﻿1
00:00:27.100 --> 00:00:53.850
الشيخ لا لا نمشي بيها ذاك طلقها ثلاثا وتزوجت انسان اخر لكنه مهو مهو بنشيط في الجماع  نعم قد يكون واجبا على الزوج اذا كانت المرأة لا تستطيع القيام بحقها. بالنسبة للزوجة

2
00:00:53.850 --> 00:01:11.900
للزوج كيف؟ هل يلزم الزوج اذا كانت المرأة نفس؟ اذا كان هنا اذا كان لا يمكن البقاء بينهما يعني لا يكون هذا ظلم على الزوج خاصة اذا كان الزوج رجلا فقيرا لا يستطيع ان يستبدل

3
00:01:12.150 --> 00:01:34.750
الحمد لله يقول عطن مثلا سمي بنتزوج به اذا هم تداولها بعشرة ريالات والان ما يلقى الا مئة الف يقول يقول ما اطلقه الا بمئة الف هنا هي مي مشكلة مسألة المشكلة ايضا ان ان الانسان قد لا يرغب

4
00:01:35.500 --> 00:01:50.850
قد لا يرغب الانسان زيادة المهر وان الانسان قد يكون له منها ازواج لكن اولاد لكن ايضا مشكلة اذا كانت هذه المرأة الان يعني تقول اما ان افارقه واما ان احرق نفسي

5
00:01:51.800 --> 00:02:07.450
يعني بعض بعض النساء تصبغ الحال الى هذا الشيء نعم مشكلة هذي ولهذا نقول يلزم اذا كان لا يمكن اصلاح الحال اما اذا كان يمكن ولو ببذل دراهم او شيء من هذا

6
00:02:07.550 --> 00:02:30.950
فتصلح الحال نعم اعيد ذكاء الزوج يخاف ان لا يقيم حدود الله. اه اذا قلنا له صدق. يكون على المرأة ضرر اكثر من الخلف. فاذا تعتد بثلاثة ايام. واذا خلع آآ بحيضة واحدة

7
00:02:31.400 --> 00:02:49.150
طيب لانه اذا طلق فله المراجعة ما دامت في العدة سواء طلق لانه مثلا يريد امرأة اخرى او طلق لانه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة الرجوع اما اذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع لها

8
00:02:50.850 --> 00:03:10.600
نعم لا لا ما ترجع الا الا بعقد جديد طيب فيه ايضا فائدة وهي ان الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا يجوز ولو كانت المرأة حائضا لان هذا من باب

9
00:03:11.700 --> 00:03:27.400
الفدع ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت ابن قيس هل هي حائض او ليست به حائط  ولانه انما منع من الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة على المرأة

10
00:03:28.000 --> 00:03:46.900
طبعا فهو من اجل مراعاة حق المرأة فاذا كانت هي التي طلبت ذلك بهالامانة ولان الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع فلا ننتظر حتى تحيظ حتى تطلب من حيضتها

11
00:03:47.700 --> 00:04:13.850
نعم ها   تبين الان اذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق اي نعم اخذنا خمسة اسئلة او ستة نعم باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقول الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله

12
00:04:14.000 --> 00:04:34.400
الى قوله خبيرا  حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني ان بني المغيرة

13
00:04:35.050 --> 00:04:55.750
استأذنوا استأذنوا في استأذنوا في ان في ان ينكح علي ابنتهم. فلا اذن هذا الحديث تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال انهم استأذنوا فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن

14
00:04:55.850 --> 00:05:14.600
ثلاث مرات اه اما الاية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب باب الشقاق الشقاق بين من بين الزوجين شقاق بين الزوجين يكون الشقاق من اساءة العشرة بينهما فماذا نصنع نصنع

15
00:05:16.000 --> 00:05:36.800
نبعث حكما من اهله وحكم من اهلها رجلين يحكمان في الامر احدهما من اهل الزوجة والثاني من اهل الزوج واختير ذلك لان اهلهما اعرف الناس بحاليهما ولهذا قال فباتوا حكم من اهله

16
00:05:37.000 --> 00:05:57.900
وحكم من اهلها يدرسان الوضع وينظران في الامر من المخطي ومن الذي يتحمل ان يكون عليه مال ممن لا يتحمل  هذان كمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خيرا خير عدة فقال ان يريدا اصلاحا

17
00:05:58.100 --> 00:06:18.150
يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اما ان اما ان اراد انتقاما وانتصارا لانفسهما فانهم فان الغالب الا يوفق يريد اصلاحا بين من

18
00:06:18.400 --> 00:06:39.050
بين الزوجين جلس ونظر في القضية وكل واحد منهما لن يتعصب لقريبه فاهل الزوج لم يتعصبوا للزوج واهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة بل نظروا بالعدل والانصاف وارادوا الاصلاح فان الله تعالى يقول يوفق الله بينهما

19
00:06:39.400 --> 00:07:02.600
هتجتمع كلمتهما اما على الجمع بين الزوجين بعوض او بدون عوض واما على التفريق المهم انهما اذا احسنا النية وفق الله بينهما في نساء النية في الغالب الا يوفق والا تتفق كلمتهما

20
00:07:03.750 --> 00:07:21.250
وفي هذا الاشارة الى انه يجب على كل حاكم بين الناس ان يريد بذلك الاصلاح الاصلاح دون الانتقام من الغير والانتصار للنفس اذا اراد الانتقام من الغير وانصار النفس فانه

21
00:07:22.000 --> 00:07:44.350
يفسد امره لكن اذا اراد الله الاصلاح اصلح الله على يديه طيب هذان الحكمان يحتاجان الى توكيل من الزوجين الصحيح انهما لا يحتاجان وانهما حكمان لا وكلا والذي يبعثهما هو

22
00:07:44.650 --> 00:08:06.850
الحاكم القاضي يبعثهما يقول انظرا في الموضوع اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوظ يفرقان ولا لا نعم يفرقان لانهما حكماء فان قال زوجنا لا ارظى او قالت الزوجة انا لا ارضى اقول لا عبرة برظاكما

23
00:08:07.150 --> 00:08:28.600
انتقلت المسألة منكما الى غيركما طيب ان رأي ان يفرق بعوض لهما ذلك نعم لهما ذلك لهما ذلك سواء جعل العوظ على الزوج او على الزوجة لانهما حكمان والحاكم حكمه نافذ

24
00:08:29.050 --> 00:08:53.800
نعم اما الحديث فما هو مناسبته للترجمة الحقيقة ان البخاري رحمه الله احيانا يأتي بغرائب وش مناسبة الحديث للترجمة وهل يشير بالخلع عند الضرورة مناسبته ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع

25
00:08:54.400 --> 00:09:11.500
من ان يتزوج علي ابن ابي طالب على ابنته خوفا من الشقاق لان المعروف ان المرأة ذات غيرة على الزوج كما كما وقع ذلك في افضل النساء امهات المؤمنين رضي الله عنهن

26
00:09:11.950 --> 00:09:28.550
وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه كثير  فلما كان الرسول فلما كان علي ابن ابي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من وبين فاضل ما يحصل من الذرة

27
00:09:29.350 --> 00:09:44.750
للذرة فخاف الشقاق عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف الشقاق منع قال لا اذن لا اذا وهذا لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم انه لاحظ ذلك

28
00:09:45.500 --> 00:10:01.350
معنا في ملاحظته مما سبق انه لا تجتمع بنت وعدو الله وبنت النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد لان المرأة التي من بني مغيرة هذه كانت هي  بنت

29
00:10:01.550 --> 00:10:26.350
ابي جهل نعم الا اني اخاف ايه هذا مطلق ذا هذا مطلق يحمل على ما سبق الكفر في الاسلام. الشيخ الشيخ على قول انه لا يجوز تطبيقها مخالفة الحي. نعم

30
00:10:26.350 --> 00:10:55.050
هل تحسب هذه الحيرة؟ لا. ايه. والله تعالى باب لا يكون بيع الامة طلاقا حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن ان

31
00:10:55.050 --> 00:11:15.050
انها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة فيها لحم

32
00:11:15.300 --> 00:11:32.000
قالوا بلى ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم  باب لا يكون بيع الامة طلاقا يعني ان الانسان

33
00:11:32.350 --> 00:11:55.500
اذا باع امته وهي متزوجة فان بيعه لا يكون طلاقا لها فلتبقى مع زوجها الاول مع زوجها لا يقال انه لما تجدد الملك من فسخ الملك الاول لان ملك الزوج لمنفعة البضع

34
00:11:55.750 --> 00:12:21.150
سابق على ملك الزوج على ملك السيد الثاني والسابق مقدم ولكن اذا كان السيد الثاني مجتهد لا يعلم انها متزوجة فله فسخ العقد اي عقد من بعيد؟ عقد البيع لان هذا عيب

35
00:12:21.750 --> 00:12:39.200
يعني اذا كانت متزوجة لا يمكن ان ان يستمتع بها بما يستمتع به الرجل من امرأته ثم ذكر حديث بريرة رضي الله عنها وكانت بريرة امة لبعض الانصار فكاتبوها على تسع اواق من الفضة

36
00:12:39.700 --> 00:12:56.350
فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي زعلت فذهبت الى اهلها فقالت لهم ذلك قالوا لا الا ان يكون الولاء لنا

37
00:12:57.700 --> 00:13:18.100
فاتت اتت الى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فاشترتها عائشة رضي الله عنها ولما اشترتها كان لها لها زوج

38
00:13:19.100 --> 00:13:41.500
تسمى مغيثا فلما حررتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها وهذا هي السنة الاولى وقد كان في بريرة ثلاث سنن والسنن هنا اعم من ان تكون مستحبة

39
00:13:42.100 --> 00:14:03.850
يعني انها تشمل السنة الواجبة لان السنة في لسان الشارع غيرها في لسان الفقهاء السنة في نساء الفقهاء هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والسنة في لسان الشارع اعم من ذلك تشمل حتى الواجب

40
00:14:04.950 --> 00:14:26.950
ها  كتاب فاعلها ولا يعاقب تاريخه اي نعم ايه ما يحتاج ولا يعاقب بخلاف مسألة المحرم نقول يستحق العقاب اما هذا يقول لا يعاقب نجزم انه لا يعاقب طيب المهم

41
00:14:27.650 --> 00:14:48.850
ان السنن هنا في لسان الشارع اعم من السنة في لسان ايش الفقهاء. طيب السنة الاولى غيرت على لزوجها لما عتقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انت بالخيار ان تبقي مع زوجك

42
00:14:49.250 --> 00:15:12.450
او ان تفتقي النكاح فاختارت نفسها وفسخت النكاح وكان زوجها يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا فكان زوجها يلحقها في الاسواق يبكي قول يعني انها كيف تختار نفسها قد تستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:13.050 --> 00:15:31.800
فشفع له الى بريغة فقالت يا رسول الله ان كنت تأمرني فسمعا وطاعة وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه صراحة ما تريده فقال انما انا اشير او انما انا شافع نسيت الكلمة

44
00:15:32.200 --> 00:15:51.850
المهم انها ابت رضي الله عنها ان ترجع عن اليه ولكن هل كان حرا او كان عبدا الصحيح انه كان عبدا هذا هو الصحيح طيب ثانية قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق

45
00:15:52.400 --> 00:16:08.700
وهذا سنة ولا واجب ها؟ واجب واجب ان يكون الولاء لمن اعتق لا لغيره لان الولاء لحمة كلحمة النسب فكما ان الانسان لا يتبرأ من ابيه فكذلك العتيق لا يتبرأ منه

46
00:16:08.850 --> 00:16:31.300
تجده ولا بالعكس قالها حينما قال حينما قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء فان من الولاء لمن اعطى لكن وش هالولاء الولا هو عصوبة كعصوبة النسب لكنها مؤخرة عن عصوبة النسب

47
00:16:32.900 --> 00:16:54.050
يعني ما دام في النسب عصوبة فعصوبة الولاء لا اثر لها فاذا فقدت عقوبة النسب جاءت عصابة الولاء مثال ذلك هلك عبد معتق وليس له اقارب لكن له سيد اعتقه

48
00:16:55.150 --> 00:17:16.500
يرثه تيده لماذا في الولاء هلك عبد معتق وله ابن عم بعيد من يرثه ابن عمه البعيد لان ولاء النسب مقدم على ولاء الرق واضح