﻿1
00:00:16.050 --> 00:00:32.750
هذا فيه دليل على جواز الايلاء من اين لسبب وسبب ذلك مطالبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اياه بالنفقة فيجوز ان يولي لكن بشرط الا تزيد المدة على اربعة اشهر

2
00:00:35.300 --> 00:00:53.300
وقد اخذ العلماء او بعض العلماء من هذا ان الزوج لا يجب عليه ان يجامع زوجته الا في كل اربعة اشهر مرة في السنة كمل ثلاث مرات وهذا لا يؤخذ منه في الواقع

3
00:00:54.500 --> 00:01:12.950
اولا لان هذا الحكم خاص بمن بمن لا بكل زوج وثانيا لان الله قال وعاشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يدع الرجل زوجته لا لا يأتيها الا بعد اربعة اشهر مرة

4
00:01:13.400 --> 00:01:28.700
لا سيما اذا كانت هي شابة وهو شاب فان هذا لا يمكن الحالة التي فرض الله فيها اربعة اشهر حالة معينة في رجل الة قل اذا كما اسلفنا قبل قليل لا لا يجوز الا

5
00:01:29.350 --> 00:01:47.650
اجي الا لسبب الا لسبب اما لغير سبب فلا فلا يريد طيب واستفيد من قوله تعالى ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وقوله ينفع ان الله غفور رحيم من هذا ان الفيئة

6
00:01:48.650 --> 00:02:07.350
احب الى الله بقوله فان الله غفور رحيم واما ذيك فقال سميع عليم وهذا يشبه الوعيد بهذا المولد ولولا ان الطلاق مباح لقلنا ان الاية تدل على تحريم الطلاق نعم

7
00:02:09.950 --> 00:02:25.300
عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجل الا يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل

8
00:02:28.700 --> 00:02:48.700
وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:50.600 --> 00:03:11.200
هذا الاثر ان الحاكم لا يملك الطلاق ولكن الصحيح انه يملك الطلاق لان الطلاق حينئذ حق للزوجة فاذا ابى الزوج ان يقوم به اجبر عليه فان لم يفعل طلق عليه الحاكم

10
00:03:11.900 --> 00:03:30.650
كما نقول في المحجور عليه اذا كان عليه دين وابى ان يقضي دينه وابى ان يبيع عمالة فان الحاكم نعم يبيع ماله ويقسمه وهنا اذا امتنع نعلم انه انما اراد الاضرار بالزوجة

11
00:03:31.650 --> 00:03:59.150
والا ما الذي يمنعه من الرجوع  او الطلاق نعم نعم لا الكلام لازم على ثلاثة ايام الا اذا كان في الاجر معصية في الهجر معصية عقوبة لهذا الفاعل اذا كان في الفراش ما شاء

12
00:03:59.900 --> 00:04:16.100
بالهجر لا يزيد على ثلاثة ايام اذا كان فيه مصلحة مهوب له هو اذا كان في ذلك مصلحة لانها مثلا تفعل معصية. نعم ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها

13
00:04:16.150 --> 00:04:39.100
حتى غيره من الناس اذا رأى ان هجره يكف عن المعصية فليهجره وين لا هذي مقيدة بالجماع واليمين   نعم. يقال له قياسا على  ابو عاشوراء حالة مختلفة لا مختلفة لانه

14
00:04:39.150 --> 00:05:15.750
الجماع حق لها حق مثل النفقة وغيرها لابد ابد لو ما اشتكيت بكيفك وش قال الزوج  المدة ستظرب من قبل الحاكم طيب اذا ما يضرب الحاكم من من حين الحكم

15
00:05:17.750 --> 00:05:41.400
مهو من حين الايلاء افرض انهم ما ترافعوا الحاكم الا بعد ان مضى ثلاثة اشهر وتسعة وعشرين يوم وست ساعات كم بقي تتساءل يبدأ الحاكم من الان اربعة اشهر لان اربعة اشهر تبدأ من من التحاكم ما هو من الايلاء

16
00:05:43.000 --> 00:06:06.000
نعم ظاهرها صيغة تعليق لكن اذا كان معاصرا له فليست تعليقا لكن كأنه البخاري رحمه الله احيانا لا يأخذ الحديث من المحدث من شيخه على سبيل انه جالس للتحديث بل يأخذوه منه كأنه مثلا يمشي معه

17
00:06:06.200 --> 00:06:23.300
او ما اشبه ذلك فيقول قال لي يعني ان شيخه لم يتهيأ للتحديث هذا اذا كان لم يجتمع به اما اذا كان مجتمعا به فانه يحمل على التحديث ها نعم

18
00:06:25.350 --> 00:06:51.100
لا لا لا مهي مهي بمثلها مهي مثلها لا اقل اقل  في اهله وماله وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص تربصوا  قال لاسماعيل قال لاسماعيل ابن ابي اويس المذكور حدثني

19
00:06:51.150 --> 00:07:18.650
بس    هذا  قال لاسماعيل هو ابن ابي اويس قبل وفي بعض الروايات قال اسماعيل مجردا وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق والاول المعتمد وهو ثابت في رواية ابي ذر وغيره. بس

20
00:07:19.200 --> 00:07:48.650
لانه غير معذب    وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال القدوة الضائع الذي فقد من بين اهله فلم يعلم احي هو ام ميت هذا المفقود انقطع خبره ولا نعلم

21
00:07:48.950 --> 00:08:08.750
هل هو حي ام ميت او ميت طيب وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة لم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين

22
00:08:08.800 --> 00:08:34.050
وقال اللهم عن فلان فان ابى فلان فلي وعلي في عندنا  وقال هكذا فافعلوا باللقطاء وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم

23
00:08:34.900 --> 00:08:52.450
نعم وقال في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله. فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود قال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة

24
00:08:53.200 --> 00:09:20.100
يعني ثم تعتد وتحليل الازواج وهذا خلاف مشهور المذهب المشهور من مذهب انه اذا فقد في صف القتال انتظرت امرأته اربع سنوات منذ فقد لان ظاهر غيبته الهلاك والمسألة خلافية

25
00:09:21.050 --> 00:09:39.350
وقد قدمنا في في الكلام على ميراث المفقود ان صحيح في هذا انه يرجع الى الحاكم وان ذلك يختلف باختلاف الناس فمن الناس من لو من لو فقدناه شهرا لعلمنا انه ليس على الوجوب

26
00:09:40.750 --> 00:09:58.750
لانه رجل مشهور معروف ولو كان على الوجود ما خفي على الناس ومن الناس من يفقد عشر سنوات او اكثر ولا يعلم اهو موجود ام ميت مثل ان يكون من عامة الناس المنغامرين في الناس

27
00:09:59.550 --> 00:10:19.950
الذين لا يعلمون بقدومهم ولا بسفره فالاول ربما نحكم عليه بانه بانه مات كم من مدة ها في مدة قريبة سنة او سنة ونص او ما اشبه ذلك والثاني ربما لا نحكم عليه بانه فقد الا بعد

28
00:10:20.550 --> 00:10:43.900
مدة طويلة يعني الرجل مجهول هذا من وجه من وجه اخر اذا كانت الدولة قوية على الامن وفي توزيع ذات الشخصية وما اشبه ذلك فاننا قد نعثر على الانسان المفقود في مدة

29
00:10:44.450 --> 00:11:02.650
ها وجيزة واذا كان الامر بالعكس فقد لا نعثر عليه الا بعد مدة طويلة فالصواب الرجوع في ذلك لكن الى اجتهاد الحاكم لكن اذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فان زوجته

30
00:11:04.300 --> 00:11:29.500
يعتد عدة الوفاة ثم تحل للازواج فاذا تزوجت وجاء زوجها الاول فالصحيح ان زوجها الاول يخير مطلقا هي المطلقة سواء جاء قبل ان يطأها الثاني او بعد ان وطئها فيقال له الان زوجتك تزوجت

31
00:11:31.350 --> 00:11:51.550
للحكم لانقطاع خبرك والحكم بموتك فانت بالخيار ان شئت خذ زوجتك وان شئت بدأها مع الزوج والمشهور من المذهب انه ان جاء قبل وطئ الاول قبل ووطء الثاني فهي الاول

32
00:11:52.750 --> 00:12:17.150
فهل الاول على كل حال ولا خيار له وبعده اي بعد الوقف يخير بعده يخير ضيفين فان اختار الا يأخذها لترى الا يأخذها فانه يرجع بمهرها على الزوج الثاني لانه هو الذي فوتها عليه

33
00:12:18.500 --> 00:12:39.000
وان اختار اخذها فان الثاني لا يرجو عليه لان الثاني قد دخل مخاطرا خاطرا انما زوجة زوجها مغفور اما المسألة الثانية اللي ذكرها اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده

34
00:12:39.350 --> 00:13:02.550
وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي ام فلان وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يعرفها  يعني ياكل من يعرفها

35
00:13:03.000 --> 00:13:24.350
فان جاء صاحبها اخذها وان مضت السنة السنة قبل ان يأتي صاحبها فهي لمن ايش لمن وجدها لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة وجب اعطاؤها اياه طيب ابن ابن مسعود رضي الله عنه

36
00:13:24.700 --> 00:13:50.450
جعل من جعل من جهل كصاحب اللقطة لانه التمسها التمس صاحبها الذي باع عليه ولكنه لم يجد وفي اثر ابن مسعود دليل على ان الاموال المجهولة صاحبها تقوم ويتصدق بها

37
00:13:50.750 --> 00:14:14.500
عن صاحبها تخلصا منها وهل له ان يعطيها الحاكم نعم اذا كان الحاكم اهلا بان كان ثقة امينا فانه يعطى اياها وتبرأ بها الذمة والا فالانسان هو الذي يتصدق واضحة

38
00:14:16.900 --> 00:14:46.100
انت  كيف ما فطنت انتبه نعم ما هي عندنا هذي النسخة الظاهر انه زائدة اللهم عن فلان وعلي بس وهذه النسخة الصحيحة نعم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد

39
00:14:46.300 --> 00:15:01.650
ان يزيد مولى المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وسئل عن ضالة الابل لن تجد صاحبه

40
00:15:02.000 --> 00:15:24.750
او لاخيك ها ان وجدته او ان تركتها فاخذها او للذئب ان تركتها ولم يجدها صاحبها فانها للذئب يأكلها طيب ولا يمكن ان تكون اسد ها لو كانت في مأسدة

41
00:15:25.600 --> 00:15:47.050
ها يمكن لكن الرسول ظرب هذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وقد تكون ابن الكلب يأكلها ايضا  نعم اللص اخوه اي نعم ولهذا قالوا او لاخيك اعم من ان يكون صاحبها

42
00:15:47.250 --> 00:16:08.600
وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال عند الفتوى ان الرسول صلى الله عليه وسلم

43
00:16:09.000 --> 00:16:35.650
واحمرت وجهته من شدة غضبه الابل اذا وجدتها لا تأخذها اتركها مع اصدقاء والحذاء السقاء بطنها والحذاء كفوا ما تتعب من لا يصيبها الشوك ولا الحصى ولا العطش لان الابل ترد على الماء وتشرب وتملى بطنه

44
00:16:35.950 --> 00:17:00.300
ويكفيها لعدة ايام حتى في الحر يكفيها فدعها ولهذا بعض الناس لعلمهم بدلالة الابل على موارد الماء اذا خاف الظمأ في المفاوز اذا خاف الظن في المفاوز ربط نفسه على ظهر البعير

45
00:17:02.050 --> 00:17:20.900
خلاص تروح وقد وقعت مثل هذه القصة يا جماعة اصحاب ابل جمالين يذهبون من من البلد هذا من عنيزة الى الكويت وفي الدهناء قبل لما كان الابل في الدهناء واولوا الطريق

46
00:17:22.250 --> 00:17:47.600
ولحقهم العطش ثاروا يتساقطون من على ابلهم ساقطون من الظمأ يموت الا ان الله الهم واحدا منهم لما شافه اصحابه يتساقطون الاموات امواتا ربط نفسه على البعير وعرف ان البعير سوف تلد الماء

47
00:17:48.100 --> 00:18:14.250
البعيد اذا وردت الماء مرة واحدة خلاص تدله فربط نفسه و ضاع الدنيا اغمي عليه ولكن لكنه قد ابقى له اجلا فاذا بالبعير ترد الماء اي نعم ثلث الماء وجد ووجد عنده من يستسقي تعرفون الموارد

48
00:18:14.550 --> 00:18:40.500
قيمة المفاوز هذه دائما موروودة فرأوا الرجل البعير مغمى عليه ولا يحس ولا شيء فانا اخو البعير ونزلوه  مارسوا تمرة بماء وصاروا ينقطونها في فمه تنقيطا  ما عنده قوة تعبان مرة

49
00:18:41.850 --> 00:19:07.050
فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماء شيئا فشيئا حتى وصل الى المعدة و صح الرجل تحرجوا وطلب الماء طلب الماء منهم قالوا ما نعطيك منه لانه لو اعطوه ماء الان

50
00:19:07.500 --> 00:19:27.050
يموت ما نعطيك ماء وبدأوا يعطونه من هذا التمر الممروس بالماء شيئا فشيئا حتى ردت عليه روحه فلما ظهره عليه روحه قال لهم ادركوا اصحابي اصحابي تركتهم وهم يسقطون من ابلهم

51
00:19:27.450 --> 00:19:46.200
ولا ادري عنه وذكر وذكر لهم قال هذا اثر الابل اتبعوها لما ذهبوا اليهم وجدوهم قد ماتوا اظنهم احداشر نفر قد مات الشاهد من هذا ان الابل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:19:46.800 --> 00:19:51.500
تلد الماء ها وتأكل الشجر حتى يجده ربها