﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:34.800
طيب ابن عمر رضي الله عنه سئل النكاح النصرانية واليهودية فقال ان الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين بقوله ولا تنكحوا من الزكاة لا يؤمن ولا اعلم من الاشراك شيئا اكبر

2
00:00:35.000 --> 00:00:49.350
من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله قال الله تعالى عن عيسى ان هو الا عبد انعمنا عليه  وقال النبي عليه الصلاة والسلام وان موسى وان عيسى

3
00:00:49.650 --> 00:01:15.500
عبد الله ورسوله والنصرانية وش تقول تقول ان عيسى ربها اذا هي مشركة ولا ولا غير مشركة مشرك وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان النصرانية حلال بشرط ان تبقى على دين المسيح الحقيقي

4
00:01:16.150 --> 00:01:32.850
الذي ليس فيه الشرك فدين المسيح الحقيقي ليس فيه شرك ما قلت يقول عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به انا اعبدوا الله ربي وربكم كما قلت لهم انني

5
00:01:33.500 --> 00:01:50.200
ابن الله ولا اتخذوني الها من دون الله ما قال لهم الا ان اعبدوا الله ربي وربكم فكأنه رضي الله عنه يقول اذا ادعت ان عيسى هو الله عز وجل

6
00:01:51.850 --> 00:02:15.650
فانها لا تحل وان انتسبت الى النصرانية لانها ليست على دين النصارى بل هي مشركة ولكن جمهور اهل العلم يرون انها تحل وان قالت ان عيسى ربها ويستدلون لذلك بان سورة المائدة من اخر ما نزل

7
00:02:16.700 --> 00:02:31.500
بل قال بعض العلماء انه ليس فيها شيء منسوخ وقد اباح الله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب لان الحرائق من الذين اوتوا الكتاب مع انه حكى عنهم في نفس السورة في نفس السورة

8
00:02:32.100 --> 00:02:50.050
انهم كفروا بالله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة نعم وقالت له وفي سورة اخرى وقالت النصارى المسيح

9
00:02:50.150 --> 00:03:08.800
ابن الله ذلك قوله بافواههم يظاهرون قول الذين كفرون من قبل قاتلهم الله انهم فالصحيح الذي عليه الجمهور ان من دانت بدين النصارى وان كانت تقول ان عيسى ابن الله او ان عيسى هو الله

10
00:03:09.900 --> 00:03:42.950
او ثالث ثلاثة فانها تحل  فابن عمر رضي الله عنه وعنابينا كان يرى هذا الرأي انها حلال بشرط ان لا تشرك فان اشركت حرام نعم  كيف ما في  ابدا. نعم

11
00:03:43.550 --> 00:04:15.150
وش؟ لا لا ولهذا قالت انت تأمرني ايه سألته ان كان يأمر  فسمع وطاعة بسم الله الشفاء لا لا الشفاعة يترجوا مثل مثل المشورة نعم يا عبد الوهاب انها اجبرت لما كانت مملوكة

12
00:04:15.300 --> 00:04:41.150
الزواج لا لا لان البغض قد يتجدد طلبت ايه ربما حصل لها عضو بعد نعم. نحن نقول انه مباح ونحن قدمنا قاعدة بارك الله فيكم يجب ان تكون منكم على باب

13
00:04:42.000 --> 00:04:58.450
ان المباح مباح لكنه اذا كان وسيلة الى الى واجب صار واجبا والى محرم صار محرم فاذا كان الانسان يخشى على نفسه الانسان يعرف من نفسه انه ما عنده الشخصية

14
00:04:59.100 --> 00:05:19.850
يخشى اذا تزوج هذه النصرانية ان تكون امرأة لها شخصية قوية تؤثر عليه فهذا حرام عليه ان يتزوجها  يعني كل مباح يمكن ان تجد فيه الاحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له

15
00:05:21.100 --> 00:05:48.000
عرفتم البيع والشراء حلال لكن بعد انتهاء الجمعة الحرم البيع والشراء حلال لكن شراء ماء للوضوء ها؟ واجب واضحة طلال؟ نعم طيب ثلاثة انتهى باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن

16
00:05:48.100 --> 00:06:02.000
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشرفون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي اهل حرب

17
00:06:02.150 --> 00:06:23.900
يقاتلهم ويقاتلون كان كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنين. نعم كان النبي والمؤمنين نعم. كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم

18
00:06:23.950 --> 00:06:40.550
ولا يقاتلونه وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة

19
00:06:40.550 --> 00:06:56.900
هما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة

20
00:06:56.900 --> 00:07:16.450
بنت ابي امية عند عمر ابن الخطاب قريبة عندي نعم قريبة نسخة قريبة نعم نسخة عند عمر عند عمر ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان وكانت ام الحكم ابنة ابي سفيان تحت عياض ابن غنم

21
00:07:16.650 --> 00:07:47.550
الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي نعم اه المشتكات اذا اسلمنا وهاجر فانها ينفسخ نكاح نكاحها من زوجها الكافر وتحل بعد ذلك لمن للمسلمين ولكن ما هي العدة صريح هذا الحديث ان العدة

22
00:07:47.850 --> 00:08:12.100
هيضة واحدة لانها غير مطلقة وهذا يشهد للقول الراجح ان كل فراق بغير موت او طلاق فعدته حيضة واحدة الا في الحامل فعدة الحمل لان المقصود من هذه العدة هو براءة

23
00:08:12.400 --> 00:08:34.650
والعلم ببراءة الرحم وهذا يحصل بحيضة واحدة الخلع يكفي فيه عائضة واحدة والفسخ لعيب الزوج يكفي فيه ايضا واحدة ولعيب الزوجة حيضة واحدة والفصل اختلاف بين الزوجين وشقاق يكفي فيه

24
00:08:34.850 --> 00:08:57.150
حيضة واحدة وعلى هذا فقس اذا اذا حاضت فان تزوجت فهي للزوج الثاني وان لم تتزوج وجاء الزوج الاول فالاصح ان لها ان ان ترجع اليهم ان لها ان ترجع اليه

25
00:08:58.000 --> 00:09:17.450
والمشهور من المذهب انها بعد العدة لا ترجع لانها بانت منه وانقطعت علائقها منه والصحيح ان لها ان ترجع لكن لا تلزم اما لو اسلم قبل انقضاء العدة فانها ترجع اليه

26
00:09:17.750 --> 00:09:39.000
لزوما فهذا هو الفرق بينما اذا كان اسلامه قبل العدة او بعدها انه اذا اسلم قبل العدة رجعت اليه وبعدها هي في الخيار الا على المذهب فانه اذا اسلم بعدها

27
00:09:40.350 --> 00:10:00.700
فلا ترجعوا اليه الا بعقد هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين او على الاصح بعض المسلمين الذين لا يصلون اذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة

28
00:10:02.900 --> 00:10:25.000
ينفسخ النكاح نعم ينفسخ النكاح فاذا حاضت ملكت نفسها وان اسلم وان رجع الى صلاته قبل ان تحيض فهي زوجته على المذهب اذا حاضت فانها لا ترجع اليه ان رجع الى الاسلام الا

29
00:10:26.000 --> 00:10:46.450
بعقد وعلى القول الثاني هو الصحيح انها ان شاءت رجعت اليه بدون عقد لان فائدة الانقضاء انقضاء العدة هو ان الزوجة تملك نفسها ويدل عليه حديث ابن عباس هذا قال وكان اذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر

30
00:10:46.950 --> 00:11:05.200
فاذا طهرت حللها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه يعني بعد بعد الحيض بعد الحيض وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انها لها الخيار

31
00:11:05.450 --> 00:11:23.750
اذا انتهت العدة  المطلقة ثلاثا اكثر العلماء على ان لابد من ثلاث حيض وقد مر علينا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال تكفيها حيضة ان لم يكن هذا خلاف الاجماع

32
00:11:24.400 --> 00:11:48.250
هنا تجعل الشرح نعم لا ما ادري لان ذيك مطلقة   طرح الحديث حكم نكاح من اسلم من المشركات وحكم عدتهن. وبه قال حدثنا ولابي ذر حدثني وبالافراد. ابراهيم بنقرأ السند يا شيخ

33
00:11:48.250 --> 00:12:10.700
لا مالك يا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤمنين الاولى الاولى كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون. والثانية كانوا مشركي اهل عهد. ولابن عساكر

34
00:12:10.700 --> 00:12:30.300
عقد بالقاص بدل عهد بالهاء. لا يقاتلهم. صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. ولا يقاتلونه وكان بالواو ولابي ذر فكانت فكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب الى المدينة مسلمة لم تخطب بضم اوله وفتح

35
00:12:30.300 --> 00:12:47.700
الطقم مبنيا للمفرود حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر لانها صارت باسلامها من كيس الشارع نعم يا شيخ كله ها ها؟ كثير شرح كثير انا فاهم لكن اقول ثلاث حيض من كيسه

36
00:12:48.550 --> 00:13:09.700
لان الحديث حتى تحيض مطلق ما في ثلاثة ايام اي نعم وتطهر لانها صارت لاسلامها وهجرتها لكن شف يعني كيف يعني تعصب التعصب للفقه او للمذهب لماذا حول هذا المطلق الى مقيد بثلاث حيض

37
00:13:09.900 --> 00:13:31.000
لان هذا هو مذهبه نعم نعم لانها صارت في اسلامها وهجرتها من الحرائر. وقال الحنفية اذا خرجت المرأة الينا مهاجرة وقعت الفرقة اتفاقا وقعت اتفاقا وهل عليها عدة؟ فيها خلاف عند ابي حنيفة

38
00:13:31.050 --> 00:13:47.850
لا فتتزوج في الحال الا ان تكون حاملا. لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع. وعند ابي يوسف ومحمد عليها العدة وجه قول ابي حنيفة ان العدة انما وجبت اظهارا لخطر

39
00:13:48.350 --> 00:14:15.350
النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحق الحربي بل اسقطه الشرع بالاية في المهاجرات. ولا تمسكوا بعصم الكوافير. جمع كافرة فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقد بعقدة النكاح في حال كفرهن فاذا طهرت بضم الطاء حللها النكاح. فان هاجرت فان هاجر زوجها قبل ان تنكح تتزوج

40
00:14:15.350 --> 00:14:45.500
وغيره ردت اليه بالنكاح الاول وان هاجر عبد منهم من اهل الحرب او امة  او حران ولهما للمهاجرين ما للمهاجرين من مكة الى المدينة من تمام حرمة الاسلام والحرية ثم ذكر عطاء من قصة اهل العهد مثل حديث مجاهد وهو قوله وان هاجر عبد او امة

41
00:14:47.250 --> 00:15:07.250
للمشركين اهل العهد لم يردوا اليهم. وردت اثمانهم اليهم وهذا من باب فداء اسرى المسلمين. ولم يجز تملكهم لارتفاع علة استرخاء التي هي الكفر فيهم. وقال عطاء بالاسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة بضم القاف مصغرا

42
00:15:07.250 --> 00:15:30.200
لابي ذر  وابن عساكر ولغيره وابن عساكر ولغيرهما قريبة لفتح القاف وكسر الراء. وكذا ضبطه الدمياطي في وفي القاموس الوجهان وعبارته بالتصغير وقد تفتح بنت ولابي ذر ابنته. ابي امية ابن المغيرة ابن عبدالله ابن عمرو ابن مخسوم

43
00:15:30.200 --> 00:15:44.750
اخت امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن ابي سفيان. وظاهر هذا كما في الفتح انها لم تكن اسلمت في هذا الوقت

44
00:15:44.800 --> 00:16:03.800
وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة وفيه نظر فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي انها هاجرت قديما لكن يحتمل انها جاءت الى المدينة زائرة لاختها قبل ان تسلم او كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل ان

45
00:16:03.800 --> 00:16:23.800
ان تنزل الاية لكن هذا يرده ما روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر فذكر القصة وفيها فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة فهذا يرد انها كانت مقيمة ولا يرد انها جاءت زائرة

46
00:16:23.800 --> 00:16:47.600
ان يكون لام سلمة اختان كل منهما تسمى قريبة تقدم اسلام احداهما وتأخر اسلام اخرى وهي المذكورة هنا ويؤيدها ان عند الميساد في طبقاته الضريبة الصغرى بنت ابي امية اخت ام سلمة تزوجها عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق وكانت ام الحكم

47
00:16:47.700 --> 00:17:10.400
ابنة ولابي ذر بنت ابي سفيان اخت معاوية وام حبيبة لابيها تحت عياض ابن غنم بفتح الغين المعجمة. ايش حتى هي وكانت امه وكانت ام الحكم ابنة او ابنة. ابنة ابنة ابنة ولابي ذر بنت ابي سفيان اخت معاوية وام

48
00:17:10.400 --> 00:17:32.900
لابيها تحت عياض ابن غنم بفتح الغنم الحبيبة  معاذ وام حبيبة نعم اخت معاوية وام وام حبيبة لابيها تحت عياض ابن غن بفتح الغين المعجم لابيها ولا لابيهما؟ لابيها. نعم. نعم. الفهري بكثرة

49
00:17:32.900 --> 00:17:52.900
الفاء وسكون الهاء فطلقها حينئذ. فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي بالمثلثة. واستشكل ترك رد النساء اي الى اهل مكة مع وقوع الصلح بينهم. وبين المسلمين في الحديبية على ان من جاء منهم الى المسلمين ردوه. ومن جاء من المسلمين اليهم لم يرده

50
00:17:52.900 --> 00:18:14.750
واجيب بان حكم النساء منسوخ باية يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤينات مهاجرات اذ فيها فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم اي في الصلح واستثناء النساء منه والامر بهذا كله هو

51
00:18:14.750 --> 00:18:30.850
حكم الله بين خلقه والله عليم بما يصلح عباده. او ان النساء لم يدخلن في اصل الصلح ويؤيدهما في بعض طرق الحديث على ان لا منا رجل الا رددته اذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا

52
00:18:31.050 --> 00:19:04.300
باب بس احسنت بالنسبة وريني يا عم. جهاز التلفاز لم يقل احد الاطباء انه حرام كجهاد. ولكن قال انه مباح ولكن حرموا استعماله لغلبة الحرمة في فيما يبث فيه. هذا الجهاز. فلماذا لا لا لا تحرم او يحرم نكاحا

53
00:19:04.300 --> 00:19:21.050
اليهود لان الغالب عليهن الان يعني الا من رحم ربي اولا بارك الله فيك كل كلامك هذا فيه نظر من عدة باوجه الوجه الاول ان ان الناس لم يتفقوا على حل تلفاز

54
00:19:21.150 --> 00:19:42.100
كان جهاز يا شيخ ما احد كجهاز كجهاز كجهاز مثل هذا الجهاز فان كثيرا من الناس قالوا حرام لان مجرد الصورة اللي تظهر فيه حرام ما اتكلم على هذا هذا لما فيه. لكن انا اذكر الجهاز. ثلاثين

55
00:19:42.200 --> 00:19:59.050
مكايناش شي عمل. مسل هذا. ابدا يا اخي. ممكن يستخدم على كل حال الجهات التلفاز مثلا واحد عنده حديد وواحد عنده تلفاز لانه يوجد فيه مسلسلات اه محرمة بل يقول

56
00:19:59.450 --> 00:20:18.450
ان استعملته في الشيء المباح فهو مباح الشيء الحرام فهو حرام لانه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال بخلاف الخمر والميسر التي الذين قال الله فيهما اثمهما اكبر من نفعهما

57
00:20:18.750 --> 00:20:29.350
لان الاثم لا يتميز عن عن النفع اما التلفاز فيتميز اذا جاء المحرم صكه واذا جاء المباح افتح