﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:52.050
نعم. كل واحد سواء اسقل الدين عليه لو اسقطت بقية المهر  بما اعطاها فيما يجري من غير الصداق يعني عندما عقد عليها اخذ يهدي هدايا الى ايه خارج الصداق خارج الصدق نعم اقرب

2
00:00:52.050 --> 00:01:13.550
انه حسب اللفظ ان وقع بلفض الطلاق قلنا لكم انتظروا حتى يأتي الحديث نعم حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس

3
00:01:14.250 --> 00:01:29.300
ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام

4
00:01:29.500 --> 00:01:48.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا قال ابو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس

5
00:01:48.750 --> 00:02:03.650
ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه احد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله تعالى قد اعطاه صوتا

6
00:02:03.850 --> 00:02:21.250
جميلا رفيعا وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون

7
00:02:22.150 --> 00:02:40.050
فاحتبس ببيته يبكي خاف ان يحبط عمله وهو لا يشعر ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقالوا يا رسول الله انه منذ نزلت الاية وهو في بيته فارسل اليه

8
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
فاخبره بالعذر فقال له ارجع اليه فقل له انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. تمام فظلك فصار الامر كذلك عاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد انه من اهل الجنة. رضي الله عنه

9
00:03:00.800 --> 00:03:19.450
ومع هذا فان امرأته كرهته كرها عظيما حتى قالت اني لا اعتب عليه في خلق ولا دين خلقه من احسن الاخلاق ودينه من اقوم الاديان لكن اكره الكفر في الاسلام

10
00:03:20.050 --> 00:03:38.300
اختلف شراه الحديث بمعنى اكره الكفر في الاسلام فقيل ان المعنى انها تكره ان تكفر اي ترتد عن الاسلام من شدة كراهتها له تريد ان تتخلص منه حتى بالكفر وهي اذا ارتدت الفسخ نكاحها

11
00:03:38.950 --> 00:04:02.700
وقال بعضهم بل انها تريد الكفر في الاسلام يعني عدم القيام بواجبه وهو كفران العشير وهذا هو الاصح وهو متعين ويدل له السياق لانها قالت اكره الكفر في الاسلام والردة ما فيها كفر في اسلام

12
00:04:03.200 --> 00:04:21.300
بل هي كفر من اسلام يعني بدلا عن الاسلام فهي تكره كفرا وهي مسلمة وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج تقول اني ما اعاتب عليه لكن اخشى ان بقيت عنده ان اثم

13
00:04:21.850 --> 00:04:44.050
لكوني لا استطيع ان اقوم بواجب حق الزوجية فقال اتردين حديقته؟ قالت نعم وهذا يدل على انه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله

14
00:04:44.750 --> 00:05:01.750
من جانب واحد لان الذي خاف الا يقوم حدود الله هنا من؟ الزوجة دون الرجل يكون قوله الا ان يخاف الا يقيم حدود الله ليس المراد الا ان يخاف يخاف بمجموعهما

15
00:05:02.400 --> 00:05:31.050
بل الا ان يخاف احدهما نعم وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله اثر الدين عليه حديقة والظاهر انه اصدقها الحديقة وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا امره ان يقبل

16
00:05:31.100 --> 00:05:57.600
وان يطلق وهذا الامر للارشاد عند اكثر اهل العلم وقيل بل الامر للالزام  الامر للازاعة وان الرسول امره امر تكليف لا امر ارشاد والفرق بينهما ان امر الارشاد ليس امر تكليف ولكنه كالمشورة

17
00:05:58.350 --> 00:06:18.750
كالمشهورة عليه ان شاء قبل وان شاء لم يقبل وهناك فرق بين امر المشورة وامر التكليف ولهذا لما قالت بريرة امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تبقى مع زوجها مغيث

18
00:06:19.600 --> 00:06:36.550
قالت يا رسول الله انت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة وان كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه فقال بل اشير عليك قالت لا رغبة لي فيه وهذا دليل على ان امر الارشاد غير امر التكليف

19
00:06:37.100 --> 00:06:56.250
فاكثر من العلماء قالوا ان الامر هنا للارشاد لانه لا يلزم الزوج قبول الخلع لان الخلع بيده وقيل بل الامر امر تكليف اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب

20
00:06:57.750 --> 00:07:16.350
والذي يظهر لي ان الامر امر تكليف اولا لان لان هذا هو الاصل بالاوامر انها امر تكليف لا امر الشاة ومشورة ثانيا ان الحال تقتضي ذلك هذه امرأة جاءت الى الرسول فزعة

21
00:07:16.850 --> 00:07:36.450
تخشى الكفر في الاسلام وهي ستبذل له كل ما اعطاها فيكون هذا الامر للتكليف اما الزاما ان امكن ان تطيق المرأة البقاء اما استحبابا ان امكن المرأة ان تقيم مع زوجها

22
00:07:37.100 --> 00:07:56.950
واما وجوبا اذا لم يمكن ان تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة وان القاضي له ان يلزم الزوج بان يطلق اذا علم ان الحالة لا تستقيم لانه ما الفائدة في ان تبقى الزوجة

23
00:07:57.000 --> 00:08:17.800
والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم هذا يظيع حقهما وحق الله عز وجل حتى الانسان اذا كان على هذه الحال عيشته فانه لن يستطيع ان يؤدي العبادات على الوجه المطلوب

24
00:08:18.350 --> 00:08:39.800
تكون دائما في تشويش نعم دائما في ضيق في حرج وربما لا يتحمل هذا الامر ويتضرر بدنه فالصواب ان الامر هنا امر تكليف اما وجوبا واما استحبابا على حسب ما تقتضيه الحال

25
00:08:40.400 --> 00:09:04.600
وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة ظاهره ان هذا ان هذا طلاق لقوله طلقها تطليقة فامره بالطلاق والاصل ان ان اللفظ مطابق لايش؟ للمراد مو المعنى وهذا يدل على ان الخلع

26
00:09:04.900 --> 00:09:26.800
اذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ولكن يشكل عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد منه بحيضة بحيضة واحدة وهذا يوجب اشكالا لان المطلقة يلزمها ان تعتد

27
00:09:26.950 --> 00:09:48.650
في ثلاث حيض يلزمها ان تعتد بثلاث حيض وهنا لا مخرج لنا من هذا الاشكال الا باحد امرين اما ان نقول ان الخلع ليس بطلاق واما ان نقول انه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة

28
00:09:48.850 --> 00:10:06.350
لانه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال لا رجوع للمرء للزوج على المرأة في هذه الحال وان الحيض الثلاث انما تجب في حال يكون للرجوع للزوج بها الرجوع

29
00:10:07.400 --> 00:10:24.500
بدليل قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكثر مما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

30
00:10:25.150 --> 00:10:47.850
وفي هذه الحال في هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع لان الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوظ ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوظ ايش؟ فائدة

31
00:10:48.250 --> 00:11:08.150
فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج الى ثلاثة قرون لان هذا مجرد تطويل على المرأة واذى والعلم ببراءة الرحم يحصل في حيضة واحدة يحصلون بحالة واحدة الحقيقة انه ان هذا على رأي الجمهور مشكل جدا

32
00:11:08.800 --> 00:11:29.500
لان الجمهور يرون انه طلاق وان الطلاق لا بد فيه من ها؟ من ثلاث حيل وحينئذ لا مخلص لهم فالمخلص اذا باحد امرين اما ان نقول بان الخلع ليس بطلاق وان وقع بلفظه

33
00:11:29.750 --> 00:11:48.400
والعبرة بالمعنى لانه فدى مرة تبدي نفسها وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية  واما ان نقول انه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه الى ثلاثة الى ثلاثة قرون

34
00:11:49.650 --> 00:12:12.750
لان المرأة لان المقصود بثلاثة القرون من اجل من اجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة طيب نعم لا يتابع الدين عن ابن عباس المعنى ان ان الحديث هذا مرسل

35
00:12:13.150 --> 00:12:35.850
عن عكرمة ان امرأته ثابتة فلو تبع فيه خالد لكن سيأتينا ساقه المؤلف من طريق اخر فيه الاتصال نعم على قوم على القول بان بانه دقة واحدة لانه لا يمكن ان

36
00:12:35.850 --> 00:12:54.900
يلزم بهذا واذا كانت الطوقة الثالثة لا تعتد بحيرة واحدة اي نعم وهذا وهذا ايضا شيخ الاسلام يرى ان ان الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة الا ان يمنع من ذلك اجماع

37
00:12:55.850 --> 00:13:09.600
وذكر صاحب الاختيارات ان ابن اللبان قال انه يكفي فيها حيض واحدة وعلى هذا فيكون قد اختيار شيخ الاسلام هذا هذا القول المعلق على الا يكون اجماع يكون اختياره انه يكفي هيظة واحدة

38
00:13:10.650 --> 00:13:42.450
نعم الخلع لا الخول هنا ما يجوز لانه ظلم لها اذا ما يخالف خاف الا يقول من عبد الله يطلقها ها  اي نعم لانها لانها اذا خافت لا تقيم حدود الله

39
00:13:43.100 --> 00:14:03.050
هي طبعا سوف سوف تعانده وتمانعه في حقه فاذا مانعته في حقه هو ايضا قابلها بالمثل فلم يقيما حدود الله ما اشترطنا قلنا السنة دلت على انها اذا اذا كانت هي التي تخاف يكفي

40
00:14:03.650 --> 00:14:18.000
اما اذا كان هو الذي يخاف يقال يلزم يقال اما ان تقوم بواجب العشرة ولا طلق الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها الا بفداء نعم اخذن ثلاثة لا

41
00:14:18.300 --> 00:14:41.500
غانم والاخ احمد نعم حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحداء عن عكرمة ان اخت عبدالله الى الان جاء مرسلا  ان اخت عبدالله ابن ابن ابي فهمت يا غانم

42
00:14:42.000 --> 00:15:08.250
ما ذكر ابن عباس نعم ان اخت عبدالله ان اخت عبد الله ابن ابي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال ابراهيم ابن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها

43
00:15:11.050 --> 00:15:30.150
وعن ايوب ابن ابي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا لا اعتب على ثابت ابن على ثابت في دين ولا

44
00:15:30.150 --> 00:15:58.950
خلق ولكني لا اطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمين قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد ابو ابو نو ابو نوح قال حدثنا جرير ابن ابن حازم

45
00:15:59.050 --> 00:16:13.800
عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما ما انقم على ثابت

46
00:16:13.800 --> 00:16:41.250
في دين ولا خلق الا الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقالت نعم فردت عليه وامره ففارقها حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان جميله فذكر الحديث

47
00:16:41.800 --> 00:17:03.700
طيب نعم كيف الاول وعن ايوب ابن ابي تميمة  ايه هو اسمه هو اسمه