل يجب عليه ان ينظر ذكر الرجل الثاني في كرة امرأته او اذا رآهما؟ بمجرد يقول انها زلت لو ما

20
00:07:27.550 --> 00:07:47.550
قفزت لا لا بس هو يجب ان يرى اه ذكر الرجل ولا اذا رأهم فوق بعظ؟ معلوم ما يجوز انه حتى يرى فرجه في في في ذكره يعني على اساس لو رجل وقف على امرأته

21
00:07:47.550 --> 00:08:17.550
لا اما المشهور عند اكثر اهل العلم فهو يقتل الا اذا جاء بينة يقتل الا اذا جاء ببينة. واما الصحيح فانه ينظر. اذا كان هذا المدعي معروفا بالصدق والصلاح. وقال هو الذي جاء الي وبناني بنفسه. وجدته على اهلي

22
00:08:17.550 --> 00:08:38.600
فالقول قوله. وان كان الامر بالعكس القول قول اولياء المقتول فالمسألة تحتاج الى قرائن ونحن نعلم انه انه اذا قتله سيقتله وهو على امرأته يعني المسألة اي واحد يجيبه يقول تعال شف الرجل

23
00:08:39.250 --> 00:08:56.750
ما هوب راح نبي يقتله اول ثم يشيله ويحطه على مراته هذا بعيد  ها لو قتل فعليه ان كان خطأ فعليه الدية كان عمدا فانه يقتل  لا ما يحل يقتل امرأته لانها ما اعتدت

24
00:08:57.150 --> 00:09:18.700
معتد عليها انا جاهز ها الطلاق في اللعان جائز؟ ايه لانه عديم التأثير. انما حرم الطلاق الثلاث لان الانسان يتعجل تتعجل اه حدود الله عز وجل ولهذا عاقبهم عمر رضي الله عنه في ايقاع الطلاق عليهم

25
00:09:19.100 --> 00:09:35.150
قال اراهم قد تعجلوا في امرك انات انتهت ثلاثة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرته

26
00:09:35.150 --> 00:09:55.150
ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه وانما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:55.150 --> 00:10:26.200
التي تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عن صلتك وتذوقي عسيلته. نعم. انا عندي الزبير لكن المعروف الزبيب عشان ابدأ اكن فيها ظرف اخر. بس يصلح ايضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل

28
00:10:27.200 --> 00:10:46.500
استدل بقوله فبت طلاقي لكن هل يلزم انه بته بكلمة واحدة قد يبته لانه اخر ثلاث تطليقات مو مطلق مرة ثم مرة ثم مرة يعني طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالثة

29
00:10:46.900 --> 00:11:14.550
فيقال بت طلاقي وفي ايضا دليل على ان بعض النساء ما يستحي لانها قالت ان عبدالرحمن ابن الزبير معه مثل هدبة الثوب وفي بعض الروايات انها قالت بثوبها تسذا يعني انه لين

30
00:11:14.850 --> 00:11:32.850
نعم و ولم تستحي عند النبي عليه الصلاة والسلام نعم او نقول هذا من الحق والله لا يصلح من الحق. ها  عائشة مات رحمه الله  لا ما هي ما هي في هذي

31
00:11:33.050 --> 00:11:53.350
ان المرأة اذا احتلمت يجب عليها الغسل فهذي رجلان من الصحابة نسيتهما قال الا الا تسمع ما تجهر به عند الرسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لابو بكر خالد بن سعيد

32
00:11:53.750 --> 00:12:30.200
يا ابو بكر عنده مظن شفاء الفتح  الذي لم ينسج شبهه وشبهته بذلك اما لصغره او لاسترخاءه والثاني اظهر اذ يبعد ان يكون صغيرا الى حد لا يغيب معه يقدر على كل حال قد يقال ان هذا من باب

33
00:12:30.650 --> 00:12:46.150
ان الله لا يستحي منه وقد يقال انه يمكن ان تكني عن ذلك نعم تقول مثلا لا يقضي على الوطي وما اشبه هذا لكن لقوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الاول

34
00:12:46.600 --> 00:13:04.350
قالت مثل هذا الكلام ولكن هذا هل هذا الحديث فيه دليل لما البخاري لا وفيه دليل على ان المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني بل لا بد من

35
00:13:04.600 --> 00:13:27.900
الجماع وفيه ايضا انه لا بد من جماع بانتشار ها لقوله حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلته ولانها قالت مثل وجبة الثور فلابد ان يكون الجماع بانتشار اما لو جامع بدون انتشار وهو بعيد لكن ربما هي من نفسها

36
00:13:28.100 --> 00:13:51.250
تحاول او تعالج ان تدخل ذكره في فرجها لتحل الاول فان ذلك لا يحلها وهل يشترط مع ذلك الانزال قال بعض العلماء انه يشترط لان به تمام ذوق العسيلة والصحيح انه لا يشترط

37
00:13:51.800 --> 00:14:14.050
وانه يكفي الجماع لانه يوجب الغسل. فثبت الحكم به دامي طيب اذا قتلوا هل عليه اما قلنا القول الراجح انه اذا كان الرجل الذي اعتدي على اهله معروف بالصدق فانه لا شيء عليه

38
00:14:14.350 --> 00:14:36.300
هذا بالنسبة للمعتدي اما بالنسبة للزوجة فان عليه فان عليه الدية والكفارة نعم طيب اذا كان القاتل اخو الزوجة او اخو المرأة او يعني هو اللي ما هو زود. الظاهر انه يقتل

39
00:14:37.850 --> 00:15:04.700
لا يا اخي انتهاك فراش الانسان مو مثل انتهاك اخت اللسان واحد اسد ولهذا تجد الناس يعيبون على الرجل الذي انتهكوا امرأته دون رجل يعني ذاك ما يعاب يعاب لكن هذا اشد

40
00:15:04.850 --> 00:15:27.800
كان مراته والعياذ بالله بغي. بعض الناس اشد قليل هذا قليل. قليل هذا انما اكل الذي ورد به الحديث هو الزوج اي نعم. ماذا يفعل يا شيخ  يقرأ يقتله له ان يقتله وذكرنا هذا يا اخي ذكرناه من قبل

41
00:15:28.250 --> 00:15:50.200
وانه يقتله بدون انذار وذكرنا لكم نظيرا لهذا وهو الذي يطالع في مع البيع اي نعم سواء وجد انه يقتله بدون انذار يعني يا مدرس سيف او البندق ويقتله ولا حاجة يقول لك قم اتق الله

42
00:15:50.400 --> 00:16:05.900
او مثلا يعلمه بانه بانه حاضر ما حاجة يقتله على طول وذكرنا لكم اثر عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه حيث اخذ السيف وهزه وقال له ان عادوا فعودوا

43
00:16:06.150 --> 00:16:27.650
نعم اخذنا الثلاثة الان  ها قصة خالد ابن سعيد. كتاب الله يقول تنبيه وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لابي بكر الا تنهى هذه عما تجهل؟ الا الا تنهى هذه عما تجهر به

44
00:16:27.650 --> 00:16:47.650
اي ترفع به صوتها وذكره الداودي بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم والهجر بضم الهاء الفحش الفحش من القول والمعنى هنا والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما ذكرته. وذكر ايضا انه وقع كذلك في غير الصحيح. وتقدم اللي هو ذكرها تنهى

45
00:16:47.650 --> 00:17:23.850
اي نعم. الا تنهى؟ اي نعم. الا تنهى كنت احفظها على ثرى. نعم. وتقدم البحث في الشهادات. زين الا تسمع ايه تسمع تسمع صح اذا رجل غضب من ابنه وقال امام امرأته ام الولد انت ليس انت ليس ابنك. اي نعم

46
00:17:23.850 --> 00:17:33.600
هذا مختلفين فيه العلماء هل يلاعننا في الابل او لا يلاعن؟ فالصحيح انه يلاعن  نعم