﻿1
00:00:24.800 --> 00:00:49.200
لانه يوجد فيه مسلسلات محرمة بل يقول ان استعملته في الشيء المباح فهو مباح بالشيء الحرام فهو حرام لانه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال بخلاف الخمر والميسر التي الذين قال الله فيهما اثمهما

2
00:00:49.400 --> 00:01:09.300
اكبر من نفعهما لان الاثم لا يتميز عن عن النفع اما التلفاز فيتميز اذا جاء المحرم صك واذا جاء المباح افتح لكن نعم نظرا الى ان اكثر من يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن الشيء المحرم

3
00:01:11.000 --> 00:01:32.400
نقول الاولى لكل عاقل ان يتجنبه ولا يدخله بيته ولا خير فيه اما موضوع نكاح المسلم يهودية ونصرانية فقد عرفت عرف ذلك من جوابنا للاخ طلاب لان الرجل ضعيف الشخصية الذي يخشى على نفسه ان تؤثر عليه الزوجة

4
00:01:32.800 --> 00:01:47.100
نقول له ها لا تتزوج حرام عليك دي قضية حصلت اكثر من مرة كان يعطيها يعني يضع فلوس والبنك دلوقتي يسمح لها بالحساب. وجاءت في لحظة كان عنده سبعين الف دولار

5
00:01:47.250 --> 00:02:05.400
وعنده ولدان وهو كان في فرنسا اخذت في الحساب صفته واخذت الاولاد وهاجرت كم هذي قضية واحدة قضية واحدة منكم قضية هذا في القضايا ما جاء من مثل هذا بل بعضهن اسلم

6
00:02:06.400 --> 00:02:28.000
بل بعضهن اسلم بمجرد ان المسلم خطبهم قال الله تعالى باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي فقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه

7
00:02:28.300 --> 00:02:52.950
وقال داوود عن ابراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأته؟ قال الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد اذا اسلم في في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

8
00:02:53.250 --> 00:03:11.150
قال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلما وما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين

9
00:03:11.250 --> 00:03:28.300
ايعاوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا؟ قال لا انما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش

10
00:03:28.450 --> 00:03:50.850
بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر هذه الاثار ان المرأة اذا اسلمت كانت من زوج اذا اسلمت وزوجها مشرك انها تبين من زوجها في الحال ولا تحل له الا بعقد وانه لا فرق

11
00:03:51.600 --> 00:04:09.900
بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة التي ليس عليها عدة ان يسلم قبل ان يدخل بها ويخلو بها والتي عليها العدة ان يسلم بعد الدخول او الخلوة والمعروف عند

12
00:04:10.350 --> 00:04:29.300
جمهور العلماء انه اذا كان قبل الدخول من فسخ النكاح بمجرد اسلامها لانه لا عدة لها حينئذ او لا عدة عليها حينئذ وانه اذا كان بعد الدخول يوقف الامر الى انقضاء العدة

13
00:04:30.250 --> 00:04:54.400
فان اسلم الزوج فهو على نكاحه وان لم يسلم تبين انفساخه منذ اسلمت الزوجة فلا تعود اليه الا بعقد جديد وذهب بعض اهل العلم ومنه شيخ الاسلام ابن تيمية الى قول ثالث

14
00:04:55.150 --> 00:05:16.900
وهو انه اذا اسلمت بعد الدخول فانها ما دامت في العدة اذا اسلم فهي زوجته فان انتهت العدة واسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار ان شاءت تزوجت وان شاءت رجعت اليه اذا اسلم

15
00:05:18.150 --> 00:05:35.150
واستدل لهذا في حديث ابي العاص بن الرفيع حين اسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي مسلمة من الاصل لكن حين اسلم بعد ان نزل تحريم

16
00:05:35.500 --> 00:05:55.150
المسلمات على الكفار اسلم بعد ست او سبع سنين فردها عليها النبي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول فالاقوال اذا ثلاثة اولا ظاهر الاثار هذه والثاني التفصيل وهو قول جمهور

17
00:05:55.800 --> 00:06:22.700
والثالث التفصيل على وجه اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل من المستحسن ان نرجع الى الشرح الان بس طلعني  اذا اسلمت المشركة كوثنية او النصرانية او اليهودية تحت الذمي او الحربي قبل ان يسلم هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد

18
00:06:22.700 --> 00:06:44.700
او يثبت لها الخيار او يوقف في العدة. فان اسلم استمر النكاح والا وقعت الفرقة بينهما قال الشافعي اذا اسلم مشرك ولو غير كتابي ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحتهم حرة كتابية تحل له ابتداء

19
00:06:44.850 --> 00:07:05.600
في مرة نكاحه لجواز نكاح المسلم لها او كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بان لم تسلم معه بان لم تسلم معه او اسلمت هي وتخلف هو فان كان قبل الدخول تنجزت الفرقة

20
00:07:05.600 --> 00:07:27.900
او بعده واسلم الاخر في العدة استمر نكاحه. والا فالفرقة من الاسلام والفرقة فيما ذكر فسخه تسخن لا طلاق ولو اسلما معك فيما ذكر  والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ولو اسلما معا قبل الدخول او بعده استمر نكاحهما

21
00:07:28.400 --> 00:07:50.050
نكاحهما لتساويهما في الاسلام والمعية في الاسلام باخر باخر لفظ باخر له باخر لفظ لان به يحصل الاسلام لا باوله ولا  ولا باثنائه وقد جنح البخاري الى ان الفرقة بمجرد الاسلام

22
00:07:50.200 --> 00:08:07.400
وشرع يستدل والشرع يستدل يستدل بذلك فقال وقال عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه

23
00:08:07.550 --> 00:08:27.550
سواء دخل عليها ام لا وهذا التعليق وصله ابن ابي شيبة عن عباد ابن العوام عن خالد الحداء بنحوه. وقال داوود ابن ابي الفرات بالفاء المضمومة والراء المخففة عن ابراهيم بن ميمون الصائغ المروزي انه قال سئل عطاء هو ابن ابي رباح

24
00:08:27.550 --> 00:08:43.500
عن امرأة من اهل العهد اي الذمة اسلمت ثم اسلم زوجها بعدها وهي في العدة اهي امرأة قال لا اهي فهي امرأته؟ قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق

25
00:08:43.700 --> 00:08:56.950
جديد ايضا لان الاسلام فرق بينهما وهذا وصله ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عطاء بمعناه وقال مجاهد هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن ابي نجيح عنه

26
00:08:57.150 --> 00:09:15.350
اذا اسلمت الزوجة ثم اسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن اي لا حل بين المؤمنة والمشرك

27
00:09:15.900 --> 00:09:37.300
لا حلة؟ الى حلة اي لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلما. وقال الحسن البصري ولابن عساكر باب تنوين. وقال الحسن وقتادة ابن دعامة فيما اخرجه ابن ابي شيبة في مجوسيين. امرأة وزوجها امرأة وزوجها

28
00:09:37.350 --> 00:10:03.100
اسلمهما على نكاحهما واذا بالواو لابي ذر فاذا سبق احدهما صاحبه بالاسلام وابى الاخر ان يسلم منه وحينئذ لا سبيل له عليها الا بخطبة وقال ابن جريج عبدالملك ابن عبدالعزيز فيما وصله عبدالرزاق قلت له قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين اي عاوض

29
00:10:03.100 --> 00:10:21.100
بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة. ولابي ذر وابن عساكر اي عاض باسقاط الواو. من العوض اي ايعطي زوجها مشرك منها اي عطاء اي عطاء؟ نعم زوجها المشرك منها عوض قال عطاء لا

30
00:10:21.200 --> 00:10:34.800
يعاود لا يعارض انما كان ذاك المذكور في الاية من الاعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه. واما اليوم فلا. وقال

31
00:10:35.000 --> 00:10:49.250
بالواو ولابن عساكر باسقاطها مجاهد فيما وصله ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي نجيح عنه في قوله تعالى واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما من ذهب من ازواج المسلمين الى الكفر

32
00:10:49.450 --> 00:11:09.350
من ذهب من ازواج المسلمين الى الكفار فليعطهم الكفار صداقهم وليمسكوهن ومن ذهب من ازواج الكفار الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح

33
00:11:09.450 --> 00:11:31.250
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير خلاص ماشي اهل العلم وهي انه بمجرد اسلامها ها تبين منه وينفسه النكاح سواء قبل الدخول او بعده وهذا ظاهر الاثار التي ساقها البخاري رحمه الله

34
00:11:32.150 --> 00:11:54.350
والثاني كان قبل الدخول والخلوة فسخ النكاح بمجرد الاسلام ان كان بعد احدهما وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الزوج فهي زوجته والا تبين انه من فسخ منذ اسلمت المرأة

35
00:11:55.450 --> 00:12:13.850
القول الثالث انه ان كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد وان كان بعد الدخول فان اسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها وبعدها لها الخيار اذا اسلم ان شاءت رجعت اليه وان شاءت

36
00:12:15.550 --> 00:12:30.200
لم ترجع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص من الربيع حيث اسلم بعد بعد نزول اية التحريم

37
00:12:30.450 --> 00:12:43.250
بنحو ست او سبع سنين فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول وعلى هذا فيكون فائدته العدة على رأي شيخ الاسلام هو انه قبل انقضاء العدة لا خيار لها

38
00:12:44.200 --> 00:13:09.150
وبعدها لها خيار اما على رأي الاخرين فهي بعد العدة لا تحل له الا ليش بعقد جديد وصداق جديد نعم انا يحيى ابن بكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن

39
00:13:09.150 --> 00:13:25.850
اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرون

40
00:13:25.850 --> 00:13:45.000
دلوقتي الى اخر الاية. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن

41
00:13:45.000 --> 00:14:02.600
لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن قد بايعتكن

42
00:14:02.600 --> 00:14:29.000
كلام في بيان كيف نعلم ان هذه المرأة اسلمت؟ حتى نفسخ نكاح زوجها منها نقول بالامتحان والاختبار نكررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ونبايعهن بما يبايع بما يبايعهن به رسول الله او عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:29.800 --> 00:14:51.250
على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا زين الى اخره فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا ان فيه كيفية ايش العلم بايمان الزوجة واسلامها اي نعم ها

44
00:14:53.500 --> 00:15:19.900
الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية نعم   لا بلا عهد بلا عقل يقول شيخ الاسلام بلا عقد اي نعم ولا قبلو بعقدك تقول ان كان امرأة كانه امرأة يخطبها الان

45
00:15:20.900 --> 00:15:34.700
ان شاءت وافقت على على الخطبة وان شاءت من فين عاد الفرق بينهما انه على كلام شيخ الاسلام لا تحتاج الى عقد ولا الى صداق اذا اختار زوجها فهي زوجته

46
00:15:36.450 --> 00:15:59.750
وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ولا تحل له ولو اخترت الا بعقد جديد ومهر  نعم لا ما نرجع الى اهلها اذا اسلمت وهي مزوجة نعاملها بهذا العمل. نقول الان اذا كان

47
00:16:00.250 --> 00:16:20.550
دخول ما حصل فانت ماردتي نفسك وتزوجي من المسلمين اذا كان الدخول قد حصل انتظري حتى تنتهي العدة فان اسلم زوجها فهي زوجته والا وقد تبين فساخه منذ اسلمته باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

48
00:16:20.900 --> 00:16:38.750
فان فائوا رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد معناه الحلف اين هو الحلف

49
00:16:39.300 --> 00:17:02.750
ان يحلف الرجل ان لا يجامع زوجته اما مطلقا واما باجل يتجاوز اربعة اشهر هذا هو الايذاء فاذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فان الحاكم يضرب له اجلا ينتهي في اربعة اشهر

50
00:17:03.850 --> 00:17:24.800
ويقول له ان عدت فجمعت اهلك في هذه المدة فكفر عن يمينك وان لم تعد فطلق فاذا تمت الاشرب الاربعة ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم يعني باشر الحاكم القاضي

51
00:17:25.100 --> 00:17:46.350
باشر الطلاق وقال اني طلقت فلانة من زوجها فلان كده يا اخ مش ولد اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد طويل انه سمع انه سمع انس بن مالك

52
00:17:46.450 --> 00:18:01.700
يقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون